الفتوى رقم 901 لسنة 2006 بتاريخ فتوى : 2006/11/15 و تاريخ جلسة : 2006/11/01 و رقم الملف : 32/2/3659
موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للآثار حول أعباء خدمة المبالغ التى قام الأخير بسحبها على المكشوف من البنك المركزى والتى بلغت 8ر212 مليون جنيه .
نص الفتوى:
بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــخ : / /2006
ملف رقم : 32 / 2 / 3659
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 38 المؤرخ فى 24/2/2005 بشأن النزاع القائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للآثار حول أعباء خدمة المبالغ التى قام الأخير بسحبها على المكشوف من البنك المركزى والتى بلغت 8ر212 مليون جنيه .
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن وزارة المالية قامت بسداد مبلغ 8ر212 مليون جنيه كمقابل خدمات للبنك المركزى المصرى، وذلك عن مبلغ 2ر487 مليون جنيه قام المجلس الأعلى للآثار بسحبه على المكشوف من حساباته المفتوحة لدى البنك، لاستخدامها فى الصرف على النفقات الجارية الخاصة بالمجلس، على الرغم من وجود موازنة خاصة بالمجلس تمول من صندوق تمويل الآثار والمتاحف، الذى يمول الاستخدامات الجارية للمجلس [ أجور + نفقات جارية ] ويستخدم الفائض كتمويل ذاتى للإستثمارات، وذلك اعتباراً من موازنة العام المالى 93/94 التى حذفت فيها إعانة الخدمات السيادية الجارية، التى تمنحها وزارة المالية لدعم المجلس ( هيئة الآثار المصرية سابقاً) لتمويل اعتمادات الباب (1) الأجور وباب (2) النفقات الجارية. وقد أضطرت وزارة المالية إلى سداد ذلك المبلغ رغم أنها غير مكلفة بذلك لقيام البنك المركزى المصرى باحتسابه ضمن الدين الحكومى، لذلك طالبت المجلس الأعلى للآثار بضرورة سداد مبلغ 8ر212 مليون جنيه المشار إليه، إلا أن المجلس أفاد بأن هذا المبلغ مـا هو إلا فوائد قانونية، لا سبيل للمطالبة بها بين الجهات الإدارية بعضها البعض باعتبارها جهات يضمها جميعاً شخص معنوى واحد هوالدولة، الأمر الذى حدا بكم إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 1 من نوفمبر سنة 2006م، الموافق 9 من شوال سنة 1427هـ، فاستبان لها أن المادة {226} من القانون المدنى تنص على أن إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره . وأن المادة الأولى من القانون رقم 18لسنة 1968 باستثناء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من بعض أحكام قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966، المعدل بالقانون رقم 39 لسنة 1970، ينص على أن استثناء من أحكام المادة {28} من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966، والبند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار يحتفظ صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف فى ميزانيته بفائض موارده الذى يرحل إلى حسابه سنوياً . وأن المادة (25) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادربالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أن يقوم البنك بأعمال مصرف الحكومة ويتقاضى مقابلاً عن الخدمات التى يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقاً للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك.. ـ واستبان للجمعية العمومية أيضاً، أن المادة {1} من قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978 بشأن إنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 1984 تنص على أن ينشأ حساب خـــاص لصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بوزارة الثقافة . وأن المادة {2} تنص على أن يهدف الصندوق إلى النهوض بمشروعات الآثار وإقامة المتاحف والعرض الفنى للآثار وإعداد النماذج الأثرية والصور والمطبوعات وإقامة العروض الفنية بمناطق الآثار وكل ما يهدف لنشر الثقافة الأثرية سواء كان ذلك بالتعاون مع الهيئات المحلية أو الأجنبية .وتنص المادة {3} منه على أن تتكون موارد الصندوق من : أ) الاعتمادات التى تخصصها الدولة للصندوق بالموازنة العامة . ب) رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية على أن تخصص نسبة 10% من رسوم زيارة المناطق الأثرية للمحليات . ج) حصيلة بيع المطبوعات والصور والنماذج والعروض الفنية فى المناطق الأثرية . د) حصيلة إقامة معارض الآثار بالخارج . هـ ) القروض التى يعقدها رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية لأغراض الصندوق والتبرعات والهبات والوصايا التى تقبلها لجنة إدارة الصندوق . و) ريع استثمار موارد الصندوق . ز) أية موارد أخرى جائزة قانوناً . فى حين تنص المادة {1} من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار على أن تنشأ هيئة عامة قومية تسمى المجلس الأعلى للآثار تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزير الثقافة . وتنص المادة {2} منه على أن يهدف المجلس إلى المشاركة فى التوجيه القومى، وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة فى مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها، وللمجلس فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التى تؤدى إلى تحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يأتى : 1) تخطيط السياسة العامة للآثار فى حدود السياسة العامة للدولة والتنسيق بين الأجهزة التابعة للمجلس فى أوجه نشاطها المختلفة . 2) إصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها . 3) الاهتمام بأعمال التسجيل عن طريق التطويـــر وغيرها والإفادة من ذلك، مع تيسير دراسة الفن والحضارة ونشر وإذاعة ما يتم تسجيله . 4) استثمار موارد تمويل مشروعات الآثار والمتاحف فى النهوض بمشروعات الآثار ونشرالثقافة الأثرية بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية . وتنص المادة {3} منه على أن يتكون المجلس من : 1) الأمانة العامة . 2) قطاع الآثار المصرية. 3) قطاع الآثار الإسلامية والقبطية . 4) قطاع المتاحف. 5) قطاع صندوق تمويل الآثار والمتاحف . 6) قطاع المشروعات . وتنص المادة {12} منه على أن تتكون موارد المجلس من : 1) الاعتمادات التى تخصصها الدولة لتحقيق أغراض المجلس . 2) رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية . 3) حصيلة بيع المطبوعات والصور والنماذج والعروض الفنية فى المناطق الأثرية والمواد الفنية فى المناطق الأثرية والمواد الفنية التى تنتجها الجهات التابعة للمجلس . 4) عائد استثمار أموال المجلس والإيرادات الأخرى الناتجة عن نشاطات الجهات التابعة له. 5) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة المجلس . 6) القروض التى تعقد لصالح المجلس . 7) أية موارد أخرى تتقرر للمجلس طبقاً للقانون .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المجلس الأعلى للآثار، وهو هيئة عامة خدمية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يهدف إلى المشاركة فى التوجيه القومى، وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة فى مجال الآثار المصرية والإسلامية والقبطية . ويتولى الانفاق على ذلك من خلال موارده المحددة فى قرار إنشائه، والتى يقوم على توجيه استخدامها قطاعات المجلس المختلفة، التى تعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق أهداف المجلس، ومن بين هذه القطاعات، قطاع صندوق تمويل الآثار والمتاحف ذلك الصندوق الذى تعد اختصاصاته جزء من اختصاصات المجلس، وتتداخل موارده مع موارد المجلس المشار إليها، باعتبار أن الصندوق صار جزءاً من الهيكل التنظيمى للمجلس، لذلك يتم الصرف من موازنته، وما يتحقق بهــا من فائض على تمويل الاستخدامات الجارية للمجلس، ويرحل الفائض بعد ذلك فلا يؤول إلى الخزانة العامة .
ولما كان المشرع قد ناط بالبنك المركزى المصرى القيام بأعمال مصرف الحكومة، وذلك لقاء مقابل يتقاضاه عن الخدمات التى يؤديها للحكومة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، ويحدد هذا المقابل طبقاً للائحة أسعار الخدمات المصرفية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك . وكانت طبيعة هذا المقابل تختلف عن الفوائد القانونية، والتى يرتكز مناط استحقاقها على وجود التزام بدفع مبلغ من النقود، يكون معلوم المقدار وقت المطالبة به، ويتقاعس المدين عن الوفاء به مما يوقعه تحت طائلة المطالبة بهذه الفوائد القانونية، ومن ثم فهى تختلف كلياً عن مقابل الخدمات المشار إليه الذى يقوم البنك المركزى المصرى بإضافته ضمن حساب الحكومة وتقوم وزارة المالية بسداده، وذلك بالنسبة للجهات الحكومية والهيئات العامة الخدمية .
ومتى كان الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى للآثار، وهو هيئة خدمية يوفر لها صندوق تمويل الآثار والمتاحف التمويل الذاتى الذى يستخدم فى الانفاق على النفقات الجارية، ويرحل الفائض منه سنوياً فى شكل ودائع بنكية وصلت إلى 7ر908 مليون جنيه، فضلاً عن وجود فائض مرحل محقق بختامى السنة المالية 2002/2003 بلغ 1ر23 مليون جنيه، قام بسحب مبلغ 2ر487 مليون جنيه على المكشوف من حساباته المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى، وبلغت أعباء خدمة هذا المبلغ 8ر212 مليون جنيه أدخلها البنك المركزى ضمن حسابات الحكومة، مما اضطر وزارة المالية إلى سداده، وهى غير مكلفة بذلك، ومن ثم يضحى المجلس الأعلى للآثار ملتزما بأداء هذا المبلغ لوزارة المالية، حتى لا يثرى على حساب وزارة المالية بما أدته إلى البنك المركزى.
وفيما يتعلق بطلب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثاربكتابه رقم 11692 المؤرخ 3/10/2005 الموجه للسيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة المالية الزام وزارة المالية بإدراج إعانة الخدمات السيادية بموازنة المجلـــس، وتمويلها من الدولة فإن هذا الطلب يعد غير مقبول لعرضه على الجمعية العمومية عن غير الطريق الذى رسمه قانون مجلس الدولة،الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى المادة (66/د) منه.
لــذلـــــــك
انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء مبلغ 8ر212 مليون جنيه لوزارة المالية مقابل أعباء خدمة المبالغ التى قام بسحبها على المكشوف من البنك المركزى المصرى، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
تحريراً فى / / 2006
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة