الفتوى رقم 836 لسنة 2002 بتاريخ فتوى : 2002/10/05 و تاريخ جلسة : 2002/10/02 و رقم الملف : 86/6/604


موضوع الفتوى:

أحوال شخصية _ ولاية على النفس _ سلطة ولى النفس في اختيار نوع التعليم خلال فترة الحضانة _ نقل قيد الصغير من مدرسة إلى أخرى رغم معارضة حاضنته – بقاء الصغير بمدرسته المقيد بها تغليباً لمصلحته ما لم يصدر حكم قضائي خلاف ذلك _ تطبيق

استبان للجمعية العمومية أن الحضانة والولاية على نفس الصغير إنما قررا من الشرع الحكيم لمصلحة الصغير فيدورا مع نفع الصغير لأن مصلحته هي الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية فان تنازع أصحاب الحق فيهما غلبت مصلحة الصغير أينما كانت وهى مسألة يقدرها قاضى الموضوع _ الحالة المعروضة أن والد الطفل تقدم بطلب في العام الدراسي 2001 / 2002 لنقل نجله من مدرسة مصر للغات بالهرم التي يدرس فيها بالقسم الفرنسي (K G 1) إلى مدرسة ليسيه الحرية بالمعادى التي تجرى فيها الدراسة أيضا باللغة الفرنسية ثم عاد وتقدم في العام الدراسي الحالي 2002/2003 وبعد أن نقل نجله إلى (K G 2) بطلب ضمنه موافقته على بقاء نجله بذات المدرسة (مصر للغات) بشرط تحويله إلى القسم الإنجليزي في الوقت الذي لم يثبت لدى الجمعية العمومية انه قد عارض في قيد نجله ابتداءً بالقسم الفرنسي بذات المدرسة الأمر الذي تستشف منه الجمعية العمومية أن التحاق نجله بالدراسة باللغة الفرنسية لم يكن محل اعتراض منه إلا أخيرا وبعد أن تم نقل نجله إلى الصف الثاني (K G 2) _ الجمعية العمومية حفاظاً على مصلحة الصغير إبقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار قيد الطفل المعروض حالته بالدراسة بالقسم الفرنسي بمدرسة مصر للغات كل ذلك ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بغير ذلك _ لا ينال من ذلك ما ورد بأسباب الحكم الصـــادر لصالح والدة الطفل المذكور من أن لوالده أن يقوم بنقل نجله إلى مدرسة أخرى في الأعوام التالية ذلك أن هذا القول ورد بأسباب الحكم ومن ثم لا يكون له حجية في هذا الخصوص تأسيساً على أنتلك الأسباب لا ترتبط بمنطوق الحكم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأنها لا تعدو أن تكون استطراداً من المحكمة وفضلاً عن ذلك فان والد الطفل المذكور قد تقدم بطلب وافق فيه على بقاء ابنه بذات المدرسة وعدم نقله إلى مدرسة أخرى

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2002

ملف رقم : 86 / 6 / 604

السيد الأستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم

تحية طيبة وبعد

فقد إطلعنا على كتابكم رقم 6307 بتاريخ 28 / 7 / 2002 بشأن إبداء الرأى فى مدى أحقية الوالد فى نقل قيد ابنه من مدرسة إلى اخرى رغم معارضة والدته الحاضنة.

وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن السيدة / سحر جمال محروس كانت متزوجة من السيد / خالد حافظ أحمد وأنجبت منه الطفل [ يوسف ] والحقته بمدرسة مصر للغات بالهرم بالفرقة KG1 القسم الفرنسى فى العام الدراسى 2001 / 2002. وبعد أن سددت قيمة القسط الأول من مصروفات ذلك العام وهو مبلغ 8500 جنيه، اقامت الدعوى رقم 210 لسنة 2001 شرعى جزئى الدقى ضد والده طالبه الزامه باداء هذا المبلغ فرد الأب على هذه الدعوى بأنه قيده بمدرسة ليسيه الحرية بالمعادى عن ذات العام بمصاريف 800 جنيه سنوياً، وبجلسة 18 / 2 / 2002 حكمت المحكمة المذكورة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغاً مقداره ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه قيمة ما تكبدته من مصروفات دراسية عن الفصل الدراسى الأول لعام 2001/ 2002 للصغير [ يوسف ] نجلها من المدعى عليه. وقد ورد بأسباب هذا الحكم أن الصغير قد التحق بمراحل التعليم المختلفة وهو فى يد المدعية وحضانتها وقد التحق فى التعلم الملائم لامثاله ولاستعداده. وقد تكبدت المدعية مصاريف الفصل الدراسى الأول لعام 2001 / 2002 بمبلغ 8500 جنيه وأن الآب هو الملزم بهذه المصاريف لا سيما وانها تتناسب مع دخله ويساره، وانه لا ينال من ذلك ما قرره من أنه ألحقه بمدرسة ليسيه الحرية بالمعادى إذ أن الثابت للمحكمة أن المدعية قد الحقته وقامت بدفع المصروفات فعلاً عن هذه السنة الدراسية. وله أن يقوم بنقل نجله إلى مدرسة أخرى فى الاعوام التالية إذ أن مصلحة الصغير فى البقاء فيها لحين انتهاء العام الدراسى وقد نقل الطفل المذكور إلى الفرقة K G 2 وسددت والدته القسط الأول من مصروفات العام الدراسى 2002 / 2003 بذات المدرسة [[ مدرسة مصر للغات بالهرم ]] وتقدم والده بطلب بنقله إلى مدرسة أخرى أو بقائه بذات المدرسة شريطة نقله إلى القسم الانجليزى.

وبتاريخ 17 / 6 / 2002 أصدر المدير العام لإدارة الهرم التعليمية القرار رقم [ 56 ] بعدم ممانعة الإدارة فى تمكين والد الطفل من نقل إبنه إلى مدرسة أخرى تتاسب وإمكانياته إستناداً إلى الحكم المشار إليه مع الاحاطة بعدم ممانعة والد الطفل فى بقائه بذات المدرسة شريطه نقله إلى القسم الانجليزى.

تظلمت والدة الطفل بتاريخ 20 / 7 / 2002 من القرار المشار إليه طالبة فى ختام تظلمها استمرار قيد ابنها بذات المدرسة تأسيساً على أن منطوق الحكم المشار إليه هو الذى يعتد به وهذا المنطوق لم يتطرق إلى حق الوالد فى نقل أبنه من المدرسة المشار إليها، وأن ما ورد بالحكم من اشارة إلى حق الوالد فى نقل أبنه فى العام التالى لم يكن موضوعاً لأى طلب فى الدعوى ولا يرتبط بالمنطوق فلا يكتسب حجية، فضلاً عن أن هذا الحكم مازال ابتدائياً ومطعون فيه بالاستئناف ولم يصر نهائياً بعد، وان والد الطفل لم يسدد المصروفات الدراسية المحكوم بها.

وببحث التظلم ثار خلاف فى الرأى حول مدى أحقية الأب فى نقل ابنه إلى مدرسة أخرى أو تحويله من قسم إلى آخر فى ذات المدرسة، فذهب رأى إلى أن ذلك حق للأم استناداً إلى حقها فى حضانة الطفل والتزامها بتربيته وتعليمه فى المدرسة التى تراها مناسبة له من حيث المستوى والقرب من مسكن الحاضنة، وذهب رأى آخر إلى أن ذلك حق للأب متفرع عن حقه فى الولاية على نفس الصغير وتحمله بنفقات تعليمه، وبناء عليه طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لإبداء الرأى.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 2 من أكتوبر سنة 2002م الموافق 25 من رجب سنة 1423هـ فتبين لها أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ينص فى مادته التاسعة على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته وذلك كله على الوجه التالى:_

أولا :_ المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:_

1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به

2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها

واستبان للجمعية العمومية ان الحضانة والولاية على نفس الصغير انما قررا من الشرع الحكيم لمصلحة الصغير فيدورا مع نفع الصغير لأن مصلحته هى الأولى بالرعاية والاجدر بالحماية فان تنازع أصحاب الحق فيهما غلبت مصلحة الصغير اينما كانت وهى مسألة يقدرها قاضى الموضوع.

وانه قد استبان للجمعية العمومية فى الحالة المعروضة ان والد الطفل تقدم بطلب فى العام الدراسى 2001 / 2002 لنقل نجله من مدرسة مصر للغات بالهرم التى يدرس فيها بالقسم الفرنسى ( K G 1 ) إلى مدرسة ليسيه الحرية بالمعادى التى تجرى فيها الدراسة ايضا باللغة الفرنسية، ثم عاد وتقدم فى العام الدراسى الحالى 2002 / 2003 وبعد ان نقل نجله إلى ( K G 2 ) بطلب ضمنه موافقته على بقاء نجله بذات المدرسة ( مصر للغات ) بشرط تحويله إلى القسم الانجليزى فى الوقت الذى لم يثبت لدى الجمعية العمومية انه قد عارض فى قيد نجله ابتداءً بالقسم الفرنسى بذات المدرسة الامر الذى تستشف منه الجمعية العمومية ان التحاق نجله بالدراسة باللغة الفرنسية لم يكن محل اعتراض منه الا اخيراً وبعد ان تم نقل نجله إلى الصف الثانى ( K G 2 ).

وفى ضوء ما تقدم ترى الجمعية العمومية حفاظاً على مصلحة الصغير ابقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار قيد الطفل المعروض حالته بالدراسة بالقسم الفرنسى بمدرسة مصر للغات كل ذلك ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بغير ذلك.

ولا ينال من ذلك ما ورد باسباب الحكم الصادر صالح والدة الطفل المذكور من أن لوالده أن يقوم بنقل نجله إلى مدرسة أخرى فى الأعوام التالية ذلك أن هذا القول ورد بأسباب الحكـــــم

( 4 ) تابع الفتوى رقم : 86 / 6 / 604

 

ومن ثم لا يكون له حجية فى هذا الخصوص تأسيساً على أن تلك الأسباب لا ترتبط بمنطوق الحكم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانها لا تعدو أن تكون استطراداً من المحكمة وفضلاً عن ذلك فان والد الطفل المذكور قد تقدم بطلب وافق فيه على بقاء ابنه بذات المدرسة وعدم نقله إلى مدرسة أخرى.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى استمرار قيد الطفل المعروض حالته بالقسم الفرنسى بمدرسة مصر للغات تغليباً لمصلحة الصغير ما لم يصدر حكم قضائى بغير ذلك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى / / 2002

 

م// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة