الفتوى رقم 966 لسنة 1969 بتاريخ فتوى : 1969/10/29 و تاريخ جلسة : 1969/10/22 و رقم الملف : 72 / 1 / 6


موضوع الفتوى:
أ – وقف – وقف على التعليم – يعتبر وقفا خيريا إذا كان تطوعا وتقربا إلى الله تعالى، بأن كان على وجه الصداقة أي مجانيا لأولاد الفقراء من طلبة العلم، أما إذا كان التعليم بمصروفات بقصد الحصول على ربح يفيد منه الواقف أو أقاربه وذوه فأنه يكون وقفا أهلياً.
ب- وقل – اشتراط الواقف أن يبدأ الصرف على ما تحتاجه المدرسة من نفقات، وأن صافي الربح بعد ذلك يوزع على المستحقين لا يجعل من هذه المدرسة جهة استحقاق بذاتها تشارك المستحقين في إيراداتها – أساس ذلك.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ :

ملف رقم : 72 / 1 / 6
السيــــد الدكتور / وزيـــــــر الاوقاف
تحية طيبة وبعد،،،
بالإحالة الى كتاب سيادتكم الموجه الى السيد رئيس مجلس الدولة برقم 92 ب بتاريخ 12/1/1969 لإعادة النظر فى الفتوى والصادرة من الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع فى شأ، وقف محمد عبد الصمد سعيد بتاريخ 23 من يناير سنة 1958.
ننهى الى سيادتكم أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع فعرض عليها بجلستها المنعقدة فى 22 اكتوبر سنة 1969 فاستبان لها الجمعية العمومية للقسم اللاستشارى للفتوى والتشريع انتهت فى جلستها المنعقدة فى 8 من يناير سنة1958 الى أن مدرسة رقى المعارف بشبرا تعتبر وقفا اهليا غير أنه بمناسبة الاستيلاء على هذه المدرسة وتقرير تعويض عنها ظهر رأى مخالف يقول بأن المدرسة المذكورة ليست وقفا أهليا ولكنها وقف مشترك منه للخيرات وخصه منه أهليه، وقد ورد هذا الرأى فى مذكرة ادارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم المرفقه بكتاب السيد وزير التربية والتعليم السيد وزير الأوقاف المؤرخ 11/7/1962 وفى مذكرة ادارة الشئون القانونية بوزارة الاوقاف والمؤرخة 26/1/1962 وفى مذكرة الادارة العامة للأوقاف والمحاسبة والاعمال الشرعية بوزارة الاوقاف المؤرخة 25/7/1967.
ومن حيث أن الوقف على التعليم يعتبر وفقا على جهة بر اذا كان تطوعا وتقريما الى الههه تعالى بأن كان على وجه الصدقه أى مجانيا لاولاد الفقراء من طلبة العلم وفى هذه الحالة يكون الوقف خيريا، اما اذا كان التعليم بمصروفات بقصد الحصول على ربح يفيد منه الواقف أو اقاربه وذوية فلا يعتبر التعليم جهة بر وفى هذه الحالة يكون الوقف أهليا.
ومن حيث أن ما تضمنه اشهاد وقف المرحوم محمد عبد الصمد سعيد من عبارات خاصة بالتعليم قد == بيان نوع استغلال العقار الموقوف وأنه التعليم بمصروفات وليس التعليم المجانى ومن ذلك قول الواقف(بحيث تبقى كما هى الآن حافظة لكيانها من القيام بمهمة التعليم الابتدائى والثانوى على الوجه الذى تنتهجه الآن) ومن الثابت التعليم بهذه المدرسة لم يكن مجانا بل كانت تمارينة بأجر فى صورة مصروفات بدفعها الطلبة أو فى صورة اعانات لها من الدولة ، والثابت أيضا أن هذه المدرسة لم يكن لها مةرد سوى المنزل الموقوف بمصر الجديدة ومأل الى هذه المدرسة بعد موت زوجة الواقف وقد انتهى هذا المورد بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 وهى على قيد الحياة.
ومن حيث أن الواقف اشترط أن يبدأ الصرف على ما تحتاجه المدرسة من نفقات وأن صافى الربح بعد ذلك يوزع على المستحقين، ومن المسلم به أن البدء بالصرف على شئون المدرسة امر يلتزم به ناظر الوقف دون حاجه لوجود نص بذلك فى اشهاد الوقف وشأن المدرسة فى ذلك شأن غيرها من الاعيان الموقوفه تكون عماريتها واجبة شرطها الواقف او لم يشترطها ومن ثم يكون المستحقون فى الوقف هم الذين عينهم الواقف ولاتشاركهم المدرسة فى ذلك الاستحقاق الان الصرف عليها امر تقتضيه أعمال ادارتها لتحقيق الربح الذى يوزع على المستحقين دون أن يجعل من هذه المدرسة جهة استحقاق بذاتها تشارك المستحقين فى ايرادتها.
ومن حيث أن القول بأن الحصة الاهلية تتحدد اذا وجد ربح فى 14/9/1952 واذا كانت المدرسة لم تحقق ربحا فى هذه التاريخ يعتبر الوقف خيريا، هذا القول مردود بأن الواقف قد حدد الحالات التى تؤول فيها المدرسة الى الخيرات وهى ان يصادفها ما يعوقها اداء رسالتها أو يصبح استمرارها فى اداء هذه الرسالة غير ميسورا واذا انفرض المستحقون للربح او حرم جميع الموقوف عليهم لاتيانهم عملا يسئ الى سمعة المدارس أو غير ذلك انفرض المستحقون للربح أ, حرم جميع الموقوغ عليهم لاتيانهم عملا يسئ الى سمعة المدارس أو غير ذلك مما تضمنه شرط الرحام الوارد باشهاد الوقف فاذا حرم احدهم كان نصيبه وحده هو الخيرى دون أنصبه الباقين ، ومن الثابت أن المدرسة الموقوفه كانت تقوم بأداء رسالتها فى 14/9/1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 ولم يصادفها ما يعوقها عن اداء ريسالتها أو يجعل قيامها بمهمتها غير ميسور كما أن احد من المستحقين لم يحرم من استحقاقه الى أن يتم الاستيلاء النهائى عليها ومن ثم تعتبر المدرسة ملكا للمستحقين كل بقدر نصيبه دون أية معلق ذلك على وجود ربح.
من أجل ذلك
انتهى رأى الجمعية العمومية الى تأييد رأيها السابق فى هذا الموضوع بجلسة 8 من ينايرسنة 1958 والصادرة بتاريخ 23 من يناير سنة 1958.
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته