الفتوى رقم 906 لسنة 2016 بتاريخ فتوى : 2016/10/22 و تاريخ جلسة : 2016/10/12 و رقم الملف : 32/2/4367
موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم
بين الأزهر الشريف، وهيئة الأوقاف المصرية بخصوص إلزام الأخيرة سداد مبلغ (742372)
سبعمائة واثنين وأربعين ألفًا وثلاثمائة واثنين وسبعين جنيهًا وذلك قيمة حصتها فى ترميم
الوحدات السكنية المؤجرة منها للأزهر الشريف وفقاً لما انتهت إليه فتوى الصحة بالملف
رقم 67/1/112، وكذا عدم أحقية هيئة الأوقاف فى المطالبة بأية زيادة على الأجرة لكون عقد الإيجار سكنى وليس تجارى.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : /10/ 2016
ملف رقم : 32 / 2 / 4367
حضرة صاحب الفضيلة
فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتابكم رقم (5870) المؤرخ 11 / 12/ 2014 بشأن النزاع القائم
بين الأزهر الشريف، وهيئة الأوقاف المصرية بخصوص إلزام الأخيرة سداد مبلغ (742372)
سبعمائة واثنين وأربعين ألفًا وثلاثمائة واثنين وسبعين جنيهًا وذلك قيمة حصتها فى ترميم
الوحدات السكنية المؤجرة منها للأزهر الشريف وفقاً لما انتهت إليه فتوى الصحة بالملف
رقم 67/1/112، وكذا عدم أحقية هيئة الأوقاف فى المطالبة بأية زيادة على الأجرة لكون عقد الإيجار سكنى وليس تجارى.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
فى 12 من أكتوبر عام 2016م الموافق 11 من المحرم عام 1438هـ ؛ فاستبان لها أن المادة (66)
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب) … (ج)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة
أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية من هذا النص، أن المشرع فى قانون مجلس الدولة المشار إليه،
ناط بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الفصل برأى مُلزم فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات والهيئات المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة (66) المشار إليها، وهذه الجهات والهيئات جميعًا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التى يكون
أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر فى المنازعة من أشخاص القانون العام.
ولما كان الثابت من الأوراق، أن النزاع الماثل قائم بين الأزهر الشريف – منطقة الإسكندرية الأزهرية – وهيئة الأوقاف المصرية، بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف كناظر على الوقف بخصوص وقف خيرى عموم بناحية المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وإذ استقر إفتاء الجمعية العمومية على أن نشاط
وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية فى إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها،
إنما هو نشاط ناظر الوقف، الذى يعد من أشخاص القانون الخاص وأى نزاع يتصل بتلك الأموال يباشره وزير الأوقاف أو هيئة الأوقاف التى تنوب عنه بنص القانون، يتم باعتباره من أشخاص القانون الخاص،
ومن ثم فإن الفصل فى النزاع الماثل يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2016
رئيس
الـمـكـتـب الـفـني رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
مصطفى حسين السيد أبو حسين المستشار/
يحيي أحمد راغب دكروري
نــائـــب رئـيـس مـجـلـس الـدولـــة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ـ نزاع ـ لا تختص الجمعية بنظر النزاع إذا كان أحد طرفيه شخصًا من أشخاص القانون الخاص .