الفتوى رقم 683 لسنة 2005 بتاريخ فتوى : 2005/06/16 و تاريخ جلسة : 2005/06/01 و رقم الملف : 37/2/647


موضوع الفتوى:

مدى جواز الإعفاء من الرسوم المقررة علي الترخيص بالمهابط الخاصة التي تقام لاستخدامها في الأعمال المتعلقة بالبحث عن البترول.

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : 99 / 99 / 2005

ملف رقم : 37 / 2 / 647

السيد الفريق / وزير الطيران المدنى

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 4566 بتاريخ 9/8/2004 بشأن مدى جواز إعفاء شركة بترول خليج السويس [ جابكو ] من الرسوم المقررة على الترخيص بالمهابط الخاصة التى تقيمها لتستخدمها فى الاعمال المتعلقة بالبحث عن البترول وفقاً للإتفاقيات الموقعة فى هذا الشأن.

وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن شركة بترول خليج السويس [ جابكو ] طلبت من وزارة الطيران المدنى إصدار تراخيص طبقاً لأحكام قانون الطيران المدنى لبعض المهابط الخاصة التى أقامتها الشركة للبحث عن البترول ولنقل العاملين بها، حيث قدرت وزارة الطيران المدنى على هذه التراخيص رسوماً طبقاً لقانون رسوم الطيران إلا أن الشركة اعترضت إستناداً إلى أنها معفاة من كافة الضرائب والرسوم وفقاً للإتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت الملحقة بالقوانين أرقام 15 لسنة 1976، 121 لسنة 1987، 111 لسنة 1993، 18،88 لسنة 1995، مما حدا بالوزارة أن تستطلع رأى إدارة الفتوى المختصة التى ارتأت عدم إعفاء الشركة من هذه الرسوم، إلا أن الشركة أصرت على حقها فى الإعفاء. لذا طلبتم الرأى.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستهــا المنعقدة فى 1 من يونية سنة 2005م الموافق 24 من ربيع الآخر سنة 1426هـ فتبين لها أن المادة ( 119 ) من الدستور تنص على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من أدائها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون وتنص المادة ( 16 ) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 على أن 00000 لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضى النزول فى الجمهورية، أو تشغيلها أو إستثمارها إلا بترخيص مسبق من وزير الطيران المدنى وتنص المادة ( 1 ) من قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003 على أن تفرض الرسوم التالية على تراخيص المطارات الخاصة: 1- رسم معاينة الموقع بحد أقصى عشرة آلاف جنيه. 2- رسم إصدار ترخيص البدء فى إنشاء المطار بحد أقصى خمسة آلاف جنيه. 3- رسم معاينة المطار بعد إنشائه بحد أقصى مائة ألف جنيه، 4- رسم إصدار أو تجديد الترخيص بإستخدام المطار سنوياً بحد أقصى خمسون ألف جنيه وتفرض الرسوم المشار إليها على المهابط الخاصة بما لا يجاوز [ 25% ] من الحد الأقصى لكل منها ويصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتنص المادة الثانية من القانون رقم 111 لسنة 1993 بشأن الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر للبحث عن البترول وإستغلاله فى بعض المناطق على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام اى تشريع مخالف لها وتنص المادة الثامنة عشر من اتفاقية إلتزام للبحث عن البترول وإستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر _ الملحقة بالقانون المشار إليه _ على أن [ أ ] 000000000 [ ب ] تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم التى تشمل على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو إستخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله بموجب هذه الاتفاقية، أو على الوثائق المتعلقة بتلك الأنشطة، بإستثناء ما ورد نصه فى المادة الثالثة فقرة [ ز ] بخصوص ضرائب الدخل ويعفى المقاول أيضاً من آية ضريبة على رأس المال وتنص المادة السابعة والعشرون من ذات الاتفاقية على أن [ أ ] يصرح لشركة بترول خليج السويس [ جابكو ] بمقتضى هذه الاتفاقية أن تعمل كمقاول من الباطن لأموكو وللشركة القائمة بالعمليات أو أيهما، بموجب هذه الاتفاقية أو آية اتفاقية التزام أخرى تكون أموكو طرفاً فيها، لتقوم بعمليات البحث والتنمية والاستغلال أو اى منها على نحو ما تتطلبه اتفاقية الالتزام المعينة ووفقاً لنصوصها 0000 وتستحق جابكو الإعفاءات المشار إليها فى المادة الثامنة عشر من هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة لعمليات جابكو التى تقوم بها نيابة عن أموكو أو الشركة القائمة بالعمليات بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه أو بصفتها الشركة القائمة بالعمليات أو نيابة عن المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بمقتضى أى التزام بترولى تكون أموكو طرفاً فيه كما تبين للجمعية العمومية ان نصوص القوانين أرقام 121 لسنة 1987و 18 و 88 لسنة 1995 بشأن الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر بشان البحث عن البترول وإستغلاله فى بعض المناطق، والاتفاقيات الملحقة بها جرت على ذات نهج القانون رقم 111 لسنة 1993 والاتفاقية الملحقة به المشار إليهما آنفاً مع بعض الاختلاف فى الصياغة

واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم _ انه من المبادئ الدستورية عدم جواز فرض الرسوم إلا بناء علـى قانون يحدد الرسم، أو يتضمن مبدأ تقريره ويرسم حدوده وقد يحيل فى تحديد شروطه وإجراءات تحصيله وتحديد سعره إلى قرار يصدر من سلطة أخرى بعينها، والرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجيبه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الغير نظير خدمة معينة يؤديها إليه، فهو يُدفـع كمقابل لما يؤديه الشخص العام لأحد الأفراد من خدمة أو ما يحققه له من نفع خاص، كما أنه لا يُدفع إختياراً وإنما يدفع كرهاً بطريق الإلزام، ويستأديه الشخص العام من الفرد بما للدولة من سلطة الجباية.

وتقوم وزارة الطيران المدنى على إدارة مرفق عام هو مرفق الطيران المدنى حيـث تمارس فى إدارته السلطات السيادية للدولة طبقاً للسياسة العامة للطيران المدنى والنقل الجوى التى تضعها وتشرف على تنفيذها، وإزاء ما للمطارات من أهمية حيوية للدولة فقد حظر المشرع فى قانون الطيران المدنى إنشاء وإعداد المطارات وأراضى النـزول أو تشغيلها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من وزير الطيران المدنى، وفرض فى قانون رسـوم ومقابل خدمات الطيران المدنى رسوماً على تراخيص المطارات والمهابط الخاصة وحدد حدها الأقصى وأناط بوزير الطيران المدنى إصدار قرار يحدد سعرها بما لا يجاوز هذه الحدود بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.

وقد أسبغت المادة الثانية من كل من القانونين رقمى 121 لسنة 1987، 111 لسنة 1993 المشار إليهما على الأحكام الواردة بالشروط المرفقة بهما قوة القانون الخاص وصرحت بوجوب تنفيذها بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها، وأوردت نصوص الاتفاقيتين الملحقتين بهما حكماً صريحاً بإعفاء الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم، وعددت بعض أمثلة لهذه الضرائب والرسوم إلا أنها أكدت أنها على سبيل المثال لا الحصر، كما قضت نصوص هاتين الإتفاقيتين بأن يصرح لشركة بترول خليج السويس [ جابكو ] بالعمل كمقاول من الباطن لشركة أموكو وللشركة القائمة بالعمليات أو أيهما سواء بموجب أحكام هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية التزام اخرى طالما كانت شركة اموكو طرفاً فيها، ونصت صراحة على أحقية [ جابكو ] فى الإعفاءات المشار إليها بالنسبة للعمليات التى تقوم بها نيابة عن أموكو أو الشركة القائمة بالعمليات بمقتضى أى التزام بترولى تكون شركة اموكو طرفاً فيه. ومن ثم وحيث أنه ترتيباً على ما تقدم وإذ كان الثابت بالأوراق أن شركة بترول خليج السويس [ جابكو ] اقامت بعض المهابط الخاصة لإستخدامها فى أغراض البحث عن البترول طبقاً لاتفاقيات الإلتزام البترولية باعتبارها مقاولاً من الباطن لشركة أموكو للزيت مصر و للشركة القائمة بالعمليات، وذلك لنقل العاملين بها من وإلى مواقع البحـث، وكانت الرسوم التى فرضها المشرع وتحصلها وزارة الطيران المدنى على اصدار تراخيص المهابط الخاصة طبقاً لقانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقــم 93 لسنة 2003 تدخل فى عموم عبارة [ كافة الضرائب والرسوم ] التى تعفى منها الشركة بصريح نصوص إتفاقيات الإلتزام البترولية بما لهذه النصوص من قوة القانون على النحو السالف بيانه بحيث تنفذ بالاستثناء من أحكام اى تشريع مخالف لها بإعتبارها نصوصاً خاصة الأمر الذى تضحى معه الشركة المذكورة معفاه من هذه الرسوم.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية شركة بترول خليج السويس [ جابكو ] فى الإعفاء من الرسوم المقررة على الترخيص بالمهابط الخاصة التى تقيمها لتستخدمها فى الأعمال المتعلقة بالبحث عن البترول وفقاً للاتفاقيات الموقعة فى هذا الشأن، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

م// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة