فتوى رقم 11224 لسنة بتاريخ فتوى : 1961/07/03


موضوع الفتوى:

( أ ) نفقة الزوجة – سقوطها – المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية – نصها على عدم سقوط دين الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء – مقتضاه عدم سريان التقادم الخمس وكافة أسباب إنقضاء الديون على دين النفقة الزوجية – أساس ذلك .

( ب ) نفقة الأقارب – نفقة الصغير – سقوطها – تطبيق الراجع مذهب أبى حنيفة – عدم إعتبار نفقة الأقارب دينا ً فى الذمة إلا إذا أمر القاضى بإستدانتها وإستدانها القريب فعلا ً – سقوطها شهرا ً بعد شهر – إستثناء نفقة الصغير بعد فرضها وتقديرها من هذا السقوط – أساس ذلك وحكمته .