الفتوى رقم 645 لسنة 2000 بتاريخ فتوى : 2000/11/29 و تاريخ جلسة : 2000/11/01 و رقم الملف : 16/2/92


موضوع الفتوى:
البنك الرئيسي للتنمية الزراعية _ هيئة عامة قابضة بقاء حقه في تحصيل مستحقاته لدى الغير طريق الحجز الإداري قائما على الرغم من سقوط حق البنوك التابعة له في ذلك

فيما يتعلق بالبنك الرئيسي فقد لاحظت الجمعية العمومية أن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية (دستورية) حين قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 117 لسنة 1976 سالف البيان فيما تضمنته من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري قد انصب على الرخصة التي كانت ممنوحة بمقتضى النص المذكور للبنوك التابعة بوصفها شركات مساهمة أعمالها في الأغلب الأعم أعمال مصرفية تستهدف الربح وتباشر بأساليب وطرائق القانون الخاص ومن ثم ينحسر عن نشاطها الطابع الإداري بيد أن الحكم استبقى حق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في مزاولة هذه الرخصة بتحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيه ذلك أنه وعلى ما ورد في الحكم شخص من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة منوطاً به طبقاً لقانون إنشائه تحقيق أغراض تتعلق بالصالح العام ولا تقوم في جوهرها على فكرة الربح التي تقوم عليها الأعمال المصرفية بل يتوخى التخطيط للائتمان الزراعي والتمويل التعاوني ومتابعة برامجه ورقابة تنفيذه في إطار السياسة العامة للدولة والعمل على توفير كافة مستلزمات الإنتاج المستوردة أو المحلية ووضع سياسة توزيعها بالنقد أو الأجل وغير ذلك من الأغراض المشار إليها وفي ضوء ما تقدم فقد سقط نص المادة (19) في فقرته الأولى فيما يتعلق بجواز لجوء البنوك التابعة للحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها لدى الغير بيد أنه مازال قائماً فيما يتعلق بجواز قيام البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بتحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري وهو ما يتفق وحكم البند (ي) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــــــخ : / / 2000

ملف رقم : 16 / 2 / 92
السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 466م ف بتاريخ 15/4/ 2000 فى شأن طلب الإفادة بالرأى فى مدى جواز الإستمرار فى شهر حجوز إدارية لصالح البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له عملا بحكم البند ( ى ) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى والمادة{19} من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.
وحاصل الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أنه ورد اليكم طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعدم سريان أحكام المنشور الفنى رقم 9 لسنة 1998 الخاص بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا على الحجوز الإدارية العقارية التى توقع من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له استناداً إلى نص البند (ى) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى والمادة(19) من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وأنه لدى بحث الطلب بمصلحة الشهر العقارى اختلف الرأى فى شأنه فقامت المصلحة باستطلاع الرأى من إدارة الفتوى المختصة فانتهت اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة بفتواها رقم 620 فى 25/9/1999 إلى عدم جواز الاستمرار فى شهر الحجوز الإدارية لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى فى الحالة المعروضة، بيد أن البنك المذكور كان قد استطلع الرأى من إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والتى انتهت فى فتواها رقم 583 فى12/9/1999 إلى جواز تحصيل مستحقات بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة لدى الغير بطريق الحجزالإدارى عملا بحكم البند (ى) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى المشار إليه، وأنه إزاء التعارض بين الفتويين ارتأيتم طلب الرأى من الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من نوفمبر سنة 2000 الموافق 5 من شعبان سنة 1421هـ فتبين لها أن القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ينص فى المادة {1} على أن يجوز أن تتبع اجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون :.. ط ــ المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف. ى ــ المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى. وأن القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ينص فى المادة {1} على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وتتبع وزير الزراعة. وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيس وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها . وفى المادة{5} على أن تعتبر أموال البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة . وفى المادة{19} على أن يكون لمستحقات البنك الرئيسى والبنوك التابعة له لدى الغير امتيازعام على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، ولها حق تحصيلها بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها… وأن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص فى المادة{49} على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أولائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر … واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما جرى به افتاؤها بجلسة 3/5/2000، المبلغ اليكم برقم 343 بتاريخ 21/6/2000، أن المشرع فى قانون الحجز الإدارى وضع نظاما متكاملا لهذا الحجز مبينا به الجهات التى يحوز لها تحصيل مستحقاتها من خلاله والحالات التى يجوز فيها اللجوء إلى هذا الحجز واجراءاته، وذلك بحسبان أن الحجز الإدارى يتضمن خروجا على القواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، ومن بين هذه الحالات حالة عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف وهى الحالة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة {1} من القانون رقم 308 لسنة 1955 سالف البيان وحالة عدم الوفاء بالمبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى وهى الحالة المشار إليها فى البند (ى) من المادة المذكورة، وأن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 قرر تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى تتبعه بنوك التسليف الزراعى والتعاونى المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 بالمحافظات والمسماة بنوك التنمية الزراعية والتى اتخذت شكل شركات المساهمة ويناط بهذه البنوك تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق المحدد بأحكام القانون المذكور، وأن المشرع اعتبر أموال البنك الرئيسى أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة، ومنح مستحقات هذا البنك والبنوك التابعة له امتيازاً عاماً على جميع أموال مدينيه من منقولات وعقارات تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وأجاز له وللبنوك التابعة له تحصيل مستحقاتهم بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيهم بمقتضى نص المادة {19} آنف البيان، وأنه باستعراض حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية بجلسة 9/5/1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، والذى بمقتضاه لم يعد للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على نصفها الحق فى تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى، ومن ثم فقد أصبح لزاماً عليها اللجوء إلى القواعد العامة فى التنفيذ الجبرى لاستئداء حقوقها قبل الغير، وكذلك الحكم الصادر فى القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية ( دستورية) بجلسة 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة {19} من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها والذى شيدته على أساس أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمــــــــــا
الزراعى وان كان من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة قابضة إلا أن البنوك التابعة له تعمل بوصفها شركات مساهمة، ولها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية فى الحدود المبينة فى القانون، كما أن أعمالها تعتبر من قبيل الأعمال المصرفية وتتم ادارتها وفق نظم وأساليب الإدارة المعمول بها فى الم?شآخ المصرفية والتجارية وتسعى من خلالها إلى تحقيق الربح وتباشرها طبقاً لأحكام القانون الخاص وبالوسائل التى ينتهجها، ومن ثم ينحسر عن نشاطها الطابع الإدارى، وأن الأصل فى الحقوق التى يقتضيها أصحابها جبراً من المدينين بها هو ان يكون حملهم على ايفائها من خلال وسائل التنفيذ التى رسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقوامها أن التنفيذ قسراً لاقتضائها يلحق بالمدين بها آثارا خطيرة لايجوز أن يتحملها، إلا إذا كان بيد دائنه ــ قبل البدء فى التنفيذ ــ سند به، وهو ما يعنى أن الحق فى التنفيذ لايوجد بغير سند تنفيذى وأن الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولاالباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها، وعلى الأخص بالنظر إلى أن الديون التى تدعيها تعامل بافتراض ثبوتها فى حق من تراهم ملتزمين بها أو مسئولين عنها، وهو افتراض إذا جاز فى شأن ديون تطلبها جهة الإدارة لنفسها، وتقتضيها بوسائل استثنائية فى طبيعتها، تجاوز بها مايكون مألوفاً من صور التعامل فى العلائق الناشئة عن روابط القانون الخاص، إلا أن بسطها وتقرير سريانها فى شأن ما ينشأ عن العمليات المصرفية التى تباشرها بنوك التنمية الزراعية الفرعية بالمحافظات التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من ديون تدعيها قبل عملائها ــ والأصل فيه التحوط لأدلئها وتوثيقها، وتكافؤ أطرافها فى مجال اثباتها ونفيها ــ مؤداه الحاق نشاطها بالأعمال التى ينهض عليها النشاط الإدارى فى المرافق العامة، باعتبارها من جنسها،واخضاع تحصيل الديون التى تطلبها من عملائها ــ ودون مقتض ــ لقواعد تنافى بصرامتها مرونه عملياتها وتجاريتها، واطمئنان عملائها فيما يحصلون عليه من ائتمان منها، وأن نص المادة{19} خالف نص المادة (65) من الدستور ذلك أن مبدا الخضوع للقانون المقرر بها يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص فى مجال نشاطها المصرفى، بقواعد ووسائل هذا القانون دون غيرها، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة وبقدرها فإذا انتفت تلك الضرورة وتجاوز النص القدر اللازم لمواجهتها فإنه يكون قد وقع فى حمأة المخالفة الدستورية، وأنه بعد الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة(‎{19} سالفة البيان واعمالا لحجية هذا الحكم العينية والملزمة للدولة بكافة أجهزتها فإنه لم يعـــد لفــــــــــــــــــــروع بنك التنمية والائتمان الزراعى التابعة للبنك الرئيسى اللجوء إلى اجراءات الحجز الإدارى لاقتضاء ديونها قبل الغير وانما يتعين عليها اللجوء إلى القواعد العامة فى التنفيذ الجبرى المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأنه طبقاً لحكم المادة {6} من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 فإن المشرع أوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفى المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر، فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان رفض التوثيق، وبهذه المثابة فإنه بعد صدور الحكم المشار إليه لم يعد ثمة سند قانونى يجيز لفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات طلب شهر الحجوز الإدارية على العقارات لصالحها استئداء لحقوقها قبل الغير، الأمر الذى بات متعيناً معه على مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى الامتناع عن شهر هذه الحجوز حال تقدم البنوك المذكورة بطلباتها فى هذا الشأن.
وخلصت الجمعية العمومية بالنسبة لتلك البنوك إلى تأييد الافتاء السابق بعدم جواز الاستمرار فى اجراءات شهر حجوزات إدارية على العقارات لصالحها.
وأما فيما يتعلق بالبنك الرئيسى فقد لاحظت الجمعية العمومية أن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية (دستورية) حين قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة{19} من القانون رقم 117 لسنة 1976 سالف البيان فيما تضمنته من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى، قد انصب على الرخصة التى كانت ممنوحة بمقتضى النص المذكور للبنوك التابعة بوصفها شركات مساهمة أعمالها فى الأغلب الأعم أعمال مصرفية تستهدف الربح وتباشر بأساليب وطرائق القانون الخاص ومن ثم ينحسر عن نشاطها الطابع الإدارى، بيد أن الحكم استبقى حق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فى مزاولة هذه الرخصه بتحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيه ذلك أنه وعلى ما ورد فى الحكم شخص من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة منوطا به طبقاً لقانون انشائه تحقيق أغراض تتعلق بالصالح العام ولاتقوم فى جوهرها على فكرةالربح التى تقوم عليها الأعمال المصرفية بل يتوخى التخطيط للائتمان الزراعى والتمويل التعاونى ومتابعه برامجه ورقابة تنفيذه فى إطار السياسة العامة للدولة والعمل على توفير كافة مستلزمات الانتاج المستورده أو المحليــــــــــة ووضع سياسة توزيعها بالنقد أو الأجل وغير ذلك من الأغراض المشار إليها، وفى ضوء ما تقدم فقد سقط نص المادة{19} فى فقرته الأولى فيما يتعلق بجواز لجوء البنوك التابعة للحجز الإدارى لتحصيل مستحقاتها لدى الغير بيد أنه مازال قائماً فيما يتعلق بجواز قيام البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بتحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى وهو ما يتفق وحكم البند (ى) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى.
لذلــــــــــــــــــــك
إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وحده دون فروعه بالمحافظات فى استئداء ديونه لدى الغير بطريق الحجز الإدارى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.