الفتوى رقم 881 لسنة 1994 بتاريخ فتوى : 1994/12/17 و تاريخ جلسة : 1994/12/07 و رقم الملف : 86/6/462


موضوع الفتوى:
اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية التي تمت الموافقة عليها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 1974

بموجب المادة 11 من الاتفاقية المشار إليها تم إعفاء أموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته وجميع أوجه نشاطه وعملياته المختلفة وما يفرضه على عملائه من جميع أنواع الضرائب والرسوم والدمغات – هذا الإعفاء استثناء من الأصل الذي يقضي بخضوع أموال المصرف وعملياته للضرائب والرسوم وهو استثناء يرتبط بأنشطة المصرف وعملياته المصرفية ولا يمتد إلى أوجه النشاط التي ينحسر عنها الوصف المصرفي حتى لو كانت بمناسبته – الإعفاء ينحسر عن عقد الرهن التجاري الرسمي الذي أبرم بمناسبة فتح اعتماد مستندي لأنه لا تلازم بين فتح الاعتماد وإبرام عقد الرهن باعتبار أن ضمان البنك قد يتخذ صورة أخرى غير الرهن الرسمي طبقاً لطبيعة المال المقدم كضمان وحسب ما تتجه إليه إرادة العاقدين.
تبين للجمعية العمومية أن المادة الثانية من اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتي تمت الموافقة عليها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 1974 تنص على أن الغرض من هذا المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية الجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية …. وتنص المادة الحادية عشرة من الاتفاقية على أن أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء في مركزه الرئيسي أو فروعه أو مكاتبه أو توكيلاته التي قد توجد في بلد العضو تعفى من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات التي قد تفرض على العملاء ….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه رغبة من الدولة الموقعة على الاتفاقية في تمكين المصرف من أداء الغرض الذي أنشئ من أجله وهو القيام بالعمليات المصرفية والمالية الجارية والتي تخدم مشروعات التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء تم إعفاء أموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته وجميع أوجه نشاطه وعملياته المختلفة وما قد تفرضه على عملائه من جميع أنواع الضرائب والرسوم والدمغات.
ومن حيث إن الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من الاتفاقية هي استثناء من الأصل الذي يقضي بخضوع أموال المصرف وعملياته للضرائب والرسوم فإن هذا الاستثناء إنما يرتبط بأنشطة المصرف وعملياته المصرفية ولا يمتد إلى أوجه النشاط التي ينحسر عنها الوصف المصرفي حتى لو كانت بمناسبته.
ومن حيث إن العلاقة بين المصرف والسيد فاروق محمد رشوان المتمثلة في فتح الاعتماد ألمستندي وأن اعتبرت عملية مصرفية فإن الإعفاء ينحسر عن عقد الرهن الذي أبرم ضماناً له، بحسبان أنه لا تلازم بين فتح الاعتماد وإبرام عقد الرهن وباعتبار أن ضمان البنك قد يتخذ صوراً أخرى غير الرهن الرسمي طبقاً لطبيعة المال المقدم كضمان وحسب ما تتجه إليه إرادة العاقدين، ومن ثم فإن الرسوم المفروضة على عقد الرهن التجاري الرسمي رقم 1735 لسنة 1992 بنوك بمقتضى نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم مصلحة الشهر العقاري بصفته مديناً راهناً لمحل تجاري ينحسر عنها الإعفاء المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من الاتفاقية سالفة الذكر الأمر الذي ينتفي معه وجه أحقية المعروضة حالته في استرداد الرسوم التي أداها عن توثيق الرهن في الحالة المعروضة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية السيد / …….. في استرداد الرسوم التي أداها لمصلحة الشهر العقاري عن توثيق عقد رهن تجاري رسمي لصالح المصرف العربي الدولي

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 881
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 17/12/1994
ملف رقم : 86 / 6 / 462
السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل
تحية طيبة وبعد،،،
أطلعنا علي كتابكم رقم 420 المؤرخ 14/5/1994 بشأن مدى أحقية السيد /فاروق محمد رشوان في إستيراد الرسوم التي أداها لمصلحة الشهر العقاري عن توثيق عقد رهن تجاري رسمي لصالح المصرف العربي الدولي (دائن مرنهن) كضمان لفتح إعتماد مستندي.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق – أن السيد المذكور قد تقدم لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بطلب لإسترداد الرسوم المحصلة منه بصفته مديناً راهناً عن توثيق عقد رهن تجاري رسمي قيد برقم 1735 لسنة 1992 بنوك لصالح المصرف العربي الدولي (الدائن المرتهن) كضمان لفتح إعتماد مستندي وإستند إلى إعفاء معاملات المصرف من الرسوم والضرائب طبقاً لنص المادة 11 من الإتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المصرف العربي الدولي والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 1974 وإزاء الرأي حول مدى الإسترداد فقد طلبتم طرح الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن هذا الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في 7 من ديسمبر سنة 1994 فتبين لها أن المادة الثانية من إتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتي تمت الموافقة عليها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 1974 تنص على أن الغرض من هذا المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية الجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الإقتصادية .. وتنص المادة الحادية عشرة من الإتفاقية على أن أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء في مركزه الرئيسي أو فروعه أو مكاتبه أو توكيلاته التي قد توجد في بلد العضو تعفى من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات قد تفرض على العملاء ….
وأستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه رغبة من الدولة الموقعة على الإتفاقية في تمكين المصرف أداء الغرض الذي أنشىء من أجله وهو القيام بالعمليات المصرفية والمالية الجـارية والـتـي تخـدم مشـروعـات التنـمـية الإقـتصـاديـة فـي الـدول الأعـضـاء ، تـم إعـــفاء
أموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته وجميع أوجه نشاطه وعملياته المختلفة وما قد تفرضه على عملائه من جميع أنواع الضرائب والرسوم والدمغات.
ومن حيث أن الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من الإتفاقية هي إستثناء من الاصل الذي يقضي بخضوع أموال المصرف وعملياته للضرائب والرسوم فإن هذا الإستثناء إنما يرتبط بأنشطة المصرف وعملياته المصرفية ولا يمتد إلى أوجه النشاط التي ينحسر عنها الوصف المصرفي حتى لو كانت بمناسبته.

ومن حيث أن العلاقة بين المصرف والسيد / فاروق محمد رشوان المتمثلة في فتح الإعفاء المستندي وان اعتبرت عملية مصرفية بإن الإعفاء ينحسر عن عقد الرهن الذي أبرم ضماناً له ، بحسبان أنه لا تلازم بين فتح الإعتماد وإبرام عقد الرهن وبإعتبار أن ضمان البنك قد يتخذ صوراً أخرى غير الرهن الرسمي طبقاً لطبيعة المال المقدم كضمان وحسب ما تتجه إليه إرادة العاقدين ، ومن ثم فإن الرسوم المفروضة على عقد الرهن التجاري الرسمي رقم 1735 لسنة 1992 بنوك بمقتضى نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والتي أداها السيد/ فاروق محمد رشوان لصالح مصلحة الشهر العقاري بصفته مديناً راهناً لمحل تجاري ينحسر عنها الإعفاء المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من الإتفاقية سالفة الذكر الأمر الذي تنتفي معه وجه أحقية المعروضة حالته في إسترداد الرسوم التي أداها عن توثيق عقد الرهن في الحالة المعروضة.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي عدم أحقية السيد/فاروق محمد رشوان في إسترداد الرسوم التي آداها لمصلحة الشهر العقاري عن توثيق عقد رهن تجاري رسمي لصالح المصرف العربي الدولي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:15/12/1994

رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة