الفتوى رقم 959 لسنة 1997 بتاريخ فتوى : 1997/09/03 و تاريخ جلسة : 1997/07/30 و رقم الملف : 32/2/2561
موضوع الفتوى:
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع حول تقدير قيمة إيجارية _ عدم اختصاص .
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــــــخ : / / 1997
ملف رقم : 32 / 2 / 2561
السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز كوم حمادة
اطلعنا على كتابكم رقم 9368 بتاريخ 7 / 6 / 1994 بشأن النزاع بين الوحدة المحلية لمركز كوم حمادة ومديرية التربية والتعليم بدمنهور حول تقدير القيمة الايجارية للفصول الخاصة بمدرسة أحمد يونس الإعدادية.
وحاصل وقائع الموضوع _ حسبما جاء بالأوراق _ أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة استأجرت مبنى مدرسة أحمد يونس الإعدادية المملوك لمكتب العمال الموسميين التابع للوحدة المحلية لمركز كوم حمادة بغرض استخدامه كمدرسة، وتضمن عقد الايجار التزام المدرسة أداء مبلغ 50 جنيه شهرياً، وحيث أن الوحدة المحلية اقامت ثلاثة فصول جديدة بهذه المدرسة فأنها تطالب محافظة البحيرة بأداء مبلغ 912ر86 جنيه شهريا ايجاراً لهذه الفصول الجديدة، ولما امتنعت المحافظة المذكورة ممثلة فى { مديرية التربية والتربية } عن اداء هذه المبالغ حتى وصل مجموعها إلى 804ر5823 جنيه طلبت عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
واستيفاءً لاوراق الموضوع استطلعت ادارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات رأى محافظة البحيرة { مديرية التربية والتعليم } بها والتى افادت بموجب كتابها رقم 129 بتاريخ 14 / 1 / 1997 أنه بالنسبة لمبنى مدرسة أحمد يونس الإعدادية فأن المديرية لم تتأخر فى سداد الإيجار الشهرى المستحق للوحدة المحلية لمركز كوم حمادة أما بالنسبة للفصول الثلاثة الجديدة (( وهو موضوع النزاع )).فأنه قدرت قيمتها الايجارية من جهات غير مختصة بالمخالفة لاحكام القانون رقم { 49 } لسنة 1977 وعلى هذا فأن المنازعة تضحى منحصرة فى تقدير القيمة الايجارية للفصول الثلاث موضوع النزاع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 30 من يوليو 1997 فتبين لها ان المادة (( 66 )) من القانون رقم { 47 } لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية أ_ …. ب_ …. ج-…… د_ المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بيــــن هذه الجهات بعضها البعض.
ومن حيث أنه جرى افتاء الجمعية العمومية على أن نص المادة (( 66 / د )) السالفة البيان يفيد ان الاصل اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بابداء الرأى الملزم فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات وبين المصالح العامة إلا أن القانون رقم { 49 } لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم { 136 } لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر له ذاتيته وأوضاعه الخاصة وان ما نص عليه من اجراءات معينة وما حدده من جهة بذاتها لنظر المنازعات الناشئة من تطبيق أحكامه يكون هو الواجب الاتباع وأن المنازعة بشان القيمة الايجارية تخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وبتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل وبحسبان أن موضوعه ينحصر فى المنازعة على تقدير القيمة الايجارية لثلاثة فصول اقيمت فى المبنى المملوك للوحدة المحلية لمركز كوم حمادة والمؤجر لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة كمقر لمدرسة احمد يونس الاعدادية، فان هذه المنازعة تخرج عن اختصاص الجمعية العمومية على التفصيل السابق.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
تحريراً فى 1 / 9 / 1997 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / طارق عبد الفتاح سليم البشرى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة