الفتوى رقم 699 لسنة 2001 بتاريخ فتوى : 2001/12/23 و تاريخ جلسة : 2001/10/03 و رقم الملف : 54/1/355
699 لسنة 2001 بتاريخ فتوى : 2001/12/23 و تاريخ جلسة : 2001/10/03 و رقم الملف : 54/1/355
موضوع الفتوى:
أوقاف – هيئة الأوقاف المصرية بوصفها نائبة عن ناظر الوقف تخرج من عداد المخاطبين بأحكام قانون المناقصات والمزايدات -خضوعها لأحكام ذلك القانون فيما تجريه من تصرفات بوصفها هيئة عامة في غير أموال الوقف
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع ناط بوزير الأوقاف ولاية النظر على الأوقاف الخيرية يقوم عليها كما يقوم النظار ابتغاء مصلحة الوقف ثم أناب عنه في هذه الصفة هيئة الأوقاف المصرية لتتولى إدارة واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالاً خاصة وذلك لقاء أجر محدد يتم تحصيله من إجمالي إيرادات هذه الأوقاف على أن تسلم صافي ريعها إلى وزارة الأوقاف. وفي سبيل أداء الهيئة لما أنشئت من أجله أجاز المشرع لمجلس إدارتها وضع القواعد الكفيلة بحسن إدارتها واستثمار أموال الأوقاف الخيرية. وبناء على هذه الإجازة أصدر مجلس إدارة تلك الهيئة كلاً من لائحة الاستبدال التي تضمنت أحكام بيع العقارات ولائحة الشراء والبيع وتنفيذ الأعمال التي تضمنت أحكام شراء وبيع المنقولات وتنفيذ أعمال المقاولات.المشرع قرر في إفصاح جهير سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بما مفاده إخضاع جميع أشخاص القانون العام لأحكامه دون تفرقة بين كون هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية التي تسري عليها الأنظمة الحكومية أو يندرجون في عداد الهيئات العامة التي تنظمها قوانين ولوائح خاصة وهذا النهج الذي سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق رقم 9 لسنة 1983 والذي كان ينص على سريان أحكامه على الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين أو القرارات المتعلقة بإنشائها. وإذ عمد المشرع إلى إلغاء ذلك القانون بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه وأخضع بنص آمر جميع الهيئات العامة لأحكامه بصفة مطلقة دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص في القوانين والقرارات المنشئة لتلك الهيئات فإنه لا مناص من القول بخضوع تلك الهيئات لأحكامه دون الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لها. قضاء المحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية قد استقرا على أن ما تجريه هيئة الأوقاف المصرية من تصرفات بشأن أموال الوقف إنما تجريه بوصفها نائبة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً للوقف والوقف من أشخاص القانون الخاص فلا يتعدى ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف ولو ثبتت له هذه النيابة بنص في القانون بحكم شغله منصباً عاماً لأن ولاية هذا المنصب وإن كانت سند النظر إلا أنها لا تصبح بذلك جزءاً من الولاية العامة للمنصب إذ يظل النظر على وضعه القانوني مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص ولا يقوم ناظر الوقف أو نائبه إلا بأعمال تقع في نطاق القانون الخاص. وكل من الناظر أو نائبه إنما يمارس إدارة أموال الوقف وأعمالها كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم بالنظارة على وقف خيري. وترتيباً على ما تقدم فإن هيئة الأوقاف حينما تمارس نشاطها بوصفها نائبة عن ناظر الوقف تخرج من عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 سالف الذكر بحسبانها لا تعد بهذا الوصف من أشخاص القانون العام فتظل خاضعة لأحكام اللوائح الخاصة بها فيما تجريه من تصرفات بشأن أموال الوقف دون أن يخل ذلك بخضوعها لأحكام ذلك القانون فيما تجريه من تصرفات في غير أموال الوقف الخيري باعتبارها هيئة عامة كغيرها من الهيئات العامة
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2001
ملف رقم : 54 / 1 / 355
السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 6163 المؤرخ 9/11/1998 والموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف والشئون الإجتماعية وشئون الأزهر بشأن طلب الرأى فى مدى جواز الإستمرار فى تطبيق كل من لائحة الاستبدال الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 91 لسنة 1993، ولائحة الشراء والبيع وتنفيذ الأعمال الصادرة عن مجلس الإدارة والمنشورة بالوقائع المصرية فى 9/3/1996 وذلك فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات.
وحاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق ــ أنه وفقا لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة ــ بعد موافقة مجلس الإدارة ــ القرار رقم 91 لسنة 1993 بلائحة الاستبدال التى تضمنت أحكام بيع عقارات الأوقاف الخيرية حيث جعلت الأصل فى البيع أن يكون بطريق المزاد العلنى وأجازت البيع بالممارسة فى حالات عددتها. ثم أصدر مجلس الإدارة لائحة الشراء والبيع وتنفيذ الأعمال متضمنه أحكام التعاقد على أعمال المقاولات والتوريدات وبيع المنقولات وتأجير العقارات وأحالت إلى القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص فيها، وبصدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات وما أوجبه فى مادته الأولى من سريان أحكامه على الهيئات العامة والغاء كل حكم يخالف أحكامه، ثار خلاف فى الرأى حول مدى سريان أحكام هذا القانون على الهيئة ومدى جواز الإستمرار فى العمل بأحكام كل من لائحة الاستبدال ولائحة الشراء والبيع وتنفيذ الاعمال المشار إليهما، وباستطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة قامت بعرض الموضوع على اللجنة الثانية لقسـم الفتوى بمجلس الدولة التــــــــى قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/5/1999 احالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للأهمية .
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 3 من أكتوبر سنة 2001 الموافق 16 رجب 1422هـ ، فاستعرضت أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر والذى أسند ولاية النظر على الأوقاف الخيرية لوزارة الأوقاف وجعل وزير الأوقاف ناظرا عليها. والقرار الجمهورى بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية والذى نص فى المادة {2} منه على أن تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية : ……. وفى المادة {5} على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة …..وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية والذى نص فى المادة {2} منه على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإقتراح السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ مايراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله …. وعلى الأخص ما يأتى … (د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلة فى المسائل المالية والإدارية والفنية التى تسير عليها الهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية . واستنادا إلى هذا النص أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة ــ بعد موافقة مجلس الإدارة ــ القرار رقم 91 لسنة 1993 مبينا سبل واجراءات إبدال ( بيع ) أعيان الأوقاف الخيرية كما اصدر مجلس الإدارة لائحة الشراء والبيع وتنفيذ الأعمال التى نشرت فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 55 بتاريخ 9/3/1996 والتى تضمنت أحكام التعاقد على مقاولات الأعمال والتوريدات وبيع المنقولات وتأجير العقارات. وأحالت فيما لم يرد بشأنه نص فيها إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايــــدات ولائحته التنفيذية. وقد صدر القانون رقم 89 لسنة 1998بتنظيم المناقصات والمزايدات ونص فى المادة الأولى من مواد اصداره على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية. ويلغـــــــى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الإقتصادية وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ناط بوزير الأوقاف ولاية النظر على الأوقاف الخيرية يقوم عليها كما يقوم النظار ابتغاء مصلحة الوقف، ثم اناب عنه فى هذه الصفة هيئة الأوقاف المصرية لتتولى إدارة واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وذلك لقاء أجر محدد يتم تحصيله من اجمالى ايرادات هذه الأوقاف على أن تسلم صافى ريعها إلى وزارة الأوقاف. وفى سبيل أداء الهيئة لما انشئت من أجله أجاز المشرع لمجلس إدارتها وضع القواعد الكفيلة بحسن إدارتها واستثمار أموال الأوقاف الخيرية. وبناء على هذه الإجازة أصدر مجلس إدارة تلك الهيئة كلا من لائحة الاستبدال التى تضمنت أحكام بيع العقارات، ولائحة الشراء والبيع وتنفيذ الأعمال التى تضمنت أحكام شراء وبيع المنقولات وتنفيذ أعمال المقاولات.
كما استظهرت الجمعية العمومية من سابق افتائها بجلسة 21/4/1999 أن المشرع قرر فى افصاح جهير سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بما مفاده اخضاع جميع أشخاص القانون العام لأحكامه دون تفرقة بين كون هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية التى تسرى عليها الأنظمة الحكومية أو يندرجون فى عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خاصة وهذا النهج الذى سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق رقم 9 لسنة 1983 والذى كان ينص على سريان أحكامه على الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى القوانين أو القرارات المتعلقة بانشائها. واذ عمد المشرع إلى إلغاء ذلك القانون بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه وأخضع بنص آمر جميع الهيئات العامة لأحكامه بصفة مطلقة دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص فى القوانين والقرارات المنشئة لتلك الهيئات فإنه لامناص من القول بخضوع تلك الهيئات لأحكامـــــــــه دون
الأحكام الواردة فى القوانين والقرارات المنظمة لها. ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية قد استقرا على ان ماتجريه هيئة الأوقاف المصرية من تصرفات بشأن أموال الوقف انما تجريه بوصفها نائبة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا للوقف، والوقف من أشخاص القانون الخاص فلا يتعدى ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف ولو ثبتت له هذه النيابة بنص فى القانون بحكم شغله منصبا عاما، لأن ولاية هذا المنصب وان كانت سند النظر إلا أنها لاتصبح بذلك جزءا من الولاية العامة للمنصب، إذ يظل النظر على وضعه القانونى مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص، ولايقوم ناظر الوقف أو نائبه إلا بأعمال تقع فى نطاق القانون الخاص. وكل من الناظر أو نائبه إنما يمارس إدارة أموال الوقف وأعمالها كأى ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم بالنظارة على وقف خيرى . وترتيباً على ماتقدم فإن هيئة الأوقاف حينما تمارس نشاطها بوصفها نائبة عن ناظر الوقف تخرج من عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 سالف الذكر، بحسبانها لاتعد بهذا الوصف من أشخاص القانون العام، فتظل خاضعة لأحكام اللوائح الخاصة بها فيما تجريه من تصرفات بشأن أموال الوقف دون أن يخل ذلك بخضوعها لأحكام ذلك القانون فيما تجريه من تصرفات فى غير أموال الوقف الخيرى باعتبارها هيئة عامة كغيرها من الهيئات العامة .
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى سريان أحكام اللوائح الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية على التصرفات التى تجريها الهيئة بوصفها نائبة عن ناظر الوقف، وتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على التصرفات التى تجريها بوصفها هيئة عامة فى غير أموال الوقف.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / / 2001
زينب // رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة