قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 288 لسنة 2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 288 لسنة 2006 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقعة فى مراكش
2014-04-17 | الجريدة الرسمية
رقم اصدار الجريدة 16
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 288 لسنة 2006
بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى بين حكومتى
جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقعة فى مراكش
بتاريخ 12/ 5/ 2006
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة فى مراكش بتاريخ 12/ 5/ 2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رجب سنة 1427هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2006م).
حسنى مبارك اتفاقية عامة للضمان الاجتماعى
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة المملكة المغربية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة المالية (قطاع التأمينات) وحكومة المملكة المغربية وتمثلها وزارة التشغيل والتكوين المهنى المشار إليهما فيما بعد بلفظ “الطرفين”؛
حرصًا منهما على ضرورة التعاون فى ميدان الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى)؛
وتأكيدًا منهما على الالتزام بالمبادئ التالية:
المساواة فى المعاملة بين رعاية البلدين فيما يخص تطبيق تشريعات الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) لكل منهما.
المحافظة على الحقوق المكتسبة أو التى هى فى طور الاكتساب لفائدة رعاياهما فى ظل التشريعات الجارى العمل بها فى كلا البلدين.
الجمع بين مدد التأمين المنجزة من طرف رعاياهما فى ظل التشريعات المطبقة فى البلدين؛
تحويل المنافع من بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر.
قد اتفقتا على ما يلى:
القسم الأول
أحكام عامة
(المادة الأولى)
تعاريف
1- لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تدل المصطلحات التالية على المعانى المبينة أمامها:
1 – 1 المؤمن عليه: كل مواطن يحمل جنسية أى من الطرفين وتسرى فى شأنه أحكام قانون الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) لأحد الطرفين.
1 – 2 التشريعات: القوانين والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية والجارى بها العمل فوق إقليم كل من الطرفين.
1 – 3 السلطة المختصة: الوزير أو الوزراء أو السلطة التى تقابلها والتى يرجع إليها النظر فى نظام أو أنظمة الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) فى إقليم كل من الطرفين.
1 – 4 المؤسسة المختصة: الأجهزة المناط بها تنفيذ كل أو بعض التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) لدى كل من الطرفين.
1 – 5 هيئة الاتصال: الهيئة المكلفة بمهام المطابقة والاتصال والإرشاد وتجميع المعلومات وذلك قصد تسهيل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
1 – 6 المتوفى عنهم (المستحقون): الأشخاص المعرفون أو المقبولون بهذه الصفة، وذلك حسب مدلول التشريع الذى تستحق أو تصرف المنافع بمقتضاه.
1 – 7 فترات التأمين: فترات الاشتراك أو العمل كما يعرفها التشريع الذى أنجزت فى ظله، وكذا جميع المدد المساوية لها.
1 – 8 الإقامة: مكان الإقامة الاعتيادية للمؤمن عليه.
1 – 9 الإقامة المؤقتة: مكان التواجد المؤقت للمؤمن عليه.
1 – 10 المنافع: كل المنافع النقدية والعينية المنصوص عليها فى تشريع الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) لكل من الطرفين طبقًا لمقتضيات المادة الثانية من هذه الاتفاقية بما فيها الأداءات التى
تتحملها الصناديق العمومية والزيادات والعلاوات المقررة بمقتضى هذا التشريع، وكذا المنافع المسلمة بشكل دفعة واحدة والتى تحل محل الرواتب والإيرادات.
2- تأخذ كل المصطلحات الأخرى الواردة فى هذه الاتفاقية ذات المعنى المحدد لها فى التشريع الجارى به العمل لدى كل من الطرفين.
(المادة الثانية)
مجال التطبيق المادى
1- تطبق هذه الاتفاقية على كل التشريعات والأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) المعمول بها لدى كلا الطرفين والسارية المفعول عند توقيع هذه الاتفاقية والتى تغطى منافع المرض والأمومة ومنافع العجز ومنافع الشيخوخة ومنافع الوفاة إصابات العمل (حوادث الشغل) والأمراض المهنية.
2- تطبق هذه الاتفاقية أيضًا على كل الإجراءات القانونية والتنفيذية التى تعدل أو تتمم بمقتضاها التشريعات السارية المفعول والمشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- لا تطبق هذه الاتفاقية على المقتضيات والقواعد التشريعية والتنظيمية التى تغطى فرعًا جديدًا للضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) أو فئات جديدة من الأشخاص إلا إذا أبرم اتفاق بهذا الشأن بين الطرفين.
(المادة الثالثة)
مجال التطبيق الشخصى
1- تسرى أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص مواطنى كل من الطرفين الخاضعين أو الذين كانوا يخضعون لتشريع أحد الطرفين، وكذلك على المتوفى عنهم (المستحقين).
2- لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على:
( أ ) الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين وأشخاص سلك الفنيين والإداريين والعاملين بالكاتب التابعة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية طبقًا لاتفاقيتى فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية المؤرختين تباعًا فى 18 أبريل 1961 و24 أبريل 1963
(ب) العاملين فى مصالح إدارية حكومية تابعة لأحد الطرفين الذين يخضعون لتشريع هذا الطرف ويوفدون للعمل لدى الطرف الآخر.
(المادة الرابعة)
عدم ارتباط المنافع بتغيير مكان الإقامة
لا يجوز أن يطرأ أى إنقاص أو تغيير أو تعليق أو حذف أو حجز على المنافع المكتسبة بمقتضى تشريع أحد الطرفين وعلى كل زيادة فى هذه المنافع، بحجة أن المستفيد يقيم فى إقليم الطرف الآخر.
القسم الثانى
أحكام متعلقة بالتشريع المطبق
(المادة الخامسة)
قاعدة عامة
يخضع رعايا أحد الطرفين الذين يمارسون نشاطًا مهنيًا لدى الطرف الآخر لتشريعات الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية والمطبقة لدى الطرف الأخير.
(المادة السادسة)
أحكام خاصة
يستثنى من المبدأ المنصوص عليه فى المادة (5) من هذه الاتفاقية ما يلى:
1- العامل المؤمن عليه الذى يعمل فى إقليم أحد الطرفين لفائدة مقاولة، أو مشغل يتبع له بصورة اعتيادية ويوفد لإقليم الطرف الآخر ليقوم بعمل معين لحساب هذه المؤسسة أو المشغل يظل خاضعًا لتشريعات الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) فى دولة الطرف التى يوجد فيها مقر المؤسسة أو المشغل شريطة ألا تتعدى مدة العمل ثلاث سنوات.
وفى حالة تمديد هذا العمل إلى ما يمكن أن يتجاوز المدة المشار إليها لظروف غير متوقعة، فإن تشريعات الطرف الأول تستمر فى السريان إلى حدود انتهاء هذا العمل، أو ثلاث سنوات أخرى كحد أقصى، شريطة أن توافق السلطة المختصة للطرف الثانى قبل انتهاء الثلاث سنوات الأولى.
2- يخضع العامل المشتغل على ظهر سفينة بصفة دائمة لتشريع الطرف الذى تحمل السفينة علمه. أما العمال المستخدمون فى مهام الشحن والتفريغ والإصلاح والحراسة فى إقليم طرف تتوقف السفينة فى أحد موانئه فيظلون خاضعين لتشريع هذا الطرف.
3- العامل المؤمن عليه المتنقل أو المستخدم من قبل مشغل أو مؤسسة للنقل الجوى أو البرى أو البحرى والتى تمارس نشاطها فى إقليم أحد الطرفين يبقى خاضعًا لتشريع الطرف الذى يوجد به المقر الرئيسى لهذه المؤسسة أو المشغل.
4- يخضع معاونو (أعلون) البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من غير المشار إليهم بالفقرة 2 ( أ ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، وكذا العمال الذين هم فى خدمة هذه البعثات لتشريع بلد العمل.
(المادة السابعة)
جمع فترات التأمين
1- لغرض الاستفادة من المنافع والحفاظ عليها وبغية تحديد مدة صرفها، يتم تجميع فترات التأمين التى تم قضاؤها طبقًا لتشريعات كلا الطرفين شريطة ألا تتدخل.
2- يمكن اعتماد الفترات التى قضيت فى ظل تشريع بلد تربطه بالطرفين اتفاقية فى مجال الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى)، قصد تجميعها مع فترات التأمين المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه الاتفاقية من أجل تخويل الحق فى المنافع.
(المادة الثامنة)
مدة التأمين الدني
1- إذا لم يبلغ مجموع فترات التأمين التى قضيت بمقتضى تشريع طرف اثنى عشر شهرًا، فإن المؤسسة المختصة لهذا الطرف ليست ملزمة بصرف منافع عن هذه الفترات.
2- تؤخذ هذه الفترات فى الاعتبار من قبل مؤسسة الطرف الآخر لأجل تطبيق مقتضيات المادة السابعة من هذه الاتفاقية.
القسم الثالث
أحكام خاصة بالمنافع
(المادة التاسعة)
منافع المرض والأمومة
1- يستفيد المؤمن عليه المخول له الحق فى منافع المرض والأمومة طبقًا لتشريع بلد العمل من هذه المنافع أثناء إقامته المؤقتة فى إقليم الطرف الآخر غير المختص بمناسبة عطلة مؤدى عنها، أو تحويل إقامة مرخص بها من قبل المؤسسة المختصة.
2- يستفيد صاحب المعاش بمقتضى تشريعات الطرفين والذى له الحق فى منافع التأمين عن المرض والأمومة من هذه المنافع بمقتضى تشريع الطرف الذى يقيم فى إقليمه.
3- يستفيد صاحب معاش يصرف طبقًا لتشريع أحد الطرفين والذى له الحق فى منافع التأمين عن المرض والأمومة من هذه المنافع وفق هذا التشريع عندما يقيم فوق إقليم الطرف الآخر. ويتم منح هذه المنافع من قبل مؤسسة مقر الإقامة وفق تشريعها وعلى كاهل المؤسسة المختصة سواء كانت هذه الإقامة مؤقتة أو دائمة. وتحدد شروط وكيفية الاستفادة من المنافع المنصوص عليها فى هذه المادة فى لائحة الإجراءات الإدارية والتنفيذية.
(المادة العاشرة)
منفعة العجز
1- تحسب المنافع المخولة بمقتضى تأمين العجز للمؤمن عليه طبقًا للمقتضيات والقواعد التشريعية التى كان خاضعًا لها عند الانقطاع عن العمل المتبوع بالعجز، وتتحمل المؤسسة المكلفة بتطبيق هذه المقتضيات والقواعد صرف هذه المنافع طبقًا لأحكام تشريعاتها.
2- يحول معاش العجز إلى معاش الشيخوخة عندما يقتضى الأمر ذلك طبقا للتشريع الذى استحق المعاش بموجبه.
(المادة الحادية عشرة)
معاش الشيخوخة والوفاة
يتم حساب معاش الشيخوخة والوفاة بموجب التشريعات المعمول بها فى بلدى الطرفين من قبل المؤسسة المختصة على النحو التالى:
1- إذا كان للمؤمن عليه فترات اشتراك تعطيه الحق فى الحصول على معاش بمقتضى تشريعات الطرفين، يصرف له المعاش المستحق من كل مؤسسة مختصة فى الدولة المعنية على حدة.
2- إذا كانت فترات التأمين التى قضيت فى ظل تشريعات الطرفين لا تعطيه الحق فى المعاش، وكان تجميع هذه الفترات يعطيه هذا الحق وفقًا لتشريعاتهما، يتم حساب وصرف المعاش بالطريق الآتية:
( أ ) يتم تجميع فترات التأمين التى قضيت وفق المادة السابعة من هذه الاتفاقية كما لو أنها قضيت فى ظل تشريع طرف واحد.
(ب) يتم حساب المعاش المستحق فى حالات الشيخوخة والوفاة من قبل كل مؤسسة على حدة وفقًا للتشريع الذى تطبقه بنسبة فترة التأمين لديها إلى إجمالى فترات التأمين التى قضيت لدى الطرفين مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة.
(جـ) يتم صرف المعاش المحسوب وفقًا للبند السابق من قبل كل مؤسسة على حدة إلى أصحاب الحق مباشرة.
3- إذا كانت فترات التأمين لدى كل من الطرفين لا تعطى الحق فى المعاش رغم تجميعها، يتم صرف الحقوق الناشئة عن هذه الفترات وفقًا لتشريعات كل من الطرفين.
(المادة الثانية عشرة)
حوادث الشغل (إصابات العمل) والأمراض المهنية
1- يكتسب المؤمن عليه المصاب بحاث شغل (إصابة عمل) أو بمرض مهنى فى إقليم أحد الطرفين الحق فى الاستفادة من المنافع العينية والنقدية التى تقع على عاتق المؤسسة المختصة حتى عندما يحول مقر إقامته إلى إقليم الطرف الآخر.
2- فى حالة تحويل مقر الإقامة، فإنه يتعين على المؤمن عليه الذى يستفيد من منافع تقع على عاتق مؤسسة مختصة لأحد الطرفين، الحصول على ترخيص مسبق من هذه المؤسسة التى يتعين عليها إصداره ما لم يكن فى تحويل مقر الإقامة ضرر بحالته الصحية أو بمواصلة علاجاته الطبية. ويقوم الطرفان بتحديد شروط الاستفادة من هذه المنافع وطرق صرفها فى لائحة الإجراءات الإدارية والتنفيذية.
(المادة الثالثة عشرة)
الأمراض المهنية
1- تمنح المنافع المستحقة عن مرض مهنى قابل للتعويض طبقًا لتشريع الطرفين إلا وفقًا لتشريع الطرف الذى يكون النشاط المتسبب فى حصول مرض مهنى من هذه الطبيعة تم فى إقليمه آخر مرة، بشرط أن يستجيب المعنى بالأمر إلى الشروط المنصوص عليها بهذا التشريع.
2- إذا اشترط لاستحقاق منافع المرض المهنى طبقًا لتشريع أحد الطرفين أن يقع إثبات المرض طبيًا لأول مرة فى إقليمه فإن هذا الشرط يعتبر متوفرًا إذا وقع إثبات المرض لأول مرة فى إقليم الطرف الآخر.
(المادة الرابعة عشرة)
التعويض عن أضرار الأمراض المهنية
فى حالة وقوع مضاعفة بسبب مرض مهنى انتفع المؤمن عليه من أجله، أو يواصل الانتفاع بتعويض طبقًا لتشريع أحد الطرفين مع بدء استحقاق منافع بسبب مرض مهنى من ذات الطبيعة طبقًا لتشريع الطرف الآخر تطبق الأحكام التالية:
1- إذا لم يباشر المؤمن عليه منذ أن انتفع بالمنافع عملاً تحت ظل تشريع الطرف الآخر من شأنه أن يتسبب أو يضاعف المرض المعتبر، فإن المؤسسة المختصة للطرف الأول ملزمة بتحمل عبء المنافع باعتبار المضاعفة طبقًا لأحكام التشريع الذى تطبقه.
2- إذا باشر المؤمن عليه بعد استحقاقه المنافع مثل هذا العمل فى ظل تشريع الطرف الآخر، فإن المؤسسة المختصة فى الطرف الأول ملزمة بتحمل عبء المنافع بدون اعتبار المضاعفة طبقًا للتشريع الذى تطبقه، وتمنح المؤسسة المختصة لدى الطرف الثانى للمؤمن عليه تكملة مقدارها الفارق بين مبلغ المنافع المستحقة بعد المضاعفة والمبلغ الذى قد تكون عليه المنافع قبل المضاعفة، طبقًا لأحكام التشريع الذى تطبقه كما لو أن المرض المعتبر حدث فى ظل تشريع هذا الطرف.
القسم الرابع
أحكام مختلفة
(المادة الخامسة عشرة)
اللجنة المشتركة
تشكل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن السلطات والمؤسسات المختصة لكلا الطرفين تجتمع دوريًا بالتناوب فى إقليم كل منهما لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والبت فى أى خلاف قد ينشأ عن تطبيقها أو تفسيرها.
(المادة السادسة عشرة)
تعاون السلطات والمؤسسات المختصة
تقوم السلطات المختصة لكلا الطرفين بالآتى:
1- وضع لائحة للإجراءات الإدارية والتنفيذية تحدد شروط وكيفية تطبيق هذه الاتفاقية.
2- تبادل المعلومات حول تشريعات البلدين فى مجال الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) وكذا حول التعديلات الطارئة على هذه التشريعات خاصة تلك التى ترتب آثارًا على تطبيق هذا الاتفاقية.
3- تنسيق المواقف فى المحافل والمنظمات والجمعيات العربية والدولية والإقليمية للضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى).
4- للتنسيق بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة لمواطنى الطرفين الذين تشملهم مقتضيات هذه الاتفاقية.
(المادة السابعة عشرة)
تقديم الطلبات
تقبل الطلبات أو الشكاوى التى تقدم بهدف تطبيق تشريع أحد الطرفين المرتبطة بأجل محدد لدى سلطة أو مؤسسة مختصة، إذا قدمت فى نفس الأجل لدى سلطة أو مؤسسة موازية لدى الطرف الآخر، وعلى هذه الأخيرة أن ترسل هذه الطلبات أو الشكاوى فورًا للسلطة أو المؤسسة المعنية.
(المادة الثامنة عشرة)
المعاملات المالية
يتم تحويل المبالغ المستحقة بمقتضى هذه الاتفاقية طبقًا للتشريعات النقدية المعمول بها وقت التحويل فى بلد الطرف الملتزم به، وذلك بعملة حرة قابلة للتحويل. ولا تسرى الأحكام التى تقيد أو تمنع التحويل النقدى على المبالغ التى يتم تحويلها طبقًا لهذه الاتفاقية.
(المادة التاسعة عشرة)
إعفاءات
تعفى جميع الأوراق والوثائق والمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذه الاتفاقية من الرسوم والطوابع (الدمغة) وكذا من التعريف بالإمضاء أو التصديق على التوقيع.
(المادة العشرون)
تسوية النزاعات
1- يسوى أى خلاف قد ينشأ بين السلطات المختصة لدى الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال التشاور والتفاوض.
2- إذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية، يعرض الخلاف بناءً على طلب أحد الطرفين على لجنة تحكيم تتشكل من ثلاثة محكمين (حكام)، ويقوم كل طرف بتعيين محكم (حكم) واحد، ويقوم هذان المحكمان (الحكمان) بترشيح المحكم (الحكم) الثالث الذى يكون رئيسًا للجنة التحكيم، ويكون الرئيس من مواطنى دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين فى وقت الترشيح.
3- إذا لم يتفق المحكمان (الحكمان) على اختيار الرئيس خلال ستين يومًا من تاريخ تعيين المحكم (الحكم) الثانى، فإن الرئيس يعين من قبل مكتب العمل العربى بناءً على طلب أى من الطرفين.
4- تكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين.
القسم الخامس
أحكام ختامية
(المادة الواحدة والعشرون)
أحكام انتقالية
1- لا تخول هذه الاتفاقية أى حق فى أداء المنافع بالنسبة لفترات سابقة لتاريخ دخولها حيز التنفيذ. وإذا كانت تلك الفترات قد قضيت فى ظل تشريع أحد الطرفين قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فإنها تؤخذ بعين الاعتبار لضبط الحقوق المخولة طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- يعتد بطلب المعنى بالأمر لحساب أو إرجاع كل منفعة لم يتم حسابها، أو تم إيقافها بسبب جنسيته أو إقامته، وذلك اعتبارًا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بشرط عدم حصول المعنى بالأمر على تعويض فى شكل آخر.
3- تمكن مراجعة حقوق المعنيين بالأمر الذين حصلوا قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ على معاش أو إيراد (معاش إصابى) وذلك بطلب منهم وطبقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
4- إذا قدم الطلب المشار إليه فى الفقرتين (2 و3) من هذه المادة خلال سنتين اعتبارًا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فإن الحقوق الممنوحة طبقًا للاتفاقية تكتسب اعتبارًا من هذا التاريخ. وإذا قدم هذا الطلب بعد مرور المدة المشار إليها، فإن الحقوق تكتسب اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
(المادة الثانية والعشرون)
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وإنهاؤه
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ آخر إخطار كتابى بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدى كلا الطرفين.
2- تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، وإذا رغب أحد الطرفين فى إنهائها فعليه إخطار الطرف الآخر كتابة وعبر الطرق الدبلوماسية برغبته فى ذلك قبل الموعد الذى حدده للإنهاء بستة أشهر على الأقل.
3- فى حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فإن ذلك لا يؤثر على الحقوق المكتسبة وفقًا لأحكامها وما آلت إليه المفاوضات لتسوية أى خلاف قد ينشأ فى هذا الشأن.
حرر فى مراكش بتاريخ 12 مايو 2006 فى نسختين أصليتين باللغة العربية، لهما ذات الحجية.
عن
حكومة جمهورية مصر العربية
أحمد أبو الغيط
وزير الخارجية عن
حكومة المملكة المغربية
مصطفى المنصورى
وزير التشغيل والتكوين المهنىقرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 288 لسنة 2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 288 لسنة 2006 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقعة فى مراكش
2014-04-17 | الجريدة الرسمية
رقم اصدار الجريدة 16
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 288 لسنة 2006
بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى بين حكومتى
جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقعة فى مراكش
بتاريخ 12/ 5/ 2006
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة فى مراكش بتاريخ 12/ 5/ 2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رجب سنة 1427هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2006م).
حسنى مبارك اتفاقية عامة للضمان الاجتماعى
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة المملكة المغربية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة المالية (قطاع التأمينات) وحكومة المملكة المغربية وتمثلها وزارة التشغيل والتكوين المهنى المشار إليهما فيما بعد بلفظ “الطرفين”؛
حرصًا منهما على ضرورة التعاون فى ميدان الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى)؛
وتأكيدًا منهما على الالتزام بالمبادئ التالية:
المساواة فى المعاملة بين رعاية البلدين فيما يخص تطبيق تشريعات الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) لكل منهما.
المحافظة على الحقوق المكتسبة أو التى هى فى طور الاكتساب لفائدة رعاياهما فى ظل التشريعات الجارى العمل بها فى كلا البلدين.
الجمع بين مدد التأمين المنجزة من طرف رعاياهما فى ظل التشريعات المطبقة فى البلدين؛
تحويل المنافع من بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر.
قد اتفقتا على ما يلى:
القسم الأول
أحكام عامة
(المادة الأولى)
تعاريف
1- لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تدل المصطلحات التالية على المعانى المبينة أمامها:
1 – 1 المؤمن عليه: كل مواطن يحمل جنسية أى من الطرفين وتسرى فى شأنه أحكام قانون الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) لأحد الطرفين.
1 – 2 التشريعات: القوانين والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية والجارى بها العمل فوق إقليم كل من الطرفين.
1 – 3 السلطة المختصة: الوزير أو الوزراء أو السلطة التى تقابلها والتى يرجع إليها النظر فى نظام أو أنظمة الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) فى إقليم كل من الطرفين.
1 – 4 المؤسسة المختصة: الأجهزة المناط بها تنفيذ كل أو بعض التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) لدى كل من الطرفين.
1 – 5 هيئة الاتصال: الهيئة المكلفة بمهام المطابقة والاتصال والإرشاد وتجميع المعلومات وذلك قصد تسهيل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
1 – 6 المتوفى عنهم (المستحقون): الأشخاص المعرفون أو المقبولون بهذه الصفة، وذلك حسب مدلول التشريع الذى تستحق أو تصرف المنافع بمقتضاه.
1 – 7 فترات التأمين: فترات الاشتراك أو العمل كما يعرفها التشريع الذى أنجزت فى ظله، وكذا جميع المدد المساوية لها.
1 – 8 الإقامة: مكان الإقامة الاعتيادية للمؤمن عليه.
1 – 9 الإقامة المؤقتة: مكان التواجد المؤقت للمؤمن عليه.
1 – 10 المنافع: كل المنافع النقدية والعينية المنصوص عليها فى تشريع الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) لكل من الطرفين طبقًا لمقتضيات المادة الثانية من هذه الاتفاقية بما فيها الأداءات التى
تتحملها الصناديق العمومية والزيادات والعلاوات المقررة بمقتضى هذا التشريع، وكذا المنافع المسلمة بشكل دفعة واحدة والتى تحل محل الرواتب والإيرادات.
2- تأخذ كل المصطلحات الأخرى الواردة فى هذه الاتفاقية ذات المعنى المحدد لها فى التشريع الجارى به العمل لدى كل من الطرفين.
(المادة الثانية)
مجال التطبيق المادى
1- تطبق هذه الاتفاقية على كل التشريعات والأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) المعمول بها لدى كلا الطرفين والسارية المفعول عند توقيع هذه الاتفاقية والتى تغطى منافع المرض والأمومة ومنافع العجز ومنافع الشيخوخة ومنافع الوفاة إصابات العمل (حوادث الشغل) والأمراض المهنية.
2- تطبق هذه الاتفاقية أيضًا على كل الإجراءات القانونية والتنفيذية التى تعدل أو تتمم بمقتضاها التشريعات السارية المفعول والمشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- لا تطبق هذه الاتفاقية على المقتضيات والقواعد التشريعية والتنظيمية التى تغطى فرعًا جديدًا للضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) أو فئات جديدة من الأشخاص إلا إذا أبرم اتفاق بهذا الشأن بين الطرفين.
(المادة الثالثة)
مجال التطبيق الشخصى
1- تسرى أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص مواطنى كل من الطرفين الخاضعين أو الذين كانوا يخضعون لتشريع أحد الطرفين، وكذلك على المتوفى عنهم (المستحقين).
2- لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على:
( أ ) الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين وأشخاص سلك الفنيين والإداريين والعاملين بالكاتب التابعة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية طبقًا لاتفاقيتى فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية المؤرختين تباعًا فى 18 أبريل 1961 و24 أبريل 1963
(ب) العاملين فى مصالح إدارية حكومية تابعة لأحد الطرفين الذين يخضعون لتشريع هذا الطرف ويوفدون للعمل لدى الطرف الآخر.
(المادة الرابعة)
عدم ارتباط المنافع بتغيير مكان الإقامة
لا يجوز أن يطرأ أى إنقاص أو تغيير أو تعليق أو حذف أو حجز على المنافع المكتسبة بمقتضى تشريع أحد الطرفين وعلى كل زيادة فى هذه المنافع، بحجة أن المستفيد يقيم فى إقليم الطرف الآخر.
القسم الثانى
أحكام متعلقة بالتشريع المطبق
(المادة الخامسة)
قاعدة عامة
يخضع رعايا أحد الطرفين الذين يمارسون نشاطًا مهنيًا لدى الطرف الآخر لتشريعات الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية والمطبقة لدى الطرف الأخير.
(المادة السادسة)
أحكام خاصة
يستثنى من المبدأ المنصوص عليه فى المادة (5) من هذه الاتفاقية ما يلى:
1- العامل المؤمن عليه الذى يعمل فى إقليم أحد الطرفين لفائدة مقاولة، أو مشغل يتبع له بصورة اعتيادية ويوفد لإقليم الطرف الآخر ليقوم بعمل معين لحساب هذه المؤسسة أو المشغل يظل خاضعًا لتشريعات الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) فى دولة الطرف التى يوجد فيها مقر المؤسسة أو المشغل شريطة ألا تتعدى مدة العمل ثلاث سنوات.
وفى حالة تمديد هذا العمل إلى ما يمكن أن يتجاوز المدة المشار إليها لظروف غير متوقعة، فإن تشريعات الطرف الأول تستمر فى السريان إلى حدود انتهاء هذا العمل، أو ثلاث سنوات أخرى كحد أقصى، شريطة أن توافق السلطة المختصة للطرف الثانى قبل انتهاء الثلاث سنوات الأولى.
2- يخضع العامل المشتغل على ظهر سفينة بصفة دائمة لتشريع الطرف الذى تحمل السفينة علمه. أما العمال المستخدمون فى مهام الشحن والتفريغ والإصلاح والحراسة فى إقليم طرف تتوقف السفينة فى أحد موانئه فيظلون خاضعين لتشريع هذا الطرف.
3- العامل المؤمن عليه المتنقل أو المستخدم من قبل مشغل أو مؤسسة للنقل الجوى أو البرى أو البحرى والتى تمارس نشاطها فى إقليم أحد الطرفين يبقى خاضعًا لتشريع الطرف الذى يوجد به المقر الرئيسى لهذه المؤسسة أو المشغل.
4- يخضع معاونو (أعلون) البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من غير المشار إليهم بالفقرة 2 ( أ ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، وكذا العمال الذين هم فى خدمة هذه البعثات لتشريع بلد العمل.
(المادة السابعة)
جمع فترات التأمين
1- لغرض الاستفادة من المنافع والحفاظ عليها وبغية تحديد مدة صرفها، يتم تجميع فترات التأمين التى تم قضاؤها طبقًا لتشريعات كلا الطرفين شريطة ألا تتدخل.
2- يمكن اعتماد الفترات التى قضيت فى ظل تشريع بلد تربطه بالطرفين اتفاقية فى مجال الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى)، قصد تجميعها مع فترات التأمين المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه الاتفاقية من أجل تخويل الحق فى المنافع.
(المادة الثامنة)
مدة التأمين الدني
1- إذا لم يبلغ مجموع فترات التأمين التى قضيت بمقتضى تشريع طرف اثنى عشر شهرًا، فإن المؤسسة المختصة لهذا الطرف ليست ملزمة بصرف منافع عن هذه الفترات.
2- تؤخذ هذه الفترات فى الاعتبار من قبل مؤسسة الطرف الآخر لأجل تطبيق مقتضيات المادة السابعة من هذه الاتفاقية.
القسم الثالث
أحكام خاصة بالمنافع
(المادة التاسعة)
منافع المرض والأمومة
1- يستفيد المؤمن عليه المخول له الحق فى منافع المرض والأمومة طبقًا لتشريع بلد العمل من هذه المنافع أثناء إقامته المؤقتة فى إقليم الطرف الآخر غير المختص بمناسبة عطلة مؤدى عنها، أو تحويل إقامة مرخص بها من قبل المؤسسة المختصة.
2- يستفيد صاحب المعاش بمقتضى تشريعات الطرفين والذى له الحق فى منافع التأمين عن المرض والأمومة من هذه المنافع بمقتضى تشريع الطرف الذى يقيم فى إقليمه.
3- يستفيد صاحب معاش يصرف طبقًا لتشريع أحد الطرفين والذى له الحق فى منافع التأمين عن المرض والأمومة من هذه المنافع وفق هذا التشريع عندما يقيم فوق إقليم الطرف الآخر. ويتم منح هذه المنافع من قبل مؤسسة مقر الإقامة وفق تشريعها وعلى كاهل المؤسسة المختصة سواء كانت هذه الإقامة مؤقتة أو دائمة. وتحدد شروط وكيفية الاستفادة من المنافع المنصوص عليها فى هذه المادة فى لائحة الإجراءات الإدارية والتنفيذية.
(المادة العاشرة)
منفعة العجز
1- تحسب المنافع المخولة بمقتضى تأمين العجز للمؤمن عليه طبقًا للمقتضيات والقواعد التشريعية التى كان خاضعًا لها عند الانقطاع عن العمل المتبوع بالعجز، وتتحمل المؤسسة المكلفة بتطبيق هذه المقتضيات والقواعد صرف هذه المنافع طبقًا لأحكام تشريعاتها.
