الفتوى رقم 817 لسنة 2016 بتاريخ فتوى : 2016/09/22 و تاريخ جلسة : 2016/07/28 و رقم الملف : 16/2/122
موضوع الفتوى:
بشأن امتناع بنك القاهرة (فرع عدلى ) عن سداد قيمة الفوائد الدائنة السابق حسابها لمصلحة شركة النصر للتصدير والاستيراد عن الصفقة المتكافئة مع رومانيا منذ عام 1990، وحتى عام 2009 بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تاريخ إيداع القيمة لحساب الشركة.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ:
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : / / 2016
ملف رقم : 16 / 2 / 122
السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتاب السيد وكيل الجهاز للشئون القانونية رقم ( بدون ) المؤرخ فى 30/10/2012 بشأن امتناع بنك القاهرة (فرع عدلى ) عن سداد قيمة الفوائد الدائنة السابق حسابها لمصلحة شركة النصر للتصدير والاستيراد عن الصفقة المتكافئة مع رومانيا منذ عام 1990، وحتى عام 2009 بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تاريخ إيداع القيمة لحساب الشركة.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن شركة النصر للتصدير والاستيراد (وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) قامت بالتوقيع على اتفاقية الصفقة المتكافئة
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية ممثلة للجانب المصرى بحيث تكون مسئولة
عن إدارة وتنظيم أعمال الصفقة والمتحمل لأعبائها ومخاطرها بالتعاون مع شركة دوناريا الممثلة
للجانب الرومانى.
وفى إطار الترتيبات النقدية والمصرفية لهذه الاتفاقية قامت الشركة المشار إليها بمخاطبة بنك القاهرة (فرع عدلى) بتاريخ 12/4/1990 لعمل هذه الترتيبات، وقد تم مؤخرا تسوية الرصيد الدائن للجانب الرومانى عن الصفقة تحت إشراف البنك المركزى المصرى، وبالاتفاق مع السفارة الرومانية بالقاهرة وبعد تسوية مستحقات الجانب الرومانى، امتنع بنك القاهرة (فرع عدلى) عن سداد مستحقات الشركة المذكورة والمتمثلة فى قيمة الفوائد الدائنة السابق حسابها لمصلحة الشركة عن هذه الصفقة منذ عام 1990 وحتى عام 2009 بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تاريخ إيداع القيمة لحساب الشركة، ومن ثم طلبتم الرأى القانونى
فى الموضوع الماثل من إدارة الفتوى المختصة التى أحالته إلى اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة فقررت إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للأهمية والعمومية .
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقـدة
فى 28 من يوليو عام 2016 الموافق 23 من شوال عام 1437؛ فتبين لها أن المادة (66/ د)
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية:… (د) المنازعات التى تنشأ
بين الوزرات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
فى هذه المنازعات ملزما للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى قانون مجلس الدولة المشار إليه
ناط بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الفصل برأى ملزم فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات والهيئات المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة (66) المشار إليها، وهذه الجهات والهيئات جميعًا
من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات
التى يكون أحد أطرافها، أو جميعهم شخصًا من أشخاص القانون الخاص.
ولما كان ما تقدم وكان الموضوع الماثل يتمخض حسب تكييفه الصحيح عن نزاع بين شركة النصر للتصدير والاستيراد وبنك القاهرة (فرع عدلى) حيث تدعي الشركة لنفسها حقًا ماليًا في مواجهة البنك المذكور الذي يرى براءة ذمته من هذا الحق، وكلاهما من أشخاص القانون الخاص فمن ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع بحسبان أن طرفيه من أشخاص القانون الخاص.
لــذلــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم اختصاصها
بنظر النزاع المعروض وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2016
رئيس رئـيس
المكتب الفني الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
شــريف الشـــــــــاذلي المستشار/
يحيي أحمد راغب دكروري
نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ـ نزاع ـ طرفاه من أشخاص القانون الخاص ـ
عدم اختصاص.
الموضوع الماثل يتمخض حسب تكييفه الصحيح عن نزاع بين شركة وبنك حيث تدعى الشركة لنفسها حقًا ماليًا فى مواجهة البنك المذكور الذى يرى براءة ذمته من هذا الحق، وكلاهما من أشخاص القانون الخاص فمن ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع بحسبان أن طرفيه من أشخاص القانون الخاص.