الفتوى رقم 915 لسنة 1998 بتاريخ فتوى : 1998/08/04 و تاريخ جلسة : 1998/07/29 و رقم الملف : 32/2/2793


موضوع الفتوى:

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد _ تنفيذه .

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 1998

ملف رقم : 32 / 2 / 2793

 

السيد الدكتور / محافظ أسيوط

اطلعنا على كتابكم رقم 4892 بتاريخ 15 / 6 / 1996 فى شأن النزاع بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط وبين وزارة الداخلية ( الادارة العامة لمباحث أمن الدولة فرع اسيوط ) حول سداد القيمة الايجارية المستحقة للوحدة عن الوحدات السكنية المؤجرة للادارة المذكورة.

وحاصل وقائع النزاع _ حسبما يبين من الأوراق _ ان الوحدة المذكورة اجرّت ثلاث وحدات سكنية لفرع مباحث أمن الدولة باسيوط لاستخدامها مكاتب إدارية اعتباراً من 1 / 11 / 1992، وان العقد المبرم بين الطرفين نص على أن يتم تحديد الاجرة بمعرفة لجنة تقدير القيمة الايجارية والتى قدرتها بمبلغ 77ر67 جنيه للوحدة الواحدة شهرياً، وان الإدارة المذكورة لم تقم بسداد القيمة الايجارية المستحقة اعتباراً من التاريخ المشار إليه رغم مطالبة الفرع بذلك اكثر من مرة الأمر الذى حدا بكم إلى طرح النزاع على الجمعية العمومية.

قامت إدارة الفتوى المختصة بمخاطبة فرع مباحث أمن الدولة باسيوط بالكتب المنتهية بالكتاب رقم 295 بتاريخ 26 / 2 / 1998 لموافاتها بوجهه نظر الفرع فى النزاع والمستندات المؤيدة لذلك بيد أنه تقاعس عن موافاتها بالمطلوب حتى تاريخ عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 29 من يولية سنة 1998 فتبين لها ان القانون المدنى ينص فى المادة ( 147 ) على أن 1- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون وفى المادة ( 148 ) على أن يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وفى المادة ( 586 ) على أن 1- يجب علىالمستأجر ان يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها، فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة وان القانون رقم {49 } لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ينص فى المادة ( 27 ) على أن يجب ان يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر وطبقاً لأحكام هذا البـــــــــــــــاب فى موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه او الموعد المتفق عليه فى العقد وذلك بايصال مثبتة فيه قيمة الأجرة ….

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع وضع أصلاً من اصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حد سواء من مقتضاه ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للأسباب التى يقررها القانون، وان تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، وان المستأجر يلتزم بالوفاء بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد لا يجاوز الأسبوع الأول عن الشهر المستحق عنه الأجرة او الموعد المحدد لذلك بالعقد.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان وعدم ابدائها اى دفاع فى شأن النزاع على الرغم من استحثاثها على ذلك يعد تسليماً من جانبها بطلبات الخصم الآخر.

ولاحظت الجمعية العمومية أن الثابت من نصوص العقد المبرم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط فى شأن الوحدات المتنازع على القيمة الايجارية لها ان مدة الايجار تبدأ من 1 / 11 / 1992 وان الأجرة يتم تحديدها بمعرففة لجنة تقدير القيمة الايجارية، وان المؤجر يتعهد بدفعها شهرياً مقدماً إلى الجهه المالكة.

وإذ كان الثابت من الأوراق ان القيمة الايجارية لكل وحدة من الوحدات الثلاث حددت بمبلغ 77ر67 جنيه شهرياً، وانه تم مطالبة الجهة المستأجرة بها اكثر من مرة دون جدوى بيد أنها امتنعت عن السداد دون سند من القانون الأمر الذى ارتأت معه الجمعية العمومية الزامها بسداد القيمة المشار إليها اعتباراً من 1 / 11 / 1992 خاصة وان الجهه المستأجرة نكلت عن ابداء رايها فى النزاع رغم حثها أكثر من مرة على ذلك مما يعد تسليما منها بطلبات الجهة المؤجرة.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى الزام وزارة الداخلية أداء الأجرة المستحقة عن الوحدات السكنية المؤجرة لها اعتباراً من 1 / 11 / 1992 إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط طبقا للعقد المبرم بين الطرفين .

تحريراً فى 2 / 8 / 1998 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / عبد المنعم فتح الله

نائب رئيس مجلس الدولة