الفتوى رقم 65 لسنة 1982 بتاريخ فتوى : 1983/01/11 و تاريخ جلسة : 1982/12/15 و رقم الملف : 1/2/14


موضوع الفتوى:

اتفاقية دولية – مدى ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشعب (مجلس الشعب).

موافقة مجلس الشعب على اتفاقية أو معاهدة تبرم بين الحكومة المصرية وأية حكومة أجنبية لا تجب ضرورة الحصول على موافقة المجلس مرة أخرى على ما عساه أن يبرم من عقود قرض تنفيذا للاتفاقية مادامت لم تكن تتضمن قيمة القرض – أساس ذلك

تنص المادة (151) من الدستور على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. . . .على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

ومفاد ما تقدم أن موافقة مجلس الشعب على اتفاقية ما أو معاهدة تبرم بين الحكومة المصرية وأية حكومة أجنبية لا يمكن أن تجب ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشعب مرة أخرى على ما عساه أن يبرم من عقود قرض تنفيذا لما جاء بهذه الاتفاقية أو المعاهدة ما دام أن هذه أو تلك لم تتضمن قيمة القرض، ذلك أن عقد القرض من شأنه أن يرتب التزاماً على عاتق الحكومة في سنوات متصلة ومن ثم فإنه ينبغي الحصول على موافقة مجلس الشعب بشأنه حتى يحاط المجلس علماً بما سوف يرتبه العقد من التزامات في ذمة الحكومة ويمارس سلطته في الرقابة على موارد الدولة ومصروفاتها قبل إقرارها.

ومن حيث أن الثابت بالنسبة للحالة المعروضة – أن الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر وبريطانيا المشار إليها – قد خلت وبالمثل المذكرة الإيضاحية لها من تحديد لقيمة القرض المزمع إبرامه عقد بشأنه مع بنك ميدلاند ببريطانيا ومن ثم فلابد من الحصول على موافقة مجلس الشعب على مشروع العقد المشار إليه إعمالاً لحكم المادة (121) من الدستور المشار إليها.

هذا ولا يجوز الحجاج في هذا الصدد بسبق موافقة مجلس الشعب على اتفاقية التعاون الموقعة بين حكومتي مصر وبريطانيا سالف الإشارة إليها وذلك أن هذه الموافقة انصرفت إلى الارتباط بمقدار القرض الحكومي المحدد سلفاً بمبلغ مليوني ومائتي ألف جنيه استرليني أما التسهيلات الائتمانية بواقع 80% من المكون الأجنبي للمشروع المشار إليها في هذه الاتفاقية والتي تشكل عقد القرض مع البنك فلم يسبق أن حدد مقداره أو التكاليف الإجمالية للمشروع في اتفاقية التعاون سالفة الذكر، ومن ثم فلا يجوز إبرام هذا العقد إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليه. ليمارس بشأنها رقابته المنصوص عليها في الدستور. وهذا يتفق مع ما ذهبت إليه الجمعية العمومية في فتواها رقم (713) بتاريخ 10/8/1964 من أنه متى وافق مجلس الأمة على الارتباط بالمشروع فلا يلزم عرض العقود والاتفاقات على مجلس الأمة إذا كانت قيمة هذه العقود في حدود التكاليف الإجمالية للمشروع ولا يجوز إبرام هذه العقود إلا بعد أن يكون مجلس الأمة قد وافق على تلك المشروعات بعد عرضها عليه ببيان يتضمن تكاليفها الإجمالية وغيرها من البيانات.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشعب على عقد القرض المزمع إبرامه بين المؤسسة العلاجية بالقاهرة وبنك ميدلاند ببريطانيا إعمالاً لحكم المادة (121) من الدستور)

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة

رقم التبليغ: 65

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: 11/1/1983

ملف رقم : 1/2/14

السيد الدكتور/ رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية بالقاهرة

تحية طيبة وبعد…

اطلعنا على كتابكم رقم (103) المؤرخ 30/10/1982 بشأن طلب الرأى حول مدى ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشعب على عقد القرض المزمع ابرامه بين المؤسسة وميد لاند ببريطانيا اعمالا لحكم المادة (121) من الدستور باعتبار أن مشروع هذا العقد تم اعداده تنفيذا لاتفاقية مبرمة بين الحكومتين المصرية والبريطانية ووافق عليها مجلس الشعب بجلسة 4/4/1982.

وتلخص وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه قد تم توقيع اتفاقية بين حكومتى مصر وبريطانيا بتاريخ 5/12/1981 بشأن تمويل انشاء مستشفى طريق الاهرام التابع للمؤسسة العلاجية بالقاهرة وتضمنت الاتفاقية قرضا حكوميا من الحكومة الانجليزية مقداره 1.200.000ج وتسهيلات ائتمانية بواقع 80% من المكون الاجنبى للمشروع. وقد تم عرض هذه الاتفاقية على مجلس الشعب طبقا للمادة (151) من الدستور فوافق عليها بجلسته المنعقدة فى 4/4/1982 وبتاريخ 28/8/1982 طلبت المؤسسة العلاجية من ادارة الفتوى المختصة مراجعة مشروع عقد القرض المزمع ابرامه بين المؤسسة وميدلاند بنك بريطانيا تنفيذاً للاتفاقية المشار إليها وذلك إعمالا لحكم المادة (58) من القانون رقم (47) لسنة 1972بشأن مجلس الدولة. عرضت الادارة المذكورة الموضوع على اللجنة الثانية لقسم الفتوى فنظرته بجلستها المنعقدة فى 23 من اكتوبر سنة 1982 ورأت الموافقة على مشروع عقد القرض المشار اليه بملاحظات عدة منها ضرورة موافقة مجلس الشعب على هذا القرض إعمالا لحكم المادة (121) من الدستور.

 

وبتاريخ 24/10/1982 طلبت المؤسسة من اللجنة الثانية اعادة النظر فى ملاحظتها السابقة اعتبارا أن مشروع العقد الماثل تم اعداده تنفيذا لاتفاقية مبرمة بين الحكومتين المصرية والبريطانية ووافق عليها مجلس الشعب بجلسة 4/4/1982 وبأعادة عرض الموضوع على اللجنة الثانية رأت بجلستها المنعقدة فى 27 من أكتوبر سنة 1982 تأييد رأيها السابق التزاما بنص المادة (121) من الدستور.

ونفيد أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1982 فاستعرضت المادة (121) من الدستور على أن رئيس الجهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعاً بما يناسب من البيان …. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة والتى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة يجب موافقة مجلس الشعب عليها.

ومفاد ما تقدم أن موافقة مجلس الشعب على اتفاقية ما أو معاهدة تبرم بين الحكومة المصرية وأية حكومة أجنبية لا يمكن أن تجب ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشعب مرة أخرى على ما عساه أن يبرم من عقود قرض تنفيذا لما جاء بهذه الاتفاقية أو المعاهدة ما دام أن هذه أو تلك لم تتضمن قيمة القرض، ذلك أن عقد القرض من شأنه أن يرتب التزاماً على عاتق الحكومة في سنوات متصلة ومن ثم فإنه ينبغي الحصول على موافقة مجلس الشعب بشأنه حتى يحاط المجلس علماً بما سوف يرتبه العقد من التزامات في ذمة الحكومة ويمارس سلطته في الرقابة على موارد الدولة ومصروفاتها قبل إقرارها.

ومن حيث أن الثابت بالنسبة للحالة المعروضة – أن الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر وبريطانيا المشار إليها – قد خلت وبالمثل المذكرة الإيضاحية لها من تحديد لقيمة القرض المزمع إبرامه عقد بشأنه مع بنك ميدلاند ببريطانيا ومن ثم فلابد من الحصول على موافقة مجلس الشعب على مشروع العقد المشار إليه إعمالاً لحكم المادة (121) من الدستور المشار إليها.

 

هذا ولا يجوز الحجاج في هذا الصدد بسبق موافقة مجلس الشعب على اتفاقية التعاون الموقعة بين حكومتي مصر وبريطانيا سالف الإشارة إليها وذلك أن هذه الموافقة انصرفت إلى الارتباط بمقدار القرض الحكومي المحدد سلفاً بمبلغ مليوني ومائتي ألف جنيه استرليني أما التسهيلات الائتمانية بواقع 80% من المكون الأجنبي للمشروع المشار إليها في هذه الاتفاقية والتي تشكل عقد القرض مع البنك فلم يسبق أن حدد مقداره أو التكاليف الإجمالية للمشروع في اتفاقية التعاون سالفة الذكر، ومن ثم فلا يجوز إبرام هذا العقد إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليه. ليمارس بشأنها رقابته المنصوص عليها في الدستور. وهذا يتفق مع ما ذهبت إليه الجمعية العمومية في فتواها رقم (713) بتاريخ 10/8/1964 من أنه متى وافق مجلس الأمة على الارتباط بالمشروع فلا يلزم عرض العقود والاتفاقات على مجلس الأمة إذا كانت قيمة هذه العقود في حدود التكاليف الإجمالية للمشروع ولا يجوز إبرام هذه العقود إلا بعد أن يكون مجلس الأمة قد وافق على تلك المشروعات بعد عرضها عليه ببيان يتضمن تكاليفها الإجمالية وغيرها من البيانات.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشعب على عقد القرض المزمع إبرامه بين المؤسسة العلاجية بالقاهرة وبنك ميدلاند ببريطانيا إعمالاً لحكم المادة (121) من الدستور.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تحريرا فى : 4/1/1983

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار الدكتور/ د ـ أحمد ثابت عويضه

 

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة