الفتوى رقم 691 لسنة 2011 بتاريخ فتوى : 2011/12/29 و تاريخ جلسة : 2011/10/21 و رقم الملف : 32/2/4016
موضوع الفتوى:
ترخيص – أسواق
نص الفتوى:
السيد/ وزير التضامن الاجتماعى
رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
تحية طيبة وبعد،،،
اطلعنا على كتابكم المؤرخ 25/8/2010 بشأن طلب إلزام محافظة القاهرة بإصدار ترخيص لبنك ناصر الاجتماعى لإنشاء سويقة بتجهيزات خفيفة على الأرض المملوكة له بموجب العقد المسجل رقم 3443 لسنة 1968 وتوصيل المرافق لها مع إلزام المحافظة بتعويض البنك عن عدم انتفاعه بهذه الارض منذ استلامها بتاريخ 24 / 2 / 2009 وحتى تاريخه بواقع 3600 جنيه شهريا وإلزام المحافظة بأى تعويضات قد يلجأ إليها المتعاقد مع البنك عن عدم وفاء البنك بالتزاماته التعاقدية.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن بنك ناصر الاجتماعى يمتلك قطعة أرض فضاء مساحتها 531,10 م2 وذلك بموجب العقد المشهر والمسجل برقم 3443لسنة 1968 وهى ضمن ضوائع التنظيم غير المعوضة وغير المنزوعة الملكية، ونظراً لأن الأرض تقع ضمن أسواق بمنطقة الزعفران التابع لحى الوايلى وعرضة للاستيلاء عليها من الأفراد فقد قررت إدارة البنك الانتفاع بهذه الأرض على الوجه الذى لا يتعارض مع قرارات التنظيم، وبتاريخ 20/11/ 2002 قام البنك بمخاطبة محافظة القاهرة بموجب كتابه رقم 13504/90 لتأجير هذه الارض لإنشاء سويقة عليها وإتاحة فرص عمل للشباب، إلا أن الحى قام بالرد على البنك بأن السيد المحافظ رفض تأجير الأرض نظرا لقيام المحافظة بإنشاء سوق الزعفران المجاور لقطعة الأرض ملك البنك، أما عن رأى المحافظة حول تأجير الأرض لأشخاص تقدموا للبنك لاستغلال هذه الأرض فالمحافظة لا تمانع فى ذلك شريطة اتباع قرار المحافظ رقم 349 لسنة 1998 المنظم لشروط إقامة السويقات بمحافظة القاهرة، على أن يكون الاستغلال طبقا لما هو مصرح به لضوائع التنظيم فى القانون، ونظراً لاعتبار رأى المحافظة المشار إليه بمثابة موافقة من المحافظة للبنك على استغلال أرضه الغير معوضة والغير منزوعة الملكية قام البنك بطرح مزايده لتأجير الأرض بتاريخ 29/5/2003 وتم إرساء المزايده على أحد الأشخاص يدعى محمود أحمد حسن مقابل إيجار شهرى مقداره 3250 جنيه، إلا أنه ونظرا لتعرض الأرض للاغتصاب من قبل أحد الافراد تعذر تسليم الارض للمستأجر وتم إرجاء أمر التسليم حتى تم طرد المغتصب بموجب الحكم رقم 3907 لسنة 1999 إيجارات كلى جنوب القاهرة، وبتاريخ 24/2/2009 حرر البنك عقد للمستأجر الراسى عليه المزايده تم فيه زيادة القيمة الإيجارية إلى 3600 جنيهاً شهرياً وتم تسليمه الأرض بذات التاريخ، وعليه تقدم المستأجر للمحافظة بطلب لاستصدار ترخيص لمزاولة نشاط تجارى على الأرض المستأجرة من البنك (سويقة) إلا أن الحى امتنع ورفض الترخيص للمستأجر، وبتاريخ 29/5/2009 تم مخاطبة البنك من قبل الحى بأن المحافظة ترفض الترخيص للمستأجر لإقامة سويقة وأن المحافظة ترغب فى تنفيذ السويقة بمعرفة الحى بإيجار رمزى، إلا أن البنك رد على المحافظة بأنه لا يمكن ذلك حيث سبق للمحافظة رفض التأجير أو الاستلام للأرض وأن البنك قد التزم تعاقديا مع الغير ولا يجوز له التخلى عن مسئولية تنفيذ الالتزامات التي أنشائها العقد تجاه المستأجر، وإزاء تعنت المحافظة تقدم البنك بطلب للمحافظة لاستصدار التراخيص باسم البنك لإنشاء السويقة لاستغلالها من خلال الأفراد إلا أن المحافظة منذ تقديم البنك لهذا الطلب ورغم موافقة المستشار القانونى للمحافظة على إقامة السويقة امتنعت عن إصدار الترخيص اللازم لإقامة السويقة.
وفى معرض استيفاء الموضوع بمعرفة إدارة الفتوى المختصة قامت بمخاطبة طرفي النزاع لموافاتها بوجهة نظرهما فى النزاع المعروض وكذلك كافة المستندات والأوراق ذات الصلة بموضوع النزاع واللازمة للفصل فيه، هذا وقد ردت محافظة القاهرة على موضوع النزاع بمذكرة شارحة لموضوع النزاع مرفق بها مذكرة المستشار القانونى المعروضة على محافظ القاهرة للرد والتعقيب على النزاع الماثل متضمنة الدفع بعدم اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظر النزاع الماثل.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 28 من ذي القعدة سنة 1432 هـ، الموافق 26 من أكتوبر سنة 2011، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم {47} لسنة 1972 تنص على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية:…….(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين …..
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع وضع في المادة (66) فقرة (د) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أصلا عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعها من أشخاص القانون العام ومن ثم فأن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات وحسمها على وجه القانون تنحسر عن تلك التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر من أشخاص القانون العام.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض موضوع طلب الترخيص مؤجرة من قبل بنك ناصر الاجتماعى إلى أحد الأشخاص يدعى محمود أحمد حسين بموجب عقد إيجار حرر بتاريخ 24/2/2009 لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 23/2/2012 وذلك لاستغلالها فى أنشطة تجارية، وأن العقد مازال سارياً ولم يتم إنهائه أو فسخه، فضلاً عن أن الثابت أن بنود العقد لم ترتب ثمة التزامات على عاتق البنك بشأن استخراج أى تراخيص للمستأجر، وأن المستأجر هو مقدم الطلب لمحافظة القاهرة لاستخراج ترخيص لإنشاء سويقة باعتباره صاحب الصفة الحائز للأرض حالياً والمستفيد الحقيقى من هذا الترخيص، إلا أن مجلس إدارة مشروع السويقات بالمحافظة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2010 رفض الطلب، الأمر الذى يستبان منه بجلاء أن النزاع الماثل فى حقيقته وجوهره إنما يتمخض بين طرفين أحدهما من أشخاص القانون الخاص – المستأجر – والطرف الآخر محافظة القاهرة ومن ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.
لــــذلــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل