الفتوى رقم 77 لسنة 1987 بتاريخ فتوى : 1987/01/26 و تاريخ جلسة : 1987/01/07 و رقم الملف : 86/4/1068


موضوع الفتوى :
بورصة الأوراق المالية – مندوب الحكومة لديها – التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق. (هيئة سوق المال).
قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصة الأوراق المالية معدلا بالقانون رقم 121 لسنة 1981 – مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية يتولى مهمة مراقبة تنفيذ البورصة وفقا لأحكام القوانين واللوائح – قيامه بهذه المهمة يتم لصالح الجهة التي يمثلها – تبعيته أثناء قيامه بدوره الرقابي بالبورصة تظل لجهة عمله الأصلي – لا توجد تبعية أو سلطة ما لبورصة الأوراق المالية عليه لطبيعة عمله الذي يأبى هذه السلطة وتلك التبعية – نتيجة ذلك: لا يستحق صرف المنح والمكافآت والحوافز التي تقررها بورصة الأوراق المالية للعاملين التابعين لها – ورود لفظ (يندب) بقرار إلحاق مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية لا يغير من التكييف القانوني السليم لطبيعة العلاقة بين الحكومة والبورصة – تبعية مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية للهيئة العامة لسوق المال وليس لوزارة الاقتصاد لا تغير من صفته كمندوب للحكومة وكل ما يترتب عليها هو استحقاقه لمقابل أو مكافآت من وزارة الاقتصاد لقاء ندبه من هيئة سوق المال لتمثيل الوزارة فى البورصة أن رأت وزارة الاقتصاد ملاءمة ذلك وفقا للقواعد العامة فى هذا الشأن – لا يجوز الاستناد إلي أحكام القانون رقم 1986 للتجاوز عن المبالغ التي صرفت خطأ من بورصة الأوراق المالية لمندوب الحكومة لديها – أساس ذلك – عدم إدراج البورصة ضمن الجهات الواردة فى المادة (1) من القانون المشار إليه والتي تعد وفقا لنص المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 1957 مجرد شخص اعتباري عام – تطبيق

تنص المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصة الأوراق المالية بأن تعتبر بورصات الأوراق المالية أشخاصا اعتبارية عامة تتولى إدارة أموالها وتكون لها أهلية التقاضي وتبين لها أن المادة 102 من اللائحة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1981 تنص على أن تعين الوزارة المختصة لدى كل بورصة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح.. وأن المادة 103 من ذات اللائحة تنص على أن لمندوب الحكومة عدا الاختصاصات المقررة فى اللوائح حق الاعتراض على جميع قرارات الجمعية العامة ولجنة البورصة ولجانها الفرعية إذا صدرت مخالفة لقوانين البورصة أو لوائحها أو للصالح العام….
كما استعرضت الجمعية نص المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات التي قضت بأن يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة….
ومفاد ما تقدم أن مندوب الحكومة لدي بورصة الأوراق المالية يتولى مهمة مراقبة تنفيذ البورصة وفقا لأحكام القوانين واللوائح وأن قيامه بهذه المهمة يتم لصالح الجهة التي يمثلها كما أن تبعيته أثناء قيامه بدوره الرقابي بالبورصة تظل لجهة عمله الأصلي فلا توجد تبعية أو سلطة ما لبورصة الأوراق المالية عليه لطبيعة عمله الذي يتأبى هذه السلطة وتلك التبعية وعلى ذلك فلا يستحق صرف المنح والمكافآت والحوافز التي تقررها بورصة الأوراق المالية للعاملين التابعين لها، ولا يغير من ذلك أن قرار إلحاق مندوب الحكومة لدى بورصة ألأوراق المالية قد ورد به لفظ يندب إذا ليست لعبارات هذا القرار أن يغير من التكييف القانوني السليم لطبيعة العلاقة بين مندوب الحكومة والبورصة، كما لا يغير مما تقدم أن مندوب الحكومة المعروضة حالته لا يعد من عداد العاملين بوزارة الاقتصاد بل من العاملين بالهيئة العامة لسوق المال ذلك لأن تبعيته للهيئة المذكورة لا تغير من صفته كمندوب للحكومة فى بورصة الأوراق المالية وكل ما يترتب عليه هو استحقاقه لمقابل أو مكافأة من وزارة الاقتصاد لقاء ندبه من هيئة سوق المال لتمثيل الوزارة فى البورصة أن رأت وزارة الاقتصاد ملاءمة ذلك ووفقا للقواعد العامة فى هذا الشأن.
ومن حيث أنه بالنسبة للمبالغ التي صرفت لمندوب الحكومة من بورصة الأوراق المالية بالمخالفة لما تقدم، فقد تبين للجمعية من استعراض نص المادة الأولى من القانون رقم 96* لسنة 1986 سالف البيان أن المشرع تناول بالتنظيم موضوع ما صرف بغير وجه حق من الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام دون غيرها من الجهات، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى أحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 للتجاوز عن المبالغ التي صرفت من بورصة الأوراق المالية لمندوب الحكومة لديها لعدم إدراج البورصة ضمن الجهات الواردة فى المادة الأولى من القانون المذكور التي تعد وفقا لنص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 1957 سالف البيان مجرد شخص اعتباري عام.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي عدم أحقية مندوب الحكومة لدي بورصة الأوراق المالية فى صرف المكافآت والحوافز المقررة للعاملين بالبورصة وأن المبالغ التي صرفت له منها لا يتم التجاوز عنها وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 المشار إليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1986 ……
التصحيح: المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 ……

