الفتوى رقم 996 لسنة 1993 بتاريخ فتوى : 1993/12/12 و تاريخ جلسة : 1993/12/01 و رقم الملف : 16/2/75


موضوع الفتوى:
البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – قطاع عام – وظائف قيادية.
سريان القانون رقم 5 لسنة 1991 م في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام على العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له

تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تنص على أن يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، وهيئات القطاع العام وشركاته، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذاتية الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة. ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها.
وتنص المادة 3 من القانون ذاته على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى، لا يسري هذا القانون على:
(أ) المحافظين ونوابهم، وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة.
(ب) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والمخابرات العامة.
بين الجهات التي استثناها من أحكامه لولا أصدر رئيس الجمهورية قراراً بعدم سريان أحكامه على البنك وتوابعه طبقاً للفقرة د من المادة 3 من القانون.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 على العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له