اســتـدراك
نشــر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقـم 46 مكرر (أ) الصــادر بتاريخ 2022/11/19 القانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى وذلك فى نصــوص البنــود (1)، (2)، (8) من المـادة (14) مـن القــانون المشــار إليه على النحو التالى :
البنـد (1) : “رسم فحص بـدون الوحدات النهرية” خطأ وصحتها “رسم فحص بـدن الوحـدات النهـرية” .
البنـد (2) : “رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات 2ح /حصان” خطأ وصحتها “رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات 2ج
/حصان”
البنـد (8) : “رسم مقابل أعمال الاستشارات الفنيــة بحد أقصى (2) مليون جنيه” خطأ وصحتها “رسم مقابل أعمال الاستشارات الفنية بحد أقصى (3) ملايين جنيه” .
لــذا لـــزم التنــــويـه .