الفتوى رقم 661 لسنة 2009 بتاريخ فتوى : 2009/12/26 و تاريخ جلسة : 2009/11/18 و رقم الملف : 86/3/1094
موضوع الفتوى:
فى شأن مدى مشروعية ترقية السيد/خالد عبد الرحمن أحمد غنيم والسيدة/ علا رضا امام ابراهيم إلى الدرجة الأولى طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 240 لسنة 2008 ومدى أحقيتهما فى حساب مدة خبرتهما العملية السابقة .
(أ) العاملون المدنيون بالدولة ـ الأحكام الوظيفية التى تنظم شئون العاملين
بالجهاز الإدارى للدولة ـ اتجه المشرع عند تحديد الأحكام الوظيفية التى تنظم شئون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى الأخذ بنظام موضوعى لترتيب الوظائف، يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها، وتحديد شروط التأهيل اللازمة لها بناء على طبيعة
ونوعية تلك الواجبات والمسئوليات، وليس فقط عن طريق الاعتداد بالمؤهل الحاصل عليه من يشغل تلك الوظيفة ـ فى إطار هذا النظام تقسم وظائف الوحدات الخاضعة
لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى مجموعات نوعية تضم كل منها جميع الوظائف التى تتشابه فى طبيعة الأعمال وإن اختلفت فى مستويات المسئولية ـ
المشرع اعتبركل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب.
(ب) موظف ـ نقل ـ حظر نقل العامل من وظيفة معينة فى مجموعة نوعية معينة
إلى وظيفة أخرى فى مجموعة أخرى ـ إذا صدر مثل هذا القرار فإنه يكون مخالفاً
لصحيح حكم القانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ـ يمكن أن يصح باعتباره إعادة تعيين متى قبل العامل ذلك وكان مستوفياً لشروط شغل الوظيفة ـ فى هذه الحالة تبدأ أقدمية العامل من تاريخ إعادة تعيينه، ولا يحتفظ له بأقدميته السابقة فى وظيفته السابقة المنقول منها.
(ج) موظف ـ ترقية بنظام الرسوب الوظيفى ـ القرار الصادر برفع الدرجات المالية للعاملين يعتبر ذا طبيعة وقتية ـ كل من لم تتوفر فى حقه تلك الشروط فى التاريخ المذكور
لا تجوز ترقيته ـ أحكامه تعتبر ملزمة للجهات الإدارية، بحيث تجريها على كل عامل تتوفر
فى شأنه هذه الأحكام ـ سلطة الجهات الإدارية فى إجراء هذه الترقيات مقيدة بالمدد والشروط الواردة فى هذا القرار ـ تعد هذه الترقيات الوجوبية من قبيل التسويات ـ تطبيق: قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (240) لسنة 2008 .
(د) موظف ـ تسوية ـ التسويات لا تتقيد فى سحبها بالمدة القانونية المقررة لسحب القرارات الإدارية ـ التسوية الخاطئة يجوز سحبها فى أى وقت ـ لا تلحقها حصانة.
(هـ) موظف ـ مدة خبرة عملية ـ المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أوجب لاستفادة العامل من مدة خبرته العملية السابقة أن تكون متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة الجديدة التى يعين عليها العامل ـ المقصود بشرط اتفاق طبيعة العمل الجديد مع العمل السابق هو أن يتماثل العملان، وإن لم يكن معنى ذلك أن يتطابقا تماماً من جميع الوجوه ـ يتعين أن يكون العملان على شىء من التوافق، بحيث يؤدى ذلك إلى إفادة العامل فى عمله الجديد من الخبرة التى اكتسبها من العمل السابق.
(و) موظف ـ مدة خبرة عملية ـ صور لعدم اتفاق طبيعة العمل الجديد مع العمل السابق ـ
العمل بوظيفة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون المتمثل فى القيام بإجراء التحقيقات فى المخالفات التى تنسب للعاملين، وإعداد البحوث والدراسات فى مجالات الشئون التأديبية والتشريع والفتوى والتظلمات والقضايا يختلف كلياً عن العمل بوظيفة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية الذى يقوم على المشاركة فى تجهيز ومتابعة الموضوعات المطلوب عرضها، واستخلاص القرارات والتوصيات الصادرة، وتنفيذ التوجيهات والتأشيرات بشأن الموضوعات التى تم عرضها.
(ز) موظف ـ مدة خبرة عملية ـ صور لعدم اتفاق طبيعة العمل الجديد مع العمل السابق ـ العمل بوظيفة بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة المتمثل فى القيام
بالأعمال المحاسبية المختلفة فى مجالات الميزانيات والبيانات الإحصائية والمخازن والعهد ـ يختلف فى طبيعته ويغاير تمام المغايرة العمل بوظيفة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية الذى يتلخص فى الإشراف على إجراءات شغل الوظائف وعرض القرارات الخاصة بالشئون الوظيفية للعاملين والمتعلقة بالنقل والندب والإعارة.
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2009
ملف رقم : 86 / 3 / 1094
السيد الأستاذ / وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
تحية طيبة وبعد
اطلعنا على كتابكم رقم 180/1 المؤرخ 13/1/2009، وكتاب السيد المهندس /مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة رقم 26 المؤرخ 24/3/2009 فى شأن مدى مشروعية ترقية السيد/خالد عبد الرحمن أحمد غنيم والسيدة/ علا رضا امام ابراهيم إلى الدرجة الأولى طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 240 لسنة 2008 ومدى أحقيتهما فى حساب مدة خبرتهما العملية السابقة .
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 7/6/2007 صدر قرار مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة رقم 12 لسنة 2007 بنقل السيدة / علا رضا امام ابراهيم والتى كانت تشغل وظيفة تخصصية من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بوزارة الدفاع للعمل بالمركز بوظيفة باحث ثان بالمكتب الفنى واللجان الفنية بالدرجة الوظيفية الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، وأنه بتاريخ 23/8/2007 صدر قرار مدير المركز المذكور رقم 21 لسنة 2007 بنقل السيد/ خالد عبد الرحمن أحمد غنيم والذى كان يشغل وظيفة تخصصية من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بوزارة الزراعة للعمل بالمركز بوظيفة رئيس قسم شئون التوظيف بالدرجة الوظيفية الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية ،وأنه بتاريخ 8/7/2008 تمت ترقيــــة المذكورين إلى الدرجة الأولى بموجب القرار رقم 25 لسنة 2008 وذلك اعتباراً من 1/7/2008 طبقاًَ لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 240 لسنة 2008 بترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة بيد أنه لدى إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقرار ترقية المذكورين سالف الذكر اعترض الجهاز على هذه الترقية استناداً إلى أن نقل المذكورين لا يعدو أن يكون إعادة تعيين طبقاً لحكم المادة (24) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وأن أقدميتهما تحسب من تاريخ إعادة التعيين الأمر الذى حدا بالمعروضة حالتهما إلى التقدم بطلب لحساب مدة خبرتهما العملية السابقة طبقاً لحكم المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه غير أن قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المذكور انتهى بكتابة رقم 1179 بتاريخ 19/3/2009 إلى رفض طلب المذكورين باعتبار أن أقدميتهما تحسب من تاريخ إعادة التعيين وفقاً لما انتهى إليه الجهاز المذكور بكتابه رقم 3184 بتاريخ 16/12/2008 المتضمن عدم جواز ترقية المذكورين إلى الدرجة الأولى على النحو السالف بيانه، وإزاء ذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية .
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 18 من نوفمبر سنة 2009م، الموافق 1من ذى الحجة سنة 1430 هـ، فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115لسنة 1983ينص فى المادة (8) على أن تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعية وتقييمها باحدى الدرجات المبينة بالجدول رقــم (1)
الملحق بهذا القانون، كما يجــوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة. ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفى المادة (11) منه على أن تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب وفى المادة (24) من ذات القانون على أن تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلى : 1ـ …. 2ـ …. 3ـ إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى تحسب أقدميتة فى هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه وفى المادة (27) على أن … كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر. ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية وفى المادة (54) من القانون ذاته على أنه مع مراعاة النسبة المئوية المقررة فى المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التى تسرى عليها أحكامه،كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أوكان بناء على طلبه…. وأن قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 240 لسنة 2008 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة ينص فى المادة (1) على أن ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون فى درجاتهم حتى 30/6/2008 مدداً لا تقل عن المدة المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التى تعلوها :
الدرجة المدة المحددة
الثانية 6سنوات
الثالثة 8 سنوات …..
وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1/7/2008 وفى المادة (5) على أن الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية فى 30/6/2008 وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم حتى ولو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ وفى المادة (9) على أن تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها فى المادة الأولى .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، وحسبما جرى عليه إفتاؤها أن المشرع اتجه عند تحديد الأحكام الوظيفية التى تنظم شئون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى الأخذ بنظام موضوعى لترتيب الوظائف يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها وتحديد شروط التأهيل اللازمة لها بناء على طبيعة ونوعية تلك الواجبات والمسئوليات وليس فقط عن طريق الاعتداد بالمؤهل الحاصل عليه من يشغل تلك الوظيفة، وأنه فى إطار هذا النظام تقسم وظائف الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى مجموعات نوعية تضم كل منها جميع الوظائف التى تتشابه فى طبيعة الأعمال وإن اختلفت فى مستويات المسئولية وأن المشرع اعتبركل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب وهو ما مؤداه ـ بالضرورة ـ حظر نقل العامل من وظيفة معينة فى مجموعة نوعية معينة إلى وظيفة أخرى فى مجموعة أخرى، وإذا صدر مثل هذا القرار فإنه يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام وإن كان يمكن أن يصح باعتباره إعادة تعيين متى قبل العامل ذلك وكان مستوفياً لشروط شغل الوظيفة وفى هذه الحالة تبدأ أقدمية العامل من تاريخ
إعادة تعيينه ولا يحتفظ له بأقدميته السابقة فى وظيفته السابقة المنقول منها .
وتبين للجمعية العمومية كذلك أن قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 240 لسنة 2008 وضع شروطاً وضوابط للترقية اختص بها العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ـ سواء كانت خدمية أم اقتصادية ـ حاصلها الترقية بالرفع إلى الدرجة المالية الأعلى لمن أتم منهم مدداً معينة حددها لكل درجة شريطة أن يكون استيفاء العامل لهذه المدة فى تاريخ محدد هو 30/6/2008 حسبما ورد بالقرار المذكور وذلك بهدف كفالة المساواة بين جميع العاملين المدنيين المتساوين فى المراكز القانونية وعلى أن تجرى ترقية العاملين المستحقين للترقية فى تاريخ واحد هو 1/7/2008 ومؤدى ذلك أن كل من لم تتوافر فى حقه تلك الشروط فى التاريخ المذكور لا تجوز ترقيته، وبهذه المثابة فإن هذا القرار يعتبر ذو طبيعة وقتية وأحكامه تعتبر ملزمة للجهات الإدارية بحيث تجريها على كل عامل تتوافر فى شأنه هذه الأحكام ومن ثم فإن سلطة الجهات الإدارية فى إجراء هذه الترقيات مقيدة بالمدد والشروط الواردة فى هذا القرار ، وتعد هذه الترقيات الوجوبية من قبيل التسويات التى لا تتقيد فى سحبها بالمدة القانونية المقررة لسحب القرارات الإدارية إذ يجوز سحب هذه الترقيات فى أى وقت باعتبارها مجرد تسوية خاطئة لا تلحقها حصانة .
ولما كان المعروض حالتهما قد نقلا من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية اخرى بالجهة المنقولين إليها فإن هذا الإجراء ولئن خالف صحيح حكم القانون إلا أنه يصح باعتباره بمثابة إعادة تعيين للعاملين المذكورين فى وظيفة من مجموعة نوعية أخرى فى نفس الدرجة وفقاً لحكم المــادة (24/3) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة البيان طالما استوفى كل منهما اشتراطات شغل الوظيفة وقبل ذلك على أن تحسب أقدميتهما فى هذه الحالة من تاريخ إعادة التعيين . وترتيباً على ما تقدم ولما كانت أقدمية المعروض حالتهما فى الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية ترجع إلى تاريخ إعادة تعيينهما بهذه المجموعة على النحو المتقدم فإنهما لم يكونا قد أتما المدة اللازمة للترقية بالرفع إلى الدرجة الأولى ـ وقدرها ست سنـوات فى الدرجة الثانية فى التاريخ الذى حدده قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 240 لسنة 2008 سالف الذكر وهو 30/6/2008 ـ وهو ما مؤداه التقرير بأنه ما كان جائزاً ترقيتهما بالرفع إلى الدرجة الأولى حسبما قامت به الجهة الإدارية بموجب القرار رقم 25 لسنة 2008 الأمر الذى يتعين معه سحب هذا القرار دون التقيد بميعاد الستين يوماً المقررة لتحصن القرارات الإدارية .
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أوجب لإستفادة العامل من مدة خبرته العملية السابقة أن تكون متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة الجديدة التى يعين عليها العامل حتى يتحقق الغرض الذى من أجله قرر المشرع حسابها كمدة خبرة سابقة وهو الإفادة فى الوظيفة الجديدة من الخبرة التى اكتسبها العامل من مدة خدمته السابقة، وأن المقصود بشرط اتفاق طبيعة العمل الجديد مع العمل السابق هو أن يتماثل العملان وإن لم يكن معنى ذلك أن يتطابقا تماماً من جميع الوجوه بيد أنه يتعين أن يكون العملان على شىء من التوافق بحيث يؤدى ذلك إلى إفادة العامل فى عمله الجديد من الخبرة التى اكتسبها من العمل السابق تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة والتى يتميز بها على أقرانه ممن لم تتح لهم فرصة ممارسة مثل هذا العمل السابق .
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم أنه وأياً كان الرأى فى مدى جدوى النظر فى حساب مدة الخبرة العملية السابقة للمعروض حالتهما فى ضوء قبولهما لاعتبار نقلهما بمثابة إعادة تعيين من عدمه فإن البين من مطالعة بطاقات وصف الوظائف التى شغلها كل منهما قبل النقل أن عمل المعروض حالتها الأولى بالوظيفة التى كانت تشغلها بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بوزارة الدفاع كان القيام بإجراء التحقيقات فى المخالفات التى تنسب للعاملين، وإعداد البحوث والدراسات فى مجالات الشئون التأديبية والتشريع والفتوى والتظلمات والقضايا، … وهو ما يختلف كلياً عن عملها بالوظيفة التى نقلت إليها بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والذى يقوم على المشاركة فى تجهيز ومتابعة الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس إدارة المركز، واستخلاص القرارات والتوصيات الصادرة منه ، وتنفيذ التوجيهات والتأشيرات بشأن الموضوعات التى تم عرضها ، ….وأن عمل المعروض حالته الثانى بالوظيفة التى كان يشغلها بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بوزارة الزراعة قبل النقل إلى المركز كان يتمثل فى القيام بالأعمال المحاسبية المختلفة فى مجالات الميزانيات والبيانات الإحصائية والمخازن والعهد، ….وهو ما يختلف فى طبيعته ويغاير تمام المغايرة عمله بالوظيفة التى نقل إليها بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالمركز المذكور والذى يتلخص فى الإشراف على إجراءات شغل الوظائف وعرض القرارات الخاصة بالشئون الوظيفية للعاملين والمتعلقة بالنقل والندب والإعارة ، ….الأمر الذى يتخلف معه مناط حساب مدة الخبرة العملية السابقة للمعروض حالتهما لتخلف شرط اتفاق طبيعة العمل والذى يلزم توافره لإمكان حساب هذه المدة طبقاً لنص المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة البيان .
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى :
أولا: عدم صحة نقل المعروض حالتهما وجواز اعتباره بمثابة اعادة تعيين إذا ما قبلا ذلك.
ثانياً : عدم مشروعية قرار ترقيتهما إلى الدرجة الأولى ووجوب سحب هذا القرار.
ثالثاً : عدم أحقية المعروضة حالتهما فى طلب حساب مدة خبرتهما العملية السابقة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً في / /2009
رئيس المكتب الفني
المستشار /
أحمد عبد التواب موسى
نائب رئيس مجلس الدولة رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد عبد الغنى حسن
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة