الفتوى رقم 673 لسنة 1968 بتاريخ فتوى : 1968/06/27 و تاريخ جلسة : 1968/06/26 و رقم الملف :
موضوع الفتوى:
أ – مجلس الدولة – القسم الاستشاري للفتوى والتشريع – طلب الجهة الإدارية إبداء الرأي في موضوع مطروح علي القضاء – عدم ملاءمة إبداء الرأي في هذا الموضوع.
ب- حجز إداري – ملاحة داخلية – الترخيص بتسيير خط السير المنتظم لنقل الركاب بين دمياط ورأس البر – استيفاء المبالغ المستحقة للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي علي المرخص له – الأصل طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن إجراءات الحجز الإداري تتخذ ضد المدين وعلي الأموال المملوكة له لا علي أموال الغير – المادة 20 مكررا من القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية المضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1962- نصها علي أن للهيئة الع امة لشئون النقل المائي الداخلي فيما يختص بتحصيل جميع الرسوم والإتاوات المقررة بهذا القانون حق الامتياز علي إيراد المراكب في أية يد كانت وعلي المركب ذاته إذا م يكف إيراده للوفاء بالمستحق من تلك الرسوم والإتاوات – بالنسبة لغير ذلك من مطلوبات الهيئة المذكورة قبل المرخص له فيجوز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفاء لها علي ما يكون مملوكا له شخصيا