2- يحول معاش العجز إلى معاش الشيخوخة عندما يقتضى الأمر ذلك طبقا للتشريع الذى استحق المعاش بموجبه.
(المادة الحادية عشرة)
معاش الشيخوخة والوفاة
يتم حساب معاش الشيخوخة والوفاة بموجب التشريعات المعمول بها فى بلدى الطرفين من قبل المؤسسة المختصة على النحو التالى:
1- إذا كان للمؤمن عليه فترات اشتراك تعطيه الحق فى الحصول على معاش بمقتضى تشريعات الطرفين، يصرف له المعاش المستحق من كل مؤسسة مختصة فى الدولة المعنية على حدة.
2- إذا كانت فترات التأمين التى قضيت فى ظل تشريعات الطرفين لا تعطيه الحق فى المعاش، وكان تجميع هذه الفترات يعطيه هذا الحق وفقًا لتشريعاتهما، يتم حساب وصرف المعاش بالطريق الآتية:
( أ ) يتم تجميع فترات التأمين التى قضيت وفق المادة السابعة من هذه الاتفاقية كما لو أنها قضيت فى ظل تشريع طرف واحد.
(ب) يتم حساب المعاش المستحق فى حالات الشيخوخة والوفاة من قبل كل مؤسسة على حدة وفقًا للتشريع الذى تطبقه بنسبة فترة التأمين لديها إلى إجمالى فترات التأمين التى قضيت لدى الطرفين مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة.
(جـ) يتم صرف المعاش المحسوب وفقًا للبند السابق من قبل كل مؤسسة على حدة إلى أصحاب الحق مباشرة.
3- إذا كانت فترات التأمين لدى كل من الطرفين لا تعطى الحق فى المعاش رغم تجميعها، يتم صرف الحقوق الناشئة عن هذه الفترات وفقًا لتشريعات كل من الطرفين.
(المادة الثانية عشرة)
حوادث الشغل (إصابات العمل) والأمراض المهنية
1- يكتسب المؤمن عليه المصاب بحاث شغل (إصابة عمل) أو بمرض مهنى فى إقليم أحد الطرفين الحق فى الاستفادة من المنافع العينية والنقدية التى تقع على عاتق المؤسسة المختصة حتى عندما يحول مقر إقامته إلى إقليم الطرف الآخر.
2- فى حالة تحويل مقر الإقامة، فإنه يتعين على المؤمن عليه الذى يستفيد من منافع تقع على عاتق مؤسسة مختصة لأحد الطرفين، الحصول على ترخيص مسبق من هذه المؤسسة التى يتعين عليها إصداره ما لم يكن فى تحويل مقر الإقامة ضرر بحالته الصحية أو بمواصلة علاجاته الطبية. ويقوم الطرفان بتحديد شروط الاستفادة من هذه المنافع وطرق صرفها فى لائحة الإجراءات الإدارية والتنفيذية.
(المادة الثالثة عشرة)
الأمراض المهنية
1- تمنح المنافع المستحقة عن مرض مهنى قابل للتعويض طبقًا لتشريع الطرفين إلا وفقًا لتشريع الطرف الذى يكون النشاط المتسبب فى حصول مرض مهنى من هذه الطبيعة تم فى إقليمه آخر مرة، بشرط أن يستجيب المعنى بالأمر إلى الشروط المنصوص عليها بهذا التشريع.
2- إذا اشترط لاستحقاق منافع المرض المهنى طبقًا لتشريع أحد الطرفين أن يقع إثبات المرض طبيًا لأول مرة فى إقليمه فإن هذا الشرط يعتبر متوفرًا إذا وقع إثبات المرض لأول مرة فى إقليم الطرف الآخر.
(المادة الرابعة عشرة)
التعويض عن أضرار الأمراض المهنية
فى حالة وقوع مضاعفة بسبب مرض مهنى انتفع المؤمن عليه من أجله، أو يواصل الانتفاع بتعويض طبقًا لتشريع أحد الطرفين مع بدء استحقاق منافع بسبب مرض مهنى من ذات الطبيعة طبقًا لتشريع الطرف الآخر تطبق الأحكام التالية:
1- إذا لم يباشر المؤمن عليه منذ أن انتفع بالمنافع عملاً تحت ظل تشريع الطرف الآخر من شأنه أن يتسبب أو يضاعف المرض المعتبر، فإن المؤسسة المختصة للطرف الأول ملزمة بتحمل عبء المنافع باعتبار المضاعفة طبقًا لأحكام التشريع الذى تطبقه.
2- إذا باشر المؤمن عليه بعد استحقاقه المنافع مثل هذا العمل فى ظل تشريع الطرف الآخر، فإن المؤسسة المختصة فى الطرف الأول ملزمة بتحمل عبء المنافع بدون اعتبار المضاعفة طبقًا للتشريع الذى تطبقه، وتمنح المؤسسة المختصة لدى الطرف الثانى للمؤمن عليه تكملة مقدارها الفارق بين مبلغ المنافع المستحقة بعد المضاعفة والمبلغ الذى قد تكون عليه المنافع قبل المضاعفة، طبقًا لأحكام التشريع الذى تطبقه كما لو أن المرض المعتبر حدث فى ظل تشريع هذا الطرف.
القسم الرابع
أحكام مختلفة
(المادة الخامسة عشرة)
اللجنة المشتركة
تشكل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن السلطات والمؤسسات المختصة لكلا الطرفين تجتمع دوريًا بالتناوب فى إقليم كل منهما لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والبت فى أى خلاف قد ينشأ عن تطبيقها أو تفسيرها.
(المادة السادسة عشرة)
تعاون السلطات والمؤسسات المختصة
تقوم السلطات المختصة لكلا الطرفين بالآتى:
1- وضع لائحة للإجراءات الإدارية والتنفيذية تحدد شروط وكيفية تطبيق هذه الاتفاقية.
2- تبادل المعلومات حول تشريعات البلدين فى مجال الضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى) وكذا حول التعديلات الطارئة على هذه التشريعات خاصة تلك التى ترتب آثارًا على تطبيق هذا الاتفاقية.
3- تنسيق المواقف فى المحافل والمنظمات والجمعيات العربية والدولية والإقليمية للضمان الاجتماعى (التأمين الاجتماعى).
4- للتنسيق بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة لمواطنى الطرفين الذين تشملهم مقتضيات هذه الاتفاقية.
(المادة السابعة عشرة)
تقديم الطلبات
تقبل الطلبات أو الشكاوى التى تقدم بهدف تطبيق تشريع أحد الطرفين المرتبطة بأجل محدد لدى سلطة أو مؤسسة مختصة، إذا قدمت فى نفس الأجل لدى سلطة أو مؤسسة موازية لدى الطرف الآخر، وعلى هذه الأخيرة أن ترسل هذه الطلبات أو الشكاوى فورًا للسلطة أو المؤسسة المعنية.
(المادة الثامنة عشرة)
المعاملات المالية
يتم تحويل المبالغ المستحقة بمقتضى هذه الاتفاقية طبقًا للتشريعات النقدية المعمول بها وقت التحويل فى بلد الطرف الملتزم به، وذلك بعملة حرة قابلة للتحويل. ولا تسرى الأحكام التى تقيد أو تمنع التحويل النقدى على المبالغ التى يتم تحويلها طبقًا لهذه الاتفاقية.
(المادة التاسعة عشرة)
إعفاءات
تعفى جميع الأوراق والوثائق والمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذه الاتفاقية من الرسوم والطوابع (الدمغة) وكذا من التعريف بالإمضاء أو التصديق على التوقيع.
(المادة العشرون)
تسوية النزاعات
1- يسوى أى خلاف قد ينشأ بين السلطات المختصة لدى الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال التشاور والتفاوض.
2- إذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية، يعرض الخلاف بناءً على طلب أحد الطرفين على لجنة تحكيم تتشكل من ثلاثة محكمين (حكام)، ويقوم كل طرف بتعيين محكم (حكم) واحد، ويقوم هذان المحكمان (الحكمان) بترشيح المحكم (الحكم) الثالث الذى يكون رئيسًا للجنة التحكيم، ويكون الرئيس من مواطنى دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين فى وقت الترشيح.
3- إذا لم يتفق المحكمان (الحكمان) على اختيار الرئيس خلال ستين يومًا من تاريخ تعيين المحكم (الحكم) الثانى، فإن الرئيس يعين من قبل مكتب العمل العربى بناءً على طلب أى من الطرفين.
4- تكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين.
القسم الخامس
أحكام ختامية
(المادة الواحدة والعشرون)
أحكام انتقالية
1- لا تخول هذه الاتفاقية أى حق فى أداء المنافع بالنسبة لفترات سابقة لتاريخ دخولها حيز التنفيذ. وإذا كانت تلك الفترات قد قضيت فى ظل تشريع أحد الطرفين قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فإنها تؤخذ بعين الاعتبار لضبط الحقوق المخولة طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- يعتد بطلب المعنى بالأمر لحساب أو إرجاع كل منفعة لم يتم حسابها، أو تم إيقافها بسبب جنسيته أو إقامته، وذلك اعتبارًا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بشرط عدم حصول المعنى بالأمر على تعويض فى شكل آخر.
3- تمكن مراجعة حقوق المعنيين بالأمر الذين حصلوا قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ على معاش أو إيراد (معاش إصابى) وذلك بطلب منهم وطبقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
4- إذا قدم الطلب المشار إليه فى الفقرتين (2 و3) من هذه المادة خلال سنتين اعتبارًا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فإن الحقوق الممنوحة طبقًا للاتفاقية تكتسب اعتبارًا من هذا التاريخ. وإذا قدم هذا الطلب بعد مرور المدة المشار إليها، فإن الحقوق تكتسب اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
(المادة الثانية والعشرون)
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وإنهاؤه
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ آخر إخطار كتابى بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدى كلا الطرفين.
2- تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، وإذا رغب أحد الطرفين فى إنهائها فعليه إخطار الطرف الآخر كتابة وعبر الطرق الدبلوماسية برغبته فى ذلك قبل الموعد الذى حدده للإنهاء بستة أشهر على الأقل.
3- فى حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فإن ذلك لا يؤثر على الحقوق المكتسبة وفقًا لأحكامها وما آلت إليه المفاوضات لتسوية أى خلاف قد ينشأ فى هذا الشأن.
حرر فى مراكش بتاريخ 12 مايو 2006 فى نسختين أصليتين باللغة العربية، لهما ذات الحجية.
عن
حكومة جمهورية مصر العربية
أحمد أبو الغيط
وزير الخارجية عن
حكومة المملكة المغربية
مصطفى المنصورى
وزير التشغيل والتكوين المهنى