الفتوى رقم 698 لسنة 2010 بتاريخ فتوى : 2010/12/08 و تاريخ جلسة : 2010/11/10 و رقم الملف : 32/2/3885


موضوع الفتوى:
فى شأن النزاع القائم بين البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ومصلحة الضرائب العقارية حول طلب براءة ذمة البنك من مبلغ 801501.15 جنيهاً المربوط كضريبة عقارية على مقر البنك الكائن 110 شارع القصر العيني.

نص الفتوى:
السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى

تحية طيبة وبعد،،،.
اطلعنا على كتابكم رقم(بدون) المؤرخ 25/3/2008فى شأن النزاع القائم بين البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ومصلحة الضرائب العقارية حول طلب براءة ذمة البنك من مبلغ 801501.15 جنيهاً المربوط كضريبة عقارية على مقر البنك الكائن 110 شارع القصر العيني.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 1/1/2008 قامت مصلحة الضرائب العقارية بتوجيه مطالبة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بمبلغ 801501.15 جنيهاً كضريبة عقارية على مقر البنك الكائن 110 شارع القصر العيني، وأنه بناءً على ذلك تقدم البنك بطلبين إلى مصلحة الضرائب العقارية فى 14/1/2008، 25/1/2008 لرفع هذه الضريبة باعتبار أن البنك من الجهات المعفاة منها طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، وإذ لم تستجب المصلحة لطلب البنك، فقد طلب البنك عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى10من نوفمبر سنة 2010 الموافق4من ذى الحجة سنة 1431هـ،فتبين لها أن إفتاءها قد جرى على أن استجابة الجهة المدعى عليها لطلبات الجهة المدعية والتسليم بصحتها يوجب حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.
ولما كان الثابت من الأوراق أنه ورد كتاب وزير المالية رقم 715 المؤرخ 28/3/2010 الذى أفاد فيه أنه تم إعفاء مبنى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الكائن 110 شارع القصر العينى من الضريبة العقارية لكونه غير مشغول بأية جهات أخرى خلاف البنك، وأنه صدر قرار الرفع رقم 2 لسنة 2009 بمبلغ 978571.77 جنيه عن المدة من 1/1/1991 وحتى 31/12/2009، وأنه ليست هناك أية مبالغ مستحقة على البنك فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى يتعين معه حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.
لــــــذلــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2010

رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
هشام//

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة
رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2010
ملف رقم : 32 / 2 / 3885
السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى

تحية طيبة وبعد،،،.
اطلعنا على كتابكم رقم(بدون) المؤرخ 25/3/2008فى شأن النزاع القائم بين البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ومصلحة الضرائب العقارية حول طلب براءة ذمة البنك من مبلغ 801501.15 جنيهاً المربوط كضريبة عقارية على مقر البنك الكائن 110 شارع القصر العيني.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 1/1/2008 قامت مصلحة الضرائب العقارية بتوجيه مطالبة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بمبلغ 801501.15 جنيهاً كضريبة عقارية على مقر البنك الكائن 110 شارع القصر العيني، وأنه بناءً على ذلك تقدم البنك بطلبين إلى مصلحة الضرائب العقارية فى 14/1/2008، 25/1/2008 لرفع هذه الضريبة باعتبار أن البنك من الجهات المعفاة منها طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، وإذ لم تستجب المصلحة لطلب البنك، فقد طلب البنك عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى10من نوفمبر سنة 2010 الموافق4من ذى الحجة سنة 1431هـ،فتبين لها أن إفتاءها قد جرى على أن استجابة الجهة المدعى عليها لطلبات الجهة المدعية والتسليم بصحتها يوجب حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.
ولما كان الثابت من الأوراق أنه ورد كتاب وزير المالية رقم 715 المؤرخ 28/3/2010 الذى أفاد فيه أنه تم إعفاء مبنى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الكائن 110 شارع القصر العينى من الضريبة العقارية لكونه غير مشغول بأية جهات أخرى خلاف البنك، وأنه صدر قرار الرفع رقم 2 لسنة 2009 بمبلغ 978571.77 جنيه عن المدة من 1/1/1991 وحتى 31/12/2009، وأنه ليست هناك أية مبالغ مستحقة على البنك فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى يتعين معه حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.
لــــــذلــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – تسوية النزاع بين الطرفين –
متى تمت تسوية النزاع بين الطرفين يتعين حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة بشأنه.