الفتوى رقم 840 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 2022/06/18 و تاريخ جلسة : 2022/05/25 و رقم الملف : 37/2/898
موضوع الفتوى:
بشأن طلب الإفادة بالرأي فى مدى جواز إعفاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
من رسوم النظافة والضريبة على القيمة المضافة في ضوء أحكام قانوني التأمين الاجتماعي رقمي (79)
لسنة 1975 و(148) لسنة 2019.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022
الملف رقم: 37/2/898
السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (33) المؤرخ 9/1/2022، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعي، بشأن طلب الإفادة بالرأي فى مدى جواز إعفاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
من رسوم النظافة والضريبة على القيمة المضافة في ضوء أحكام قانوني التأمين الاجتماعي رقمي (79)
لسنة 1975 و(148) لسنة 2019.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة
كفر الشيخ طلبت من مكتب تأمينات سيدي سالم التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أداء مبلغ
(2855) جنيهًا قيمة رسوم النظافة والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف الإدارية المقررة على المبنى
عن الفترة من 1/1/2019 إلى 30/6/2021، وإزاء تمسك الوحدة المحلية بعدم تمتع المباني والوحدات التابعة للهيئة بالإعفاء من هذه الرسوم وما يلحقها من ضريبة على القيمة المضافة، فقد طلبتم من إدارة الفتوى لوزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعي الإفادة بالرأي، فأحالته الأخيرة إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى، والتي ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للأهمية والعمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
فى 25 من مايو عام 2022م الموافق 24 من شوال عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (8) من قانون النظافة العامة الصادر بالقانون رقم (38) لسنة 1967- المستبدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2005، قبل إلغائها بموجب القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات- كانت تنص على أن: يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية: (أ) من جنيه
إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفي المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة. (ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية في المدن غير عواصم المحافظات. (جـ) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة. (د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم. ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة- بذاتها أو بواسطة الغير- خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة….
كما تبين لها أن المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975
قبل إلغائها كانت تنص على أن: تُعفى أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى الجمهورية…. وأن الفقرة الثالثة من المادة (124) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019- المعمول به اعتبارا من 1/1/2020- تنص على أنه: وتعفي أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وكذا من رسوم التوثيق
والشهر والدمغة في أي عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
كما تبين لها أيضًا أن المادة الأولى من القانون رقم (202) لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم
إدارة المخلفات – المعمول به اعتبارا من 14 من أكتوبر 2020- تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة النافذة في جمهورية مصر العربية، تسري أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم إدارة المخلفات، وأن المادة الخامسة منه تنص على أنه: مع عدم الإخلال بحكم المـادة الثالثة من هذا القانون وقانون تيسير إجراءات
منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، يُلغي نص المـادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة… كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وأن المادة (34) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون المشار إليه تنص على أن: تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام
هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية: 1-… 2-… 3- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات،
ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة. 4-….
واستعرضت الجمعية العمومية أحكام الفصل الثالث من الباب التمهيدي من القانون المدني بشأن
تقسيم الأشياء والأموال، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
واستعرضت كذلك ما جرى به إفتاؤها من أن الرسم مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة جبرًا
من الخاضع له نظير خدمة تؤديها الدولة له، فلا يفرض الرسم إلا بناء على قانون، ويكفي فيه تقرير مبدأ الرسم، ويترك شروط دفعه وتحديد سعره لسلطة أخرى يحددها القانون، وتطبيقا لذلك أخضع المشرع بموجب قانون النظافة العامة آنف الذكر شاغلي العقارات المبنية من الوحدات السكنية في المدن من عواصم المحافظات ومن غيرها، وكذلك المحال التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستغلة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة لأداء رسم شهري وضعت حدوده المادة (8) من هذا القانون، على أن يحدد مقداره
في حدود الفئات التي نصّت عليها المادة المشار إليها بقرار من المحافظ المختص، وأنه ولئن كان صحيحا
أن لفظ (العقارات المبنية) ورد مطلقا في صدر المادة (8) المشار إليها، إلا أنه جاء في المادة ذاتها ما يقيد
هذا الإطلاق بتحديد فئات الرسم التي تخضع له تلك العقارات في البنود (أ، ب، ج) منها، فأخضعت له الوحدات السكنية، والمحال التجارية والصناعية، والوحدات المتخذة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، والأراضي الفضاء المستغلة، وأنه وإن كان المقرر في مناهج التفسير، أن القانون يفسر بعضه بعضا، فلا تفهم نصوصه بمعزل عن بعضها البعض، بل يتعين النظر إليها كوحدة عضوية واحدة تتحرك في انسجام في إطار الغاية والهدف الذي وضع المشرع من أجله القانون، وأنه لما كانت الأحكام تبنى على عللها لا على حكمتها، فإن خضوع المباني الحكومية والمباني التابعة للهيئات العامة المستخدمة استخدامًا إداريًّا يستلزم نصًّا صريحًا في القانون يفيد ذلك، وذلك مما يجاوز مجال الإفتاء إلى مجال التشريع، فلا سبيل لخضوعها لأحكام رسم النظافة المقررة بقانون النظافة العامة إلا بوجود هذا النص عملا بالقواعد الدستورية المستقرة في شأن الخضوع للفرائض المالية، وأنه لا يحاج فيما تقدم أن الإعفاء من أداء رسم النظافة اقتصر على دور العبادة دون غيرها، إذ إن الإعفاء من أداء الرسم يفترض الخضوع له ابتداء، لكن الحاصل أن مباني المصالح الحكومية والهيئات العامة غير خاضعة لأحكام القانون المشار إليه.
واستبان للجمعية العمومية أن المشرع سعيًا منه لإعانة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزامها فى مجال توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، فقد أعفى بموجب المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 (المُلغى) جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة،
وجميع عملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة، أو أي سلطة عامة أخرى في الجمهورية، وأن عبارة النص في هذه المادة وردت من العموم على نحو يستغرق جميع أموال الهيئة الثابتة (كحقوقها العينية على عقار) والمنقولة (كحقوقها الشخصية على عقار) وعملياتها الاستثمارية،
ويستغرق جميع الضرائب والرسوم والعوائد المشار إليها، وهو ما سار عليه المشرع بقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 المعمول به اعتبارًا من 1/1/2020، إذ أعفى أموال هذه الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية، من جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية، وكذلك من الرسوم المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا من الحكومة
أو أي سلطة عامة أخرى داخل الجمهورية، على الوجه الذي لا يجوز معه إخضاع أي من هذه الأموال
لأي فريضة من تلك الفرائض المالية إلا بنص خاص يقرر صراحة الخضوع إليها، أو بإلغاء الإعفاءات المقررة قانونا لها.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم (202) لسنة 2020 ناط بوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنفسها أو بواسطة الغير، بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه
من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدي هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون وفقًا لتصنيف الفئات التي تناولها نص المادة (34) منه، والتي من بينها المنشآت الحكومية والهيئات العامة، وعلى ذلك فإنه إذا كان صحيحا أن المشرع أخضع مباني الهيئات العامة لهذا الرسم، على خلاف ما كانت عليه الحال إبان تطبيق نص المادة (8) من قانون النظافة العامة الملغاة بموجب المادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون، فإنه يبقى صحيحا أيضا أن المشرع لم يصرح بإلغاء الإعفاءات السابق تقريرها لبعض هذه الهيئات بقوانين خاصة، مما لا يجوز معه التعويل على نص المادة (34) المشار إليه في القول بخضوع الهيئات الأخيرة إلى ذلك الرسم، إذ فضلا عن أن ما ورد فيه من نص عام لاحق لا ينسخ ما ورد في القوانين الأخرى من نصوص خاصة سابقة عليه، لانتفاء إرادة المشرع الصريحة على ذلك، فضلا عن ذلك، فإن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، ورد من العموم على نحو يصعب معه استنباط تضمينه إلغاءً ضمنيًّا لكل نص قرر إعفاء إحدى الجهات
أو الهيئات من جميع أنواع الرسوم، إذ لا يوجد أي تعارض بين فرض الرسم من ناحية وبين تقرير الإعفاء منه في حالة محددة، أو لأشخاص محددين من ناحية أخرى، كما أن المتتبع للقوانين التى تتضمن فرض فرائض مالية، يلاحظ أن المشرع اعتنق منهجًا لخطابه فى هذا الشأن، فحواه أنه إذا ما أراد إلغاء إعفاء أحد المخاطبين بهذه الفرائض، فإنه ينص صراحة على إلغاء أي إعفاء فى القوانين ذات الصلة، والجمعية العمومية تلتزم
هذا المنهج ولا تنسب للمشرع فى قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه ما لا يمكن نسبته إليه بالمخالفة لمنهج خطابه، الأمر الذي من مؤداه أن يستمر العمل بإعفاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
من الرسم المقرر في المادة (34) من قانون تنظيم إدارة المخلفات آنف الذكر بعد العمل بأحكامه
في 14 من أكتوبر 2020، إعمالا للإعفاء المقرر لها بنص المادة (124) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به اعتبارًا من 1/1/2020.
وترتيبا على ما تقدم، فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (مكتب سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ)
غير خاضعة للرسم المقرر بالمادة (8) من قانون النظافة العامة الصادر بالقانون رقم (38) لسنة 1967
إبان العمل بأحكامها عن الفترة من 1/1/2019 إلى 13 من أكتوبر 2020، كما أنها معفاة من الرسم المقرر بالمادة (34) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم (202) لسنة 2020 اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه في 14 من أكتوبر 2020 إلى 30/6/2021، وكذلك من الضريبة على القيمة المضافة المقررة
عن تلقيها خدمة النظافة وخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 في 1/1/2020 إلى 30/6/2021.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا: عدم خضوع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (مكتب سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ) للرسم الشهري المقرر بالمادة (8) من قانون النظافة العامة الصادر بالقانون رقم (38) لسنة 1967، إبان العمل بأحكامها عن الفترة من 1/1/2019 إلى 13 من أكتوبر 2020.
ثانيا: إعفاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (مكتب سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ)
من الرسم الشهري المقرر بالمادة (34) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم (202) لسنة 2020، اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه في 14 من أكتوبر 2020.
ثالثا: إعفاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (مكتب سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ)
من الضريبة على القيمة المضافة المقررة عن تلقيها خدمة النظافة وخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم (148) لسنة 2019
في 1/1/2020، وذلك على الوجه المبين تفصيلا بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة