الفتوى رقم 972 لسنة 2004 بتاريخ فتوى : 2004/12/26 تاريخ جلسة : 2004/11/24 رقم الملف : 37/2/628


موضوع الفتوى :

مدى صحة الشهادات الصادرة بتسجيل نماذج أو رسوم صناعية – القانون رقم 132- لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية بعد إلغائه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم التبليغ : مجلس الدولة

99 / 9 / 2004 بتاريــــــخ : الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

628 / 2 / 37 ملف رقم :

السيد الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتاب مصلحة التسجيل التجاري رقم[ 2767] المـؤرخ 10 / 11/ 2002الموجه الى إدارة الفتوى لوزارات المالية والتجارة الخارجية والتموين والتأمينات بشأن مدى صحة الشهادات الصادرة بتسجيل نماذج أو رسوم صناعية استنادا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية بعد إلغائه بالقانون رقم 82لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية .

وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية كان ينظم شروط واجراءات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية على نحو لم يوجب فية فحص النموذج أو المنتج للتحقق من عدم سابقة تسجيلة ، لذا جرى العمل طوال فترة سريانه على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية الطالب بمجرد تقديمه طلبا بذلك وفق نموذج اشير فيه الى أن التسجيل قد تم بدون فحص من قبل المصلحة . ثم الـغى هذا القـانـون اعتـباراً مـن 3/6/2002 بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية والذى اعاد تنظيم شروط واجراءات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية على نحو الزم فيه المصلحة بالفحص قبل التسجيل ثم بإشهار قرارها بقبول الطلب قبل التسجيل لإعلام الكافة واتاحة الفرصة لإعتراض من له وجه لذلك خلال مدة حددها فإذا ثبت جدته تم تسجيلة فلا يجوز بعد ذلك الغاء التسجيل الإ بحكم من محكمة القضاء الإدارى وبناء على طلب المصلحة أوكل ذى شأن ـ وأوكل للائحة التنفذية بيان إجراءات الفحص والإشهار وسائر الأحكام التفصيلية ، مشترطاً صدور هذه اللائحة خلال شهر من تاريخ العمل به . بيد أن صدور هذه اللائحة تأخر عن الأجل المضـروب لها ، فقدمت للمصلحة طلبات تسجيل رسوم ونماذج فإعتقدت الموظفة المختصة أن عدم صدور اللائحة التنفيذيه للقانون الجديد يوقف سريان حكمة ، فأعملت بشأنها أحكام القانون الملغى وقامت بتسجيل بعض الطلبات وإصدار شهادات بذلك بدون فحص فثار التساؤل عن مدى صحة ذلك التسجيل ومدى جواز سحب تلك الشهادات . ولذا تم استطلاع الرأى من إدارة الفتوى لوزارات المالية والتجارة الخارجية والتموين والتأمينات التى عرضت الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى والتى أحالته بدورها للجمعية العمومية لأهميته .

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقـدة فى 24من نوفمبر سنة 2004م الموافق 11 من شوال لسنة 1425 هـ فتبين لها أن المادة 187 من الدستور تنص على أنه لاتسرى احكام القوانين الإ على مايقع بعد تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، 0000والمادة 188منه تنص على أن تنشر القوانين فى الجـريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهـر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر والمادة 144 منه تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمـة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعـديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصـدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمـة لتنفيذه0 وأن القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانـون حماية حقوق الملكية الفكرية نص فى مادته الثانية على أن تلغى القوانين الأتية :ـ أ ـ 0000000 ب ـ القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، عدا أحكام براءات الإختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ونص فى مادته الثالثة على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية فى مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ……… ونص فى مادته الرابعـة على أن ينشر هذا القـانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرة ……. وتنص المادة 122 من القانون المشار اليه على أن تختص مصلحة التسجيل العقاري بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية فى السجل المعد لذلك …. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل …. وإجراءات الفحص والأشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب وإجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وما استقر علية الفقه والقضاء أن الدستور قد حرص على تأكيد مبدأ الأثر الفورى لتطبيق القانون من حيث الزمان ـ كقاعدة عامة ـ وأن هذه القاعدة فى الحقيقه لها وجهان : وجه سلبى يتمثل فى انعدام أثره الرجعى . ووجة إيجابي ينحصر فى أثره المباشر فبالنسبة الى عدم الرجعية فإن القانون الجديد ليس له أثر رجعى ، أى لا يحكم ما تم فى ظل الماضى سواء فيما يتعلق بتكوين أو إنقضاء الوضع القانونى ، أو فيما ترتب من أثار على وضع قانونى . فإذا كان الوضع القانوني قد تكون وإنقضى فى ظل القانون القديم فلا يملك القانون الجديد المساس بهذا الوضع . وفما يتعلق بالآثار فلا يسرى القانون الجديد على ما يترتب فعلا من آثار قبل نفاذه . أما بالنسبة الى الأثر المباشر للقانون ، فإنه ولئن كان القانون الجديد ليس له أثر رجعى إلا انه من الخطأ الاقتصار على مجرد تقرير هذا المبدأ وحده إذا لا يكفى وحده لحل النـزاع بين القوانين فى الزمان فالقانون الجديد بماله من اثر مباشر تبدأ ولايته من يوم نفاذه ليس فقط على ما سوف ينشأ من أوضاع قانونية فى ظله ولكن كذلك على الأوضاع القانونية التي بدئ فى تكوينها أو إنقضائها فى ظل القانون القديم ولم يتم هذا التكوين أو الإنقضاء إلا فى ظل القانون الجديد وعلى ذلك يتوقف العمل بالقانون الملغى فور سريان القانون الجديد لتسود أحكامه دون أحكام القانون القديم التى يمتنع تطبيقها على كل وضع ينشأ بعد ذلك وإلا وقع الإجـراءاو التصرف فى حمأة عدم المشروعية التى تعدمه لإخلاله بالأثر الفوري المقرر دستوراً للقوانين .

كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد أعـاد تنظيم شروط وأوضاع وإجراءات تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية على نحو يغاير تلك التى كانت مقررة بالقانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إلية ـ مستحدثا إلزام الجهة القائمة على التسجيل بفحص التصميم أو النموذج للتحقق من جدته ، فإذا قبلته وجب عليها إشهار قرارها بالقبول ليعارض فيه من له حق الإعتراض ، ثم بعد ذلك يتم التسجيل ليرتب أثاره ـ وأحال القانون فى إجراءات هذه المسائل على اللائحة التنفيذية التى أوجب أن تصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به وهو اليوم التالى لتاريخ نشره فى 2/6/2002 ، وقد الغى هذا القانون القانون السابق عليه اعتباراً من تاريخ العمل به عدا براءات الإختراع المتعلقة بالمنتجات الكيميائية الصيدلية والمتعـلقة بالأغـذية فتلغى مـن 1/1/2005 ومن ثم فلا يجوز مد أحكام القانون الملغى بعد الموعد الذى تقرر لإلغائه .

وإذ استبان للجمعية العمومية أن مصلحة التسجيل التجارى استمرت تطبيق أحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 بعد انتهاء العمل به فى 2/6/2002 وقامت بتسجيل تصميمات ونماذج صناعية دون فحصها وفق أحكام القانون 132 لسنة 1949 بعد إنتهاء العمل به وبالمخالفة لأحكام القانون الجديد واجبة الإعمال ، فمن ثم فإن هذه التسجيلات تكون هى والعدم سواء فلا ترتب أثراً ولا تتحصن بمضى المدة لذا يتعين سحب الشهادات الصادرة بها لانعدامها مع إعمال أحكام القانون الجديد على الطلبات الخاصة بتلك التسجيلات .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى إنعدام الشهادات الخاصة بتسجيل تصميمات أو نماذج صناعية التى أصدرتها مصلحة التسجيل التجارى وفقاً لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه بعد إلغائه ،وذلك على النحو المبين بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة