الفتوى رقم 715 لسنة 2007 بتاريخ فتوى : 2007/12/05 و تاريخ جلسة : 2007/11/21 و رقم الملف : 86/3/1083


1083
موضوع الفتوى:
إلغاء قرار التخطي في التعيين في وظيفة مدرس التنفيذ الصحيح للحكم ، رد أقدميته إلى تاريخ العمل بالقرار المقضي بإلغائه.

دعوى – دعوى الإلغاء – حجية الحكم بالإلغاء – الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وتلك نتيجة لا معدى عنها، إدراكاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، ولكون الدعوى مخاصمة للقرار الإدارى فى ذاته – إذا ما حكم بالإلغاء، فإنه يجب على الإدارة أن تبادر إلى تنفيذ الحكم
تنفيذا كاملا غير منقوص، بأن تعيد الحال إلى ما كان عليه، كما لو لم يصدر هذا القرار إطلاقا فتعدمه وتمحو آثاره وتلك هي الطبيعة الكاشفة لتلك الأحكام، دون أن يكون للإدارة أن تمتنع عن تنفيذها، أو تتقاعس فيه، على أي وجه، نزولا عند حجية الأحكام، وإعلاءً لشأنها وإكباراً لسيادة القانون والنزول عند مقتضياته.

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريخ : / / 2007
ملف رقم : 86 / 3 / 1083
فضيلة الإمام الأكبر / شيخ الأزهر
تحيـة طيبـة وبعــد ،،،
فقد اطلعنا على كتاب فضيلتكم رقم 190 المؤرخ 23/8/2007، في شأن طلب الرأي في مدى أحقية الدكتور / المأمون على عبد المطلب ، المدرس بكلية الشريعة والقانون بدمنهور في إرجاع أقدميتـه وتدرج مرتبه إلى 3/10/2001 ، تاريخ القرار الصادر بإلغائه حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقـم 11967 لسنة 56 ق .
وحاصل واقعات الموضوع – حسبما يبين من الأوراق- أنه سبق لجامعة الأزهر أن أعلنت بتاريخ 17/11/2000 عن حاجة كلية الشريعة والقانون بدمنهور لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن بينها وظيفة ( مدرس ) بقسم القانون العام ، تخصص مالية عامة وتشريع ضريبي ، وقد تقدم لشغل الوظيفة كل من السـادة : الدكتـور/ محمد طه الشرقاوي ، الدكتـور/ احمد مصطفى محمد والدكتور/ المأمون على عبد المطلب . وبتاريخ 3/10/2001 وافق مجلس الجامعة على تعيين الأول في الوظيفة المشار إليها ، وصدر بذلك قرار شيخ الأزهر رقم 1276 لسنة 2001 ، إلا أن الدكتور/ المأمون على عبد المطلب، لم يرتض ذلك ، فأقام الدعوى رقم 11967 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً وقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس . وبجلسة 19/4/2006 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وصدعاً لهذا الحكم ، تم إصدار قرار بتعيين المعروضة حالته في وظيفة مدرس اعتباراً من 7/3/2007، تاريخ موافقة الجامعة على تنفيذ الحكم ، فتقدم بطلب يتظلم فيه من عدم إرجاع أقدميته في وظيفة مدرس إلى 3/10/2001 تاريخ العمل بالقرار المقضي بإلغائه ، وببحث الموضوع بالإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة ارتأت استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وإزاء ذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 21 من نوفمبر سنة 2007م، الموافق 11 من ذي القعدة سنة 1428 هـ ، فاستبان لها أن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقـم 47 لسنـة 1972 تنص على أن : تسري في شأن
(2) تابع ملف رقم 86 / 3 / 1083
جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه ، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة .
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ، وتلك نتيجة لا معدى عنها ، إدراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ، ولكون الدعوى مخاصمة للقرار الإداري في ذاته . فإذا ما حكم بالإلغاء ، فانه يجب على الإدارة أن تبادر إلى تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص ، بأن تعيد الحال إلى ما كان عليه ، كما لو لم يصدر هذا القرار إطلاقا فتعدمه وتمحو آثاره وتلك هي الطبيعة الكاشفة لتلك الأحكام ، دون أن يكون للإدارة أن تمتنع عن تنفيذها ، أو تتقاعس فيه ، على أي وجه ، نزولا عند حجية الأحكام ، وإعلاءً لشأنها وإكباراً لسيادة القانون والنزول عند مقتضياته ، إذ هي في أعلى مراتب النظام العام ، وجعل الدستور من امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذها جريمة منصوص عليها في صلب مواده .
ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدكتور / المأمون علي عبد المطلب، قد أقام الدعوى رقم 11967 لسنة 56ق ، فقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلستهـا المعقودة بتاريخ 19/4/2006 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، فان التنفيذ الصحيح والكامل لمقتضى الحكم المشار إليه ، والذي يجب أن تبادر إليه جهة الإدارة دون إبطاء أو تقاعس، فضلاً عن تعيينه بالوظيفة التى تم تخطيه فيها ، أن ترد أقدميته فى وظيفة مدرس إلى 3/10/2001 ، تاريخ العمل بالقرار المقضي بإلغائه، مع تدرج مرتبه من هذا التاريخ، بمراعاة عدم استحقاق المرتب وملحقاته إلا من تاريخ تسلم العمل .
لـــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته في رد أقدميته وتدرج مرتبه في وظيفة مدرس إلى تاريخ قرار تخطيه فى التعيين الذي صدر الحكم بإلغائه ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشـــار / نبيل ميـرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

المواد المرتبطة :

قانون رقم 47 لسنة 1972 نشر بتاريخ 5 / 10 / 1972 بشأن مجلس الدولة وبإلغاء القانون السابق رقم 55 لسنة 1959.
المادة 52
تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة