الفتوى رقم 960 لسنة 2002 بتاريخ فتوى : 2002/11/19 و تاريخ جلسة : 2002/09/05 و رقم الملف : 86/6/600


موضوع الفتوى:
بنك مصر – إنهاء مدة خدمة في الجهاز المركزي للمحاسبات بلا استقالة – التعيين في وظيفة مدير عام بنك مصر بعد الاستقالة من الجهاز – جواز ذلك
استبان للجمعية العمومية أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ينص في المادة (26) منه على أنه لا يجوز لمديري إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أي عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر. كما يحظر تعيينهم في الجهات محل رقابة الإدارات التي عملوا بها إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تركهم العمل في إدارة مراقبة حسابات تلك الجهات
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع حظر على مديري إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بالجهاز مباشرة أي أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر. ولم يقتصر الحظر بالنسبة لهؤلاء على عدم مباشرة أي عمل خلال مدة خدمتهم بالجهاز فقط وإنما امتد الحظر ليشمل عدم تعيينهم في أية من الجهات التي كانت تخضع لرقابة الإدارات التي عملوا بها إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تركهم العمل في إدارة مراقبة حسابات تلك الجهات، وذلك تجنبا لمظنة أية شبهة أو محاباة أو مجاملة قد تطرأ أثناء أدائهم العمل المنوط بهم مراقبة حسابات هذه الجهات. ولما كان من المعلوم بداهة أن الحظر لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه خاصة مع صراحة النص حيث يمتنع حينئذ أي اجتهاد لما في ذلك من احتمال ظهور نتيجة يتعارض مفهومها مع صراحة النص.
وقد استبان للجمعية العمومية أن المعروضة حالته كان يشغل وظيفة رئيس شعبة بنك القاهرة بالإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك وهي تختلف عن إدارة مراقبة الحسابات التي حظر المشرع على مديريها ونوابهم ومراقبيها العمل في الجهات محل رقابة هذه الإدارة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تركهم العمل بها. ومن ثم فإنه لا يجوز القول بامتداد هذا الحظر ليشمل العاملين بالإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك أيضا. لما في ذلك من مجافاة لصراحة النص دون مسوغ. فضلا عما يمثله ذلك من افتئات على إرادة المشرع لا يمكن قبوله، وبالتالي فإنه لا يجوز تعيين المعروضة حالته في بنك مصر

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2002
ملف رقم : 86 / 6 / 600
السيد الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتاب وكيل الجهاز للشئون القانونية المؤرخ 1/7/2001 الموجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة لجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية يطلب الرأى بشأن مدى قانونية تعيين السيد/ مصطفى صبرى محمد عبد القوى الديب ببنك مصر بعد انتهاء خدمته فى الجهاز المركزى .
وتخلص وقائع الموضوع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن المعروضة حالته حصل على بكالوريوس التجارة وعين بالجهاز إعتباراً من 1/4/1975 وتدرج بوظائفه حتى شغل وظيفة رئيس شعبة بنك القاهرة بالإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك إعتباراً من 1/2/1993 والتى تتولى الرقابة المالية على بنك مصر ، وفى 1/3/2001 وافق بنك مصر على تعيينه مديراً عاماًّ بالبنك . وقد تقدم بطلب لإعارته للعمل بالبنك المذكور . ثم تقدم باستقالته من العمل بالجهاز حيث صدر القرار رقم 622 المؤرخ 7/5/2001 بإنهاء خدمته . مما أثار مسألة مدى جواز تعيين المعروضة حالته فى البنك المذكور بعد انتهاء خدمته بالجهاز . وقد عًرِض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى التى ارتأت بجلستها المنعقدة فى 24/3/2002 إحالته إلى الجمعية العمومية للأهمية والعمومية .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 5 من سبتمبر سنة 2002م الموافق 27 من جمادى الآخر ة سنة 1423هـ ، فتبين لها أن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ينص فى المادة {26} منه على أنه لا يجوز لمديرى إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبى الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أى عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر . كما يحظر تعيينهم فى الجهات محل رقابة الإدارات التى عملوا بهــــــــــــا إلا بعد مُضى ثلاث سنوات على تركهم العمل فى إدارة مراقبة حسابات تلك الجهات .

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع حظر على مديرى إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبى الحسابات بالجهاز مباشرة أى أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر . ولم يقتصر الحظر بالنسبة لهؤلاء على عدم مباشرة أى عمل خلال مدة خدمتهم بالجهاز فقط وإنما امتد الحظر ليشمل عدم تعيينهم فى أية جهة من الجهات التى كانت تخضع لرقابة الإدارات التى عملوا بها إلا بعد مُضى ثلاث سنوات على تركهم العمل فى إدارة مراقبة حسابات تِلك الجهات ، وذلك تجنباً لمظنة أية شبهة أو محاباة أو مجاملة قد تطرأ أثناء ادائهم العمل المنوط بهم فى مراقبة حسابات هذه الجهات . ولما كان من المعلوم بداهة أن الحظر لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه خاصة مع صراحة النص حيث يُمتنع حينئذ أى اجتهاد لِما فى ذلك من احتمال ظهور نتيجة يتعارض مفهومها مع صراحة النص .
وقد استبان للجمعية العمومية أن المعروضة حالته كان يشغل وظيفة رئيس شُعبة بنك القاهرة بالإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك وهى تختلف عن إدارة مراقبة الحسابات التى حظر المشرع على مديريها ونوابهم ومراقبيها العمل فى الجهات محل رقابة هذه الإدارة إلا بعد مُضى ثلاث سنوات على تركهم العمل بها ، ومن ثم فإنه لا يجوز القول بامتداد هذا الحظر ليشمل العاملين بالإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك أيضاً . لِما فى ذلك من مُجافاة لصراحة النص دون مسوغ ، فضلاً عما يُمثله ذلك من افتئات على إرادة المشرع لا يمكن قبوله . وبالتالى فإنه يجوز تعيين المعروضة حالته فى بنك مصر .
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز تعيين المعروضة حالته فى وظيفة مدير عام بنك مصر بعد انتهاء مدة خدمته بالجهاز بالاستقالة على النحو المبين بالأسباب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / / 2002

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة