الفتوى رقم 71 لسنة 2010 بتاريخ فتوى : 2011/03/06 و تاريخ جلسة : 2010/12/01 و رقم الملف : 47/1/287


موضوع الفتوى:

فى شأن طلب الإفادة بالرأى فى مدى جواز صحة إصدار بيان من سجل الوكلاء التجاريين إذا ما طلب الاستعلام من الغير عن قيد وكيل تجارى لشركة أجنبية.

 

وكالة تجارية – سرية البيانات التي يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين –

نطاق هذه السرية وحدودها – تحديد المعلومات أو البيانات التي تعدّ سرية تختلف بحسب ظروف كل حالة على حدة – تقتصر هذه السرية على البيانات والمعلومات الخاصة بالوكيل أو الوسيط التي تدل على حجم تعاملاته وعمولاته وغيرها مما يمنحه ميزة تنافسية عن غيره – أما ما عدا ذلك من بيانات ومعلومات والتي تتعلق بماهية نشاطه بصفة عامة وعنوانه ونوع الوكالات الحاصل عليها ونطاقها المكاني والزمني وأسماء الشركات الأجنبية التي يمثلها في مصر والسلع التي يتعامل بها، فإنها لا تخضع لقيد السرية المنصوص عليه في القانون – يجب بحسب طبيعتها الإفصاح عنها

لكل من له مصلحة وصفة في طلبها من أجل حماية جمهور الناس من المستهلكين أو المتعاملين

مع الوكلاء والوسطاء التجاريين – هذه البيانات مما يتعين بحسب طبيعتها أن يتم إشهارها عند القيد في السجلات المخصصة لذلك – ومن ثم تتوافر لها صفة العلانية بالفعل.

نص الفتوى:

بســـم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ :

/ /2011

ملف رقم : 47 / 1 / 287

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 

تحية طيبة … وبعد،،

 

اطلعنا على كتابكم رقم 1212 المؤرخ 17/12/2009 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التجارة والصناعة والبترول، فى شأن طلب الإفادة بالرأى فى مدى جواز صحة إصدار بيان من سجل الوكلاء التجاريين إذا ما طلب الاستعلام من الغير عن قيد وكيل تجارى لشركة أجنبية.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن الإدارة العامة لسجل الوكلاء التجاريين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعد الجهة القائمة على الاحتفاظ بسجلات الوكلاء والوسطاء التجاريين للشركات الأجنبية فى مصر، ونظراً لتزايد طلبات بعض العملاء للاستفسار عن وجود وكيل تجارى لشركة أجنبية من عدمه، وأن المادة (27) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 أوجبت مراعاة سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، لذلك ثار خلاف عن مدى جواز الاستجابة لهذه الطلبات، وحدود البيانات التى تتمتع بالسرية وتلك التى يجوز الإفصاح عنها.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى الأول من ديسمبر سنة 2010م الموافق 25 من ذى الحجة سنة 1431هـ، فتبين لها أن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 ينص فى المادة (1) على أن: يقصد بالوكيل التجارى فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص طبيعى أواعتبارى يقوم بصفة معتادة، دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أوالبيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين بإسمه ولحساب أحد هؤلاء. كما يقصد بالوسيط التجارى من اقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة أو كان مرتبطاً مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل، وينص فى المادة (2) على أن مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى تحظر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيداً فى سجل الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين المعد لـذلك…، وينص فى المادة (7) على أن: لا يجوز للشركات أو المنشآت الأجنبية إنشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية أو غيرهـا إلا إذا كان لهذه الشركات أو المنشآت وكيل تجارى فى مصـر طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لهذه الشركات والمنشآت أو مكاتبها المشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل أو وسيط تجارى مقيد بالسجل المنصوص عليه فى المادة (2)، وينص فى المادة (10) على أن: يتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة إليه وعلى الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حصول التعديل . فإذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار إليه بالمادة (2) قبل ممارسة العمل استنادا إلى هذا التوكيل، وينص فى المادة (11) على أن يلتــزم الــوكيل التجارى بإمساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة ويتعين أن يقيد بها العمولات التى تستحق له والبـنوك الـمودعـة بهــا. كما يلتزم بإخطار الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين عند التوقف عن ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف. وفى هذه الحالة يرد مبلغ التامين، وينص فى المادة (27) على أن: تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الإطلاع عليها وعلى كل من اطـلع بحــكم وظيــفته على السجل أو البيانات المتعلقة به أو المكاتبات بين طالبى القيد أو تعديل البيانات أو التجـديــد وبين الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون أو بين هذه الإدارة والوكلاء أو الوسطاء التجاريين، أن يـراعى السريــة التى تتــوفــر لهــذه البيــانــات والمعلومات ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبــة المــنصوص عليها بالـمـادة (310) من قـانــون العقوبات.

واستظهرت الجمعية العمومية من النصوص المتقدمة أن المشرع بعدما حدد المقصود بالوكلاء والوسطاء التجاريين، حظر عليهم مزاولة أعمال الوكالة أو أعمال الوساطة إلا بعد القيد فى السجل المعد لهذا الغرض، كما حظر على الشركات والمنشآت الأجنبية إنشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية أو غيرهـا وكذا ممارسة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل أو وسيط تجارى مقيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، وألزم الوكيل التجارى بإمساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة مقيد بها العمولات التى تستحق له والبـنوك الـمودعـة بهــا بغرض المراجعة، كما أوجب عليه أن يخطر الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حدوث أحد أمرين، أولهما: توقفه ـ أى الوكيل التجارى عن ممارسة نشاط الوكالة التجارية. ثانيهما: التوكيلات التجارية الجديدة التى يحصل عليها والتعديلات التى تطرأ على البيانات الخاصة بالتوكيلات التجارية المقيدة بالسجل سيما ما يتعلق منها بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها، وأنه حرصاً من المشرع على الحفاظ على الأسرار التجارية للوكلاء والوسطاء شدد فى المادة (27) سالفة البيان على سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بأن حظر الإطلاع عليها من غير القائمين على تنفيذ أحكام القانون المشار إليه، وأوجب على كل من اطلع بحكم وظيفته على السجل أو البيانات المتعلقة به أو المكاتبات بين طالبى القيد أو تعديل البيانات أو التجديد وبين الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون أو بين هذه الإدارة والوكلاء أو الوسطاء التجاريين، أن يـراعى السريــة التى ينبغى كفالتها لهذه البيانات والمعلومات، وعاقب كل من يفشى سرية هذه البيانات بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (310) من قـانون العقوبات.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن الأسرار التجارية المشار إليها في الأحكام المتقدمة هى – بصورة عامة – كل المعلومات التجارية التى تعطى للشركة ميزة تنافسية، وهى تشمل أساليب الشركة فى البيع والتوزيع و التعرف على خصائص المستهلكين واستراتيجيات الإعلان والإشهار وقوائم الموردين والزبائن والعمولات وطرائق الصنع وغير ذلك من الأمور ذات الصلة والتى تنفرد كل شركة فيها بأساليبها الخاصة، ومن المقرر أن تحديد المعلومات أو البيانات التى تعدّ أسرارا تجارية تختلف بحسب ظروف كل حالة على حدة، وأن هناك من البيانات والمعلومات، يجب بحسب طبيعتها الإفصاح عنها من أجل حماية جمهور الناس من المستهلكين أو المتعاملين مع الوكلاء والوسطاء التجاريين، ومن ثم فإنه ولئن كانت المادة (27) المشار إليها قد جاءت بصيغة العموم فيما أسبغته من حماية لسرية البيانات والمعلومات المقيدة بسجلات الوكلاء والوسطاء التجاريين، إلا أن هذه الحماية فى حقيقة الأمر مقيدة بحسب الغرض من الحماية الجنائية المقررة لها، ومن ثم فهى تقتصر على البيانات والمعلومات الخاصة بالوكيل أو الوسيط التى تدل على حجم تعاملاته وعمولاته وغيرها مما يمنحه ميزة تنافسية عن غيره، أما ما عدا ذلك من بيانات ومعلومات والتى تتعلق بماهية نشاطه بصفة عامة وعنوانه ونوع الوكالات الحاصل عليها ونطاقها المكانى والزمنى وأسماء الشركات الأجنبية التى يمثلها فى مصر والسلع التى يتعامل بها، فإنها لا تخضع لقيد السرية المنصوص عليه فى المادة (27) ذلك لأن طبيعتها تقتضى الإفصاح عنها لكل من له مصلحة وصفة فى طلبها، سيما وأن هذه البيانات مما يتعين بحسب طبيعتها أن يتم إشهارها عند القيد فى السجلات المخصصة لذلك، ومن ثم فإنها تتوافر لها صفة العلانية بالفعل.

وحيث الثابت من الأوراق أن هناك طلبات قدمت إلى الإدارة العامة لسجل الوكلاء التجاريين بالهيئة، فى شأن طلب بعض البيانات عن بعض الوكلاء التجاريين فيما يتعلق باسم الشركة الموكلة، والاستفسار عن بعض الشركات الأجنبية وما إذا كانت مسجلة فى مصر من عدمه، فإن ذلك مما يجوز الإفصاح عنه متى توافرت للطالب الصفة والمصلحة فى طلبه، ومن ثم فإنه يتعين على هذه الإدارة أن تقوم بتلبية هذه الطلبات وأن تفصح عن البيانات والمعلومات المطلوبة أو المستفسر عنها فى حدود الضوابط المشار إليها فيما تقدم.

لذلـــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن سرية البيانات الواردة فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين لا تحول دون إصدار بيان من هذا السجل يتضمن اسم وعنوان الوكيل أو الوسيط ونوع الوكالة ونطاقها الزمنى والمكانى والسلع التى يتعامل فى شأنها وغيرها من البيانات التى لا تتمتع بحسب طبيعتها بالسرية، وذلك لكل من توافر فى شأنه الصفة والمصلحة فى طلبه، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحريرًا في: / /2011

 

 

رئـــيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار الدكتور/

محمد أحمد عطية

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

المواد المرتبطة :

قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.

المادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قـرين كـل منهـا : الوكيل التجارى : كل شـخص طبيعى أو اعتبارى يقـوم بصفة معتـادة ، دون أن يكـون مرتبطـًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ، بتقديم العطــاءات أو بإبــرام عمليــات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحسـاب أحـد هـؤلاء . الوسـيط التجـارى : كل شـخـص طبيعى أو اعتبـارى اقتصر نشـاطه ، ولو عن صفقـة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة ، أو كان مرتبطـًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل . السمسار العقـارى : كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ، ويقوم بأعمال السمسرة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبينة أو الفضاء ، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شىء مما تقدم . القـوائم السلبيـة : قــوائـم الكيانـات الإرهــابيـة والإرهــابيين المنظمـة بمـوجـــب القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهــابية والإرهابيين ، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 الـوزارة المختصـة : الوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية . الـوزير المختـص : الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية .

 

*معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل: يقصد بالوكيل التجارى فى مجال تطبيق احكام هذا القانون كل شخص طبيعى او اعتبارى يقوم بصفة معتادة ، دون ان يكون مرتبطا بعقد عمل او عقد تاجير خدمات بتقديم العطاءات او بابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير او تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين او التجار او الموزعين او باسمه ولحساب احد هؤلاء . كما يقصد بالوسيط التجارى من اقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد اوالتفاوض معه لاقناعه بالتعاقد وكذلك كل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولوعلى غير اعتياد ولمرة واحدة اوكان مرتبطا مع المنتج اوالتاجراوالموزع بعقد عمل .

 

قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.

المادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ، تحظر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية ، إلا لمن يكون اسمه مقيدًا فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ، بحسب الأحوال ، المعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة .

 

*معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 34لسنة 1976فى شان السجل التجارى تحظر مزاولة اى عمل من اعمال الوكالة التجارية اوالوساطة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى سجل الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين المعد لـذلك فى وزارة الاقتـصـاد والتجارة الخارجية .

 

قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.

المادة 4

يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ما ياتى :- (أ) تقديم عقد الوكالة او الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بحسب الاحوال على ان يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى أو السمسار العقارى ومسئولية اطراف العقد ونسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها وعلى الاخص نوع العملة التى تدفع بها . (ب) وبالنسبة للشركات او الجهات الاجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة ان يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة وان يتضمن التزام الشركة اوالجهــة الاجنبيـة بموافـاة هـذه القنـصلـية بكـل اتفـاق يتضـمن تعـديلا فى اى بيــان من بيانات العقد . (ج) الا يكون للشركة او الجهة الاجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل .

 

*أستبدلت عبارة “الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين” بعبارة “الوسطاء التجاريون” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022. *أستبدلت عبارة “الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية” بعبارة “الوساطة التجارية” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022. *أستبدلت عبارة “الوسيط التجارى أو السمسار العقارى” بعبارة “الوسيط التجارى” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.

 

قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.

المادة 7

لا يجوز للشــركات او المنشات الاجنبية انشاء مكاتب خدمات علمية او فنية او استشارية او غيرهـا الا اذا كان لهذه الشركات او المنشات وكيل تجارى فى مصـر طبقا لاحكام هذا القانون . ولا يجوز لهذه الشركات والمنشات او مكاتبها المشار اليها بالفقرة السابقة ممارسة اى عمل من اعمال الوكالة او الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية الا من خلال وكيل او وسيط تجارى أو سمسار عقارى مقيد بالسجل المنصوص عليه فى المادة (2).

 

*أستبدلت عبارة “الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية” بعبارة “الوساطة التجارية” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022. *أستبدلت عبارة “الوسيط التجارى أو السمسار العقارى” بعبارة “الوسيط التجارى” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.

 

قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.

المادة 10

يتعين على الوكيل التجارى ان يقوم بموافاة الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل او التوكيلات التجارية المسندة اليه وعلى الاخص باى تعديل او اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة او مقدارها وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ حصول التعديل . فاذا حصل الوكيل التجارى على توكيل اخرخلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار اليه بالمادة (2) قبل ممارسة العمل استنادا الى هذا التوكيل .

 

*أستبدلت عبارة “الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين” بعبارة “الوسطاء التجاريون” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.

 

قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.

المادة 11

يلتــزم الــوكيل الـتجارى بــأمسـك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة ويتعين ان يقيد بها العمولات التى تستحق له والبـنوك الـمودعـة بهــا . كما يلتزم باخطار الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين عند التوقف عن ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف . وفى هذه الحالة يرد مبلغ التامين .

 

*أستبدلت عبارة “الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين” بعبارة “الوسطاء التجاريون” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.

 

قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.

المادة 14

على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام ان تراعى فيما تضعه من شروط لتعاقداتها ان ينص فى العطاء على مقدار العمولة او السمسرة المقرر دفعها للوكيل التجارى او احد وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات فى حالة رسو العطاء شخص او اشخاص من يتقــاضونها مــع وجــوب ايداع هذه المبالغ لحساب اصحاب الحق فيها فى احد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لاشراف البنك المركزى وبالعملة المتفق عليها بين الاطراف . ويجوز للجهات المشار اليــها بالفقرة الاولى من هذه المادة ان تنص على انقــاص العطاء او زيادته حسب الاحوال بمقدار العمولة او مقابل الوساطة على ان تؤدى هذه الجهات الى الوكيل اوالوسيط التجارى أو السمسار العقارى العمولة او مقابل الوساطة بالقدر ووفــق الشروط التى يتفق عليها .

 

*أستبدلت عبارة “الوسيط التجارى أو السمسار العقارى” بعبارة “الوسيط التجارى” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022. *أستبدلت عبارة “وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات” بعبارة “وسطاء التجارة” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.

 

قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.

المادة 15

يجب ان تتضمن العقود المبرمة بين جـهة من الجهات المشــار اليها بالفقرة الاولى مــن المادة السابقة وبين اية جهة اجنبية النص على التزام هذه الجهة الاجنبية باخطار الجهة المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد ايا كان مسمى هذا المبلغ لوكيل تجارى او احد وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات او اى شخص اخرايا كانت صفته وسواء كان الاستحقاق سابقا على ابرام العقد او مرتبطا به او لاحقا عليه وعلى انه اذا لم تقم الجهة الاجنبية بهذا الاخطارالتزم باداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع من قبض هذه المبالغ .

 

*أستبدلت عبارة “وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات” بعبارة “وسطاء التجارة” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.

 

قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.

المادة 27

تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون الاطلاع عليها وعلى كل من اطـلع بحــكم وظيــفته على السجل او البيانات المتعلقة به او المكاتبات بين طالبى القيد او تعديل البيانات او التجـديــد وبين الادارة المختصة والوكلاء او الوسطاء التجاريين ان يـراعى السريــة التى تتــوفــر لهــذه البيــانــات والمعلومات ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبــة المــنصوص عليها بالـمـادة 310من قـانــون العقوبات (1).

 

*أستبدلت عبارة “الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين” بعبارة “الوسطاء التجاريون” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022. *تنص الماده 310 من قانون العقوبات علي ان : ” كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادله او القوابل او غيرهم مودعا اليه بمقتضي صناعته او وظيفته سر خصوصي اؤتمن عليه فافشاه في غير الاحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سته شهور او بغرامه لا تتجاوز خمسمائه حنيه. ولا تسري احكام هذه الماده الا في الاحوال التي لم يرخص فيها قانونا بافشاء امور معينه كالمقرر في المواد 202، 203.204.205