الفتوى رقم 923 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/05/11 و تاريخ جلسة : 2020/03/25 و رقم الملف : 32/2/4747
موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص إلزام المديرية بأداء مبلغ مقداره (5766,28) جنيهًا قيمة غرامات تأخير عن سداد الاشتراكات التأمينية للإجازة الخاصة لغير العمل للسيد/مصطفى حنفي حبليزة، عن المدة من 1/11/1982 حتى 31/7/1983، وكذا عن المدة من 1/5/2000 حتى 2/6/2001.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020
ملف رقم: 32/2/4747
السيد اللواء/ محافظ البحيرة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (396) المؤرخ 19/3/2018، بشأن النزاع القائم بين مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص إلزام المديرية بأداء مبلغ مقداره (5766,28) جنيهًا قيمة غرامات تأخير عن سداد الاشتراكات التأمينية للإجازة الخاصة لغير العمل للسيد/مصطفى حنفي حبليزة، عن المدة من 1/11/1982 حتى 31/7/1983، وكذا عن المدة من 1/5/2000 حتى 2/6/2001.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن السيد/مصطفى حنفي حبليزة، الموظف السابق بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، كان قد تحصل على اجازات خاصة أثناء مدة خدمته ابتداء من 1/11/1982 حتى 31/7/1983 وكذا في الفترة من 1/5/2000 حتى 2/6/2001، وعند بلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 7/6/2016 تم تسوية وصرف حقوقه التأمينية، بيد أنه تبين عدم سداد الأقساط المستحقة عن تلك الإجازات في حينه حتى إحالته إلى المعاش، فقامت الهيئة بخصم جملة الأقساط المستحقة عليه من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له، وألزمت المديرية بسداد غرامات التأخير وقدرها (5766.28) خمسة آلاف وسبعمائة وستة وستون جنيها وثمانية وعشرون قرشا، وبناء على ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 25 من مارس عام 2020م الموافق الأول من شعبان عام 1441هـ؛ فتبين لها أن أن المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1977 – الذى جرت الوقائع المعروضة في المجال الزمنى للعمل بأحكامه قبل إلغائه بالقانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات – تنص على أن: تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها: 1-…2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة إشتراكه فى التأمين، وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات. 3-…، وأن المادة (129) – المستبدلة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2003 والمعدلة بموجب القانون رقم 153 لسنة 2006- منه تنص على أن: يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها: 1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وتشمل: الحصة التى يلتزم بها، والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. 2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق 3-… 4-… 5-…ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنويًّا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليه (2%)، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة…، وتنص المادة (155) منه علي أنه: مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى، تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى هذا القانون، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ…، وتنص المادة (156) منه علي أن: تسقط حقوق الهيئة المختصة علي أي الأحوال قبل أصحاب الاعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
وتنص المادة (52) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه: للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة وبما لا يجاوز سنة من تاريخ بدايتها، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا المعياد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق، ولا يجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الاشتراك بأى حال من الأحوال، ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة….، وتنص المادة (53) منه علي أن: تتحدد الاشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى: 1-حصته وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا اشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين، وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة. 2-…، وتنص المادة (54) منه علي أن: يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقًا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حدة من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإجازة. وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقًا للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لانتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد. واذ لم يتم السداد خلال شهر من تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تحصل هذه المبالغ وفقًا لأحكام المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الأخيرة من المادة (52) . وتنص المادة (56) منه علي أنه: فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة حتى تاريخ عودته إلى العمل، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافًا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقًا للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه، وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الاشتراكات التأمينية عن فترة الإجازات الخاصة للعمل بالخارج تقع علي عاتق المؤمن عليه، سواء بالنسبة لحصته أو حصة صاحب العمل، وعليه أن ينهض بالسداد خلال الشهر التالي لانتهاء سنة الإجازة أو في نهاية مدة الإجازة، بيد أن للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة وتقسيطها، فيتعين حينئذ على صاحب العمل تحصيل الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة حتى تاريخ عودته إلى العمل مضافًا إليها المبالغ الإضافية بحسب الأحوال، ويضحى إلزامًا على صاحب العمل سداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه تستحق على صاحب العمل فى حال تأخره عن سداد اشتراكات التأمين والتى تكون بواقع 1% شهريًّا من الاشتراكات عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، وأن هذه المبالغ عُدلت بموجب القانون رقم (91) لسنة 2003م والذى عُمل به اعتبارًا من 1/7/2003 لتكون بواقع 1.5% شهريًّا عن مدة التأخير التى تقع خلال السنة المالية الأولى، وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة، ثم عدلت هذه النسبة بموجب القانون رقم (153) لسنة 2006م والذى عمل به اعتبارًا من 24/6/2006م ليكون المبلغ الإضافى بنسبة تساوى الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى شهر السداد مضافًا إليه نسبة (2%)، وأن هذه المبالغ هى بمثابة جزاء مالى مصدره القانون يستحق على صاحب العمل فى حال تأخره عن سداد الاشتراكات التى تعد أهم موارد صندوقى التأمينات فى المواعيد المقررة قانونًا ضمانًا لاضطلاع الهيئة بمسئوليتها فى توفير الرعاية التأمينية لمجموع المشمولين بأحكام التأمين الاجتماعى.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا أن حقوق الهيئة القومية للتأمين تسقط وفقًا لصراحة نص المادة 156 سالفة الذكر بالتقادم الطويل بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها ما دامت لم تقطع بالتنبيه عليه بأدائها بموجب كـتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول يتضمن بيانًا بقيمتها، وذلك دون الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى، إذ إن المشرع رغبة منه في حسم كافة ما عسي أن ينشأ من منازعات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، فقد قرر سقوط حقوق الهيئة علي أي حال من الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها، ومن ثم فلا يجوز لها بعد انقضاء هذه المدة مطالبة أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بأي حقوق قبلهم.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد/مصطفى حنفي حبليزة، كان يعمل بوظيفة كبير كتاب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، وكان قد حصل على إجازات خاصة أثناء مدة خدمته ابتداء من 1/11/1982 حتى 31/7/1983، وكذا في الفترة من 1/5/2000 حتى 2/6/2001، وقد أبدى رغبته في تقسيط مستحقات المعاشات عن تلك الإجازات الخاصة، وهو ما كان يتعين معه توريد الأقساط المستحقة عليه في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق 1/7/2001، إلا أن المديرية تقاعست عن توريد تلك المستحقات، ونكلت الهيئة – في الوقت ذاته- عن مطالبتها بتوريدها حتى بلوغ الموظف السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 7/6/2016، فكانت أول مطالبة بتلك الاشتراكات والمبالغ الإضافية نظير تأخر توريد تلك الأقساط بناء على كتاب منطقة البحيرة للتأمين الاجتماعي رقم 4946 بتاريخ 19/10/2016، أي بعد مضي خمسة عشر عاما على تاريخ استحقاق الأقساط عن الإجازة التالية المنتهية في 2/6/2001، ومن ثم يكون تاريخ الاستحقاق 1/7/2001 وتكتمل مدة التقادم الطويل في 1/7/2016، وإذ لم تورّد المديرية إلى الهيئة قيمة هذه الاشتراكات والمبالغ الإضافية خلال تلك المدة، فإن حقوق الهيئة قبل المديرية تكون قد سقطت بالتقادم الطويل طبقًا لحكمى المادتين (155)، و(156) من قانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975، وتبرأ معه ذمة المديرية من المطالبة محل النزاع.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى براءة ذمة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة من المبلغ محل المطالبة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة