الفتوى رقم 778 لسنة 2003 بتاريخ فتوى : 2003/11/15 و تاريخ جلسة : 2003/10/22 و رقم الملف : 78/2/67
موضوع الفتوى:
عقد إدارى – العقد شريعة المتعاقد – مبدأ سلطان الإرادة – العبارة المطلقة الواردة فى كراسة الشروط والمواصفات يحددها خصوص العبارة الواردة فى العقد إذ الخاص يقيد العام – اتفاق الطرفين على أحقية الشركة فى استئداء آية زيادة فى أسعار الحديد والأسمنت يصدر بها قرارات من الشركات المنتجة – مؤداه حق الشركة فى صرف تلك الزيادة .
المادتان (147 و 148) من القانون المدنى .
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2003
ملف رقم : 78 / 2 / 67
السيد الأستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 5087 المؤرخ 26/3/2003 بطلب الإفادة بالرأى فى مدى أحقية شركة الجيزة العامة للمقاولات والمتعاقدة مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء بعض المدارس فى استئداء الزيادة التى طرأت على أسعار الحديد والأسمنت بمقتضى قرارات صادرة من الشركات المنتجة من عدمه.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية أبرمت ثلاثة عقود مع شركة الجيزة العامة للمقاولات لإنشاء مدرسة خالدبن الوليد الإعدادية، ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بمحافظة قنا، ومدرسة شارونة الابتدائية بمحافظة المنيا، وتضمنت تلك العقود بالبند السادس والعشرون أحقية الطرف الثانى الشركة فى صرف أية زيادة تطرأ على أسعار المواد الإنشائية ( الحديد أو الأسمنت ) التى تصدر بها قرارات من الشركات المنتجة، فى حين أن المادة السادسة من الشروط العامة للعمليات الثلاثة قد تضمنت ما يفيد ثبات الفئات التى ارتضاها وقبلها المقاول وتم الاتفاق عليها بصرف النظر عن تقلبات الأسعار أو الأجور للمواد والمهمات والمعدات فى السوق المحلية أو العالمية وذلك فيما عدا ما يصدر من قرارات من الجهات المختصة بشأن أسعار الأسمنت وحديد التسليح وأثناء تنفيذ تلك العمليات صدرت قرارات من الشركات المنتجة بزيادة أسعار الحديد والأسمنت، الأمر الذى حدا بالشركة المذكورة إلى طلب صرف فروق الأسعار الناجمة عن زيادة أسعار المواد المشار إليها. ومن ثم طلبتم عرض الموضوع على هيئة الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 22 من أكتوبر سنة 2003م الموافق 26 من شعبان سنة 1424هـ فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى المادة {147} على أن (1) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون …. وفى المادة {148} على أن يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية …. وأن البند السادس والعشرين من العقود المبرمة بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية وشركة الجيزة العامة للمقاولات ينص على أن يحاسب الطرف الثانى على أية زيادة أو نقص يطرأ على أسعار المواد الإنشائية (الحديد والأسمنت) التى تصدر بها قرارات من الشركات المنتجة بشرط أن تكون كميات تلك الأصناف التى يحاسب عليها لازمة للعمل وتستخدم فعلاً فى تنفيذه طبقاً للبرنامج الزمنى وتحدد كمية تلك الأصناف بمعرفة الهيئة من واقع الموجودات والتشوينات ….
واستظهرت الجمعية العمومية ـ وعلى ما جرى يه إفتاؤها ـ أن المشرع إستن اصلاً من اصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء ـ مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، فالعقد الادارى شأنه شأن العقد المدنى لايعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل إلتزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين.
ومن حيث أنه من المبادىء المستقرة فى تفسير العقود أنه إذ كانت عبارات العقد صريحة واضحة لا تحتمل تأويلاً، فلا يجوز الإنحراف بتفسيرها والنأى بها عن مدلولها الظاهر، إذ يجب إعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. وعبارات الإتفاق بكافة مستنداته من كراسة الشروط والمواصفات والمقايسات ومحاضر لجنة البت وأحكام العقد تفسر بعضها بعضا، والعبارة المطلقة التى ترد فى كراسة الشروط والمواصفات يحددها خصوص العبارة التى ترد فى العقد إذ الخاص يقيد العام، فتلك أصول فى تفسير العقود اتفق عليها الشراح وأجمعت عليها أحكام المحاكم وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن البند السادس والعشرين من العقود المبرمة بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية وشركة الجيزة العامة للمقاولات قد نص على أن يحاسب الطرف الثانى الشركة على أية زيادة أو نقص يطرأ على أسعار المواد الإنشائية ( الحديد والأسمنت ) التى تصدر بها قرارات من الشركات المنتجة، وأن ما استقرت عليه إرادة الطرفين بالعقد على هذا النحو قد حددت من عموم العبارات الواردة فى المادة السادسة من الشروط العامة بخصوص المحاسبة على فروق أسعار الحديد والأسمنت التى تصدر بقرارات من الجهات المختصة، إذ جاءت عبارات العقد صريحة تقرر للشركة الحق فى استئداء أية زيادة فى أسعار الحديد والأسمنت يصدر بها قرارات من الشركات المنتجة، ومن ثم وإنفاذا للإرادة المشتركة للمتعاقدين يكون من حق الشركة صرف الزيادة فى أسعار الحديد والأسمنت التى صدرت بها قرارات من الشركات المنتجة عن عمليات إنشاء مدرستى خالدبن الوليد الإعدادية، وفاطمة الزهراء الثانوية بنات بمحافظة قنا،ومدرسة شارونة الابتدائية بمحافظة المنيا.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية شركة الجيزة العامة للمقاولات فى إستئداء الزيادة التى طرأت على أسعار الحديد والأسمنت عن عمليات إنشاء مدرستى خالد بن الوليد الإعدادية، وفاطمة الزهراء الثانوية بنات بمحافظة قنا، ومدرسة شارونة الابتدائية بمحافظة المنيا، وفقاً لما ورد بالعقود المبرمة بينهما وبين الهيئة العامة للأبنية التعليمية .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / / 2003
فاطمة//
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة