الفتوى رقم 82 لسنة 1992 بتاريخ فتوى : 1992/01/18 و تاريخ جلسة : 1992/01/05 و رقم الملف : 37/2/433


موضوع الفتوى:

مجتمعات عمرانية جديدة – استثمار المال العربي والأجنبي – نشاط التصدير والاستيراد – إعفاءات ضريبية.

يتمتع نشاط التصدير والاستيراد الذي تقوم به المشروعات والمنشآت المقامة وفقاً لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والكائنة بالمجتمعات العمرانية الجديدة والذي يقع في إطار نشاطها الأصلي ولا يستقيم وحده نشاطاً منفصلاً قائماً بذاته بالإعفاءات الضريبة المقررة بالمادتين 24، 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ـ تطبيق

استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرع منح المشروعات والمنشآت المقامة وفقاً لنظام استثمار المال العربي والأجنبي مزايا ضريبية وإعفاءات إضافية إذا زاولت نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة فنصت المادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه على أنه: مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمارات المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال .

كما تنص المادة (25) من القانون ذاته على أن تعفى من الضريبة العامة على الإيراد، ولذات المدة كافة الأوعية المعفاة من الضرائب النوعية وفقاً لأحكام هذا القانون واستظهرت الجمعية في إفتاءها الصادر بجلسة 21/2/1990 والذي خلصت فيها إلى أن الإعفاءات المقررة بالمادة (24) تسري على جميع المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها بصفة أصلية وأساسية بالمجتمعات العمرانية الجديدة الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 كما تسري أيضاً على المشروعات والمنشآت التي تنقل نشاطها إلى تلك المناطق فالعبرة إذن في مجال التمتع بالإعفاء هي بالموقع الجغرافي لممارسة النشاط.

ومن حيث أنه بناء على ذلك فإن نشاط التصدير والاستيراد الذي تقوم به المشروعات والمنشآت المقامة وفقاً لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والكائنة بالمجتمعات العمرانية الجديدة – والذي يقع في إطار نشاطها الأصلي ولا يستقيم وحده نشاطاً منفصلاً قائماً بذاته يتمتع بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادتين 24، 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه تطبيقاً لما صدر عن الجمعية العمومية من إفتاء لم يطرأ جديد يقتضي العدول عنه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأكيد ما سبق من إفتاء سابق للجمعية العمومية والذي لم يطرأ جديد يقتضي العدول عنه

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ:

بتاريــخ: / / 1992

 

ملف رقم: 37/2/433

السيد الاستاذ الدكتور / وزير المالية

تحية طيبة وبعد…

اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 486 والمؤرخ فى 5/5/1991 فى شأن مدى تمتع الأرباح المتحققة من نشاط التصدير والاستيراد الذى تباشره المنشآت والمشروعات الكائنة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادتين (24) ، (25) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .

ونفيد بأن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 5 يناير سنة 1992 واستبان لها أن المشرع منح المشروعات والمنشآت المقامة وفقاً لنظام استثمار المال العربي والأجنبي مزايا ضريبية وإعفاءات إضافية إذا زاولت نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة فنصت المادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه على أنه: مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمارات المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال . كما تنص المادة (25) من القانون ذاته على أن تعفى من الضريبة العامة على الإيراد، ولذات المدة كافة الأوعية المعفاة من الضرائب النوعية وفقاً لأحكام هذا القانون واستظهرت الجمعية في إفتاءها الصادر بجلسة 21/2/1990 والذي خلصت فيها إلى أن الإعفاءات المقررة بالمادة (24) تسري على جميع المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها بصفة أصلية وأساسية بالمجتمعات العمرانية الجديدة الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 كما تسري أيضاً على المشروعات والمنشآت التي تنقل نشاطها إلى تلك المناطق فالعبرة إذن في مجال التمتع بالإعفاء هي بالموقع الجغرافي لممارسة النشاط.

ومن حيث أنه بناء على ذلك فإن نشاط التصدير والاستيراد الذي تقوم به المشروعات والمنشآت المقامة وفقاً لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والكائنة بالمجتمعات العمرانية الجديدة – والذي يقع في إطار نشاطها الأصلي ولا يستقيم وحده نشاطاً منفصلاً قائماً بذاته يتمتع بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادتين 24، 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه تطبيقاً لما صدر عن الجمعية العمومية من إفتاء لم يطرأ جديد يقتضي العدول عنه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأكيد ما سبق من إفتاء سابق للجمعية العمومية والذي لم يطرأ جديد يقتضي العدول عنه.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: 18 / 1/1992

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/

نبيل احمد سعيد

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة