الفتوى رقم 717 لسنة 2005 بتاريخ فتوى : 2005/07/02 و تاريخ جلسة : 2005/06/15 و رقم الملف : 37/2/658


موضوع الفتوى:
(أ) أوقاف – هيئة الأوقاف المصرية – التصرفات القانونية للهيئة – طبيعتها العامة والخاصة.
المشرح منح وزير الأوقاف ولاية النظر على الأوقاف الخيرية موكلاً هيئة الأوقاف في النيابة عنه بهذا الخصوص – ونظراً إلى أصل طبيعة أموال الأوقاف باعتبارها أموال خاصة وطبيعة الوقف باعتباره من أشخاص القانون الخاص – وجب وزن أي من التصرفات القانونية لهيئة الأوقاف المصرية, فإذا استقر اندراجه ضمن أعمال إدارة أموال الوقف, غدت تلك التصرفات خاضعة لأحكام القانون الخاص – خلافاً لحالة كون تلك التصرفات ضمن أعمال إدارة مرفق هيئة الأوقاف ذاته التي تخضع للقانون العام.
(ب) ضرائب – ضريبة الدمغة النسبية – شروط الخضوع للضريبة.
المشرع استلزم الخضوع لأحكام قانون ضريبة الدمغة أن يكون ثمة صرف تم بمعرفة أية من الجهات الحكومية – ينصب على مبالغ مملوكة لها بصفتها الحكومية – ينتفي مناط الصرف حال ما إذا كان قد تم من جهة غير حكومية – أو صرفاً لأموال غير مملوكة للحكومة

استعرضت الجمعية العمومية ما أنف واستقر عليه إفتاؤها من أن المشرع وإذ خول وزير الأوقاف ولاية النظر على الأوقاف الخيرية موكلاً هيئة الأوقاف المصرية في النيابة عنه بهذا الخصوص, فإن ذلك جميعه – وفي حدود خصوصه فحسب – يشاد على اصل من طبيعة أموال الأوقاف باعتبارها أمولاً خاصة, وعلى كون الوقف من أشخاص القانون الخاص, الأمر الذي لزم معه دوماً التثبت عند كل وزن لأي من التصرفات القانونية لهيئة الأوقاف المصرية, بميزان المشروعية, تلمس الإطار القانوني الذي يحتوي ذلك التصرف, فإذا ما استقر اندراجه ضمن أعمال إدارة أموال الوقف, غدت هذه التصرفات القانونية خاضعة لأحكام القانون الخاص خروجاً بها عن أطر القانون العام وضروراته, خلافاً لحال استواء تلك التصرفات ضمن أعمال إدارة مرفق الهيئة ذاته, إذ حالئذ فحسب تضحى أطر القانون العام الحاكم لمشروعية تلك التصرفات.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب المادتين (79) و (80) من قانون ضريبة الدمغة, استلزم للخضوع لأحكامها أن يكون ثمة صرف تم بمعرفة أية من الجهات الحكومية, ينصب على مبالغ مملوكة لها بصفتها الحكومية, بحسبان هذين الشرطين مناط الخضوع لتلك الضريبة بهذه الحال. الأمر الذي ينتفي معه مناط الخضوع حال ما إذا كان الصرف قد تم من جهة غير حكومية أو تم صرفاً لأموال غير مملوكة للحكومة.
وعليه فإن هيئة الأوقاف المصرية وهي بصدد التصرف في أي من شئون أموال الأوقاف كافة, تعد من أشخاص القانون الخاص حيث تخضع في هذا لأطر القانون الخاص, كونها تتصرف في أموال خاصة لا أموال عامة مملوكة لها بصفتها الحكومية.
فإذا كان ما تقدم, وكانت هيئة الأوقاف قد قامت بشراء موجودات الشركة العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس, فقد تم ذلك باعتبار صفتها ناظراً على الأوقاف الخيرية, حيث يدخل هذا التصرف أعمال استثمار أموال الأوقاف التي هي أمينة عليها, كما يصب إجمالاً في خدمة المساجد التي هي مكلفة بالقيام عليها. وعليه فلا مندوحة من تكييف التصرف الذي تم في هذا الخصوص باعتباره بيعاً, المشتري فيه شخص خاص : هو الناظر على أموال الأوقاف الخيرية, والأخيرة هي بدورها أموال خاصة غير مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية, وإنما هي مستأمنة عليها فحسب بحكم صفة النظارة المعقودة لها قانوناً. الأمر الذي يغدو معه أداء الهيئة لمقابل شرائها موجودات الشركة المذكورة وصرفها لهذا مبلغ, غير خاضع لضريبتي الدمغة النسبية والإضافية المقررتين بموجب المادتين (79) و (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980, كونها آتية هذا التصرف ليس باعتبارها هيئة عامة تدفع مالاً مملوكاً لها وإنما لكونها ناظراً للوقف يتصرف في أموال ليست مملوكة له وإنما هي أوقاف خيرية على حكم ملك الله تعالى.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز خصم قيمة ضريبة الدمغة النسبية الإضافية من المبالغ المسددة من هيئة الأوقاف المصرية مقابل شراء موجودات الشركة العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور, وذلك على النحو المبين بالأسباب

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : 99 / 99 / 2005
ملف رقم : 37 / 2 / 658
السيد الدكتور / وزير الاسـتثمار

تحية طيبة وبعد ..
فقد اطلعنا على كتابكم الرقيم 1604 مؤرخاً في 8/2/2005، في شأن مدى صحة قيام هيئة الأوقاف المصرية بخصم قيمة ضريبة الدمغة النسبية من مقابل شراء موجودات الشركة العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه بتاريخ 14/4/2001 كان قد صدر قرار الجمعية العامة للشركة العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور بحل الشركة وتصفيتها مع تعيين مصف لها. وإذ أعلن عن مزايدة عامة لبيع موجودات تلك الشركة، فقد تقدمت هيئة الأوقاف المصرية بعطاء للشراء حيث تمت الترسية عليها بالبيع، تحرر عنه عقد بتاريخ 25/7/2001 -تم اعتماده من اللجنة الوزارية العليا للخصخصة في 31/7/2001- بثمن بيع يبلغ مقداره خمسين مليون جنيه مصري ومائة ألف جنيه مصري، يسدد على أقسـاط. بيد انه وإبان قيام الهيئة بسداد أقساط الثمن، خصمت منه مبلغ مليون جنيه وثلاثمائة ألف جنيه قيمة ضريبة الدمغة النسبية والإضافية المقررتين بموجب المادتين (79) و(80) مـن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، على كل ما تصرفه أي من الجهات الحكومية. الأمر الذي انتهت معه إدارة الفتوى عند استطلاع رأيها فيما تم، إلى عــــــدم صحة هذا الخصم، بحسبان هيئة الأوقاف ليست من الجهات الحكومية كونها ناظراً لهذه الأوقاف. وإزاء ما ترتأيه وزارة المالية خلافاً لهذا الإفتاء فتطلبون الرأي.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من يونية سنة 2005م الموافق 8 من جمادى الأولى سنة 1426هـ، فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية تنـص على أن تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الأوقاف00000. وتنص المادة (2) منه على أن تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية:00000. وتنص المادة (5) منه على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة 00000. كما تبين لها أن المادة (79) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بالفصل السابع عشر تنص على أن تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات على الوجه الآتي: 0000. وتنص المادة (80) منه على أن فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها، سواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة على الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ستة أمثال الضريبة المشار إليها 0000.
واستعرضت الجمعية العمومية ما أنف واستقر عليه إفتاؤها من أن المشرع وإذ خــول وزير الأوقاف ولاية النظر على الأوقاف الخيرية موكلاً هيئة الأوقاف المصرية في النيابة عنه بهذا الخصوص، فإن ذاك جميعه _ وفي حدود خصوصه فحسب_ يُشاد على أصل من طبيعة أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة، وعلى كون الوقف من أشخاص القانون الخاص، الأمر الذي لزم معه دوماً التثبت عند كل وزن لأي من التصرفات القانونية لهيئة الأوقـاف المصرية، بميزان المشروعية، تلَمسُّ الإطار القانوني الذي يحتوي ذاك التصرف؛ فإذا ما استقر اندراجه ضمن أعمال إدارة أموال الوقف، غدت هذه التصرفات القانونية خاضعة لأحكام القانون الخاص خروجاً بها عن أطر القانون العام وضروراته، خلافاً لحال استواء تلك التصرفات ضمن أعمال إدارة مرفق الهيئة ذاته، إذ حالئذ فحسب تضحى أطر القانون العام الحاكم لمشروعية تلك التصرفات.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب المادتين (79) و(80) من قانون ضريبة الدمغة، استلزم للخضوع لأحكامهما أن يكون ثمة صرف تم بمعرفة أية من الجهات الحكومية، ينصب على مبالغ مملوكة لها بصفتها الحكومية، بحسبان هذين الشرطين مناط الخضوع لتلك الضريبة بهذه الحال. الأمر الذي ينتفي معه مناط الخضوع حال ما إذا كان الصرف قد تم من جهة غير حكومية أو تم صرفاً لأموال غير مملوكة للحكومة. وعليه فإن هيئة الأوقاف المصرية وهي بصدد التصرف في أي من شئون أموال الأوقاف كافة، تُعد من أشخاص القانون الخاص حيث تخضع في هذا لأطر القانون الخاص، كونها تتصرف في أموال خاصة لا أموال عامة مملوكة لها بصفتها الحكومية.
فإذا كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف قد قامت بشراء موجودات الشركة العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، فقد تم ذلك باعتبار صفتها ناظراً على الأوقاف الخيرية، حيث يداخل هذا التصرف أعمال استثمار أموال الأوقاف التي هي أمينة عليها، كما يصب إجمالاً في خدمة المساجد التي هي مكلفة بالقيام عليها. وعليه فلا مندوحة من تكييف التصرف الذي تم في هذا الخصوص باعتباره بيعاً، المشترى فيه شخص خاص: هو الناظر على أموال الأوقاف الخيرية، والأخيرة هي بدورها أموال خاصة غير مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، وإنما هي مستأمنة عليها فحسب بحكم صفة النظارة المعقودة لها قانوناً. الأمر الذي يغدو معه أداء الهيئة لمقابل شرائها موجودات الشركة المذكورة وصرفها لهذا مبلغ، غير خاضع لضريبتي الدمغة النسبية والإضافية المقررتين بموجب المادتين (79) و(80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، كونها آتية هذا التصرف ليس باعتبارها هيئة عامة تدفع مالاً مملوكاً لها وإنما لكونها ناظراً للوقف يتصرف في أموال ليست مملوكة له وإنما هي أوقاف خيرية على حكم ملك الله تعالى.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز خصم قيمة ضريبة الدمغة النسبية والإضافية من المبالغ المسددة من هيئة الأوقاف المصرية مقابل شراء موجودات الشركة العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / / 2005

م// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة