ملف رقم : 86 / 3 / 995


موضوع الفتوى:

احوال شخصية _ الاحكام الصادرة بتقرير النفقات وما فى حكمها للمحكوم لة استنداء الدائن حقه من المدين _ المشرع حدد النسب التى يجوز الحجز عليها من المرتبات والاجور وفاء لدين النفقة _تطبيق

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2001

ملف رقم : 86 / 3 / 995

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتاب نائب رئيس مجلس الإدارة للحسابات الختامية رقم م/5/27 بتاريخ 9/5/2000 الموجه إلى إدارة الفتوى المختصة فى شأن طلب الإفادة بالرأى عن كيفية تنفيذ الحكم الصادر لصالح مطلقة المهندس/ مجدى محمد حافظ بتقرير أجر حضانة الصغير ( محمد) فضلا عما يتم خصمه من راتبه وفاء لنفقات أولاده منها .

وحاصل الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقوم بتنفيذ حكم النفقة الصادر فى الدعوى رقم 613 لسنة 1998 شرعى بندر امبابة لصالح أولاد المهندس / مجدى محمد حافظ ( إيمان وفاتن ومحمد ) من مطلقته السيدة/ منال صبرى ابراهيم عمر، وذلك بتوقيع الحجز بما لا يجاوز نسبة 40% من راتب المهندس المذكور وفاء للنفقة المشار إليها، ثم صدر حكم فى الدعوى رقم 153 لسنة 2000 شرعى بندر امبابة بجلسة 30/4/2000 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهريا اعتبارا من 20/5/1999 مبلغ خمسين جنيها أجر حضانتها للصغير ( محمد )، وطلبت المحكوم لها صرف أجر الحضانة المحكوم به مباشرة من الهيئة، وإزاء ذلك طلبتم الإفادة بالرأى عن كيفية تنفيذ الحكم الصادر بتقرير أجر الحضانة فضلا عما يتم خصمه من راتب المحكوم ضده وفاء لنفقات أولاده، وجرى عرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة التى قررت بجلستها المنعقدة فى 30/8/2000 إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من عمومية وأهمية .

( 2 ) تابع الفتوى رقم : 86 / 3 / 995

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى21 من مارس سنة 2001م الموافق 26 من ذى الحجة سنة 1421هـ فتبين لها أن القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ينص فى المادة {65} على أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو بالأجور أوالمصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة .وفى المادة {71} على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة،من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أوالمطلقة أوالأولاد أو الأقارب، يتولىالإشراف على تنفيذه بنك ناصر الإجتماعى. ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .وفى المادة {72} على أنه على بنك ناصر الإجتماعى أداء النفقات والأجور وما فىحكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات. وفى المادة {73} على أنه على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الإجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة (76) من هذا القانون من المرتبات وما فىحكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر . وفى المادة {75} على أنه لبنك ناصر الإجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها . وفى المادة {76} على أنه استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقـــــة

( 3 ) تابع الفتوى رقم : 86 / 3 / 995

أوأجرأوما فى حكمهما للزوجة أوالمطلقة أوالأولاد أو الوالدين فى حدود النسب الآتية :ــ

(أ) 25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة .

(ب) 25% للوالدين أو أيهما .

(ج) 35% للولدين أو أقل .

(د) 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .

(هـ) 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .

وفى جميع الأحوال لايجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على (50% ) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. وفى المادة {77} على أنه فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وهو بصدد تنظيم بعض أوضاع إجرءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية جعل الأحكام الصادرة بتقرير النفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها واجبة النفاذ بقوة القانون، وضمانا منه لتنفيذ هذه الأحكام أوجب عند اللجوء إلى بنك ناصر لاستئداء الحق فى النفقات والأجور المحكوم بها أن يؤديها إلى مستحقيها سواء الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات، وألزم الجهات والهيئات العامة التى يعمل بها المحكوم عليه بخصم المبالغ التى أداها بنك ناصر وفاء لهذه النفقات والأجور فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات وإيداعها خزانة البنك المذكور، ورسم الحد الأقصى الذى يجوز الحجز عليه من المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمهما للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بنسب معينة ميز فيها بين المستحقين للنفقة فى حالة إنفرادهم بصفة الإستحقاق ولو تعددوا وبينهم فى حالة الجمع بين أكثر من صفة، فالزوجة أو المطلقة إذا كانت واحدة تستحق نسبة 25% من المرتب، 40% إذا تعددن، ويستحق الوالدان أو احدهما نسبة 25%، ويستحق الولد أو الإثنان نسبة 35%، وفى حالة الجمع بين هؤلاء وأولئك تكون النسبة 40% أو 50% حسب الأحوال فتستحق الزوجة أو المطلقة مع الولد أو الإثنين والوالدين أو أحدهما 40%، وفى حالة اجتماع الزوجة أو المطلقة مع أكثر من ولدين والوالدين أو أحدهما فإن النسبة المستحقة لهم تكون 50%، وفى غير هذه الحالات فإنه يتعين ألا تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها وفاء لدين النفقة أو لأجر على 50% تقسم بين المستحقين كل بنسبة ما حكم له به. والجدير بالذكر أن المشرع فى القانون المشار إليه لم يوصد السبل المقررة فى الأصل للدائن حتى يستأدى حقه من المدين سواء وردت هذه السبل فى قانون المرافعات بدءا من التنفيذ على العقار ووصولا إلى حجز

( 4 ) تابع الفتوى رقم : 86 / 3 / 995

ما للمدين لدى الغير، أو وردت فى قوانين خاصة مثل الحجز على المرتبات كوسيلة ميسرة للحجز على ما للمدين لدى الغير، وإنما شاء أن يكفل وسيلة سهلة لاستئداء الحق من غير ملتزم به أصلا وهو بنك ناصر الإجتماعى الذى يحل محل المدين بعدئذ فى اقتضاء ما سدد عنه لدائنه، وهى وسيلة لا تعدو أن تكون رخصة للدائن إن شاء ولجها وإن شاء أخذ بالعزيمة حسبما يرى، خاصة أنه لامجال لقول بإمكان تكرار الصرف نظرا لأنه لا توجد سوى صورة تنفيذية واحدة للحكم .

وفى ضوء ما تقدم فإنه يجوز للسيدة/ منال صبرى ابراهيم عمر اللجوء إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستئداء أجر حضانة الصغير( محمد) المقرر على مطلقها المهندس/مجدى محمد حافظ تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 153 لسنة 2000 شرعى بندر امبابة دون اللجوء لبنك ناصر الإجتماعى وذلك إلى جانب نفقة الأولاد المقررة بالحكم رقم 613 لسنة 1998 شرعى بندر امبابة بخصم نسبة لا تتجاوز 50% من راتبه وفاء للدينين معا ( نفقة الأولاد وأجرة الحضانة) نظرا لإنحسار النسب الواردة فى بنود الفقرة الأولى من المادة {76} من القانون رقم 1لسنة 2000المشار إليه عن الحالة المعروضة واندراجها ضمن الحالات الأخرى غير الواردة فى البنود السابقة تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة {76} سالفة البيان .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة {76} من القانون رقم 1 لسنة 2000 على الحالة المعروضة وذلك بخصم نسبة لا تتجاوز50% من راتب المهندس مجدى محمد حافظ وفاء لدين نفقة الأولاد وأجر الحضانة معا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى / / 2001