الفتوى رقم 715 لسنة 1982 بتاريخ فتوى : 1982/06/02 و تاريخ جلسة : 1982/05/19 و رقم الملف : 32/2/854


موضوع الفتوى:
وقف – ثبوته وعناصره – أثر ذلك.
لا يثبت الوقف إلا بإشهاد رسمي موثق – تتحدد عناصر الوقف بما هو وارد بإشهاده – أثر ذلك – الأعيان أو المنشآت غير المشهرة لا تعتبر وفقا – تطبيق.
إذا ما بان من حجة الوقف المشهرة أن الواقعة اقتصرت على وقف العقار المكون من دور واحد ثم أقامت الدورين الثاني والثالث من مالها الخاص ليكونا ملكا لها فإن صفة الوقف لا تلحق بهذين الدورين
إن المادة 137 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بالمحاكم الشرعية منعت سماع دعوى الوقف إلا إذا وجد إشهاد ممن يملكه على يد قاض شرعي، وأن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف نصت على أنه (من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف. . . . . . . إلا إذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية. . . . . . . ).
ومفاد ذلك أن الوقف لا يثبت إلا بإشهاد رسمي موثق وأن ادعاء وجوده لا يقبل إلا إذا وجد مثل هذا الإشهاد. ومن ثم فإن عناصر الوقف تتحدد بما هو وارد بإشهاده فإذا أضيفت إلى أعيانه منشآت فإنها لا تكتسب صفة الوقف إلا إذا ثبت أنها أقيمت من مال الوقف أو من مال غيره وتم الشهر على أنها ملك للوقف وتبعاً لذلك فإنه إذا ثبت أن الإضافات تمت بغير مال الوقف فإنها لا تكون وقفاً.
ولما كان الثابت بحجة الوقف في الحالة الماثلة المشهرة بمحكمة مصر الابتدائية تحت رقم 16 في 11/2/1925 أن الموافقة اقتصرت على وقف العقار وهو مكون من دور واحد، وكان قد ثبت أيضاً أنها أقامت الدورين الثاني والثالث من مالها الخاص ليكونا ملكاً لها حسبما ورد بعقد الرهن الرسمي الموثق بقلم العقود بمحكمة مصر المختلطة في 17/11/1936 فإن صفة الوقف لا تلحق بهذين الدورين، وإذ توفيت الواقفة بغير وارث فإن ملكيتها تؤول إلى بيت المال باعتبارها جزءاً من تركة الواقفة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة.
وبالتالي يكون لبنك ناصر الذي ضم إليه بيت المال بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 أن يطالب بريع هذين الدورية ويتعين على هيئة الأوقاف أن تؤديه له لقيامها على إدارة العقار.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام هيئة الأوقاف بأداء ريع الدورين في الحالة المعروضة إلى بنك ناصر الاجتماعي

نص الفتوى:
إن المادة 137 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بالمحاكم الشرعية منعت سماع دعوى الوقف إلا إذا وجد إشهاد ممن يملكه على يد قاض شرعي، وأن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف نصت على أنه (من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف. . . . . . . إلا إذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية. . . . . . . ).
ومفاد ذلك أن الوقف لا يثبت إلا بإشهاد رسمي موثق وأن ادعاء وجوده لا يقبل إلا إذا وجد مثل هذا الإشهاد. ومن ثم فإن عناصر الوقف تتحدد بما هو وارد بإشهاده فإذا أضيفت إلى أعيانه منشآت فإنها لا تكتسب صفة الوقف إلا إذا ثبت أنها أقيمت من مال الوقف أو من مال غيره وتم الشهر على أنها ملك للوقف وتبعاً لذلك فإنه إذا ثبت أن الإضافات تمت بغير مال الوقف فإنها لا تكون وقفاً.
ولما كان الثابت بحجة الوقف في الحالة الماثلة المشهرة بمحكمة مصر الابتدائية تحت رقم 16 في 11/2/1925 أن الموافقة اقتصرت على وقف العقار وهو مكون من دور واحد، وكان قد ثبت أيضاً أنها أقامت الدورين الثاني والثالث من مالها الخاص ليكونا ملكاً لها حسبما ورد بعقد الرهن الرسمي الموثق بقلم العقود بمحكمة مصر المختلطة في 17/11/1936 فإن صفة الوقف لا تلحق بهذين الدورين، وإذ توفيت الواقفة بغير وارث فإن ملكيتها تؤول إلى بيت المال باعتبارها جزءاً من تركة الواقفة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة.
وبالتالي يكون لبنك ناصر الذي ضم إليه بيت المال بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 أن يطالب بريع هذين الدورية ويتعين على هيئة الأوقاف أن تؤديه له لقيامها على إدارة العقار.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام هيئة الأوقاف بأداء ريع الدورين في الحالة المعروضة إلى بنك ناصر الاجتماعي.