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم التبليغ:
بتاريــخ:

ملف رقم: 86/4/1068
السيد الدكتور / وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتابكم رقم 7733 المؤرخ 30/7/1986 في شان أحقية مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية في صرف المكافآت والحوافز المقررة للعاملين بالبورصة.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه ثار خلاف في الرأي حول أحقية السيد مندوب الحكومة لدي بورصة الأوراق المالية فى صرف المكافآت والحوافز المقررة للعاملين بالبورصة فقد ذهب رأى إلى أحقيته في صرف هذه المكافآت والحوافز باعتباره منتدباً من وزارة الاقتصاد للعمل بالبورصة بينما ذهب رأى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/4/1986 إلى عدم استحقاق مندوب الحكومة لدى بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية للمكافآت والحوافز التي تصرف للعاملين بالبورصة استناداً إلى أن قيامه بمهمته بالبورصة إنما يتم صالح جهة عمله الأصلية وهى الوزارة التابع لها.
لذلك طلبتم بكتابكم المشار إليه الإفادة بالرأي عن أحقية مندوب الحكومة في صرف الحوافز والمكافآت المقررة للعاملين بالبورصة والأثر المترتب علي ما تم صرفه له في حالة ما إذا انتهى الرأي إلى عدم أحقيته في صرف المبالغ المشار إليها.
ونفيد بأن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/1/1987، فاستعرضت
المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصة الأوراق المالية بأن تعتبر بورصات الأوراق المالية أشخاصا اعتبارية عامة تتولى إدارة أموالها وتكون لها أهلية التقاضي وتبين لها أن المادة 102 من اللائحة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1981 تنص على أن تعين الوزارة المختصة لدى كل بورصة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح.. وأن المادة 103 من ذات اللائحة تنص على أن لمندوب الحكومة عدا الاختصاصات المقررة فى اللوائح حق الاعتراض على جميع قرارات الجمعية العامة ولجنة البورصة ولجانها الفرعية إذا صدرت مخالفة لقوانين البورصة أو لوائحها أو للصالح العام….
كما استعرضت الجمعية نص المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات التي قضت بأن يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة….
ومفاد ما تقدم أن مندوب الحكومة لدي بورصة الأوراق المالية يتولى مهمة مراقبة تنفيذ البورصة وفقا لأحكام القوانين واللوائح وأن قيامه بهذه المهمة يتم لصالح الجهة التي يمثلها كما أن تبعيته أثناء قيامه بدوره الرقابي بالبورصة تظل لجهة عمله الأصلي فلا توجد تبعية أو سلطة ما لبورصة الأوراق المالية عليه لطبيعة عمله الذي يتأبى هذه السلطة وتلك التبعية وعلى ذلك فلا يستحق صرف المنح والمكافآت والحوافز التي تقررها بورصة الأوراق المالية للعاملين التابعين لها، ولا يغير من ذلك أن قرار إلحاق مندوب الحكومة لدى بورصة ألأوراق المالية قد ورد به لفظ يندب إذا ليست لعبارات هذا القرار أن يغير من التكييف القانوني السليم لطبيعة العلاقة بين مندوب الحكومة والبورصة، كما لا يغير مما تقدم أن مندوب الحكومة المعروضة حالته لا يعد من عداد العاملين بوزارة الاقتصاد بل من العاملين بالهيئة العامة لسوق المال ذلك لأن تبعيته للهيئة المذكورة لا تغير من صفته كمندوب للحكومة فى بورصة الأوراق المالية وكل ما يترتب عليه هو استحقاقه لمقابل أو مكافأة من وزارة الاقتصاد لقاء ندبه من هيئة سوق المال لتمثيل الوزارة فى البورصة أن رأت وزارة الاقتصاد ملاءمة ذلك ووفقا للقواعد العامة فى هذا الشأن.
ومن حيث أنه بالنسبة للمبالغ التي صرفت لمندوب الحكومة من بورصة الأوراق المالية بالمخالفة لما تقدم، فقد تبين للجمعية من استعراض نص المادة الأولى من القانون رقم 96* لسنة 1986 سالف البيان أن المشرع تناول بالتنظيم موضوع ما صرف بغير وجه حق من الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام دون غيرها من الجهات، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى أحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 للتجاوز عن المبالغ التي صرفت من بورصة الأوراق المالية لمندوب الحكومة لديها لعدم إدراج البورصة ضمن الجهات الواردة فى المادة الأولى من القانون المذكور التي تعد وفقا لنص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 1957 سالف البيان مجرد شخص اعتباري عام.
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي عدم أحقية مندوب الحكومة لدي بورصة الأوراق المالية فى صرف المكافآت والحوافز المقررة للعاملين بالبورصة وأن المبالغ التي صرفت له منها لا يتم التجاوز عنها وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1986 المشار إليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:15/1/1987.
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
محمد مصطفى حسن
نائب رئيس مـجـلـس الـدولــة