الفتوى رقم 965 لسنة 1968 بتاريخ فتوى : 1967/05/17 و تاريخ جلسة : 1968/10/23 و رقم الملف : 37 / 2 / 142
موضوع الفتوى:
استيراد – إعفاءات وامتيازات – القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950, والقرار الوزاري رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقرار رقم 726 لسنة 1963 – طبقا لهذه الأحكام فإن التأييد الكتابي الصادر من إدارة مرفق مياه القاهرة بتسليمها البضاعة المستوردة يعتبر دليلا كافيا على استيرادها – قرار رئيس الجمهورية رقم 4417 لسنة 1965 بتحويل إدارة مرفق مياه القاهرة شركة مياه القاهرة الكبرى بالأمتيازات والإعفاءات التي كانت مقررة لإدارة مرفق القاهرة ومنها أن التأييد الكتابي الصادر منها بتسلمها البضاعة المستوردة يعتبر دليلا كافيا على استيرادها – أساس ذلك
أن المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 تنص على أنه يحظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من مصر أو إليها كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي أو غير ذلك من عمليات النقد الأجنبي سواء أكانت حالة أو كانت لأجل إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها في ذلك.
ويحظر على غير المقيمين في المملكة المصرية……
ولا يجوز بأية حال استعمال العملة المفرج عنها لغير الغرض المعين لها .
وتنص المادة (61) من القرار الوزاري رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد على أنه على البنوك إخطار المستوردين بضرورة تقديم ما يثبت استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة أو من تاريخ دفع قيمتها .
وتنص المادة (62) من هذه اللائحة على أنه على المستورد أن يقدم إلى مصلحة الجمارك بالإقليم المصري الأصل والصورة في الاستمارة (أ) المعدة لذلك….. وتوضح الجمارك المختصة على كل من صورتي الاستمارة (أ) تفصيلات القيمة الجمركية وقيمة البضاعة وفقا لتقدير مصلحة الجمارك وترسل الصورة الأصلية إلى الإدارة العامة للنقد .
وتنص المادة 68 من هذه اللائحة معدلة بالقرار الوزاري رقم 726 لسنة 1963 على أنه إذا كانت البضاعة مستوردة للحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة يعتبر التأييد الكتابي من الوزارة أو الجهة المختصة بتسليمها البضاعة دليلا كافيا على استيرادها ويجوز التجاوز عن التأييد الكتابي المذكور في الحالات التي توافق عليها الإدارة العامة للنقد .
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 145 لسنة 1957 تنص على أن تعتبر مصفاة بحكم القانون شركة مياه القاهرة – وتنص المادة السادسة منه على أن يتولى إدارة مرفق المياه بمدينة القاهرة مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدي مدينة القاهرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتعفى هذه المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم – وفي أول يوليه سنة 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء إدارة مرفق مياه القاهرة ونص في المادة الأولى منه على تنشأ مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدي مدينة القاهرة تسمى إدارة مرفق مياه القاهرة ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتولى توزيع المياه بواسطة آلات وأنابيب ومرشحات وخزانات وتكون لهذه المؤسسة الشخصية الاعتبارية وتعتبر أموالها من جميع الوجوه أموالا عامة.
وفي 15 من مايو سنة 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 145 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1957 سالف الذكر واستبدل بنص المادة الأولى منه النص الآتي:
تتولى إدارة مرفق المياه بمدينة القاهرة مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدي مدينة القاهرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتعفى هذه المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم عدا رسم الدمغة المقرر بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه فتعامل المؤسسة بالنسبة إليه معاملة الحكومة .
وفى 28 من نوفمبر سنة 1965 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 4417 لسنة 1965 بتحويل إدارة مرفق مياه القاهرة إلى شركة مساهمة عربية تسمى شركة مياه القاهرة الكبرى مقرها مدينة القاهرة وتكون لها شخصية اعتبارية وتباشر نشاطها وفقا لأحكام هذا القرار والنظام الملحق به وتتبع هذه الشركة المؤسسة المصرية العامة لأعمال المرافق – ونص في المادة الثانية من ذات القرار على أن غرض هذه الشركة هو الحلول محل إدارة مرفق مياه القاهرة في جميع حقوقها والتزاماتها والامتيازات والإعفاءات المقررة لها والقيام بإدارة واستغلال مرافق مياه الشرب الكبرى بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.
ومن حيث أن التأييد الكتابي الذي كان يصدر من إدارة مرفق مياه القاهرة قبل تحولها إلى شركة مساهمة بتسلمه البضاعة المستوردة كان يعتبر دليلا كافيا على استيرادها ولا يغير من هذا النظر تحويل إدارة هذا المرفق إلى شركة مساهمة ذلك أن القرار الجمهوري رقم 4417 لسنة 1965 نص في المادة الثانية منه على أن إدارة الشركة المذكورة قد حلت محل إدارة مرفق مياه القاهرة في جميع حقوقها والتزاماتها وإعفاءاتها وامتيازاتها.
ومن حيث أن القرار الجمهوري رقم 4417 لسنة 1965 المشار إليه لم يترتب عليه إلغاء القانون رقم 145 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1960 في شأن تقرير الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم ( عدا رسم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ) لمرفق مياه القاهرة – إذ أن قرار تحويل إدارة مرفق القاهرة إلى شركة لم يغير إلا بطريقة إدارة المرفق.
ومن حيث أن مقتضى ذلك أن تتمتع شركة مياه القاهرة الكبرى بالامتيازات والإعفاءات التي كانت مقررة لإدارة مرفق مياه القاهرة وعلى ذلك فإن التأييد الكتابي الصادر منها بتسلمها البضاعة المستوردة يعتبر دليلا كافيا على استيرادها.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن شركة مياه القاهرة الكبرى تتمتع بالامتيازات والإعفاءات التي كانت مقررة لإدارة مرفق مياه القاهرة وعلى ذلك فإن التأييد الكتابي الصادر منها بتسلمها البضاعة المستوردة يعتبر دليلا كافيا على استيرادها
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 965
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 23/10/1968
ملف رقم : 37 / 2 / 142
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة الكبرى
تحية طيبة، وبعد،
بالإحالة إلى كتاب سيادتكم رقم 7138 (10/1/4ج) المؤرخ 21 من مارس سنة 1968 في شأن أعفاء شركة مياه القاهرة الكبرى من التقدم بالشهادات القيمية عن الرسائل مشمول الاستمارات المصرفية (أ) الخاصة بالاعتمادات المستندية.
ننهى إلى سيادتكم أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية بالقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 23 من أكتوبر سنة 1968 فاستبان لها أن المادة الأولى من القانون رقم (80) لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 تنص على أنه يحظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من مصر أو إليها كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي أو غير ذلك من عمليات النقد الأجنبي سواء أكانت حالة أو كانت لأجل إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها في ذلك.
ويحظر على غير المقيمين في المملكة المصرية……
ولا يجوز بأية حال استعمال العملة المفرج عنها لغير الغرض المعين لها .
وتنص المادة (61) من القرار الوزاري رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد على أنه على البنوك إخطار المستوردين بضرورة تقديم ما يثبت استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة أو من تاريخ دفع قيمتها .
وتنص المادة (62) من هذه اللائحة على أنه على المستورد أن يقدم إلى مصلحة الجمارك بالإقليم المصري الأصل والصورة في الاستمارة (أ) المعدة لذلك….. وتوضح الجمارك المختصة على كل من صورتي الاستمارة (أ) تفصيلات القيمة الجمركية وقيمة البضاعة وفقا لتقدير مصلحة الجمارك وترسل الصورة الأصلية إلى الإدارة العامة للنقد .
وتنص المادة 68 من هذه اللائحة معدلة بالقرار الوزاري رقم 726 لسنة 1963 على أنه إذا كانت البضاعة مستوردة للحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة يعتبر التأييد الكتابي من الوزارة أو الجهة المختصة بتسليمها البضاعة دليلا كافيا على استيرادها ويجوز التجاوز عن التأييد الكتابي المذكور في الحالات التي توافق عليها الإدارة العامة للنقد .
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 145 لسنة 1957 تنص على أن تعتبر مصفاة بحكم القانون شركة مياه القاهرة – وتنص المادة السادسة منه على أن يتولى إدارة مرفق المياه بمدينة القاهرة مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدي مدينة القاهرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتعفى هذه المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم – وفي أول يوليه سنة 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء إدارة مرفق مياه القاهرة ونص في المادة الأولى منه على تنشأ مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدي مدينة القاهرة تسمى إدارة مرفق مياه القاهرة ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتولى توزيع المياه بواسطة آلات وأنابيب ومرشحات وخزانات وتكون لهذه المؤسسة الشخصية الاعتبارية وتعتبر أموالها من جميع الوجوه أموالا عامة.
وفي 15 من مايو سنة 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 145 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1957 سالف الذكر واستبدل بنص المادة الأولى منه النص الآتي:
تتولى إدارة مرفق المياه بمدينة القاهرة مؤسسة عامة تتبع مجلس بلدي مدينة القاهرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتعفى هذه المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم عدا رسم الدمغة المقرر بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه فتعامل المؤسسة بالنسبة إليه معاملة الحكومة .
وفى 28 من نوفمبر سنة 1965 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 4417 لسنة 1965 بتحويل إدارة مرفق مياه القاهرة إلى شركة مساهمة عربية تسمى شركة مياه القاهرة الكبرى مقرها مدينة القاهرة وتكون لها شخصية اعتبارية وتباشر نشاطها وفقا لأحكام هذا القرار والنظام الملحق به وتتبع هذه الشركة المؤسسة المصرية العامة لأعمال المرافق – ونص في المادة الثانية من ذات القرار على أن غرض هذه الشركة هو الحلول محل إدارة مرفق مياه القاهرة في جميع حقوقها والتزاماتها والامتيازات والإعفاءات المقررة لها والقيام بإدارة واستغلال مرافق مياه الشرب الكبرى بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.
ومن حيث أن التأييد الكتابي الذي كان يصدر من إدارة مرفق مياه القاهرة قبل تحولها إلى شركة مساهمة بتسلمه البضاعة المستوردة كان يعتبر دليلا كافيا على استيرادها ولا يغير من هذا النظر تحويل إدارة هذا المرفق إلى شركة مساهمة ذلك أن القرار الجمهوري رقم 4417 لسنة 1965 نص في المادة الثانية منه على أن إدارة الشركة المذكورة قد حلت محل إدارة مرفق مياه القاهرة في جميع حقوقها والتزاماتها وإعفاءاتها وامتيازاتها.
ومن حيث أن القرار الجمهوري رقم 4417 لسنة 1965 المشار إليه لم يترتب عليه إلغاء القانون رقم 145 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1960 في شأن تقرير الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم ( عدا رسم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ) لمرفق مياه القاهرة – إذ أن قرار تحويل إدارة مرفق القاهرة إلى شركة لم يغير إلا بطريقة إدارة المرفق.
ومن حيث أن مقتضى ذلك أن تتمتع شركة مياه القاهرة الكبرى بالامتيازات والإعفاءات التي كانت مقررة لإدارة مرفق مياه القاهرة وعلى ذلك فإن التأييد الكتابي الصادر منها بتسلمها البضاعة المستوردة يعتبر دليلا كافيا على استيرادها.
لــذلــــك
انتهى رأى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع إلى أن شركة مياه القاهرة الكبرى تتمتع بالامتيازات والإعفاءات التي كانت مقررة لإدارة مرفق مياه القاهرة وعلى ذلك فإن التأييد الكتابي الصادر منها بتسلمها البضاعة المستوردة يعتبر دليلا كافيا على استيرادها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
تحريرًا في: 24/10/1968
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
محمود محمد إبراهيم
نــائـــب رئـيـس مـجـلـس الـدولــة