الفتوى رقم 95 لسنة 2012 بتاريخ فتوى : 2012/02/14 و تاريخ جلسة : 2012/02/08 و رقم الملف : 37/2/712
موضوع الفتوى:
إبرام عقد قرض
نص الفتوى:
السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل
تحية طيبة وبعد ،،،
فقد اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 358 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 2010 في شأن تحديد الرسوم النسبية المستحقة على المحرر الموثق رقم 42/ب لسنة 2007 في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 و أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1964 .
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 22 من مارس سنة 2005 تم إبرام عقد قرض ( تمويل مشترك- متوسط الأجل ) بضمان رهن رسمي بين كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي (مصر) والبنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي طرف أول مقرض- دائنين مرتهنين وشركة نوفا بارك القاهرة طرف ثان- مدين راهن والبنك العربي الأفريقي الدولي طرف ثالث- وكيل الضمان ، وذلك لمنح شركة نوفا بارك القاهرة تمويلاً مشتركًا بمبلغ مقداره 95.000.000 مليون دولار أمريكي يؤدي بالكامل للبنك العربي الأفريقي الدولي بحسبانه وكيل الضمان، على أقساط تبدأ في 1 يناير سنة 2006 وتنتهي في 1 يناير سنة 2012 ، وذلك بغرض إعادة تمويل مشروع الشركة المشار إليها ووفاء الديون المستحقة عليها للبنوك، وقد تضمن العقد أن تكون حصة مشاركة كل بنك في إجمالي قيمة التمويل على النحو التالي:1- البنك العربي الأفريقي الدولي مبلغاً مقداره 29.000.000 دولار أمريكي 2- البنك الأهلي المصري مبلغاً مقداره 25.000.000 دولار أمريكي 3- البنك التجاري الدولي (مصر) مبلغاً مقداره 26.000.000 دولار أمريكي 4- بنك فيصل الإسلامي المصري مبلغاً مقداره 15.000.000 دولار أمريكي، كما تضمن هذا العقد ترتيب رهن رسمي لصالح البنوك الدائنة المشار إليها على جميع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المعروف باسم / شركة نوفا بارك القاهرة وفندق النايل بلازا. وبتاريخ 14 إبريل 2007 قام مكتب توثيق البنوك التابع لمصلحة الشهر العقاري بالقاهرة بتوثيق هذا العقد برقم 42/ب لسنة 2007 و تم أداء مبلغاً مقداره 100.000جنيه ( مائة ألف جنيه ) مقابل التوثيق وهو الحد الأقصى للرسم المقرر بالمادة 103 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، و ذلك تأسيساً على وحدة العقد وطبقاً للمنشور المالي رقم2 لسنة 2008 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، غير أن الجهاز المركزي للمحاسبات عند مراجعته أعمال مكتب التوثيق المشار إليه ناقض هذا التصرف و ارتأى أن تعدد الدائنين المرتهنين يؤدي إلي تعدد التصرف حتى ولو جمعهم عقدُ واحدُ ومن ثم وإذ تضمن العقد أربعة رهون، وأن الرسم المستحق يكون وفقاً لذلك مما ينتج عنه عجزاً مقداره ثلاثمائة ألف جنيه واجبة التحصيل. وبناء على ما تقدم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 3 من صفر سنة 1433هـ ، الموافق 28 من ديسمبر سنة 2011م، فاستبان لها أن القانون المدني ينص في المادة (1030 ) على أن الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون . و في المادة (1056 ) على أن يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون، أو من المال الذي حل محل هذا العقار، بحسب مرتبة كل منهم و لو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد. و في المادة ( 1057 ) على أن تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده …………. ، و تبين للجمعية العمومية أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ينص في المادة (1) على أن يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية: رسم مقرر – رسم حفظ – رسم نسبي و ينص في الفقرة الثانية من المادة (16) على أن: و يتعدد رسم الحفظ على المحررات التي تشتمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها……..و فى المادة ( 18) على أن يُفرض رسم نسبي على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التي يقتضي الأمر حفظها ولو لم تكن موضوع إشهار، كما تبين للجمعية العمومية أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ينص في المادة ( 103) المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 على أن مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلي الرسوم على الرهن الرسمي تخفض إلي النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يُقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون، أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالي:……………….مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه.
ويُعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- و على ما جرى عليه إفتاؤها- أن الرسم يُستحق على التصرف أو الموضوع في ذاته الذي يشتمل عليه المحرر المطلوب توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه أو شهره أو إيداعه فالتصرف والموضوع هما وعاء الرسم والواقعة المنشئة لاستحقاقه، وأن العبرة في تحديد الرسم أو تعيين فئته هي بالتصرف الواحد أوالموضوع الواحد بغض النظر عن المحرر الذي يتضمنه، فإذا تعددت التصرفات أوالموضوعات في محرر واحد ولو كانت متماثلة أو كانت تجمعها وحدة عنصر أو أكثر من عناصر التصرف كان مقتضى حكم القانون الاعتداد بكل تصرف بذاته مادامت العناصر الباقية المتميزة فيه تسمح بإنفراده بذاته وتجعله حكماً وقانوناً تصرفاً مستقلاً له آثار قانونية خاصة به.
كما لاحظت الجمعية العمومية أن الرهن الرسمى بحسبانه من الحقوق العينية التبعية يرتب آثارًا قانونية محددة تدور جميعا- على تنوعها- حول تقرير أفضلية للدائن المرتهن فى إستئداء دينه من ثمن العقار المرهون، و بذلك يتقدم على غيره من الدائنين العاديين أو المرتهنين التاليين له في تاريخ أو ساعة قيد الرهن ، و بهذه المثابة أضحت الأفضلية هي مظهر نفاذ الرهن الرسمى في حق الغير و الأثر القانوني المبتغى من ترتيبه على العقار المرهون . و مؤدى ما تقدم، انه إذا تعدد الدائنون المرتهنون فى عقد الرهن الرسمي و كان موضوع العقد ترتيب رهن رسمى على عقار ضماناً لديونهم غير القابلة للتجزئة ، غدا جلياً انصراف إرادتهم إلى توحيد مرتبة أفضليتهم و من ثم يضحى هذا العقد تصرفاً واحداً فى مفهوم تحديد الرسم النسبي المستحق على توثيقه طبقاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .
وحيث إن الجمعية العمومية خلصت من أن الثابت من استقراء العقد موضوع المحرر الموثق رقم 42/ب لسنة 2007 قد تضمن انتظام البنوك الأربعة المشار إليها كطرف أول مقرض- دائنين مرتهنين ، و تضمن في البند العاشر منه أن دين البنوك الأربعة غير قابل للتجزئة وكل جزء من المحل التجاري المرهون ضامن لأداء كامل المديونية، وأن كل جزء من المديونية مضمون بالمحل التجاري، كما نص العقد فى بنده الثاني عشر على أن الرهن يبقى سارياً ونافذاً لحين أداء كافة المديونيات الناشئة عن استخدام التمويل المشترك، وأن الرهن لا ينقضي إلا بإقرار كتابي من جميع أفراد الطرف الأول، فإن في ذلك ما يكفى لاستخلاص انصراف إرادة الدائنين المرتهنين إلى توحيد مرتبة أفضليتهم في استحقاق دينهم بحسبانه الأثر القانوني المتحقق من ترتيب الرهن الرسمي ، الأمر الذي ينبئ عن الوحدة الموضوعية للتصرف القانوني الذي تضمنه المحرر المشار إليه، ومن ثم يغدو قيام مكتب توثيق البنوك التابع لمصلحة الشهر العقاري بالقاهرة بتحصيل مبلغ مائة ألف جنيه مقابل توثيق المحرر رقم 42/ب لسنة 2007 بحسبانه الحد الأقصى للرسم المقرر بالمادة 103 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد السالف البيان، موافقًا القانون في صحيحه وهو ما خلصت إليه الجمعية العمومية .
لذلـــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى صحة ما ذهب إليه مكتب توثيق البنوك التابع لمصلحة الشهر العقاري بالقاهرة من تحصيل رسم مقداره مائة ألف جنيه مقابل توثيق المحرر رقم 42/ب لسنة 2007 ، و ذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب.