الفتوى رقم 944 لسنة 1998 بتاريخ فتوى : 1998/08/10 و تاريخ جلسة : 1998/07/30 و رقم الملف : 37/2/556
موضوع الفتوى:
البنك الاسلامى للتنمية _ تأجير تمويلى _ إعفاء الاجهزة والمعدات محل عقود التأجير التمويلى التى يبرمها البنك من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة طوال مدة سريان العقد .
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــــــخ : / / 1998
ملف رقم : 37 / 2 / 556
السيد الدكتور / وزير المالية
اطلعنا على كتابكم رقم 5136 بتاريخ 26 / 3 / 1998 بشأن طلب الإفادة بالرأى عن مدى خضوع الأجهزة والمعدات محل عقود التأجير التمويلى التى يبرمها البنك الاسلامى للتنمية، طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى، للضرائب والرسوم الجمركية المقررة طوال مدة سريان العقد.
وحاصل الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أن حكومة جمهورية مصر العربية وقعت مع عدد من حكومات دول منظمة المؤتمر الاسلامى فى 12 أغسطس سنة 1974 اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى للتنمية، وحددت المادة(1) من الاتفاقية هدف البنك بدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى لشعوب الدول الأعضاء وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية، وتضمنت المادة(2) منها بيانا بالوظائف والصلاحيات التى يباشرها البنك ومن بينها الاستثمار فى مشروعات البنيان الاقتصادى والإجتماعى فى الدول الأعضاء عن طريق المشاركة أو طرق التمويل الأخرى، وتمكيناً للبنك من مباشرة نشاطه وتحقيق غاياته أعفت الاتفاقية أصوله وممتلكاته ودخله وعملياته وصفقاته من الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية ومن أى التزام بدفع أو اقتطاع أو تحصيل أى ضريبة أو رسوم. وفى ضوء ذلك أبرم البنك الاسلامى للتنمية عدداً من عقود التأجير التمويلى مع بعض الشركات الخاصة وهيئات ومؤسسات حكومية فى مصر بشأن أجهزة ومعدات لازمة لعمل تلك الشركات والهيئات والمؤسسات، وهو ما أثار التساؤل عن المعاملة الجمركية والضريبية لهذه الأجهزة والمعدات، وقد انقسم الرأى فى هذا الشأن إلى اتجاهين متعارضين، أحدهما يرى أعفاء تلك الأجهزة والمعدات من الضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها من ممتلكات البنك إنفاذاً للمادة 59 /1 من اتفاقية تأسيس البنك، والأخر يرى خضوع تلك الأجهزة والمعدات للضرائب والرسوم الجمركية وعدم تمتعها بالإعفاء المنصوص عليه فى الاتفاقية. وازاء الخلف فى الرأى طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية. ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 30 من يوليو سنة 1998 فلاحظت من استعراض افتاءها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1996 ( ملف رقم 37 / 2 / 540 )والذى جرى تبليغه الى السيد وزير المالية برقم 975 بتاريخ 23 / 11 / 1996 أنهـا خلصت فيه إلى اعفاء المعدات الواردة لشركتى الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب والمصرية للزجاج المسطح فى إطار اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى للتنمية من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة ما بقيت هذه المعدات مشمولة لعلاقة التأجير دون تصرف فى ملكيتها والا استحقت هذه الضرائب والرسوم.
وقد شيدت الجمعية العمومية افتاءها المشار اليه على أساس أن عقد التأجير التمويلى عقد يتضمن ايجار أصول معينة مملوكة للمؤجر يقوم المستأجر بتحديد مواصفاتها واختبار مواردها واستئجارها مدة يتفق عليها مقابل أجرة معلومة ، ويكون للمستأجر الحق فى شراء هذه الأصول كلها أو بعضها فى الموعد بالثمن المتفق عليه بالعقد على أن يراعى فى تحديد ذلك ماتم أداؤه من أجرة، ومن ثم فان ملكية الأصول المستأجرة لاتنتقل بموجب هذا العقد من المؤجر الى المستأجر طيلة مدة الإيجار وانما تظل هذه الملكية ثابته للمؤجر طوال هذه المدة ولو قام بشرائها المستأجر نيابة عن المؤجر. وأن هذا الفهم القانونى لعقد التأجير التمويلى ينطبق على اتفاقتى اجارة المعدات المبرمتين بين البنك والشركتين المشار اليهما، الأمر الذى تظل معه ملكية المعدات ثابته للبنك طوال مدة الإيجار ومن ثم تظل ما بقيت مشمولة بهذا الوصف متمتعة بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة نزولا على مقتضى حكم المادة (59) من اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى للتنمية. ودون محاجة بما تضمنه نص المادة(27) من قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 من معاملة المؤجر فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية ذات المعاملة المقررة قانوناً للمستأجر، بحسبان أن الأصل فى هذا النوع من العقود أنه ايجار مآله إلى البيع. ذلك أن حكم النص المشار اليه واجب الاعمال على مايتم ابرامه من عقود وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلى بينما المعدات الواردة للشركتين المشار اليهما تمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب حكم المادة (59) من اتفاقية تأسيس البنك، وهوحكم خاص لايسوغ القول بنسخه بموجب تشريع عام، وبمراعاة أوضاع القانون الدولى ازاء الاتفاقيات الدولية وصوناً لمصداقية الدول فى علاقاتها الخارجية. وبأيلولة ملكية المعدات للشركات المستأجرة تستحق عليها الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد، وذلك طبقاً لنص المادة (9) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.
ولما كان ما انتهت اليه الجمعية العمومية بافتائها المشار اليها قد تضمن بياناً لصحيح حكم القانون بشأن اعفاء المعدات محل عقود التأجير التمويلى التى يبرمها البنك الأسلامى للتنمية، ولم يجد من الأوضاع القانونية ما يحدو الجمعية العمومية إلى العدول عن هذا الرأى.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إعفاء الأجهزة والمعدات محل عقود التأجير التمويلى التى يبرمها البنك الاسلامى للتنمية من الضرائب والرسوم الجمركية ما بقيت هذه المعدات مشمولة بعلاقة التأجير دون تصرف فى ملكيتها وإلا استحقت هذه الضرائب والرسوم، تأكيداً لافتائها السابق فى هذا الشأن.
تحريراً فى 6 / 8 / 1998 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / عبد المنعم فتح الله
نائب رئيس مجلس الدولة