الفتوى رقم 657 لسنة 1996 بتاريخ فتوى : 1996/08/19 و تاريخ جلسة : 1996/07/30 و رقم الملف : 32/2/2246


موضوع الفتوى:

عقد إدارى – إخلال بالإلتزام العقدى – جواز توقيع غرامة التأخير والمطالبة بالتعويض .

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية –المادة 92 منها – جواز أعطاء المتعاقد مهلة إضافية للتنفيذ مع توقيع غرامة التأخيرالمقررة عليه – إمعان المتعاقد فى عدم التنفيذ يجيز لجهة الإدارة سحب الأعمال والتنفيذ على حسابه – تطبيق .

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة رقم التبليغ : 657

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 19/8/1996

ملف رقم : 32 / 2 / 2246

السيد المهندس / وزير الإسكان والتعمير

والمجتمعات العمرانية الجديدة

تحية طيبة وبعد،،،

أطلعنا علي كتابكم رقم 430 المؤرخ 21/3/1992 في شأن النزاع بين برنامج الغذاء العالمي 2270 مطروح والمشروع الاستثماري للتجارة بمحافظة مطروح حول أداء مبلغ 186515.354 جنيه كفروق أسعار وغرامة تأخير ومصاريف إدارية وتعويضات عن عملية تصنيع وتوريد أبواب وشبابيك لخمسمائة مسكن لتوطين البدو .

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من كتابكم المشار إليه – أن برنامج الغذاء العالمي امتداد 2270 مطروح التابع لوزارة التعمير أعلن عن مناقصة عامة لتصنيع وتوريد أبواب وشبابيك لخمسمائة مسكن لتوطين البدو ، وتم إرساء المناقصة علي المشروع الاستثماري للتجارة التابع لمحافظة مطروح بقيمة إجمالية مقدارها 201905 جنيهاً ، والذي اشترط في عطائه تسليمه دفعة مقدمة مقدارها 50 % من إجمالي قيمة العطاء وأن مدة التنفيذ أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تسليم أمر الشغل والتصريح بالعمل علي أن يتم تسليم المشغولات شهرياً، وبتاريخ 26/4/1988 تحرر عقد العملية وتضمن البند الأول منه أن يتم التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات والأسعار الواردة بعطائه ووفقاً للرسومات ودفتر الشروط المواصفات ، وتضمن البند الخامس منه حق الطرف الأول في سحب العمل والتنفيذ علي الحساب إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته ولم يصلح المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالإصلاح ، كما تضمن البند الثامن من العقد النص علي أن القانون رقم 9 لسنة 1983 الصادر بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية مكملان لأحكام العقد ، وبناء عليه تسليم المشروع الدفعة المقدمة وأمر التشغيل بتاريخ 2/5/1988 علي أن تنتهي مدة التنفيذ في 2/9/1988، بيد انه انتصفت مدة التوريد المقررة دون أن يقوم المشروع بذلك ومن ثم أخطره البرنامج بالكتاب المؤرخ 16/7/1988 بضرورة توريد نصف الكمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه ورغم ذلك لم يقم المشروع بالتوريد ، وبتاريخ 15/8/1988 طلب المشروع إيفاد مندوب لاستلام ما تم تصنيعه فتشكل البرنامج لجنة للاستلام حيث قامت بالفحص وقررت في محضرها المؤرخ 18/8/1988 رفض الكمية التي تنفيذها لعدم مطابقتها للمواصفات لذلك طلب المشروع الاستثماري بكتابه المؤرخ 24/8/1988 تعديل المواصفات مع قبوله التنسيب في السعر دلاله علي إقراره بمخالفة الكمية المنفذة للمواصفات المتفق عليها ، ورغم الإخطارات العديدة والمتكررة التي أرسلت إليه لسرعة التوريد مع الإشارة إلي عدم قبول البرنامج تغيير المواصفات ومنها المكاتبات المؤرخة 30/8/1988و 10/9/1988 و 20/9/1988 إلا أن المشروع لم يستجب وينزل عند التزامه بالتوريد ، ورغم الاستعجالات المتكررة لم يقم المشروع سوى بتسليم 47% من إجمالي قيمة العملية حتى 15/1/1990 مما حدا بالبرنامج إلي منح مهلة أخيرة لمدة شهر اعتباراً من التاريخ المشار إليه و إلا سيتم سحب العملية وإعادة طرحها علي الحساب ، وبتاريخ 28/2/1990 صدر قرار بسحب العملية وأخطر به المشروع بالكتاب المؤرخ 8/3/1990 الذي لم يعترض عليه حتى تاريخه وتم إسناد تنفيذ باقي الأعمال محل العملية علي الحساب بمعرفة ورثة جورج ويصا سليمان بالإسكندرية التي قامت بالتوريد كاملاً ، وقد أسفر إعادة طرح العملية علي حساب المشروع استحقاق البرنامج لمبلغ 33350.80 جنيهاً قيمة باقي الدفعة المقدمة ومبلغ 90545.15جنيه قيمة الزيادة في الثمن شاملاً جميع ما تكبده البرنامج من إجراءات إعادة الطرح ومبلغ 8076.20 جنيهاً غرامة تأخير بواقع 4% ومبلغ21083.2 جنيهاً مصاريف إدارية بواقع 10% من قيمة الأعمال المتبقية ، ومبلغ 33460 جنيهاً الخسائر الناجمة عن التأخير في التوريد عبارة عن قيمة إيجار المساكن في فترة التأخير عن التوريد ، وبمطالبة محافظة مطروح بإجمالي المبالغ المشار إليها قعدت عن الوفاء لذلك طلبتم طرح النزاع علي الجمعية العمومية .

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 من يوليه سنة 1996 فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدني تنص علي أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون . وتنص المادة (148) على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . كما تبين للجمعية العمومية أن البند الأول من العقد المبرم بين برنامج الغذاء العالمي امتداد 2270 مطروح والمشروع الاستثماري للتجارة بمحافظة مطروح بتاريخ 26/4/1988 ينص علي أن يتعهد الطرف الثاني بتنفيذ عملية تصنيع وتوريد 2560 – باب مقاس 90×210سم و 1560 شباك 80×80 و 590 شباك 50×50 حسب الشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعطاء المقدم منه طبقاً للرسومات ودفتر الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المصمم للمقايسة ، وينص البند الخامس علي أنه يجوز للطرف الأول فسخ العقد مع مصادرة التأمين النهائي المستحق وقت الفسخ والحصول علي جميع ما يستحقه من غرامات وتعويضات وما يلحق به من أضرار كما يجوز للطرف الأول سحب العملية من الطرف الثاني وتنفيذها علي حسابه بطريق المناقصة العامة أو المحدودة أو المحلية أو الممارسة وذلك إذا اخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد أو أحد التزاماته المقررة بالمواصفات والرسومات ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بضرورة الإصلاح وينص البند السادس من العقد علي أن يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ العملية في موعد غايته أربعة شهور من تاريخ استلامه أمر التوريد ويتم تطبيق اللوائح المالية وما يتضمنه القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم المناقصات والمزايدات بشأن غرامة التأخير بعد انتهاء الميعاد المحدد إلي أن يتم التسليم المؤقت ، وتوقع الغرامة بمجرد حدوث التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون الحاجة إلي تنبيه أو إنذار من الطرف الأول وتحسب مدة الغرامة من تاريخ تجاوز الميعاد المحدد (أربعة شهور) إلي أن يتم تسليم ختامي العملية كلياً كما ينص البند الثامن علي أن تعتبر الشروط والمواصفات وقانون رقم 9/83 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم المناقصات والمزايدات وأي تعديل يطرأ عليه مكملاً لهذا العقد وتنص المادة (92) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 الصادر بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1982 علي أنه إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة – فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية للتوريد علي أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصي 4% من قيمة الأصناف المذكورة ، وفي حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فيكون لجهة الإدارة أن تتخذ أحد الإجرائيين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل :

(أ) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره علي حسابه سواء ، بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة أو محدودة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ، ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدي الجهة أو أية جهة إدارية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة علي حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة في مصادرة التأمين المودع بما يوازي 10% من قيمة هذه الأصناف والحصول علي جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة علي قيمة العقد نتيجة تنفيذه علي حساب المتعهد.

ومفاد ما تقدم أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت إليه نصوصه وتضمنته أحكامه وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء ، وأوجب المشرع بمقتضي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد علي المقاول المتعاقد مع الإدارة تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد في الميعاد المعين لذلك ، وأجاز لها إذا تراخي في التنفيذ إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك علي أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير عينت اللائحة التنفيذية المشار إليه- حدودها – فإذا أمعن المقاول في عدم التنفيذ كان لجهة الإدارة سحب العملية موضوع العقد وتنفيذها علي حسابه والرجوع عليه بقيمة الزيادة في الثمن والمصروفات الإدارية وما استحق لها من غرامة عن مدة التأخير في التوريد وجميع ما أنفقته من مصروفاته وتكبدته من خسائر زيادة علي قيمة العقد نتيجة تنفيذه علي حساب المقاول المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية .

ومن حيث أن الثابت أن المشروع الاستثماري للتجارة بمحافظة مطروح قد اخل بالتزامه في توريد الكميات المتعاقد عليها مع برنامج الغذاء العالمي بوزارة التعمير بالرغم من العديد من الإنذارات بالتزام المواصفات المتعاقد عليها ومراعاة مواعيد التسليم ، وبلغ ما تم تسليمه حتى 15/1/1990 أي بعد حوالي عشرين شهراً من استلام أمر التشغيل والدفعة المقدمة حوالي 47% من إجمالي قيمة العملية المتعاقد عليها ، الأمر الذي حدا بالبرنامج إلي إمهال المشروع مدة شهراً اعتباراً من 15/1/1990 لتسليم باقي الكميات ، وإلا سيتم سحب العملية وتنفيذها علي حسابه ، بيد أن المشروع استمر في تراخيه وأوغل في عدم التنفيذ فأصدر البرنامج القرار رقم (8) في 28/2/1990 بسحب باقي توريد الكمية من المشروع وشرائها علي حسابه واخطر المشروع بذلك في 1/3/1990 الذي لم يحرك ساكناً ، وإذا ترتب علي إخلال المشروع الاستثماري للتجارة بالتزامه بالتوريد إلحاق الضرر ببرنامج الغذاء بوزارة التعمير قوامه استحقاقه لباقي قيمة الدفعة المقدمة وقدرها 33350.80 جنيهاً.

وقيمة الزيادة في الثمن ومصروفات إعادة طرح العملية في مناقصة وقدرها 90545.15 جنيهاً وغرامة تأخير في التنفيذ وفقاً لأحكام العقد قدرها 8076.20 جنيهاً كما ترتب علي ذلك أن فات على المشروع تحصيل القيمة الإيجارية للساكن المورد لها الأعمال موضوع العقد قدرها 33460 جنيهاً الأمر الذي تغدو معه محافظة مطروح ملتزمة بأداء مبلغ 165432.15 جنيهاً إلي وزارة التعمير ، وذلك عدا المصروفات الإدارية التي لا تستحق بين الجهات الإدارية إلا نظير خدمات فعلية وفقاً للائحة المالية وهو ما أجدبت الأوراق عن بيانه.

لــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة مطروح (المشروع الاستثماري للتجارة) أداء مبلغ (165432.15 جنيه) مائة وخمسة وستين ألفاً وأربعمائة واثنين وثلاثين جنيهاً وخمسة عشر قرشاً إلي مشروع الغذاء العالمي بوزارة التعمير عوضاً عن عدم تنفيذ العملية محل النزاع الماثل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:18/8/1996

 

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة