الفتوى رقم 820 لسنة 1983 بتاريخ فتوى : 1983/07/20 و تاريخ جلسة : 1983/06/15 و رقم الملف : 14/3/5
موضوع الفتوى:
(أ) ترخيص – الترخيص بمال مملوك للدولة .
الترخيص الإدارى بالإنتفاع بمال مملوك للدولة لا يرد إلا على الأموال العامة المخصصة لخدمة الجمهور مباشرة ولخدمة مرفق عام – الغرض من الترخيص فى هذه الأحوال أن يمكن المرخص له بشروط معينة من الإنتفاع بالمال العام انتفاعاً خاصاً يغاير انتفاع الكافة .
(ب) ترخيص – الترخيص بمال مملوك للدولة – (إدارة محلية ) ( مساكن حكومية ) ( عقد إدارى )
العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض الموظفين بقصد تخفيف أزمة المساكن لا تعتبر طبقاً لقضاء المحكمة العليا أموالاً عامة فى حكم الماد (87) من القانون المدنى وتدخل فى الملكية الخاصة لمجالس المدن – أثر ذلك أن خصائص الترخيص الإدارى غير متوفر فى شأن انتفاع الأفراد بالعمارات السكنية التىتبنيها الهيئات المحلية وغيرها بقصد المساهمة فى تخفيف أزمة الاسكان ومن ثم تكون العلاقة فى هذا المجال علاقة تعاقدية إيجارية وليس ترخيصاً إدارياً – مؤدى ذلك أن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكن العاملين فى هذه المرافق تعتبر بحكم تبعيتها من الأموال العامة التى يجرى الإنتفاع بها طبقاً لقواعد القانون العام بطريق الترخيص أو بمقتضى عقد إدارى وما عدا ذلك من المساكن المملوكة للجهات المذكورة ملكية خاصة فتسرى عليها قواعد قانون إيجار الأماكن .
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
رقم التبليغ: 820
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: 2/7/1983
ملف رقم : 14/3/5
السيد / محافظ الغربية
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتابكم رقم (1275) المؤرخ 3/11/1982 بشأن طلب الافادة بالرأى فى مدى جواز تغيير عقود ايجار بعض الوحدات السكنية المملوكة للوحدة المحلية لمدينة المحلة الكبرى وفقا لقرار المجلس الشعبى لمحافظة الغربية رقم 39 لسنة 1981.
وتخلص وقائف الموضوع ـ حسبما يبين من الاوراق ـ فى أنه بتاريخى 12/2، 14/2/1979 رخصت الوحدة المحلية المذكورة لبعض السادة العاملين بمدينة المحلة الكبرى بشغل احدى المساكن المملوكة لها بهذه المدينة. ونص البند (سادسا) من الترخيص على ان ينتهى هذا الترخيص بتوافر سبب أو أكثر من الأسباب الاتية: ـ
1 ـ …………………………………………………
3 ـ نقل أو ندب أو عارة الطرف الثانى الى وظيفة اخرى خارج المدينة التى بها العين المرخص بشغلها أو انهاء خدمته.
4 ـ وفاة المرخص له.
وبتاريخ29/5/1979 صدر قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الغربية رقم 33 لسنة 1979 بتمليك المساكن المملوكة للوحدات المحلية على مستوى المحافظة لشاغليها بصفتهم الوظيفية اذا كانوا من ابناء المحافظة ميلادا. وبتاريخ 25/3/1981 صدر قرار المجلس المذكور رقم 39 لسنة 1981 بان يحرر للسادة المشار اليهم الذين ليسوا من ابناء المحافظة ميلادا، عقود ايجار بصفتهم الشخصية، وذلك بدلا من التعاقدات المشروطة بصفتهم الوظيفية وعلى ان يراعى مستقبلا أن يكون التعاقد مع المصلحة التابع لها الموظف وتقوم المصلحة باعطائة ترخيص اقامة بحكم الوظيفة فقط ينتهى بانتهاء خدمته بالمصلحة. وبناء على ذلك ثار التساؤل عن مدى جواز تغيير عقود ايجار المساكن المشار اليها على الوجه المتقدم .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 من يونيه سنة 1983 ، فاستعرضت المادة الاولى من القانون رقم 46 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن والتى تنص على أنه فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلي والقوانين المعدلة له . . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن لا تسري أحكام هذا الباب: (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل لسبب العمل ………) كما استعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية في المادة الأولى منه على أن …. يتم شغل العامل للوحدة السكنية بقرار من الجهة التي يتبعها تحدد فيه معاملته المالية ونسبة الخصم من راتبه وتحديد ما إذا كان ممن تقتضي مصلحة العمل بإقامته فيها أو ممن يشغلها بالترخيص.
ومن حيث أنه لما كان المسلم به أن الترخيص الإداري بالانتفاع بمال مملوك للدولة لا يرد إلا على الأموال العامة، وهي المخصصة لخدمة الجمهور مباشرة ولخدمة مرفق عام, ويكون الغرض من الترخيص في هذه الأحوال أن يمكن المرخص له بشروط معينة من الانتفاع بالمال العام انتفاعاً خاصاً يغاير انتفاع الكافة.
ومن حيث أن العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن لا تعتبر- طبقاً لما ذهبت إليه المحكمة العليا في الدعوى رقم 12 لسنة 4ق (تنازع) بجلسة 3/4/1976 أموالاً عامة في حكم المادة (87) من القانون المدني، وإنها تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة, ومن ثم فإن الخصائص السابق ذكرها بشأن الترخيص الإداري غير متوافرة في شأن انتفاع الأفراد بالعمارات السكنية التي تبنيها الهيئات المحلية وغيرها بقصد المساهمة في تخفيف أزمة السكن, وعليه تكون العلاقة في هذا المجال علاقة تعاقدية إيجارية وليست ترخيصاً إدارياً. ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به العلاقة في العقود المشار إليها بأنها تراخيص إذ أن العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف القانوني الصحيح.
ومن حيث أنه يؤيد ذلك القراران التفسيران رقما 1 لسنة 1965، 2 لسنة 1972 الصادران من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 حيث ينص القرار الأول بأن يسري القانون المشار إليه على المساكن المملوكة للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمجالس المحافظات والمدن التي تؤجرها، ويقضي القرار الثاني بعدم سريان هذا القانون على المساكن المملوكة للحكومة والهيئات العامة ومجالس المحافظات والمدن المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم، ومن ثم فإن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكن العاملين في هذه المرافق تعتبر بحكم تبعيتها للمرافق العامة وتخصيصها لسكنى العاملين من الأموال العامة التي يجري الانتفاع بها طبقاً لقواعد القانون العام بطريق الترخيص أو بمقتضى عقد إداري, أما ما عدا ذلك من المساكن المملوكة للجهات المذكورة ملكية خاصة فتسري عليها طبقاً للقرار رقم 1 المشار إليه – قواعد قانون إيجار الأماكن باعتبار أن العلاقة التي تقوم بين هذه الجهات والمنتفعين بهذه المباني علاقة إيجارية.
لذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اعتبار الترخيص الصادر من مجلس مدينة المحلة – في غير المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت والمخصصة لسكنى العاملين بقصد انتظام العمل في هذه المرافق – عقد ايجار تحكمه قواعد قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحريرا فى : 17/7/1983
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار الدكتور/ أحمد ثابت عويضه
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة