الفتوى رقم 825 لسنة 2006 بتاريخ فتوى : 2006/10/15 و تاريخ جلسة : 2006/10/04 و رقم الملف : 37/2/676


موضوع الفتوى :

بشأن النـزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول مدى تمتع المجلس بالإعفاء من مقابل التراخيص المنصوص عليه فى المادة ( 53 ) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : 99 / 99 / 2006

ملف رقم : 37 / 2 / 676

 

السيد / وزير الثقافة

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 1/3/2006 بشأن النـزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول مدى تمتع المجلس بالإعفاء من مقابل التراخيص المنصوص عليه فى المادة ( 53 ) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن المجلس الأعلى للآثار طلب من وزارة الاتصالات إعفاءه من المقابل المشار إليه، على سند من أنه يعد من الهيئات الخدمية بالدولة، حيث يقوم بخدمات متعددة فى مجال الآثار طبقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار، وهو ما يستدعى بالضرورة استخدام المجلس للأجهزة اللاسلكية اللازمة للاتصالات بمناطق الآثار والتفاتيش التابعة لها، وذلك إعمالاً لحكم المادة ( 87) من القانون المشار إليه.

وإذ ارتأى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن المجلس الأعلى للآثار لا يدخل ضمن الجهات المقرر لها الإعفاء من سداد مقابل الترخيص، باعتبار أن المجلس الأعلى للآثار يعد هيئة اقتصادية وليست خدمية، لذلك طلب الجهاز من المجلس الأعلى للآثار سداد مبلغ 1022301 جنيه مقابل تراخيص استخدام الأجهزة اللاسلكية المشار إليها، فرفض المجلس أدائها.

وإزاء ذلك فقد طلبتم طرح هذا النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 4 من اكتوبر سنة 2006م، فاستبان لها أن قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقــم 10 لسنة 2003 ينص فى المادة (3) على أن تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة. وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .وينص المادة (4) على أن يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا 00000000000 وعلى الأخص ما يأتى: 1ـ 00000000 2 ـ 0000000 3ـ ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون 0000000.وينص المادة (51) منه على أنه لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص، ولا تسرى أحكام هذه المادة على حيز الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات يقدمها إتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى. كما لاتسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها إتحاد الإذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به. بينما ينص فى المادة ( 53) منه على أن يحدد الجهاز مقابل الترخيص بإستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى.ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى، كما لا يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة بإتحاد الإذاعة والتليفزيون .هذا فى حين ينص فى المادة (87) منه على أنه 000000 كما لا تسرى أحكام المادة (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمادتين (53،51) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة. واستبان للجمعية العمومية أيضا، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ينص فى المادة الأولى على أن تنشأ هيئة عامة قومية تسمى [ المجلس الأعلى للآثار ] تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الثقافة وينص فى المادة الثانية على أن يهدف المجلس إلى المشاركة فى التوجيه القومى وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة فى مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها وللمجلس فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التى تؤدى إلى تحقيق أغراضه وعلى سبيل الأخص ما يأتى: 1- تخطيط السياسة العامة للآثار فى حدود السياسة العامة للدولة والتنسيق بين الأجهزة التابعة للمجلس فى أوجه نشاطها المختلفة. 2- إصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها. 3- الاهتمام بأعمال التسجيل عن طريق التطوير وغيرها والإفادة من ذلك مع تيسير دراسة الفن والحضارة ونشر وإذاعة ما يتم تسجيله. 4- استثمار موارد تمويل مشروعات الآثار والمتاحف فى النهوض بمشروعات الآثار ونشر الثقافة الأثرية بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية بينما ينص فى المادة الثانية عشر على أن تتكون موارد المجلس من:1- الاعتمادات التى تخصصها الدولة لتحقيق أغراض المجلس. 2- رسـوم زيادة المتاحف والمناطق الأثرية. 3- حصيلة بيع المطبوعات والصور النماذج والعروض الفنية فى المناطق الأثرية والمواد الفنية فى المناطق الأثرية والمواد الفنية التى تنتجها الجهات التابعة للمجلس. 4- عائد استثمار أموال المجلس والايرادات الأخرى الناتجة عن نشاطات الجهات التابعة له. 5- الاعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة المجلس. 6- القروض التى تعقد لصالح المجلس. 7- أية موارد أخرى تتقرر للمجلس طبقاً للقانون وينص فى المادة الثالثة عشرة منه على أن يكون للمجلس موازنة خاصة تتضمن فرعاً لكل نشاط ويتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى وضع الموازنة العامة للدولة. وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة

واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن المشرع، بموجب قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، أنشأ هيئة عامة لإدارة مرفق الاتصالات، أطلق عليها اسم [ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ] وجعل من بين اختصاصاتها تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدام الطيف الترددى، بغية تحقيق أفضل استخدام لهذا المورد الطبيعى المحدود، وتعظيم العائد منه وإدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة. وحظر المشرع استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز المذكور، وفقاً لما يضعه من قواعد وشروط وما يرسمه من إجراءات، نظير مقابل يحدده، واستثنى المشرع من شرط الحصول على هذا الترخيص، ومن أداء المقابل المحدد له خدمات الإغاثة والطوارئ، كالإسعاف والنجدة والدفاع المدنى والحريق، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة.

ولاحظت الجمعية العمومية، مما سبق، أن مقطع الرأى فى النـزاع المعروض يتمثل فى تحديد الطبيعة القانونية للمجلس الأعلى للآثار، وما إذا كان يندرج فى عداد الهيئات الخدمية بالدولة فيسرى عليها الاستثناء الوارد بنص المادة (87) من قانون الاتصالات المشار إليه، أم أنه ليس كذلك فيخرج عن نطاق سريان الاستثناء.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من استعراض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، آنف البيان، أن المجلس هيئة قومية تهدف إلى المشاركة فى التوجيه القومى وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة فى مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها، وإعمالاً لهذا الهدف نيط بالمجلس تخطيط السياسة العامة للآثار المصرية فى حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق فيما بين الأجهزة التابعة له فى أوجه الأنشطة المختلفة، على أن يتم إصدار التوصيات والقرارات للمحافظة على حماية الآثار المصرية، من حيث البحث والتنقيب عنها، وتشجيع البحوث الأثرية، والاهتمام بأعمال التسجيل، واستثمار موارد تمويل مشروعات الآثار، والنهوض بها بالتعاون مع الهيئات المحلية والاجنبية. وذلك كله محض خدمات عامة يضطلع بها المجلس المذكور دون أن يهدف فى الأصل إلى تحقيق ربح، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون هيئة خدمية من هيئات الدولة. يؤكد هذه الطبيعة أن من بين موارد المجلس الاعتمادات التى تخصصهـا الدولة لتحقيق أغراضه وأن موازنته تعد على نمط الموازنة العامة للدولة.

ولا ينال من ذلك كون أحد موارد المجلس عائد استثمار أمواله والايرادات الأخرى الناتجة عن نشاطات الجهات التابعة له. إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يغير من الطبيعة القانونية للمجلس، والتى تحدد فى الأصل حسب طبيعة الأهداف المنوط به تحقيقها، وأدواته فى تحقيق هذه الأهداف، كما أنه ليس من المحظور قانوناً على الهيئات الخدمية بالدولة السعى إلى تدبير الموارد التى تعينها أو تعين الدولة على الوفاء بإلتزاماتها، طالما كان هناك مسوغ قانونى صحيح يرخص لها بذلك.

وبناء عليه فإن الاستثناء الوارد بالمادة (87) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، فيما يتعلق بالإعفاء من مقابل الترخيص المنصوص عليه فى المادة (53) من القانون ذاته، يسرى على المجلس الأعلى للآثار، مما ينتفى معه سند مطالبة الجهاز القومى لتنظبم الاتصالات للمجلس الأعلى للآثار بهذا المقابل، بما فى ذلك المطالبة بأداء مبلغ 1022301 جنيه مقابل رسوم تراخيص الأجهزة اللاسلكية بمناطق الآثار والتفاتيش التابعة لها الذى يطالب به الجهاز.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى تمتع المجلس الأعلى للآثار بالإعفاء من مقابل الترخيص على استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية اللازمة بمناطق الآثار والتفاتيش التابعة لها، المنصوص عليه فى المادة ( 53 ) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى / / 2006

 

م// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة