قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2006 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع صوامع تخزين الحبوب بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية

قرار رقم 343 لسنة 2006

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2006 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع صوامع تخزين الحبوب بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 4/ 7/ 2006

2009-12-31 | الجريدة الرسمية

رقم اصدار الجريدة 53

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 343 لسنة 2006

بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع صوامع تخزين الحبوب

بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية،

والموقعة فى القاهرة بتاريخ 4/ 7/ 2006

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية قرض مشروع صوامع تخزين الحبوب، بمبلغ مقداره تسعون مليون ريال سعودى، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 4/ 7/ 2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1427 هـ

(الموافق 17 سبتمبر سنة 2006 م).

 

حسنى مبارك

 

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 24 المحرم سنة 1428 هـ

(الموافق 12 فبراير سنة 2007 م) الصندوق السعودى للتنمية

ص. ب 50483 – الرياض 11523

المملكة العربية السعودية

اتفاقية قرض

مشروع صوامع تخزين الحبوب

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

الصندوق السعودى للتنمية

 

قرض رقم: 10/ 448

وقعت الاتفاقية بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1427 هـ الموافق 4 يولية 2006 م

 

قرض رقم: 10/ 448

 

اتفاقية قرض

 

اتفاقية بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1427 هـ الموافق 4 يولية 2006 م بين:

1 – حكومة جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلى بالمقترض)، ويمثلها فى توقيع هذه الاتفاقية معالى السيدة/ فايزة أبو النجا – وزيرة التعاون الدولى.

و

2 – الصندوق السعودى للتنمية ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية (ويشار إليه فيما يلى بالصندوق)، ويمثله فى توقيع هذه الاتفاقية معالى المهندس/ يوسف بن إبراهيم البسام – نائب الرئيس والعضو المنتدب.

 

تمهيد

 

( أ ) حيث إن المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضًا للمساهمة فى تمويل مشروع صوامع تخزين الحبوب الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية (ويشار إليه فيما يلى بالمشروع).

(ب) وحيث إن الهيئة العامة للسلع التموينية (ويشار إليها فيما يلى بالهيئة) ستقوم بتنفيذ المشروع من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمساعدة المقترض، وكجزء من تلك المساعدة سيوفر المقترض حصيلة القرض للهيئة طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.

(جـ) وحيث إن هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية فى تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الإنمائية.

(د) وحيث إنه قد ثبت للصندوق أهمية وفائدة المشروع المذكور فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة.

(هـ) وحيث إن الصندوق قد وافق بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 1/ 87/ 991 على منح المقترض قرضًا طبقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.

فإنه بناءً على ما تقدم يوافق طرفا هذه الاتفاقية على ما يلى:

 

(المادة الأولى)

الشروط العامة – تعاريف

 

البند 1 – 1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس إدارة الصندوق رقم 11/ 14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976 م بنفس القوة والأثر كما لو كانت قد أدرجت كاملة فى هذه الاتفاقية (ويشار إلى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلى بالشروط العامة).

البند 1 – 2 يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها فى الشروط العامة وفى التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية حيثما وردت فى هذه الاتفاقية، وما لم يقض سياق النص بغير ذلك المعانى المحددة لكل منها فيهما، ويكون للمصطلحات الإضافية التالية المعنى المبين قرين كل منهما.

( أ ) “الهيئة” وتعنى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 (أو أى خلف لها).

(ب) “الشركة” وتعنى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للهيئة والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1682 بتاريخ 1/ 10/ 2002 (أو أى خلف لها).

(ج) “اتفاقية القرض الفرعى” وتعنى اتفاقية إعادة الإقراض التى سيقوم المقترض والهيئة بعقدها طبقًا لنصوص البند 3 – 1 (ج) من هذه الاتفاقية كما تشمل ما قد يرد عليها من تعديلات من وقت لآخر (ويشار إليها فيما بعد باتفاقية القرض الفرعى).

 

(المادة الثانية)

القرض

 

البند 2 – 1 يوافق الصندوق على إقراض المقترض وفقًا للأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها فى هذه الاتفاقية قرضًا مقداره تسعون مليون (90.000.000) ريال سعودى.

النبد 2 – 2 يحق للمقترض أن يسحب مبلغ القرض طبقًا لنصوص الجدول رقم (1) بهذه الاتفاقية، ووفقًا لما يرد على هذا الجدول من وقت لآخر من تعديلات بالاتفاق بين المقترض والصندوق، ووفقًا لإجراءات سحب حصيلة قروض الصندوق، لتغطية المبالغ التى تم صرفها – إذا وافق الصندوق على ذلك – والمبالغ التى سيتم صرفها لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتى تمول من حصيلة القرض.

البند 2 – 3 يتعهد المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب، ويتم الحصول على تلك البضائع والخدمات وفقًا لدليل قواعد وإجراءات الحصول على البضائع والتعاقد على تنفيذ الأعمال الصادر عن مؤسسات مجموعة التنسيق.

البند 2 – 4 ينتهى حق المقترض فى السحب من حصيلة القرض فى 31/ 12/ 2010 أو فى أى تاريخ لاحق يحدده الصندوق أو بطلب من المقترض، ويقوم الصندوق بإخطار المقترض فورًا بالتاريخ الجديد.

البند 2 – 5 يدفع المقترض تكلفة القرض، بسعر اثنين فى المائة (2%) سنويًا عن المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة.

البند 2 – 6 تدفع تكلفة القرض كل ستة أشهر، وذلك فى 1 أبريل و1 أكتوبر من كل سنة.

البند 2 – 7 مدة القرض خمس وعشرون سنة منها خمس سنوات فترة سماح، ويسدد المقترض أصل القرض طبقًا لجدول السداد الموضح فى الجدول رقم (3) بهذه الاتفاقية.

البند 2 – 8 تتعهد وزارة المالية (أو أى جهة أخرى تحل محلها) فى دولة المقترض بسداد أصل القرض وتكلفته بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

 

(المادة الثالثة)

تنفيذ المشروع

 

البند 3 – 1 ( أ ) يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع بواسطة الهيئة بالعناية والكفاءة اللازمتين، وطبقًا للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة المتبعة.

(ب) دون المساس بعمومية الفقرة ( أ ) من هذا البند يقوم المقترض بما يلى:

1 – يوف للهيئة بنفسه أو بالواسطة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى حصيلة هذا القرض كل الأموال الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع. ويتعين أن يتم توفير تلك الأموال بما لا يتعارض مع أنظمة الصندوق.

2 – يتحمل أى تكاليف إضافية تتجاوز مبلغ القرض وتكون لازمة لإكمال تنفيذ المشروع.

(جـ) يقوم المقترض بإعادة إقراض حصيلة القرض إلى الهيئة بمقتضى اتفاقية قرض فرعى يعقدها المقترض والهيئة وتشتمل على شروط وأحكام هى ذاتها أحكام وشروط هذه الاتفاقية وتكون مقبولة للصندوق.

(د) يلتزم المقترض بأن يمارس كافة حقوقه فى ظل اتفاقية القرض الفرعى على النحو الذى يكفل مصالح المقترض والصندوق وتحقيق الأغراض المتوخاة من القرض. وما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، فإنه لا يجوز للمقترض أن يحيل أو يعدل أو يلغى أو يتنازل عن اتفاقية القرض الفرعى أو عن أى نص من نصوصها.

البند 3 – 2 يقوم المقترض بإلزام الهيئة (أو الشركة) بأن تقدم للصندوق كافة الدراسات والتصاميم والمواصفات والتقارير، والعقود، والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك، وذلك بمجرد إعدادها كما تلتزم الهيئة بأن توافى الصندوق أولاً بأول بأى تعديل جوهرى يدخل عليها فى المستقبل، كل ذلك على النحو وبالتفصيل المعقول الذى يطلبه الصندوق.

البند 3 – 3 يقوم المقترض بإلزام الهيئة (أو الشركة) كلما دعت الحاجة إلى ذلك) باستخدام استشاريين تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات المناسبة وإخطار الصندوق بذلك.

البند 3 – 4 يتعهد المقترض بأن يلزم الهيئة بأن تتحقق من أن البضائع المستوردة التى تمول من حصيلة القرض قد تم التأمين عليها ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها فى مكان استعمالها أو تركيبها، ويشترط أن يكون التأمين واجب الدفع فى حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن للهيئة استخدامها دون قيود لاستبدال البضائع أو إصلاحها.

البند 3 – 5 يتعهد المقترض بأن يلزم الهيئة بأن تستعمل كافة البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض فى تنفيذ المشروع فحسب.

البند 3 – 6 يتعهد المقترض بأن يلزم الهيئة:

( أ ) بأن تقوم بنفسها أو بالواسطة بإمساك سجلات وافية يمكن بواسطتها متابعة تقدم سير العمل فى تنفيذ المشروع (بما فى ذلك تكاليفه)، والتعرف على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها فى تنفيذ المشروع، وبيان الموارد والمصاريف المتعلقة بالمشروع.

(ب) بأن تهيئ لمندوبى الصندوق المفوضين الفرص المعقولة للقيام بالزيارات للأغراض المتعلقة بالقرض، ولمتابعة تنفيذ المشروع.

(جـ) بأن تقدم للصندوق جميع ما يطلبه من مستندات متعلقة بالمشروع وبإنفاق حصيلة القرض وبالبضائع والخدمات الممولة من القرض.

 

(المادة الرابعة)

أحكام خاصة

 

البند 4 – 1 يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على ألا يتمتع أى قرض خارجى آخر بأولوية على قرض الصندوق بأى شكل من الأشكال أو عن أى طريق كان. وتحقيقًا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه فى حالة تمتع أى قرض خارجى بأولوية على قرض الصندوق فإن قرض الصندوق يتمتع تلقائيًا وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية لضمان سداد أصل قرض الصندوق مع تكلفته والتكاليف الأخرى المستحقة على القرض، وذلك دون أن يتحمل الصندوق أية تكلفة فى سبيل ذلك. ويقوم المقترض عند منح هذه الأولوية بوضع نص صريح بهذا المعنى.

البند 4 – 2 يقوم المقترض بإلزام الهيئة بأن تقوم بنفسها أو بالواسطة بإمساك سجلات وافية توضح – طبقًا للأسس المحاسبية السليمة – كافة العمليات والموارد والنفقات المرتبطة بالمشروع والخاصة بها.

البند 4 – 3 يتعهد المقترض بأن يلزم الهيئة (أو الشركة) بأن تؤمن وتستمر فى التأمين على المشروع حسب النظم المعمول بها لديه ضد المخاطر، وبالمبالغ التى تتطلبها الأصول السليمة المرعية.

البند 4 – 4 يقوم المقترض بإلزام الهيئة بعمل لوحة تذكارية ذات أبعاد مناسبة من الخرسانة أو من أى معدن مناسب توضع فى مكان بارز فى إحدى منشآت المشروع توضح مساهمة الصندوق فى تمويل المشروع.

البند 4 – 5 يقوم المقترض بإلزام الهيئة من خلال الأجهزة الخاصة بها بالصيانة الشاملة للمشروع وذلك بالقيام بفحص دورى بما يتفق مع الأسس الهندسية السليمة، وبتوفير المال اللازم لذلك فى ميزانيتها السنوية، وإطلاع الصندوق بالبرنامج المعد للصيانة إذا طلب منه ذلك.

البند 4 – 6 يتعهد المقترض بأن يلزم الهيئة بعدم إجراء أى تعديلات جوهرية على المشروع إلا بعد موافقة الصندوق.

البند 4 – 7 فور اكتمال المشروع، وعلى أية حال فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء حق المقترض فى السحب من حساب القرض – أو فى أى تاريخ لاحق يتفق عليه المقترض والصندوق لهذا الغرض – تتعهد الهيئة بأن تعد وترسل للصندوق تقرير اكتمال المشروع بالشكل والتفصيل المناسب الذى يطلبه الصندوق، ويجب أن يتناول التقرير تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائى وتكلفة المشروع والفوائد الناتجة أو التى ستنتج عنه وقيام الهيئة بالتزاماتها بموجب اتفاقية القرض وتحقيق أغراض القرض.

 

(المادة الخامسة)

الحقوق المخولة للصندوق

 

البند 5 – 1 لأغراض البند (6 – 2) من الشروط العامة، تضاف الوقائع التالية طبقًا للفقرة (و) منه:

( أ ) مع مراعاة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة (ب) من هذا البند:

1 – إذا أوقف حق المقترض أو الهيئة فى سحب حصيلة أى قرض أو منحة قدمت له أو لها لتمويل المشروع أو ألغى أو أنهى كليًا أو جزئيًا طبقًا لأحكام الاتفاقية التى منح القرض أو المنحة بمقتضاها.

2 – إذا أصبح أى من هذه القروض حالاً ومستحق السداد قبل أجل استحقاقه المتفق عليه.

(ب) لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من هذا البند إذا أقام المقترض الدليل – على نحو يقبله الصندوق – على (1) أن الإيقاف أو الإلغاء أو الإنهاء أو إسقاط الأجل لا يعود إلى إخلال من المقترض أو الهيئة فى تنفيذ التزاماتهما، طبقًا لأحكام الاتفاقية المعنية، (2) وأن أموالاً كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض أو الهيئة من مصادر أخرى طبقًا لأحكام وشروط لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

(جـ) إذا عُدِّل أو ألغى القرار الجمهورى رقم 1189 لسنة 1968، والخاص بإنشاء الهيئة على نحو يغلب أو يترتب عليه أثر معاكس على قدرة الهيئة على تنفيذ المشروع.

البند 5 – 2 لأغراض البند (7 – 1) من الشروط العامة تضاف الواقعة التالية طبقًا للفقرة (د) منه:

إذا حدثت الواقعة المنصوص عليها فى الفقرة (أ – 2) من البند (5 – 1) من هذه الاتفاقية واستمرت قائمة لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إبلاغ الصندوق للمقترض بحدوث هذه الواقعة.

 

(المادة السادسة)

تاريخ النفاذ – إنهاء الاتفاقية

 

البند 6 – 1 تحدد الواقعة التالية كشرط إضافى لنفاذ اتفاقية القرض طبقًا للبند 12 – 1 (ب) من الشروط العامة:

“أن توقيع المقترض والهيئة على اتفاقية القرض الفرعى قد تم بمقتضى كافة الإجراءات القانونية فى بلد المقترض”.

البند 6 – 2 يحدد الأمر التالى كمسألة إضافية فى تطبيق البند 12 – 2 (ب) من الشروط العامة يتعين إدراجها فى الرأى أو الآراء القانونية التى يجب تقديمها إلى الصندوق.

“أن اتفاقية القرض الفرعى قد تم التوقيع عليها من جانب المقترض والهيئة – على الترتيب – وأنها ملزمة قانونًا للمقترض والهيئة طبقًا لأحكامهما”.

البند 6 – 3 تحدد فترة سنة اعتبارًا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية لأغراض إعلان النفاذ وفقًا للبند (12 – 4) من الشروط العامة.

 

(المادة السابعة)

ممثل المقترض – العناوين

 

البند 7 – 1 يكون وزير التعاون الدولى ممثلاً للمقترض لأغراض البند (11 – 3) من الشروط العامة.

البند 7 – 2 حددت العناوين التالية إعمالاً للبند (11 – 1) من الشروط العامة:

بالنسبة للصندوق:

الصندوق السعودى للتنمية

ص. ب: 50483

الرياض 11523

المملكة العربية السعودية

تلكس: 401145 SUNDOQSI

هاتف: 4640292 – 1 – 00966

فاكس: 4647450 – 1 – 00966

بالنسبة للمقترض:

وزارة التعاون الدولى

8 شارع عدلى – القاهرة

جمهورية مصر العربية

هاتف: 3916214 – 00202

3912815 – 00202

فاكس: 3915167 – 00202

3912815 – 00202

الجهة المنفذة:

الهيئة العامة للسلع التموينية

99 شارع القصر العينى

القاهرة – جمهورية مصر العربية

هاتف: 7960677 – 00202

فاكس: 7960711 – 00202

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين:

19 شارع الجمهورية

القاهرة – جمهورية مصر العربية

هاتف: 3938642 – 00202

3938542 – 00202

فاكس: 3938546 – 00202

وتصديقًا على ما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية فى التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية، بواسطة الممثلين المفوضين قانونًا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما أصلاً وسلمت نسخة إلى كل من الطرفين، كما سلمت نسخة، من الشروط العامة للمقترض.

 

عن حكومة جمهورية مصر العربية

فايزة أبو النجا

وزيرة التعاون الدولى عن الصندوق السعودى للتنمية

يوسف بن إبراهيم البسام

نائب الرئيس والعضو المنتدب الجدول رقم (1)

سحب حصيلة القرض

 

( أ ) توضح القائمة المفصلة أدناه فئات البضائع الممولة من حصيلة القرض والاعتمادات المخصصة لها من حصيلة القرض، ونسبة النفقات التى تمول فى تلك الفئة:

 

الفئة الاعتمادات المخصصة من

القرض معبرًا عنها بالريالات

السعودية نسبة النفقات التى تمول

فى الفئة

1 – الصوامع المعدنية والمعدات الكهروميكانيكية (القسم “ب” من المشروع) 85.000.000 (100%) من التكاليف الإجمالية

2 – الاحتياطى 5.000.000

المجموع 90.000.000

(ب) بالرغم من نصوص الفقرة ( أ ) أعلاه، لا يجوز السحب من حصيلة القرض من أجل:

1 – تمويل دفعات تمت لتغطية نفقات سابقة على تاريخ هذه الاتفاقية إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.

2 – تمويل الضرائب التى يفرضها المقترض أو الضرائب السارية فى إقليمه على البضائع أو الخدمات أو على استيرادها أو صناعتها أو توريدها.

(جـ) بالرغم من تخصيص مبلغ من القرض وتحديد نسب مئوية للمدفوعات فى القائمة الموضحة فى الفقرة ( أ ) أعلاه، إذا كان المبلغ المخصص للفئة الممولة لا يكفى – فى تقدير الصندوق – لتمويل النسبة المتفق عليها لكل النفقات فى تلك الفئة، فإنه يجوز للصندوق بإخطار يرسله إلى المقترض:

1 – أن يعيد لتلك الفئة تخصيص مبالغ من حصيلة القرض تكون مدرجة فى بند الاحتياطى، كل ذلك بالقدر الذى يسد العجز فى الفئة المعنية.

2 – أن يخفض – إذا لم تكن إعادة التخصيص كافية لسد العجز بالكامل – النسبة المئوية المطبقة حينئذ على المدفوعات بحيث يستمر السحب تحت الفئة المعنية إلى أن تكون كل النفقات المتعلقة بها قد استوفيت.

 

الجدول رقم (2)

وصف المشروع

 

يهدف المشروع إلى إنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب فى عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، ويعتبر المشروع جزءًا من خطة طويلة الأجل تسعى إلى إنشاء حوالى (50) صومعة فى مختلف المحافظات مجزأة على عدة مراحل، وتهدف إلى إجراء تغيير هيكلى وتطوير فى أسلوب التخزين لزيادة كفاءته، وتقليل الفاقد من الحبوب والمحافظة على جودتها، وبالتالى تقليل الدعم المقدم لها.

وتتكون كل صومعة من (6) خلايا (صناديق) معدنية بنهايات سفلية مخروطية من الخرسانة المسلحة، ويتألف المشروع من الأقسام التالية:

( أ ) الأعمال المدنية:

وتشتمل على الأعمال الخاصة بالأساسات، والقاع المخروطى للصوامع والهيكل الحامل ونقرة الاستقبال من السيارات ومن السكك الحديدية (إن وجدت) وغرفة الميزان، وأنفاق النواقل الجنزيرية أو السيور الناقلة إلى الخلايا المختلفة، وبرج الماكينات والتشغيل وغرفة التحكم الرئيسية، والأعمال المدنية للكبارى والفلاتر والمعدات وخلايا الصرف وخلايا تجميع الأتربة ومحطة تعبئة الأجولة، ومبانى الورشة والمعمل، والطرق الإسفلتية والخرسانية، والأسوار والبوابات، وغرف الحراسة واستراحة السائقين وخزان مياه أرضى لمكافحة الحريق.

(ب) الصوامع المعدنية والمعدات الكهروميكانيكية:

وتشمل الجسم المعدنى المموج للخلايا والأجزاء الميكانيكية والكهربائية لنقر استقبال القمح والنواقل الجنزيرية أو السيور الناقلة، والروافع، ومعدات النظافة الابتدائية ومعدات تجميع الأتربة بالفلاتر وخلايا الأتربة، ومعدات نظام التبخير، والموازين الأوتوماتيكية، ومعدات تعبئة الأجولة والحياكة، ومجموعة ضواغط الهواء، ومضخات سحب المياه وأنظمة مكافحة الحريق ومعدات المعمل، والأوناش، وبوابات كهربائية/ يدوية، وبلوف تحويل متعددة المخارج.

(ج) الخدمات الاستشارية والإشراف:

وتشمل تقديم الخدمات الاستشارية لكل من الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية شاملة التصميمات التفصيلية والتنفيذية والمساعدة فى إعداد المناقصات والعقود والإشراف على تنفيذ المشروع.

وتقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بحوالى (290) مليون جنيه مصرى أى ما يعادل (188) مليون ريال، ويتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع فى نهاية عام 2009

 

الجدول رقم (3) (جدول السداد)

 

رقم القسط تاريخ استحقاق القسط مبلغ القسط بالريال السعودى

1 1 أكتوبر 2011 م 2.250.000

2 1 أبريل 2012 م 2.250.000

3 1 أكتوبر 2012 م 2.250.000

4 1 أبريل 2013 م 2.250.000

5 1 أكتوبر 2013 م 2.250.000

6 1 أبريل 2014 م 2.250.000

7 1 أكتوبر 2014 م 2.250.000

8 1 أبريل 2015 م 2.250.000

9 1 أكتوبر 2015 م 2.250.000

10 1 أبريل 2016 م 2.250.000

11 1 أكتوبر 2016 م 2.250.000

12 1 أبريل 2017 م 2.250.000

13 1 أكتوبر 2017 م 2.250.000

14 1 أبريل 2018 م 2.250.000

15 1 أكتوبر 2018 م 2.250.000

16 1 أبريل 2019 م 2.250.000

17 1 أكتوبر 2019 م 2.250.000

18 1 أبريل 2020 م 2.250.000

19 1 أكتوبر 2020 م 2.250.000

20 1 أبريل 2021 م 2.250.000

21 1 أكتوبر 2021 م 2.250.000

22 1 أبريل 2022 م 2.250.000

23 1 أكتوبر 2022 م 2.250.000

24 1 أبريل 2023 م 2.250.000

25 1 أكتوبر 2023 م 2.250.000

26 1 أبريل 2024 م 2.250.000

27 1 أكتوبر 2024 م 2.250.000

28 1 أبريل 2025 م 2.250.000

29 1 أكتوبر 2025 م 2.250.000

30 1 أبريل 2026 م 2.250.000

31 1 أكتوبر 2026 م 2.250.000

32 1 أبريل 2027 م 2.250.000

33 1 أكتوبر 2027 م 2.250.000

34 1 أبريل 2028 م 2.250.000

35 1 أكتوبر 2028 م 2.250.000

36 1 أبريل 2029 م 2.250.000

37 1 أكتوبر 2029 م 2.250.000

38 1 أبريل 2030 م 2.250.000

39 1 أكتوبر 2030 م 2.250.000

40 1 أبريل 2031 م 2.250.000

الإجمالى 90.000.000