الفتوى رقم 895 لسنة 2006 بتاريخ فتوى : 2006/11/15 و تاريخ جلسة : 2006/11/01 و رقم الملف : 78/2/66


موضوع الفتوى:
بشأن مدى مسئولية أعضاء اللجنة الفنية، المشكلة من بين أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، عما وضعته من معايير للمفاضلة بين العطاءين المقدمين فى المناقصة العالميـة المحدودة رقم 4 لسنة 1996 التى دعا إليها المعهد 0

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــخ : / / 2006
ملف رقم : 78 / 2 / 66

السيد الدكتـور / وزير التعليـم العالـى والدولة للبحث العلمـى

تحية طيبة وبعـد
إيماءً إلى كتاب المعهد القومى للمعايرة بتاريخ 23/3/2002 إلى إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بشأن مدى مسئولية أعضاء اللجنة الفنية، المشكلة من بين أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، عما وضعته من معايير للمفاضلة بين العطاءين المقدمين فى المناقصة العالميـة المحدودة رقم 4 لسنة 1996 التى دعا إليها المعهد 0
وحاصـل وقائـع الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 8/9/1996 وافق رئيس المعهد المذكور على طرح مناقصة عالمية محدودة لشراء أجهزة علمية لقسم القياسات الحرارية، تم دعوة 25 شركة للتقدم فيها، إلا أنه لم يتقدم منهم سوى شركتين فقط 0
وبتاريخ 19/11/1996 انعقدت لجنة البت وأوصت بإحالة العطاءين المقدمين إلى لجنة فنية ومالية لدراستهما وتقييمها فنياً ومالياً، حيث ارتأت اللجنة الفنية، المشكلة من بين أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، وضع الأسس التالية للمفاضلة بين هذين العطاءين : ـ
1 ـ أن تكون الأولوية للأجهزة العيارية الأمامية فى مجال القياسات الحرارية على أن تكون مدعمة بشهادات معايـرة مُسنًَدة أو صادرة من أحد المعاهد القومية العالمية المناظرة للمعهد القومى للمعايرة 0
2 ـ تكون الأولوية بعد ذلك للمفاضلة بين العروض المتقدمة وفقاً لأجودها فنياً ـ وأرخصهاً سعراً وبتاريخى30/12/1996 و 9/1/1997 اجتمعت لجنة البت وقامت بمفاوضة ـ الشركتين المتقدمتين فى المناقصة، وفقاً للتوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية، ثم قامت بالترسية على مجموعة من الشركات، منها المعهد القومى الفيزيقى البريطانى[nbl ] المتقدم بالعرض مسلسل رقم 3/21 وذلك لعدد 25 بنداً من إجمالى بنود المناقصة المعلن عنها
وبتاريخ 22/7/1998 صدر قرار رئيس المعهد القومى للمعايرة رقم 67 لسنة 1998 بتشكيل لجنة لفحص واستلام الأجهزة التى وردت إلى قسم القياسات الحرارية بالمعهد بناء على لمناقصة المشار إليها، إلا أنه وبتاريخ 10/7/2000 ورد إلى المعهد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بملاحظاته على المناقصة المشار إليها، والتى من بينها، أنه تم إسناد عدد 25 بنداً من بنود المناقصة للمعهد القومى البريطانى [nbl ] على الرغم من وجود شركات أخرى تقدمت للمناقصة بأصناف مطابقة للمواصفات المطلوبة وبأسعار تقل كثيراً عن أسعار المعهد القومى البريطانى 0
وعلى أثر ذلك قام المعهد بمخاطبة إدارة الفتوى المختصة بطلب الرأى القانونى بشأن حدود ومجالات مسئولية اللجنة الفنية ومسئولية أعضائها عما ورد بالتقرير الفنى المعد بواسطتهم، والمعروض على لجنة البت فى المناقصة العالمية المحدودة رقم 4 لسنة 1996، وكذلك حدود مسئولية باقى أعضاء لجنة البت العامة من الأعضاء المختصين فنياً 0 وقد انتهت إدارة الفتوى إلى مسئولية اللجنة الفنية عما ورد بتقريرها الفنى بشأن هذه المناقصة، فأعاد المعهد مخاطبة إدارة الفتوى لطلب الرأى فى مدى صلاحية اللجنة الفنية فيما وضعته من معيار أفضلية لعدد 25 بنداً من بنود المناقصة العالمية المذكورة، ومدى اتفاق ذلك المعيار مع مهام المعهد القومى للمعايرة كما جاءت بالقرار الجمهورى رقم 433 لسنة 1986
وإذ استبان لإدارة الفتوى أن طلب الرأى الأخير لا يعدو أن يكون إعادة عرض للموضوع الأول، فقد قامت بعرض الموضوع على هيئة اللجنة الثانية لقسم الفتوى، والتى قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2003 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للأهمية والعمومية ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 1 من نوفمبر سنة 2006، الموافق التاسع من شوال سنة1427 هـ، فاستبان لها أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة (105) منه، المعدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973، على أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعـة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالى أن يطلب إبلاغه هذا التقرير0ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك، أو أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة (112) 0وأن القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، ينص فى المادة (1) على أن:ـ تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق 0000000 ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى إلى هذه المؤسسات 000000000 وتنص المادة (2) منه على أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ما يعرضه الوزير المختص وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة العلمية الخاضعـة لأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية لها 0 وتشتمل هذه اللائحة على القواعـد المنظمة لمايلى : ـ
( أ ) 00000000000(ب) القواعد التى تسرى على المؤسسة من بين الأحكام الواردة بنصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إلي000000000000، ( ج ) 0000000000 وتسرى فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللوائح التنفيذية على شاغلى الوظائف العلمية القواعـد الواردة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، 00000000000000كما استبان للجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للمعايرة ينص فى المادة (1) على أن المعهد القومى للمعايرة هيئة عامة يمارس نشاطا علمياً وفقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 000000 وينص فى المادة (21) على أن تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلى وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين، ومساعدى الباحثين بالمعهد، وذلك بالنسبة إلى جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والاجازات والايفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمـة 000000، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار المنظم للمعهد وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة 0 فى حين ينص فى المادة (27) منه على أن يكون لرئيس المعهد جميع الإختصاصات المقررة لرئيس الجامعـة المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية 0000
واستظهرت الجمعية العمومية، مما تقدم، أن رئيس المعهد القومى للمعايـرة تنعقد له قانـوناً سلطات رئيس الجامعة المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ومن بينها، سلطة إحالة عضو هيئة البحوث فى المعهد للتحقيق وللمساءلة التأديبية إذا رأى محلا لذلك 0 كما استظهرت أن تقدير مدى المسئولية التأديبية التى يمكن أن يقع فى حومتها أياً من العاملين بالدولة، بمن فى ذلك أعضاء هيئة البحوث فى المراكز البحثية والعلمية،حال نسبت إليه مخالفة ما، يتوقف على ما يسفر عنه التحقيق الذى يتم فى هذا الشأن، والذى تتولاه الجهة صاحبة الاختصاص بناءً على طلب السلطة المختصة فى الجهة التى وقعت فيها المخالفة، حسبما تـراه، فى ضوء ما يستقر فى وجدانها من أن ثمة مخالفة، وأن هذه المخالفة تستأهل ذلك 0 فإذا قـدرت هذه السلطة من واقع ظروف الحال، وعلى مسئوليتها، أنه ليس ثمة من مخالفة إدارية يمكن نسبتها إلى أى من العاملين بها، أو أن هذه المخالفة لا تستأهل إجراء التحقيق فيها، فلا تعقيب عليها
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الاطلاع على كتاب رئيس المعهد القومى للمعايرة ـ الذى سبق له طلب الرأى فى هذا الموضوع ـ رقـم 226 بتاريـخ 14/6 /2005 إلى إدارة الفتوى المختصة، أن المعهد انتهى بعد إجراء التحقيق الفنى فى الموضوع إلى أنه ليس ثمة مخالفة يمكن نسبتها إلى اللجنة الفنية المشار إليها، وبالتالى فإنه يضحى من غير الملائم إبداء الرأى فى هذا الموضوع، والحالة هذه 0
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع إلى عـدم ملائمة إبداء الرأى فى الموضوع، وذلك على النحو المبين بالأسباب 0
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،،
تحريراً فى / / 2006
م 0 ف //
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / نبيـل ميـرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة