الفتوى رقم 733 لسنة 2014 بتاريخ فتوى : 2014/10/20 و تاريخ جلسة : 2014/01/22 و رقم الملف : 32/2/4222


موضوع الفتوى:

إلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء مقابل الترخيص بإستخدام الأجهزة اللاسلكية إلى الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات مع خصم ما عسى أن يكون قد تم سداده من هذا المقابل .

(أ) الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ـ يحظر استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول

على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على وفق ما يضعه من قواعد وشروط وما يرسمه من إجراءات، نظير مقابل يحدده، واستثنى المشرع من شرط الحصول

على هذا الترخيص، ومن أداء المقابل المحدد له خدمات الإغاثة والطوارئ، كالإسعاف والنجدة والدفاع المدنى، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة.

(ب) المجلس الأعلى للآثار ـ طبيعته ومدى خضوعه للالتزام بأداء مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات الطيف الترددى ومقابل التصريح باستخدام الأجهزة اللاسلكية ـ

المجلس الأعلى للآثار لا يعدو أن يكون هيئة خدمية من هيئات الدولة، والمجلس بهذا الوصف

لا يخضع للالتزام بأداء مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات الطيف الترددى

المنصوص عليه فى المادة (53) من قانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003م

نزولاً على حكم الاستثناء الوارد بالمادة (87) من القانون ذاته. أما بالنسبة لمقابل التصريح

أو الموافقة باستخدام الأجهزة اللاسلكية استنادًا إلى حكمى المادتين رقمى (48، 52) من القانون ذاته، فإنه لا يجوز إعفاء المجلس منها تأسيسًا على أن عدم الخضوع لمقابل التصريح أو الموافقة

باستخدام الأجهزة اللاسلكية مقرر فقط للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى دون سواهم

ولا يمتد ذلك إلى المجلس الأعلى للآثار.

(ج) المخابرات العامة ـ مدى تبعية إدارات الأمن بالجهات والمصالح المختلفة لها ـ

قرار رئيس الجمهورية رقم (26) لسنة 1977 بشأن وحدات الأمن قرر فى إفصاح جهير

أن هذه الوحدات تتبع الوزير أو رئيس الجهة التى أُنشئت فيها وما إعداد وتأهيل أفراد

هذه الوحدات والإشراف عليهم فنيًا بمعرفة جهاز المخابرات العامة إلا لضمان حسن قيامهم بعملهم

فى تنفيذ خطة الأمن التى يعتمدها الوزير أو رئيس الجهة وهذا لا يعنى بأية حال من الأحوال

أن تصبح إدارات الأمن بالجهات والمصالح المختلفة جزءًا من جهاز المخابرات العامة

أو أن ينسحب على هذه الوحدات القواعد التى تحكم الجهاز أو الاعفاءات التى تتقرر له

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : / /2014

ملف رقم : 32 / 2 / 4222

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الآثار

تحية طيبة وبعد…

اطلعنا على كتاب وزير الدولة لشئون الآثار رقم (2327) المؤرخ 7 من مارس سنة 2013

بشأن النزاع بين وزارة الدولة لشئون الآثار (المجلس الأعلى للآثار) ووزارة الاتصالات حول سداد مبلغ (1415378.10) جنيه (مليون وأربعمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيهاً

وعشرة قروش لاغير) مقابل استخدام الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصالات المستحق لعام 2013

شامل الرصيد المستحق على المجلس عن أعوام (2010 – 2012).

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

انتهت بجلسة 4/10/2006 ملف رقم 37/2/676 إلى تمتع المجلس الأعلى للآثار بالإعفاء

من مقابل الترخيص على استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية اللازمة بمناطق الآثار والتفاتيش التابعة لها المنصوص عليها فى المادة (53) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،

إلا أنه ثار الخلاف مجدداً بين المجلس والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فارتأى الجهاز أن الإعفاء

الذى تضمنته الفتوى المشار إليها هو إعفاء من مقابل الترخيص باستخدام الطيف الترددى فقط دون إعفائها

من مقابل حيازة وتركيب وتشغيل الأجهزة اللاسلكية ومعدات الاتصالات، بينما ارتأى المجلس أحقيته

فى الإعفاء من كل ما سبق، لاسيما وأن الإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للآثار هى إحدى أجهزة الأمن القومى والتى تشرف عليها فنياً وأن الأجهزة اللاسلكية تستخدم بمعرفة أفراد هذه الإدارة، الأمر الذى حدا بكم إلى طلب إعادة عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

وفى معرض استيفاء رد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على النزاع المعروض طلب الجهاز إلزام المجلس الأعلى للآثار بسداد مقابل تراخيص الأجهزة اللاسلكية ومعدات الاتصال منذ بدء العمل بقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003 حتى تاريخ صدور الفتوى وما يستجد من رسوم.

ونفيد أن النزاع عٌرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة

فى 22 من يناير سنة 2014م الموافق 21 من ربيع الأول سنة 1435 هـ؛ فتبين لها أن المادة الأولى

من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات تنص على أنه يُعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو فى أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وأن المادة (3) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 تنص على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة….. وتنص المادة (4) منه على أنه: يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا … وعلى الأخص

ما يأتى :-1-… 2-… 3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام

هذا القانون … وتنص المادة (48) منه على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع

واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها … وتنص المادة (51) منه على أنه لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات

إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص، … ولا تسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى، كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به.

وتنص المادة (52) على أنه: لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها …. وتنص المادة (53)

على أنه يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة

على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى، كما لا يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون. وتنص المادة (87) على أنه لا تسرى أحكام المواد (5 بند 8، 21، 24، 39، 40، 42، 43، 44 فقرة أولى، 48، 51 فقرة أولى، 52 فقرة أولى، 53، 59) من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى، كما لا تسرى أحكام المادة (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمادتين (51، 53) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة.

وتبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (26) لسنة 1977

فى شأن وحدات الأمن تنص على أن: تنشأ وحدات للأمن فى الجهات الآتية:-

(1) الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وما فى مستواها وذلك بقرار من الوزير

أو رئيس الجهة.

(2) الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية والمصانع التابعة لها وذلك بقرار من رؤساء هذه الجهات.

وتكون هذه الوحدات ضمن الهيكل التنظيمى والوظيفى للجهة المنشأة بها وتتبع مباشرة الوزير

أو رئيس الجهة ويكون إنشاؤها بعد أخذ رأى المخابرات العامة.

وتنص المادة (7) من القرار ذاته على أن تتولى المخابرات العامة تأهيل وإعداد رؤساء وحدات الأمن المذكورة والعاملين بها لمباشرة عملهم وتوجيههم والإشراف عليهم فى تنفيذ سياسة وتعليمات الأمن،

وتنص المادة (8) منه على أن: يصدر بخطة الأمن وما تفرضه من واجبات على العاملين بالجهات

المشار إليها فى المادة (1) بعد موافقة المخابرات العامة قرار من الوزير أو رئيس الجهة ….

كما استبان للجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994

بإنشاء المجلس الأعلى للآثار والمعدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (283) لسنة 2012 ينص فى المادة الأولى على أنه تنشأ هيئة عامة قومية تسمى (المجلس الأعلى للآثار) تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة، (وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار). وتنص المادة الثانية على أنه:

يهدف المجلس إلى المشاركة فى التوجيه القومى، وتنفيذ مسئوليات وزارة الآثار فى مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها، وللمجلس فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التى تؤدى إلى تحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتى:-

1- تخطيط السياسة العامة للآثار فى حدود السياسة العامة للدولة والتنسيق بين الأجهزة التابعة للمجلس فى أوجه نشاطها المختلفة.

2- إصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الآثرية وإقامة المتاحف الآثرية وتنظيمها وإدارتها.

3- الاهتمام بأعمال التسجيل عن طريق التطوير وغيرها والإفادة من ذلك، مع تيسير دراسة الفن والحضارة ونشر وإذاعة ما يتم تسجيله.

4- استثمار موارد تمويل مشروعات الآثار والمتاحف فى النهوض بمشروعات الآثار ونشر الثقافة الآثرية بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية. كما تنص المادة (12) على أنه: تتكون موارد المجلس من:

1- الاعتمادات التى تخصصها الدولة لتحقيق أغراض المجلس.

2- رسوم زيارة المتاحف والمناطق الآثرية.

3- حصيلة بيع المطبوعات والصور والنماذج والعروض الفنية فى المناطق الآثرية والمواد الفنية فى المناطق الآثرية والمواد الفنية التى تنتجها الجهات التابعة للمجلس.

4- عائد استثمار أموال المجلس والإيرادات الأخرى الناتجة عن نشاطات الجهات التابعة له.

5- الاعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة المجلس.

6- القروض التى تعقد لصالح المجلس.

7- أية موارد أخرى تتقرر للمجلس طبقاً للقانون. وتنص المادة (13) على أنه: يكون للمجلس موازنة خاصة تتضمن فرعاً لكل نشاط ويتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى وضع الموازنة العامة للدولة.

وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتودع أموال المجلس فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى عليه إفتاؤها – أن المشرع بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003، أنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق الاتصالات أطلق عليها اسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجعل من بين اختصاصاتها تنظيم وادارة جميع الشئون المتعلقة باستخدام الطيف الترددى بغية تحقيق أفضل استخدام لهذا المورد الطبيعى، وتعظيم العائد منه، وإدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة، وحظر المشرع استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز المذكور، على وفق ما يضعه من قواعد وشروط وما يرسمه من إجراءات نظير مقابل يحدده، واستثنى المشرع من شرط الحصول على هذا الترخيص ومن أداء المقابل المحدد له خدمات الإغاثة والطوارئ كالإسعاف والنجدة والدفاع المدنى وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة.

ولاحظت الجمعية – وعلى ما جرى عليه إفتاؤها – أن محاولة الوقوف على الهيئات الخدمية محل الاستثناء الوارد بالمادة (87) المشار إليها يكون من خلال استظهار الطبيعة الخدمية لهذه الهيئات التى قصدها المشرع فى هذه المادة، ولا يتعدى ذلك بوضع وصف منضبط وتحديد شامل لطبيعة الهيئات العامة الخدمية بصفة عامة خارج حدود ما يستلزمه تطبيق هذا الاستثناء.

واستبان للجمعية العمومية من استعراض قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994

بإنشاء المجلس الأعلى للآثار أن المجلس هيئة قومية تهدف إلى المشاركة فى التوجيه القومى وتنفيذ مسئوليات وزارة الآثار فى مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها، وإعمالا لهذا الهدف نيط بالمجلس تخطيط السياسة العامة للآثار المصرية فى حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة التابعة له

فى أوجه الأنشطة المختلفة، على أن يتم اصدار التوصيات والقرارات للمحافظة على حماية الآثار المصرية

من حيث البحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية، والاهتمام بأعمال التسجيل، واستثمار موارد تمويل مشروعات الآثار والنهوض بها بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية وذلك كله محض خدمات عامة يضطلع بها المجلس المذكور دون أن يهدف فى الأصل إلى تحقيق ربح، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون هيئة خدمية

من هيئات الدولة. يؤكد هذه الطبيعة أن من بين موارد المجلس الاعتمادات التى تخصصها الدولة

لتحقيق اغراضه وأن موازنته تعد على نمط الموازنة العامة للدولة. والمجلس بهذا الوصف لا يخضع للالتزام بأداء مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات الطيف الترددى المنصوص عليه فى المادة (53)

من قانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003م نزولا على حكم الاستثناء الوارد بالمادة (87)

من ذات القانون. أما بالنسبة لمقابل التصريح أو الموافقة باستخدام الأجهزة اللاسلكية استناداً لحكمى المادتين رقمى (48، 52) من ذات القانون وذلك عن الفترة من تاريخ العمل به حتى تاريخ صدور هذه الفتوى،

فإنه لا يجوز إعفاء المجلس منها تأسيساً على أن عدم الخضوع لمقابل التصريح أو الموافقة باستخدام الاجهزة اللاسلكية مقرر فقط للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة

إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الامن القومى دون سواهم ولا يمتد ذلك إلى المجلس الأعلى للآثار.

ولا ينال من ذلك ما ورد بالأوراق من ادعاء بأن الإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للآثار أحدى أجهزة الأمن القومى وذلك على سند من أن تأهيل وإعداد رؤساء وحدات الأمن والعاملين بها يقوم به جهاز المخابرات العامة وأن هؤلاء يخضعون فى مباشرة عملهم وتوجيههم والإشراف عليهم لتنفيذ سياسة الأمن لجهاز المخابرات العامة فإن ذلك مردود بأن قرار رئيس الجمهورية رقم (26) لسنة 1977 قرر فى إفصاح جهير أن وحدات الأمن تتبع الوزير أو رئيس الجهة التى أنشأت فيها وما إعداد وتأهيل أفراد هذه الوحدات والإشراف عليهم فنياً بمعرفة جهاز المخابرات العامة إلا لضمان حسن قيامهم بعملهم فى تنفيذ خطة الأمن

التى يعتمدها الوزير أو رئيس الجهة وهذا لا يعنى بأى حال من الأحوال أن تصبح إدارات الأمن بالجهات والمصالح المختلفة جزء من جهاز المخابرات العامة أو أن ينسحب على هذه الوحدات القواعد التى تحكم الجهاز أو الاعفاءات التى تتقرر له .

لــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى: إلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء مقابل الترخيص باستخدام الأجهزة اللاسلكية إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع خصم ما عسى أن يكون

قد تم سداده من هذا المقابل، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: / /2014

رئيس رئـيس

المكـــتب الفنى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار/

شــريف الشـــــــــاذلي المستشار/

عصـام الدين عبد العزيز جاد الحق

نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة