قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 393 لسنة 2006 بشأن الموافقة على مساهمة جمهورية مصر العربية فى التجديد السابع لموارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 393 لسنة 2006

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 393 لسنة 2006 بشأن الموافقة على مساهمة جمهورية مصر العربية فى التجديد السابع لموارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

2007-08-23 | الجريدة الرسمية

رقم اصدار الجريدة 34

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 393 لسنة 2006

بشأن الموافقة على مساهمة جمهورية مصر العربية

فى التجديد السابع لموارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على مساهمة جمهورية مصر العربية بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكى فى التجديد السابع لموارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وفقًا لقرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية رقم (141/ د. 29) فى دورته التاسعة والعشرين والمعتمد فى روما بتاريخ 16/ 2/ 2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1427 هـ

(الموافق 16 نوفمبر سنة 2006 م).

 

حسنى مبارك

 

 

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 27 ربيع الأول سنة 1428 هـ

(الموافق 15 أبريل سنة 2007 م). الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

مجلس المحافظين – الدورة التاسعة والعشرون

روما 15 – 16 فبراير/ شباط 2006

القرارات التى اعتمدها مجلس المحافظين

فى دورته التاسعة والعشرين

 

1 – اعتمد مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى دورته التاسعة والعشرين القرار 140/ د – 29 فى 15 فبراير/ شباط 2006، والقرارات 141/ د – 29 و142/ د – 29 و143/ د – 29 فى 16 فبراير/ شباط 2006

2 – وهذه القرارات مرسلة إلى جميع أعضاء الصندوق للإحاطة:

 

الموافقة على عضوية غير أصلية فى الصندوق

 

القرار 140/ د – 29

الموافقة على عضوية غير أصلية فى الصندوق

إن مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية.

إذ يأخذ علما بالمادتين 3 – 2 (ب) و 13 – 1 (ج -) من اتفاقية الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والبند 10 من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق.

وبعد أن ناقش طلب الحصول على العضوية غير الأصلية الذى تقدمت به نيوى، والمحول إلى المجلس بالوثيقة GC 29/ L. 2 مع توصية المجلس التنفيذى بشأنه:

يوافق على عضوية نيوى فى الصندوق.

 

التجديد السابع لموارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

 

قرار 141/ د – 29

التجديد السابع لموارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

إن مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية،

إذ يشير إلى البند 3 من المادة (4) من اتفاقية إنشاء الصندوق الذى ينص على أنه ضمانا لاستمرار عمليات الصندوق، يستعرض مجلس المحافظين بصفة دورية مدى كفاية الموارد المتاحة للصندوق، ويدعو الأعضاء، عند الضرورة، إلى تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق؛

وإذ يشير أيضًا إلى القرار 137/ د – 28 الذى اعتمده مجلس المحافظين فى 17 فبراير/ شباط 2005، وأنشئ بموجبه هيئة مشاورات خاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق؛

وإذا يحث الأعضاء الذين لم يؤدوا بعد القيمة الكاملة لمساهماتهم السابقة فى موارد الصندوق والذين لم يودعوا بعد وثائق مساهماتهم فى التجديد السادس للموارد على اعتماد تدابير فعالة لاستكمال مثل هذه المدفوعات وإيداع وثائق المساهمات فى أقرب وقت ممكن؛

وإذ يؤكد من جديد تأييده الإجماعى للصندوق والمهمة المنوطة به لمكافحة الفقر والجوع، ويلاحظ مع الارتياح الكبير النجاح المتواصل للصندوق فى الاضطلاع الفعال بمهمته؛

وإذ يأخذ علمًا برغبة أعضائه فى الإبقاء على مستوى كافٍ من التزامات القروض والمنح السنوية لتمكين الصندوق من الوفاء بمهمته؛

وإذ يشير كذلك إلى القرار 100/ د – 20 الذى اعتمده فى 21 فبراير/ شباط 1997 بشأن سلطة الالتزام بالموارد مقدما خلال فترة التجديد الرابع للموارد؛

وقد نظر فى مساهمة الصندوق فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق (2007 – 2009) المدرج فى الوثيقة GC 29/ L. 4 وفى مشروع القرار بشأن التجديد السابع لموارد الصندوق المرفق بها؛

وإذ يأخذ فى اعتباره البيانات التى تم الإدلاء بها فى المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق ومؤداها أن عددا من الأعضاء قد بين نيته على المساهمة فى موارد الصندوق عن طريق التعهد بالمساهمة فى التجديد السابع للموارد، وفقا للترتيبات المبينة فى هذا القرار، علما بأنه ينشأ أى التزام على أى عضو فى هذا الصدد إلى أن يودع العضو المعنى وثيقة مساهمة وينفذ مفعول هذه الوثيقة وفقا لما تتضمنه من شروط وأوضاع تنسق وهذا القرار واتفاقية إنشاء الصندوق؛

وإذ يأخذ فى اعتباره أيضًا الحاجة إلى تعبئة موارد خارجية لاستكمال الموارد المقدمة من الصندوق لتمويل مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛

وعملاً منه بالخلاصات التى انتهت إليها هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق التى أوصت بأنه، بالنظر إلى احتياجات البلدان النامية الأعضاء فى الصندوق فيما يخص مواصلة تنمية القطاعين الزراعى والريفى فيها، فهناك حاجة حيوية إلى تجديد موارد الصندوق لتمكينه من تنفيذ برنامج عمله لفترة تجديد الموارد، وينبغى دعوة الأعضاء إلى تقديم مساهمات إضافية إلى موارد الصندوق،

يقرر:

أولاً – مساهمة الصندوق فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق (2007 – 2009):

1 – تعتمد، بموجب هذا القرار، الوثيقة GC 29/ L. 4 التى تتضمن مساهمة الصندوق فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق (2007 – 2009) تشكل أساس عمليات الصندوق. وبناء على ما تقدم، قرر مجلس المحافظين الترخيص بتجديد موارد الصندوق.

2 – تعاريف:

يكون للألفاظ المستخدمة فى هذا القرار المعانى المبينة فيما يلى:

( أ ) “سلطة الالتزام بالموارد مقدما”: تعنى السلطة الممنوحة بموجب الفقرة ثالثًا – 17 من هذا القرار؛

(ب) “المساهمة الإضافية”: تعنى مساهمة العضو فى التجديد السابع لموارد الصندوق على النحو المحدد فى البند 3 من المادة (4) من الاتفاقية؛

(جـ) “الاتفاقية”: تعنى اتفاقية إنشاء الصندوق، بنصها المعدل فى 16 فبراير/ شباط 2006؛

(د) “المساهمة التكميلية”: تعنى المبلغ الذى يتيحه عضو للصندوق أثناء فترة تجديد الموارد على أساس طوعى والمشار إليه الفقرة ثانيا – 4 (د) والفقرة ثانيًا – 5 (ب) من هذا القرار؛

(هـ) “هيئة المشاورات”: تعنى اللجنة المشكلة، وفقًا لقرار مجلس المحافظين 137/ د – 28، من ممثلين رفيعى المستوى للأعضاء من أجل استعراض مدى كفاية الموارد المتاحة للصندوق؛

(و) “المساهمة الطارئة”: تعنى جزءًا من مساهمة إضافية يتيحها عضو إلى لصندوق خلال فترة التجديد رهنًا بوقوع حدث طارئ، على نحو ما هو منصوص عليه فى الفقرة ثانيًا – 5 (ج) من هذا القرار؛

(ز) “المساهمة”: تعنى المبلغ الذى يلتزم العضو قانونا بتأديته لموارد الصندوق بموجب وثيقة المساهمة الخاصة به؛

(ح) “أصوات المساهمة”: تعنى الأصوات الأصلية وأصوات التجديد الرابع والتجديد الخامس والتجديد السادس والتجديد السابع للموارد المخصصة لكل عضو وفقًا للبندين 3 ( أ ) (i) (باء) و3 ( أ ) (ii) (باء) من المادة 6 من الاتفاقية والفقرتين ثانيًا – 16 (ب) وثانيًا – 17 (ب) من القرار 87/ د – 18 لمجلس المحافظين والفقرة رابعًا – 19 (ب) من القرار 119/ د – 24 لمجلس المحافظين والفقرة رابعًا – 19 (ب) من القرار 130/ د – 26 والفقرة رابعًا – 19 (ب) من هذا القرار، على التوالى، على أساس مساهمة كل عضو فى موارد الصندوق؛

(ط) “الدولار”: يعنى دولار الولايات المتحدة؛

(ى) “أصوات التجديد الرابع للموارد”: تعنى الأصوات المعرفة، عموما، بأنها أصوات تجديد الموارد فى البند 3 ( أ ) (ii) و(iii) من المادة 6 من الاتفاقية والموزعة بموجب التجديد الرابع لموارد الصندوق فى صورة أصوات عضوية وأصوات مساهمة وفقا للفقرتين ثانيا – 17 وثانيا – 18 من قرار مجلس المحافظين 87/ د – 18؛

(ك) “أصوات التجديد الخامس للموارد”: تعنى الأصوات المعرفة، عموما، بأنها أصوات تجديد الموارد فى البندين 3 ( أ ) (ii) و(iii) من المادة 6 من الاتفاقية والموزعة بموجب التجديد الخامس لموارد الصندوق فى صورة أصوات عضوية وأصوات مساهمة وفقًا للفقرة رابعًا – 19 من قرار مجلس المحافظين 119/ د – 24؛

(ل) “أصوات التجديد السادس للموارد”: تعنى الأصوات المعرفة، عموما، بأنها أصوات تجديد الموارد فى البندين 3 ( أ ) (ii) و(iii) من المادة 6 من الاتفاقية والموزعة بموجب التجديد السادس لموارد الصندوق فى صورة أصوات عضوية وأصوات مساهمة وفقًا للفقرة رابعًا – 19 من قرار مجلس المحافظين 130/ د – 26؛

(م) “أصوات التجديد السابع للموارد”: تعنى الأصوات المعرفة، عمومًا، بأنها أصوات تجديد الموارد فى البندين 3 ( أ ) (ii) و(iii) من المادة 6 من الاتفاقية والموزعة بموجب التجديد السابع للموارد فى صورة أصوات عضوية وأصوات مساهمة وفقًا للفقرة رابعًا – 19 من هذا القرار؛

(ن) “الصندوق”: يعنى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية؛

(س) “زيادة المساهمات”: تعنى زيادة أحد الأعضاء لمبلغ مساهمته الإضافية عملاً بالبند 4 من المادة (4) من الاتفاقية؛

(ع) “القسط”: يعنى أحد الأقساط التى تؤدى بها المساهمة؛

(ف) “وثيقة المساهمة”: تعنى التزاما كتابيا يؤكد العضو بموجبه نيته على تقديم مساهمة إضافية فى موارد الصندوق فى إطار تجديد الموارد؛

(ص) “العضو”: يعنى العضو فى الصندوق؛

(ق) “أصوات العضوية”: تعنى الأصوات الأصلية وأصوات التجديد الرابع والتجديد الخامس والتجديد السادس والتجديد السابع للموارد المخصصة لكل عضو وفقًا للبندين 3 ( أ ) (i) (ألف) و3 ( أ ) (ii) (ألف) من المادة 6 من الاتفاقية والفقرتين ثانيًا – 16 ( أ ) وثانيًا – 17 ( أ ) من قرار مجلس المحافظين 87/ د – 18 والفقرة رابعًا – 19 ( أ ) من قرار مجلس المحافظين 119/ د – 24 والفقرة رابعًا – 19 ( أ ) من قرار مجلس المحافظين 130/ د – 26 والفقرة رابعًا – 19 ( أ ) من هذا القرار، على التوالى، على أساس عضوية الصندوق؛

(ر) “الأصوات الأصلية”: تعنى الأصوات المعرفة فى البندين 3 ( أ ) (i) و(iii) من المادة (6) من الاتفاقية والموزعة فى صورة أصوات عضوية وأصوات مساهمة وفقًا للفقرتين ثانيًا – 16 وثانيًا – 18 من قرار مجلس المحافظين 87/ د – 18؛

(ش) “دفع” أو “تأدية” المساهمة: يعنى دفع قيمة المساهمة أو تأديتها نقدًا أو بإيداع سندات إذنية أو ما يشابهها من الأوراق المالية الملزمة؛

(ت) “المساهمة المشروطة”: تعنى المساهمة التى تشملها وثيقة مساهمة مشروطة على النحو المحدد فى الفقرة ثانيًا – 6 (ج) من هذا القرار؛

(ث) “تجديد الموارد”: يعنى التجديد السابع لوارد الصندوق عن طريق تقديم المساهمات وفقًا لهذا القرار؛

(خ) “فترة تجديد الموارد”: تعنى فترة السنوات الثلاث التى تبدأ من 1 يناير/ كانون الثانى 2007 وتنتهى فى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009؛

(ذ) “المساهمة الخاصة”: تعنى المساهمة فى موارد الصندوق من دولة غير عضو فيه أو أى مصدر آخر على النحو الوارد تعريفه فى البند 6 من المادة (4) من الاتفاقية؛

(ض) “وحدة الالتزام”: تعنى العملة القابلة للتحويل الحر أو وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى، حسب اختيار كل عضو، التى تعين بها مساهمته وفقًا لتعهده على النحو المحدد فى العمودين باء – 1 وباء – 2 من المرفق ألف بهذا القرار؛

(غ) “المساهمة غير المشروطة”: تعنى المساهمة التى تشملها وثيقة مساهمة غير مشروطة على النحو الوارد تعريفه فى الفقرة ثانيًا – 6 (ب) من هذا القرار.

ثانيًا – المساهمات:

3 – فقرة عامة:

( أ ) يقبل مجلس المحافظين تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق (الوثيقة GC 29/ L. 4) ويدعو الأعضاء إلى تقديم مساهمات إضافية إلى موارد الصندوق فى إطار تجديد الموارد.

(ب) يبلغ المستوى المستهدف لتجديد الموارد ثمانمائة مليون دولار أمريكى (800000000 دولار أمريكى) من المساهمات التى تقدم بالعملات القابلة للتحويل الحر. وسعيًا إلى بلوغ هذا الهدف تم تجديد الموارد بفضل النوايا الطيبة لجميع الأعضاء، الذين بذلوا الجهود لضمان توافر الموارد بالقدر الكافى للصندوق. وفى هذا الصدد، فإن البلدان الأعضاء ستسعى إلى كفالة بلوغ المستوى المستهدف لتجديد الموارد وذلك بزيادة مساهماتها الإضافية عند الاقتضاء.

4 – المساهمات الإضافية وزيادة المساهمات والمساهمات التكميلية:

إن الصندوق مفوض، بموجب الاتفاقية وأحكام هذا القرار، فى أن يقبل من الأعضاء ما يلى من أجل موارده:

( أ ) مساهمات إضافية بالعملات القابلة للتحويل الحر من جميع الأعضاء تصل قيمتها الكلية إلى أربعمائة وواحد وسبعين مليونًا وستمائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستين دولارًا أمريكيًا (471612364) بالمبالغ المبينة لكل عضو من الأعضاء، بوحدة الالتزام ذات الصلة، على النحو الموضح فى العمودين باء – 1 وباء – 2 من المرفق ألف بهذا القرار؛

(ب) مساهمات إضافية بالعملات القابلة للتحويل الحر من جميع الأعضاء بمبالغ تزيد المساهمات الإضافية للأعضاء، المبينة فى العمودين باء – 1 وباء – 2 من المرفق ألف بهذا القرار والمتعهد بها وفقًا للفقرة ثانيًا – 4 ( أ ) أعلاه، وذلك بقصد بلوغ وتنمية المستوى المستهدف لتجديد الموارد المشار إليه فى الفقرة ثانيًا – 3 (ب) من هذا القرار، إذا تلقى الصندوق إشعار كتابيًا بالزيادة المذكورة فى المساهمة الإضافية فى موعد أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ اعتماد مجلس المحافظين هذا القرار. ولدى تسلم تعهدات رسمية بالمزيد من المساهمات الإضافية، يعدل رئيس الصندوق المرفق ألف ويبلغه لجميع أعضاء الصندوق فى موعد أقصاه خمسة عشر يومًا بعد التاريخ سالف الذكر. وبغية المساعدة فى هذه العملية، يرجى من رئيس الصندوق اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بلوغ المستوى المحدد لتجديد الموارد فى الفقرة ثانيًا – 3 (ب) من هذا القرار؛

(ج) زيادة المساهمات فى موارد الصندوق من أجل تجديد الموارد؛

(د) مساهمات تكميلية لا تشكل جزءًا من المساهمات المتعهد بها والواردة فى العمودين باء – 1 وباء – 2 من المرفق ألف بهذا القرار.

5 – المساهمات الخاصة والمساهمات التكميلية والمساهمات الطارئة:

( أ ) المساهمات الخاصة: يجوز لرئيس الصندوق أن يقبل، خلال فترة تجديد الموارد، مساهمات خاصة من دول غير أعضاء فيه أو أية مصادر أخرى.

(ب) المساهمات التكميلية: يجوز للصندوق أن يقبل، خلال فترة تجديد الموارد، مساهمات تكميلية من الدول الأعضاء. ولا تشكل المساهمات التكميلية جزءًا من المساهمات المتعهد بها الواردة فى العمودين باء – 1 وباء – 2 من المرفق ألف بهذا القرار، ومن ثم فإنها لا تعطى للدولة العضو المساهمة المذكورة الحق فى الحصول على أصوات مساهمة بموجب الفقرة رابعًا – 19 (ب) من هذا القرار.

وبعد اعتماد هذا القرار، يجوز للمجلس التنفيذى، بين حين وآخر، أن يقرر كيفية استخدام المساهمات التكميلية المستلمة بهذه الطريقة.

(جـ) المساهمات الطارئة: يجوز للصندوق أن يقبل خلال فترة تجديد الموارد مساهمات إضافية بموجب الفقرات ثانيًا – 4 ( أ )، وثانيًا – 4 (ب) وثانيًا – 4 (ج) من هذا القرار من الدول الأعضاء، ويمكن ان يكون جزء من هذه المساهمة مرهونًا بإنجاز تدابير مخصوصة محددة فى خطة العمل المرفقة بمساهمة الصندوق فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق (2007 – 2009)، شريطة أن يكون تنفيذ التدابير المذكورة فى التقرير آنف الذكر مزمعًا قبل 1 يناير/ كانون الثانى عام 2008. وستشكل المساهمات الطارئة جزءًا من المساهمات المتعهد بها الواردة فى العمودين باء – 1 وباء – 2 من المرفق ألف بهذا القرار وستؤهل الدولة العضو المساهمة المذكورة الحصول على أصوات المساهمة بموجب الفقرة رابعًا – 19 (ب) من هذا القرار. ولن تعتبر مثل هذه المساهمات الطارئة مستحقة لأغراض أحكام المحاسبة إلى أن يحدث التدبير الطارئ.

6 – وثيقة المساهمة:

( أ ) بند عام:

(i) يقوم العضو الذى يقدم مساهمة بموجب هذا القرار بإيداع وثيقة مساهمة (1) لدى الصندوق، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، محددًا فيها قيمة مساهمته بوحدة الالتزام ذات الصلة على النحو المبين فى العمودين باء – 1 وباء – 2 من المرفق ألف بهذا القرار.

(ii) يجوز لأى عضو لم يتمكن من التعهد بمساهمته بموجب هذا القرار أن يودع وثيقة المساهمة الخاصة به وفقا لمقتضيات الحكم (i) من هذه الفقرة. ويتخذ رئيس الصندوق التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الحكم ويحيط المجلس التنفيذى علمًا بها أولاً بأول، وفقًا للفقرة ثانيًا – 16 من هذا القرار.

(ب) المساهمة غير المشروطة: تشكل وثيقة المساهمة التزاما غير مشروط على العضو بأن يؤدى المساهمة بالطريقة والشروط التى ينص عليها، أو يقصد إليها، هذا القرار، وذلك فيما عدا ما تنص عليه الفقرة ثانيًا – 6 (جـ) أدناه.

(جـ) المساهمة المشروطة: يجوز للصندوق، على سبيل الاستثناء، وفى حالة عدم تمكن عضو ما من عقد التزام بتقديم مساهمة غير مشروطة نظرًا للإجراءات التشريعية المتبعة لديه، أن يقبل من هذا العضو وثيقة مساهمة تحتوى على إشعار رسمى منه بأنه سيؤدى القسط الأول من مساهمته دون شروط، على أن يرتهن دفع بقية الأقساط بسن التشريع اللازم لفتح الاعتمادات والمقتضيات التشريعية الأخرى. بيد أنه يتعين أن تتضمن وثيقة المساهمة المشروطة هذه، تعهدا صريحًا من جانب العضو بالتماس الاعتمادات اللازمة بالمعدل الذى يسمح بإكمال تأدية القيمة الكلية لمساهمته فى موعد أقصاه تاريخ يلى اعتماد هذا القرار بثلاث سنوات، ما لم يقرر رئيس الصندوق غير ذلك. ويتم إشعار الصندوق فى أقرب وقت ممكن بعد الحصول على هذا الاعتماد والوفاء بالمقتضيات التشريعية الأخرى. ولأغراض هذا القرار، تعتبر المساهمة المشروطة مساهمة غير مشروطة إلى المدى الذى يتم فيه الحصول على هذه الاعتمادات والوفاء بالمقتضيات التشريعية الأخرى وإشعار الصندوق بذلك.

7 – نفاذ المفعول:

( أ ) نفاذ مفعول تجديد الموارد: ينفذ مفعول تجديد الموارد اعتبارا من التاريخ الذى تودع فيه لدى الصندوق وثائق مساهمة تتصل بمساهمات جميع الأعضاء بمبلغ تعادل قيمته الكلية ما لا يقل عن خمسين فى المائة (50%) من المجموع الكلى لمساهمات جميع هؤلاء الأعضاء فى تجديد الموارد على النحو المبين فى العمود باء – 3 من المرفق ألف بهذا القرار.

(ب) نفاذ مفعول كل وثيقة من وثائق المساهمة: تصبح وثائق المساهمة المودعة فى تاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد أو قبله، نافذة المفعول فى تاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد، وتصبح وثائق المساهمة التى تودع بعد ذلك التاريخ نافذة المفعول فى تاريخ إيداع كل منها.

8 – السلف على ذمة المساهمات:

بصرف النظر عن أحكام الفقرة ثانيًا – 7 ( أ ) أعلاه، يجوز للصندوق أن يستخدم كل المساهمات المسددة لموارد الصندوق أو أجزاء منها قبل تاريخ نفاذ مفعول التجديد فى عملياته، إذا استدعى الأمر ذلك، وفقًا لمقتضيات الاتفاقية وغير ذلك من سياسات الصندوق ذات الصلة ما لم تطلب الدولة العضو غير ذلك كتابيًا. وأى التزام بقرض أو منحة يعقده الصندوق مقابل هذه السلف على ذمة المساهمات يعامل، لجميع الأغراض، كجزء من برنامج عمليات الصندوق.

9 – تأدية الأقساط (2):

( أ ) تأدية المساهمات غير المشروطة:

(i) يقوم كل عضو مقدم للمساهمة بتأدية مساهمته غير المشروطة بدفعة واحدة أو على قسطين أو ثلاثة أقساط على الأكثر، حسب اختياره، وعلى النحو المحدد فى وثيقة المساهمة. وتستحق تأدية الدفعة الواحدة أو القسط الأول فى اليوم الثلاثين من نفاذ مفعول وثيقة المساهمة الخاصة بالعضو، كما تستحق تأدية أى قسط آخر يوم انقضاء العام الأول من تاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد، على أن يؤدى رصيد المدفوعات، إن وجد، فى موعد أقصاه تاريخ يلى اعتماد هذا القرار بثلاث سنوات ما لم يقرر رئيس الصندوق غير ذلك.

(ii) تؤدى الأقساط المتعلقة بكل مساهمة غير مشروطة، حسب اختيار العضو المعنى، إما (ألف) بمبالغ متساوية أو (باء) بمبالغ متزايدة تدريجيًا بحيث لا تقل قيمة القسط الأول عن ثلاثين فى المائة (30%) من المساهمة، ولا تقل قيمة القسط الثانى عن خمسة وثلاثين فى المائة (35%) منها، ويغطى القسط الثالث، إن وجد، المبلغ المتبقى. ويجوز لرئيس الصندوق، فى ظل ظروف خاصة، وبناء على طلب عضو من الأعضاء، أن يغير النسب المئوية أو عدد الأقساط المحددة للعضو، على ألا يضر هذا التغيير باحتياجات الصندوق فى مجال العمليات.

(ب) تأدية المساهمات المشروطة: تؤدى المدفوعات المتعلقة بالمساهمات المشروطة فى غضون تسعين (90) يومًا من زوال الشروط عن كل قسط وفى حدود ما تزول عنه الشروط ويصبح مستحق الدفع وفقًا لأحكام الواردة فى البند ( أ ) (i) من هذه الفقرة.

(جـ) تقديم سلف على ذمة المساهمة وقيمة الأقساط: يجوز للعضو الذى يقدم سلفة على ذمة المساهمة لا تقل نسبتها عن أربعين فى المائة (40%) من القيمة الكلية لمساهمته أن يغير، بالتشاور مع رئيس الصندوق، قيمة القسطين الثانى والثالث دون التقيد بالحجم المحدد لهذه الأقساط فى أحكام البند ( أ ) (ii) أعلاه، وذلك مع مراعاة القيمة الكاملة لمساهمته.

(د) جدول خاص للمدفوعات: طالما أن أساس تأدية المدفوعات هو مقتضيات البند ( أ ) (i) والنسب المئوية للأقساط المحددة فى البند ( أ ) (ii) من هذه الفقرة، يتوجب على كل عضو، عند إيداع وثيقة المساهمة، أن يبين للصندوق الجدول الزمنى الذى يقترحه لتأدية الأقساط.

(هـ) الترتيبات الاختيارية: يجوز للعضو أن يختار تأدية مساهمته بعدد أقل من الأقساط أو بنسب مئوية أكبر أو فى مواعيد سابقة على ما تنص عليه هذه الفقرة، شريطة ألا تكون ترتيبات الدفع هذه أقل مواتاة للصندوق.

10 – طريقة الدفع:

( أ ) شكل الدفع: تؤدى جميع المدفوعات المتعلقة بكل مساهمة إما نقدا، أو حسب اختيار العضو المعنى، بإيداع سندات إذنيه أو غير ذلك من الأوراق المالية الملزمة المشابهة التى يصدرها العضو وتكون غير قابلة للتداول ولا للإبطال ولا تدر فائدة للعضو ويمكن للصندوق أن يحصل قيمتها الاسمية عند الطلب وفقًا للفقرة ثانيًا – 11 من هذا القرار ووفقًا لجدول زمنى يتم الاتفاق عليه مع الصندوق.

(ب) عدم تقييد استخدام المساهمات: وفقًا لمقتضيات البند 5 ( أ ) من المادة (4) من الاتفاقية تكون جميع المساهمات المقدمة بعملات قابلة للتحويل الحر خالية من أى قيد على استخدامها من جانب الصندوق.

(ج) زيادة المدفوعات النقدية: يجوز للأعضاء، قدر المستطاع، أن ينظروا إيجابيًا فى زيادة الأجزاء التى يؤدونها نقدا من مساهماتهم.

11 – تحصيل السندات الإذنية أو الأوراق المالية الملزمة المشابهة:

( أ ) يقوم الصندوق بتحصيل السندات الإذنية أو غيرها من الأوراق المالية الملزمة المشابهة المقدمة تأدية للمساهمات بموجب هذا القرار ضمن فترة التجديد، أو كما يتم الاتفاق عليه بين رئيس الصندوق والدولة العضو التى تقدم مثل هذه المساهمة.

(ب) السداد المعجل: يجوز للدولة العضو التى تتقدم بمساهمة غير مشروطة أن تطلب وقت إيداع وثيقة المساهمة أو بعد ذلك أن تدفع جزءًا من مساهمتها عبر عائد الاستثمار المستقى من السداد المعجل لمدفوعات أقساطها، رهنًا بالشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع الصندوق.

12 – عملة الدفع:

تؤدى جميع المساهمات المشار إليها فى العمودين باء – 1 وباء – 2 من المرفق ألف بهذا القرار بالعملات القابلة للتحويل الحر أو بوحدات حقوق السحب الخاصة على النحو المحدد فى وثيقة المساهمة الخاصة بكل منها.

13 – التأخير فى إيداع وثيقة المساهمة و/ أو تخفيض المدفوعات:

( أ ) خيار إجراء التعديلات التناسبية: فى حالة تأخر عضو بدون موجب فى إيداع وثيقة المساهمة أو فى تأدية المدفوعات أو لجوئه إلى إجراء تخفيض كبير فى مساهمته، يجوز لأى عضو آخر أن يختار، بعد التشاور مع المجلس التنفيذى، أن يجرى، بصورة مؤقتة، تعديلات تناسبية فى جدول مدفوعاته أو فى قيمة مساهمته، بغض النظر عن أى حكم يرد فى هذا القرار مناقضًا لذلك. وعلى العضو، عند لجوئه إلى هذا الخيار أن يكون رائده الوحيد، فيما يتخذه من إجراءات، صون أهداف تجديد الموارد وتجنب أى تفاوت كبير بين التوافق النسبى لمجموع مساهمات الأعضاء حتى يحين الوقت الذى يقوم فيه العضو الذى كان تأخره فى إيداع وثيقة المساهمة و/ أو تأدية مدفوعاته أو تخفيضه لحصته سببا فى اتخاذ عضو آخر لهذه الخطوة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموقف من جانبه، أو إلى حين قيام العضو الذى لجأ إلى هذا الخيار بالرجوع عن القرار الذى اتخذه بموجب هذا البند.

(ب) الأعضاء الذين لا يعدلون التزاماتهم. يجوز للأعضاء الذين لا يرغبون فى اللجوء إلى الخيار المشار إليه فى البند ( أ ) من الفقرة ثانيًا – 13 أعلاه أن يبينوا ذلك فى وثائق مساهماتهم.

14 – عقد هيئة المشاورات:

إذا حدث، أثناء الفترة المشمولة بتجديد الموارد، تأخر فى تأدية أى مساهمات وتسبب ذلك، أو أنذر بالتسبب فى توقف عمليات الصندوق الإقراضية أو الحيلولة بصورة أخرى عن بلوغ أهداف تجديد الموارد بشكل جوهرى، فإنه يجوز للصندوق أن يدعو إلى عقد دورة لهيئة المشاورات لدراسة الحالة والنظر فى سبل تحقيق الأوضاع اللازمة لاستمرار عمليات الصندوق الإقراضية أو تحقيق تلك الأهداف بصورة جوهرية.

15 – أسعار الصرف الإشارية المثبتة:

لأغراض المساهمات والتعهدات المقدمة بالعملات القابلة للتحويل الحر بموجب هذا القرار، يكون سعر الصرف الذى يستخدم لتحويل وحدة الالتزام إلى الدولار هو متوسط سعر الصرف المعمول به فى نهاية الشهر فى صندوق النقد الدولى، خلال فترة الأشهر الستة السابقة مباشرة على اعتماد هذا القرار، بين العملتين اللازم تحويلهما (1 أبريل/ نيسان 2005 – 30 سبتمبر/ أيلول 2005) مع التقريب إلى الكسر العشرى الرابع. ويعرض المرفق هاء من هذا القرار أسعار الصرف لهذه الفترة.

16 – استعراض المجلس التنفيذى لوضع المساهمات:

يستعرض المجلس التنفيذى، بصورة دورية، وضع المساهمات فى إطار تجديد الموارد ويتخذ الإجراءات، التى قد يقتضى الأمر اتخاذها، لتنفيذ أحكام هذا القرار.

ثالثًا – سلطة الالتزام بالموارد مقدما:

17 – يجوز للمجلس التنفيذى، من وقت لآخر ومع مراعاة الموارد المتاحة للصندوق لعقد الالتزامات للقروض والمنح، بما فى ذلك العائد من الاستثمارات بعد خصم التكاليف الإدارية، أن يستخدم سلطة الالتزام بالموارد مقدما بأسلوب حريص وحذر. ويبين المرفق باء بهذا القرار إجراءات استخدام سلطة الالتزام بالموارد مقدما خلال الفترة المشمولة بتجديد الموارد، وهى تشكل جزءًا لا يتجزأ من القرار. وينفذ مفعول سلطة الالتزام بالموارد مقدما لدى اعتماد القرار وينتهى العمل بها فى تاريخ يلى نهاية فترة تجديد الموارد بسنة واحدة.

رابعًا – حقوق التصويت:

18 – توزيع الأصوات الأصلية وأصوات التجديد الرابع والتجديد الخامس السادس للموارد:

( أ ) الأصوات الأصلية: سيستمر توزيع الأصوات الأصلية الألف والثمانمائة (1800) وفقًا للبندين 3 ( أ ) (i) و(iii) من المادة (6) من الاتفاقية والفقرتين ثانيًا – 16 وثانيًا – 18 من قرار مجلس المحافظين 87/ د – 18 بشأن التجديد الرابع لموارد الصندوق. ويبين العمود ألف – 1 من المرفق جيم بهذا القرار، على النحو الذى يجوز أن يعدل به بين حين وحين، التوزيع الحالى لأصوات العضوية الأصلية السبعمائة والتسعين (790). فى حين يبين العمود ألف – 2 من المرفق جيم بهذا القرار، على النحو الذى يجوز أن يعدل به بين حين وحين، التوزيع الحالى للأصوات الألف والعشرة (1010) للمساهمات الأصلية.

(ب) أصوات التجديد الرابع والتجديد الخامس والتجديد السادس للموارد:

سيستمر توزيع أصوات التجديد الرابع للموارد المائتين والخمسة والستين صوتًا وخمس وخمسين من المائة من الصوت (265.55)، وأصوات التجديد الخامس للموارد المائتين والثلاث والسبعين صوتا وتسعمائة وخمس وخمسين من الألف من الصوت (273.955) وأما عن التجديد السادس للموارد المائتين والأربعة والتسعين صوتًا وتسعمائة وستين من الألف من الصوت (294.960) وفقًا للبندين 3 ( أ ) (ii) و(iii) من المادة (6) من الاتفاقية والفقرة ثانيًا – 17 وثانيًا – 18 من قرار مجلس المحافظين 87/ د – 18 بشأن التجديد الرابع لموارد الصندوق، والفقرة رابعًا – 19 من قرار مجلس المحافظين 119/ د – 24 عن التجديد الخامس لموارد الصندوق، والفقرة رابعًا – 19 من قرار مجلس المحافظين 130/ د – 26 بشأن التجديد السادس لموارد الصندوق على التوالى. ويبين العمود باء – 1 من المرفق جيم بهذا القرار، على النحو الذى يجوز أن يعدل به بين حين وحين، التوزيع الحالى لأصوات عضوية التجديد الرابع للموارد وأصوات عضوية التجديد الخامس للموارد. ويبين العمود باء – 2، من المرفق جيم بهذا القرار، على النحو الذى يجوز أن يعدل به بين حين وحين، التوزيع الحالى لأصوات مساهمات التجديد الرابع للموارد، وأصوات مساهمات التجديد الخامس للموارد، وأصوات مساهمات التجديد السادس للموارد.

(جـ) نفاذ المفعول: يستمر توزيع الأصوات الأصلية وأصوات التجديد الرابع، والتجديد الخامس والتجديد السادس للموارد على النحو المشار إليه فى الحكمين ( أ ) و(ب) أعلاه، بغض النظر عن نفاذ مفعول هذا القرار.

19 – توزيع الأصوات الجديدة لتجديد الموارد:

وفقًا للبند 3 ( أ ) (ii) من المادة 6 من الاتفاقية ينشأ بموجب هذا القرار —— ( أ ) (— ( أ )) صوت جديد لتجديد الموارد (“أصوات التجديد السادس للموارد”). وتوزيع هذه الأصوات على النحو التالى:

( أ ) أصوات العضوية: يوزع —- ( أ ) (— ( أ )) صوت كأصوات عضوية، مع حصول كل عضو من الأعضاء على عدد متساو من الأصوات المذكورة. ولدى حدوث أى تغير فى عدد أعضاء الصندوق، يعاد توزيع الأصوات —- ( أ ) (— ( أ )) على نفس الأساس. ويحدد العمود دال – 1 من المرفق جيم بهذا القرار، على النحو الذى يجوز أن يعدل به بين حين وحين، التوزيع الجارى لأصوات العضوية فى إطار التجديد السابع للموارد.

(ب) أصوات المساهمة: توزع الأصوات —- ( أ ) (— ( أ )) الباقية، كأصوات مساهمة على الأعضاء بنسبة ما تمثله المساهمة المدفوعة من كل عضو، مقيمة بالدولار بسعر الصرف الخاص بتجديد الموارد، للمساهمات الإضافية المقدمة فى إطار تجديد الموارد، على النحو المحدد فى الفقرة ثانيًا – 4 ( أ ) من هذا القرار وعلى النحو الذى عدلت به فى الفقرة ثانيًا – 4 (ب) من هذا القرار، كحصة فى القيمة الكلية لمجموع المساهمات المقدمة من جميع الأعضاء لتجديد الموارد. ولهذا الغرض، يقتصر معنى المساهمة المدفوعة على ذلك الجزء المدفوع فعلاً للصندوق من مساهمة أحد الأعضاء، وفقًا للفقرة رابعًا – 20 من هذا القرار. ويحدد العمود دال – 2 من المرفق جيم بهذا القرار، على النحو الذى يجوز أن يعدل به بين حين وحين، النصيب المحتمل لكل عضو من أصوات المساهمة التى تنشأ فى إطار التجديد السابع للموارد إذا دفع جميع الأعضاء قيمة التعهدات المحددة فى العمود باء – 2 من المرفق ألف بهذا القرار. ويحدد العمود دال – 3 من المرفق جيم بهذا القرار، على النحو الذى يجوز أن يعدل به بين حين وحين، النصيب الفعلى لكل عضو من أصوات المساهمة التى تنشأ فى إطار التجديد السابع للموارد.

(جـ) نفاذ المفعول: ينفذ مفعول توزيع الأصوات —– ( أ ) (— ( أ )) صوت، على النحو المحدد فى الحكمين ( أ ) و(ب) أعلاه فى نهاية الفترة المحددة فى الفقرة ثانيًا – 4 (ب) من هذا القرار.

20 – تعنى المساهمة المدفوعة، لأغراض توزيع أصوات المساهمات المنصوص عليه فى الفقرتين رابعًا – 18 (ب) و19 (ب) من هذا القرار، المساهمة المدفوعة، بعملة قابلة للتحويل الحر، نقدًا أو بإيداع سند إذنى أو ما شابه من الأوراق المالية الملزمة، باستثناء السندات الإذنية وغيرها من الأوراق المالية الملزمة التى اتخذت مقابلها إجراءات محاسبية.

خامسًا – رفع التقارير إلى مجلس المحافظين:

21 – يرجى من رئيس الصندوق أن يعرض على مجلس المحافظين فى دورته الثلاثين والدورات التالية تقارير عن وضع الالتزامات، والمدفوعات وغيرها من الأمور ذات الصلة بتجديد الموارد. وتعرض التقارير على مجلس المحافظين مشفوعة بتعليقات المجلس التنفيذى عليها، إن وجدت، وبتوصياته بشأنها.

22 – يرجى من رئيس الصندوق أن يوفر لمجلس المحافظين، فى كل دورة من دوراته السنوية، صورة معدلة ومستوفاة من المرفقين ألف وباء بهذا القرار.

سادسًا – تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية:

23 – تدخل التعديلات التالية على اتفاقية إنشاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (وضع النص المراد حذفه ضمن أقواس وشطب بخط ووضعت خطوط تحت النص المزمع إضافته):

( أ ) يعدل البند 2( أ ) من المادة 7 ليصبح على الشكل التالى:

“يقدم الصندوق التمويل فى صورة قروض [و] منح وآلية للقدرة على تحمل الديون بالشروط التى يرى الصندوق أنها مناسبة، مع مراعاة الأوضاع والاحتمالات الاقتصادية فى البلد العضو وطبيعة النشاط المقصود ومتطلباته، ويمكن أن يقدم الصندوق أيضا تمويلا إضافيا لتصميم وتنفيذ المشروعات والبرامج التى يمولها الصندوق بالقروض [و] المنح وآلية القدرة على تحمل الديون، على نحو ما يقرره المجلس التنفيذى”.

(ب) يعدل البند 2 (ب) من المادة 7 ليصبح على الشكل التالى:

“يقرر المجلس التنفيذى، من حين لآخر، نسبة موارد الصندوق التى يلتزم بها، فى كل سنة مالية، لكل نوع من أنواع تمويل العمليات المشار إليها فى البند الفرعى ( أ )، وذلك مع مراعاة قدرة الصندوق على البقاء فى المدى البعيد والحاجة إلى استمرار عملياته، ويجب ألا تتجاوز المنح فى العادة نسبة الثمن من الموارد التى يلتزم بها فى أى سنة مالية. وينشئ المجلس التنفيذى آلية للقدرة على تحمل الديون والإجراءات والأشكال المتعلقة بها ولا يندرج التمويل المقدم فى ظلها ضمن سقف المنح المذكور أعلاه. وتقدم نسبة كبيرة من القروض بشروط تيسيرية للغاية”.

24 – يسرى مفعول تعديلات اتفاقية إنشاء الصندوق المدرجة فى الفقرة رابعًا – 23 أعلاه وينفذ فى تاريخ سريان مفعول هذا القرار ونفاذه طبقًا للفقرة ثانيًا – 7 ( أ ) من هذا القرار.

 

المرفق ألف

 

التجديد السابع لموارد الصندوق

مساهمات الدول الأعضاء فى 16 فبراير/ شباط 2006

 

الدولة العضو ألف – المساهمات السابقة (بالدولار الأمريكى) باء – المساهمات المتعهد بها للتجديد السابع للموارد

المساهمات التراكمية بالعملات القابلة للتحويل

فى تجديد موارد الصندوق (الموارد الأولية

للتجديد الخامس) التجديد السادس وحدة الالتزام مبلغ المساهمة

بوحدة الالتزام المبلغ

بالدولار الأمريكى (3) المعادل بحقوق (4)

السحب الخاصة

التعهدات

ألف – 1 المدفوعات (1)

ألف – 2 التعهدات

ألف – 3 المدفوعات (1)

ألف – 4 باء – 1 باء – 2 باء – 3 باء – 4

أفغانستان دولار أمريكى

ألبانيا 20000 20000 10000 10000 دولار أمريكى

الجزائر 50330000 50330000 1000000 1000000 دولار أمريكى 1100000 1100000 749320

أنغولا 160000 160000 100000 100000 دولار أمريكى

أنتيغوا وبربودا 7000 دولار أمريكى

الأرجنتين 7900000 6400000 دولار أمريكى

أرمينيا 11200 7466 دولار أمريكى

أستراليا 45195175 45195175 دولار أمريكى

النمسا 33136757 33136757 7540000 7540000 يورو 8796600 10800000 7356960

أذربيجان 5000 5000 95000 95000 دولار أمريكى

بنغلاديش 2450000 2450000 600000 600000 دولار أمريكى 600000 600000 408720

باربادوس 10000 10000 دولار أمريكى

بلجيكا 62249722 62249722 9445407 6296938 يورو 10099800 12400000 8446880

بليز 205333 205333 دولار أمريكى

بنن 100000 100000 100000 96850 دولار أمريكى

بوتان 78000 78000 27000 27000 دولار أمريكى 30000 30000 20436

بوليفيا 950000 900000 300000 300000 دولار أمريكى 300000 300000 204360

البوسنة والهرسك دولار أمريكى

بوتسوانا 235000 235000 100000 100000 دولار أمريكى

البرازيل 34832622 34832622 7916263 7916263 دولار أمريكى 7916263 7916263 5392558

بوركينا فاسو 106043 106043 60000 58449 دولار أمريكى

بوروندى 69861 69861 دولار أمريكى

كمبوديا 210000 210000 210000 210000 دولار أمريكى

الكاميرون 589574 589574 300000 300000 دولار أمريكى 300000 300000 204360

كندا 147936291 147936291 28000002 28000002 دولار كندى 41418800 34000000 23160800

كاف فيردى 46000 26000 دولار أمريكى

جمهورية أفريقيا الوسطى 82127 19521 دولار أمريكى

تشاد 30000 دولار أمريكى

شيلى 605000 605000 95000 95000 دولار أمريكى

الصين 30200000 30200000 10500000 10500000 دولار أمريكى 16000000 16000000 10899200

كولومبيا 370000 370000 100000 100000 دولار أمريكى 170381 170381 116064

جزر القمر 25000 دولار أمريكى

الكونغو 335549 235549 300000 دولار أمريكى

جزر كوك 5000 5000 دولار أمريكى

كوستاريكا 90000 دولار أمريكى

كوت ديفوار 3003707 1558822 دولار أمريكى

كرواتيا دولار أمريكى

كوبا 500000 دولار أمريكى

قبرص 137000 137000 25000 25000 دولار أمريكى

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 800000 200000 28885 دولار أمريكى 20000 20000 13624

جمهورية الكونغو الديمقراطية 1030000 27691 150000 150000 دولار أمريكى

الدانمرك 87297460 87297460 22031855 19439872 كرونا دانمركية 60000000 9883702 6732778

جيبوتى 31000 6000 دولار أمريكى

دومينيكا 54987 54987 دولار أمريكى

الجمهورية الدومينيكية 270000 83551 دولار أمريكى

إكوادور 790993 790993 دولار أمريكى

مصر 11000000 11000000 3000000 3000000 دولار أمريكى 3000000 3000000 2043600

السلفادور 100000 100000 دولار أمريكى

غينيا الاستوائية 10000 دولار أمريكى

إريتريا 10000 10000 10000 10000 دولار أمريكى

إثيوبيا 160869 160869 30000 30000 دولار أمريكى 30000 30000 20436

فيجى 230000 194229 دولار أمريكى 10000 10000 6812

فنلندا 29264358 29264358 4429039 2984785 يورو 6516000 8000000 5449600

فرنسا 180419885 180419885 23108030 15405354 يورو 24000000 29465930 20072192

غابون 5301000 2429660 293566 187246 دولار أمريكى

غامبيا 30086 30086 15000 9810 دولار أمريكى

جورجيا 10000 دولار أمريكى

ألمانيا 242462671 242462671 40000000 26000000 يورو 32580000 (8) 40000000 27248000

غانا 966487 966487 300000 دولار أمريكى 400000 400000 272480

اليونان 2350000 2350000 600000 600000 يورو

غرينادا 56000 50000 25000 25000 دولار أمريكى

غواتيمالا 893022 693022 77332 77332 دولار أمريكى

غينيا 170000 170000 70000 دولار أمريكى

غينيا بيساو 55000 30000 دولار أمريكى

غيانا 479921 479921 155458 155457 دولار أمريكى

هايتى 130000 107118 دولار أمريكى

هندوراس 749460 749460 51896 51896 دولار أمريكى

أيسلندا 5000 5000 دولار أمريكى

الهند 40249313 40249313 15000000 10000000 دولار أمريكى 17000000 17000000 11580400

إندونيسيا 36959000 36959000 5000000 3000000 دولار أمريكى 5000000 5000000 3406000

إيران (جمهورية – الإسلامية) 167995000 13825500 دولار أمريكى

العراق 53099000 6283200 دولار أمريكى 2000000 (9) 2000000 1362400

أيرلندا 5323440 5323440 1130000 1130001 يورو

إسرائيل 450000 300000 دولار أمريكى

إيطاليا 165866505 165866505 40000000 يورو

جامايكا 325229 325229 دولار أمريكى

اليابان 249746637 249746637 30000000 30000000 ين يابانى 3635718900 33000000 22479600

الأردن 655000 655000 85000 85000 دولار أمريكى

كازاخستان دولار أمريكى

كينيا 3628897 3074365 60000 دولار أمريكى 100000 100000 68120

كيريباتى 5000 5000 دولار أمريكى

الكويت 148041000 148041000 5000000 5000000 دولار أمريكى

قيرغيزستان دولار أمريكى

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 153000 103000 51000 51000 دولار أمريكى 51000 51000 34741

لبنان 115000 115000 دولار أمريكى

ليسوتو 232908 232908 50000 50000 دولار أمريكى

ليبريا 89000 39000 دولار أمريكى

الجماهيرية العربية الليبية 88099000 45913057 دولار أمريكى

لكسمبرغ 1979775 1979775 491046 491046 يورو 650000 798036 543622

مدغشقر 188357 188357 91355 91355 دولار أمريكى 97035 97035 66100

ملاوى 113346 73346 دولار أمريكى

ماليزيا 750000 750000 250000 250000 دولار أمريكى

ملديف 51000 51000 دولار أمريكى

مالى 49701 49701 11020 11020 دولار أمريكى

مالطة 54985 54985 دولار أمريكى

موريتانيا 105000 22828 30000 دولار أمريكى

موريشيوس 250000 250000 20000 20000 دولار أمريكى

المكسيك 26753165 26753166 3000000 2000000 دولار أمريكى 3000000 3000000 2043600

منغوليا 2000 دولار أمريكى

المغرب 5500000 5500000 300000 300000 دولار أمريكى 200000 200000 136240

موزامبيق 240000 240000 80000 80000 دولار أمريكى

ميانمار 250000 250000 دولار أمريكى

ناميبيا 320000 320000 20000 20000 دولار أمريكى 20000 (#) 20000 13624

نيبال 110000 110000 50000 50000 دولار أمريكى

هولندا 154214822 154214822 38513383 38513383 يورو 32000000 39287907 26762922

نيوزيلندا 9555336 9555336 دولار نيوزيلندى

نيكاراغوا 88571 88571 10000 10000 دولار أمريكى

النيجر 244651 184586 دولار أمريكى

نيجيريا 96459000 96459000 5000000 223842 دولار أمريكى

نيوى (10)

النرويج 122415977 122415976 25208000 16805334 كرون نرويجى 209482035 32410000 22077692

عمان 150000 150000 50000 50000 دولار أمريكى

باكستان 7600000 7600000 2000000 1333333 دولار أمريكى 4000000 (11) 4000000 2724800

بنما 133165 133165 33200 33200 دولار أمريكى 33200 33200 22616

بابوا غينيا الجديدة 170000 170000 دولار أمريكى

باراغواى 704842 604842 دولار أمريكى

بيرو 560000 560000 200000 200000 دولار أمريكى

الفلبين 1600000 1600000 دولار أمريكى

البرتغال 2500001 2500001 750000 750000 يورو 872679 1071429 729857

قطر 28980000 28980000 1000037 1000037 دولار أمريكى 10000000 10000000 6812000

جمهورية كوريا 7590000 7590000 2500000 1750000 دولار أمريكى 3000000 3000000 2043600

جمهورية مولدوفا 6100 6100 دولار أمريكى

رومانيا 50000 50000 100000 100000 دولار أمريكى

رواندا 159499 159499 4352 4352 دولار أمريكى

سانت كيتس ونيفس 20000 20000 دولار أمريكى

سانت لوسيا 22000 22000 دولار أمريكى

سانت فنسنت وغرينادين دولار أمريكى

ساموا 50000 50000 دولار أمريكى

ساو تومى وبرنسيبى 10000 دولار أمريكى

المملكة العربية السعودية 369778000 369778000 10000000 10000000 دولار أمريكى

السنغال 215461 215461 57245 57245 دولار أمريكى

سيشيل 19667 19667 دولار أمريكى

سيراليون 18430 18430 دولار أمريكى

جزر سليمان 35000 10000 دولار أمريكى

الصومال 20000 10000 دولار أمريكى

جنوب أفريقيا 500000 500000 دولار أمريكى

إسبانيا 9841159 9841159 2500000 2500000 يورو 6000000 7366483 5018048

سرى لانكا 5601001 5600001 1001000 334000 دولار أمريكى 1001000 1001000 681881

السودان 620000 620000 156810 156810 دولار أمريكى 250000 250000 170300

سورينام 150000 دولار أمريكى

سوازيلند 178329 178329 40000 40000 دولار أمريكى

السويد 144504382 144504382 31100000 31100000 كرون سويدى (12) (12)

سويسرا 64593175 54593175 14000000 9323092 دولار أمريكى 21448900 17000000 11580400

الجمهورية العربية السورية 400000 400000 300000 300000 دولار أمريكى

طاجيكستان 200 200 دولار أمريكى

تايلند 600000 600000 150000 150000 دولار أمريكى

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة دولار أمريكى

تيمور ليشتى دولار أمريكى

توغو 81491 31491 دولار أمريكى

تونغا 55000 55000 دولار أمريكى

ترينيداد وتوباغو 100000 دولار أمريكى

تونس 1981727 1918396 600000 400000 دولار أمريكى 600000 600000 408720

تركيا 15007523 15007523 300000 300000 دولار أمريكى 900000 900000 613080

أوغندا 400000 200000 45000 45000 دولار أمريكى

الإمارات العربية المتحدة 50180000 50180000 1000000 1000000 دولار أمريكى

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 146702033 130786540 30000000 جنيه استرلينى 27725000(13) 50000000 34060000

جمهورية تنزانيا المتحدة 253882 213941 50000 50000 دولار أمريكى

الولايات المتحدة الأمريكية 602674400 602674400 45000000 29690661 دولار أمريكى 54000000 54000000 36784800

أوروغواى 325000 225000 دولار أمريكى

جمهورية فنزويلا البوليفارية 169089000 169089000 5600000 5600000 دولار أمريكى 15000000 15000000 10218000

فييت نام 603000 603000 500000 300000 دولار أمريكى

اليمن 1400000 1400000 500000 384316 دولار أمريكى

يوغوسلافيا 120000 100000 دولار أمريكى

زامبيا 420116 293589 دولار أمريكى

زمبابوى 2103074 2103074 دولار أمريكى

المجموع 40006728131 3737032586 480210481 336649847 471612364 (*) 321263582 (*)

 

(1) يتضمن المرفق دال بهذا القرار نموذجًا لوثيقة المساهمة، يمكن للعضو الاهتداء به فى إعداد وثيقة المساهمة الخاصة به.

(2) تؤدى مدفوعات جميع الأعضاء بما يتفق وأحكام البند 5 (جـ) من المادة (4) من الاتفاقية.

( أ ) يتم إدراجها من قبل أمانة الصندوق فى غضون ستة أشهر بعد تبنى هذا القرار (أنظر الفقرة ثانيًا – 4 (ب) أعلاه). لمرفق ألف

المساهمات التكميلية فى تجديدات الموارد

 

الدولة ألف – المساهمات السابقة (بالدولار الأمريكى) (**) باء – المساهمات المتعهد بها للتجديد السابع للموارد

التجديد الرابع والخامس لموارد الصندوق التجديد السادس (2) وحدة الالتزام مبلغ المساهمة

بوحدة الالتزام بالدولار الأمريكى (3) بحقوق

السحب الخاصة (4)

التعهدات المدفوعات (1) التعهدات المدفوعات (1)

بلجيكا 40625076 40625076 15790487 10691561 يورو 15600000 (14) 19152855 13046924

كندا 1284357 1284357 دولار كندى

الهند 1000000 دولار أمريكى

إيطاليا 3874193 3874193 يورو

لكسمبرغ 818409 818409 يورو

هولندا 15312075 15312075 يورو

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 10000000 5175826 جنيه استرلينى

المجموع (*) 59811344 59811344 28893253 17970153 19152855(*) 13046924 (*)

مجموع التجديد (*) 4066539475 3796843930 509103735 354620000 490765219 (*) 334310507 (*)

1 – الدفع نقدًا وبسندات إذنية باستثناء الإجراء المحاسبى المتخذ بالنسبة لتحصيل السندات الإذنية عند طلب السحب.

2 – وفقًا لقرار 130/ د – 26 عن التجديد السادس لموارد الصندوق.

3 – بعد تحويل المبلغ إلى قيمة بالدولار الأمريكى باستخدام متوسط سعر الصرف على النحو المبين فى الفقرة ثانيًا – 15 من هذا القرار.

4 – بعد التحويل من القيمة الدولارية باستخدام سعر صرف الدولار/ حقوق السحب الخاصة فى صندوق النقد الدولى خلال الفترة من 1 أبريل/ نيسان 2005 إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2005

5 – هذا التعهد مرهون بالتوصل إلى اتفاق مرض بشأن تطبيق نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء.

6 – تعهد كندا مرهون بموافقة الحكومة.

7 – تعهدت فرنسا بمبلغ 24 مليون يورو، أى 4.4 % من الرقم المستهدف المفترض للتجديد والبالغ 720 مليون دولار أمريكى. وإذا ما كان مستوى التجديد أدنى، فإن فرنسا قد تتيح الرصيد كمساهمة إضافية تستند إلى حصة موارد الصندوق المخصصة لأفريقيا.

8 – تعهد ألمانيا الذى يصل إلى 40 مليون دولار أمريكى مرهون بموافقة البرلمان.

9 – تعهد العراق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى زيادة بنسبة عشرة فى المائة خلال كل عام من أعوام فترة التجديد السابع (2007 – 2009).

10 – وافق مجلس المحافظين على طلب عضوية هذه الدولة فى الصندوق بالقرار 140/ د – 29.

11 – يمكن أن تزيد باكستان من تعهدها بمقدار 5 ملايين دولار أمريكى.

12 – ستزيد السويد نصيبها من المستوى المستهدف حتى 44 مليون دولار أمريكى.

13 – من أصل تعهد المملكة المتحدة الذى يكافئ 50 مليون دولار أمريكى، فإن هناك مبلغ 15 مليون دولار أمريكى مرهون بتحقيق بعض المخرجات المدرجة فى خطة العمل بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2007، وفقًا للفقرة ثانيًا – 5 (ج) من هذا القرار. وستتولى المملكة المتحدة إبلاغ الصندوق بهذه المخرجات.

14 – تعهدت بلجيكا بهذا المبلغ كمساهمة تكميلية بما يتفق مع الفقرتين ثانيًا – 4 (د) وثانيًا – 5 (ب) من هذا القرار. وقد قرر مجلس المحافظين استخدام هذه المساهمة التكميلية لتحقيق أهداف الصندوق البلجيكى للمحافظة على الحياة فى العالم الثالث وبما يتفق مع إجراءاته.

# سدد هذا المبلغ كسلفة، إلا أنه لم يرد بعد أى تعهد.

* تمثل مجاميع التجديد السابع التعهدات المقدمة حتى تاريخه، إلا أن عددًا من البلدان لم يعلن تعهداته حتى الآن ولذا سيتم تحديث هذا الجدول بصورة دورية ليعكس ما سيرد من تعهدات.

** لم يكن هنالك أى مساهمات تكميلية قبل التجديد الرابع.

 

المرفق باء

إجراءات استخدام سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا

 

1 – الغرض الرئيسى من سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا هو سد النقص فى الموارد المتاحة لعقد الالتزامات للقروض والمنح، والذى قد ينشأ فى سنة معينة.

2 – يكفل المجلس التنفيذى أن تكون المبالغ المتاحة لعقد الالتزامات فى إطار سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا وما يتصل بذلك من احتياجات الصرف فى حدود التدابير المالية الحكيمة بناء على افتراضات متحفظة ومتضمنة هامشًا للتأخر المتوقع فى سداد القروض. ويحصل المجلس التنفيذى على توقعات بشأن الالتزامات التى ستعقد فى إطار سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا (التدفقات المتوقعة من القروض وصرف مبالغها) متضمنة هوامش أمان لضمان كفاية النقدية المتاحة فى أية لحظة لتغطية احتياجات عمليات الصرف من الصندوق.

3 – لا تستخدم سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا إلا إذا كانت الموارد المتاحة لعقد الالتزامات (بعد خصم الموارد الإضافية المتحصلة أو المتسلمة فى العام السابق بالإضافة إلى الموارد غير المستخدمة المرحلة) غير كافية لاستكمال برنامج الأقراص المعتمد لأى سنة معينة.

4 – لا يجوز استخدام سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا إلا لعقد الالتزامات من أجل القروض والمنح.

5 – يكفل رئيس الصندوق وضع آليات محاسبية تبين فى كل حالة مستوى الموارد المستخدمة فى إطار سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا وأن التدفقات العائدة من القروض قد خصصت للمصروفات الناشئة عن عقد هذه الالتزامات.

6 – يكفل رئيس الصندوق وضع إجراءات محاسبية حتى يمكن، بمجرد عقد الالتزام من أجل قرض فى إطار سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا، استبعاد المبالغ المصروفة ذات الصلة بهذا الالتزام من التدفقات العائدة من القروض التى يتم تحصيلها بعد ذلك تجنبًا لازدواج العمليات المحاسبية.

7 – إن المجلس التنفيذى سوف يقر مجموع الموارد التى يلتزم بها فى إطار سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا وذلك فى كل دورة من دورات المجلس التنفيذى. ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن يتعدى المبلغ الأقصى الذى يجوز إتاحته فى إطار سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا خلال فترة التجديد التدفقات العائدة لفترة خمس سنوات.

8 – يقدم رئيس الصندوق تقارير منتظمة إلى المجلس التنفيذى عن وضع الموارد المتاحة لعقد الالتزامات بما فى ذلك إدارة سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا. وتتضمن هذه التقارير تفاصيل عن الموارد المتاحة لعقد التزامات القروض من الأصول المتاحة بالعملات القابلة للتحويل (مساهمات الأعضاء وحيازات الصندوق الاستثمارية، إلخ) ناقصة الخصوم والالتزامات المعقودة والمبالغ المستبعدة من الموارد المتاحة لعقد الالتزامات نتيجة للمخصصات المحاسبية، والمبالغ الجارية والمتراكمة الملتزم بها فى إطار سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا، والمبلغ المحول من سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا إلى الموارد العادية، والمبلغ الذى قد يتاح فى إطار سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا لاستخدامه فى المستقبل، بالإضافة إلى الافتراضات والتقديرات الحسابية التفصيلية.

9 – يتولى مراجع الحسابات الخارجى استعراض استخدام سلطة الالتزام بالموارد مقدمًا، وتشكل النتائج التى يتوصل إليها جزءًا من عملية المراجعة العادية للقوائم المالية للصندوق. ويناقش تقرير المراجع الخارجى مع لجنة مراجعة الحسابات المنبثقة عن المجلس التنفيذى بنفس الأسلوب المتبع فى بحث التقرير الخاص بالقوائم المالية للصندوق.

 

المرفق جيم

 

التجديد السابع لموارد الصندوق

أصوات البلدان الأعضاء فى 16 فبراير/ شباط 2006

 

الدولة العضو ألف – الأصوات الأصلية باء – أصوات التجديد الرابع والخامس والسادس لموارد الصندوق جيم –

مجموع

الأصوات

الأصلية

وأصوات

التجديد الرابع

والخامس

والسادس دال – أصوات التجديد السابع لموارد الصندوق

ألف – 1 أصوات العضوية ألف – 2 أصوات المساهمة (1) ألف – 3 مجموع الأصوات باء – 1 أصوات العضوية باء – 2 أصوات المساهمة باء – 3 مجموع الأصوات دال – 1 أصوات العضوية أصوات المساهمة (1) دال – 4 مجموع الأصوات الفعلية هاء – مجموع الأصوات الفعلية (2)

دال – 2 المحتملة دال – 3 الفعلية

أفغانستان 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

ألبانيا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.013 2.176 6.994 6.994

الجزائر 4.817 17.126 21.943 2.164 0.792 2.956 24.899 24.899

أنغولا 4.817 0.007 4.824 2.164 0.105 2.268 7.092 7.092

أنتيغوا وبربودا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

الأرجنتين 4.817 1.693 6.510 2.164 0.555 2.718 9.228 9.228

أرمينيا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.004 2.168 6.985 6.985

أستراليا 4.817 12.102 16.919 2.164 3.884 6.048 22.967 22.967

النمسا 4.817 7.028 11.845 2.164 8.665 10.829 22.674 22.674

أذربيجان 4.817 0.000 4.817 2.164 0.050 2.213 7.030 7.030

بنغلاديش 4.817 0.432 5.249 2.164 0.760 2.924 8.173 8.173

بربادوس 4.817 0.001 4.818 2.164 0.003 2.166 6.984 6.984

بلجيكا 4.817 15.125 19.942 2.164 10.223 12.387 32.329 32.329

بليز 4.817 0.036 4.853 2.164 0.039 2.203 7.057 7.057

بنن 4.817 0.017 4.834 2.164 0.068 2.232 7.066 7.066

بوتان 4.817 0.009 4.826 2.164 0.033 2.197 7.023 7.023

بوليفيا 4.817 0.104 4.921 2.164 0.380 2.544 7.465 7.465

البوسنة والهرسك 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

بوتسوانا 4.817 0.029 4.846 2.164 0.108 2.271 7.118 7.118

البرازيل 4.817 6.563 11.380 2.164 10.030 12.194 23.573 23.573

بوركينا فاسو 4.817 0.010 4.827 2.164 0.059 2.222 7.050 7.050

بوروندى 4.817 0.024 4.841 2.164 0.000 2.164 7.005 7.005

كمبوديا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.188 2.352 7.169 7.169

الكاميرون 4.817 0.117 4.934 2.164 0.243 2.407 7.341 7.341

كندا 4.817 36.896 41.713 2.164 29.797 31.961 73.674 73.674

كاب فيردى 4.817 0.004 4.821 2.164 0.006 2.169 6.990 6.990

جمهورية أفريقيا الوسطى 4.817 0.007 4.824 2.164 0.000 2.164 6.988 6.988

تشاد 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

شيلى 4.817 0.036 4.853 2.164 0.233 2.396 7.250 7.250

الصين 4.817 4.041 8.858 2.164 12.366 14.530 23.388 23.388

كولومبيا 4.817 0.024 4.841 2.164 0.154 2.327 7.169 7.169

جزر القمر 4.817 0.000 4.8174.8 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

الكونغو 4.817 0.080 97 2.164 0.001 2.165 7.062 7.062

جزر كوك 4.817 0.000 4.817 2.164 0.002 2.166 6.983 6.983

كوستاريكا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

كوت ديفوار 4.817 0.173 4.990 2.164 0.393 2.557 7.540 7.540

كرواتيا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

كوبا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

قبرص 4.817 0.030 4.847 2.164 0.032 2.195 7.043 7.043

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 4.817 0.000 4.817 2.164 0.076 2.240 7.057 7.057

جمهورية الكونغو الديمقراطية 4.817 0.000 4.827 2.164 0.075 2.239 7.066 7.066

الدانمرك 4.817 11.446 16.263 2.164 30.472 32.636 48.898 48.898

جيبوتى 4.817 0.002 4.819 2.164 0.000 2.164 6.983 6.983

دومينيكا 4.817 0.016 4.833 2.164 0.004 2.167 7.000 7.000

الجمهورية الدومينيكية 4.817 0.009 4.826 2.164 0.023 2.187 7.013 7.013

إكوادور 4.817 0.135 4.952 2.164 0.150 2.314 7.266 7.266

مصر 4.817 1.727 6.544 2.164 3.801 5.965 12.509 12.509

السلفادور 4.817 0.035 4.852 2.164 0.000 2.164 7.015 7.015

غينيا الاستوائية 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

إريتريا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.009 2.173 6.990 6.990

إثيوبيا 4.817 0.035 4.852 2.164 0.038 2.202 7.054 7.054

فيجى 4.817 0.045 4.862 2.164 0.024 2.188 7.050 7.050

فنلندا 4.817 7.621 12.438 2.164 4.252 6.416 18.854 18.854

فرنسا 4.817 45.049 49.866 2.164 26.584 29.018 78.884 78.884

غابون 4.817 0.839 5.656 2.164 0.094 2.258 7.914 7.914

غامبيا 4.817 0.007 4.824 2.164 0.009 2.172 6.996 6.996

جورجيا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

ألمانيا 4.817 60.952 65.769 2.164 38.218 40.381 106.151 106.151

غانا 4.817 0.127 4.944 2.164 0.229 2.393 7.337 7.337

اليونان 4.817 0.397 5.214 2.164 0.760 2.924 8.138 8.138

غرينادا 4.817 0.009 4.826 2.164 0.022 2.186 7.012 7.012

غواتيمالا 4.817 0.086 4.903 2.164 0.209 2.373 7.276 7.276

غينيا 4.817 0.041 4.859 2.164 0.019 2.183 7.042 7.042

غينيا بيساو 4.817 0.010 4.827 2.164 0.000 2.164 6.991 6.991

غيانا 4.817 0.073 4.890 2.164 0.178 2.342 7.231 7.231

هاييتى 4.817 0.037 4.854 2.164 0.000 2.164 7.018 7.018

هندوراس 4.817 0.118 4.935 2.164 0.182 2.346 7.281 7.281

أيسلندا 4.817 0.000 4.81 2.164 0.002 2.166 6.983 6.983

الهند 4.817 6.640 11.466 2.164 13.090 15.253 26.719 26.719

إندونيسيا 4.817 5.858 10.675 2.164 9.153 11.317 21.992 21.992

إيران (جمهورية – الإسلامية) 4.817 4.776 9.593 2.164 0.000 2.164 11.756 11.756

العراق 4.817 2.170 6.987 2.164 0.000 2.164 9.151 9.151

أيرلندا 4.817 1.194 6.011 2.164 1.284 3.447 9.459 9.459

إسرائيل 4.817 0.052 4.869 2.164 0.055 2.219 7.088 7.088

إيطاليا 4.817 36.775 41.592 2.164 22.217 24.880 66.472 66.472

جامايكا 4.817 0.061 4.878 2.164 0.055 2.219 7.097 7.097

اليابان 4.817 62.781 67.598 2.164 40.963 43.127 110.925 110.925

الأردن 4.817 0.088 4.905 2.164 0.192 2.356 7.261 7.261

كازاخستان 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

كينيا 4.817 0.891 5.708 2.164 0.183 2.347 8.055 8.055

كيريباتى 4.817 0.000 4.817 2.164 0.003 2.166 6.983 6.983

الكويت 4.817 45.263 50.080 2.164 8.847 11.011 61.091 61.091

قيرغيزستان 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 4.817 0.001 4.818 2.164 0.064 2.228 7.046 7.046

لبنان 4.817 0.009 4.826 2.164 0.033 2.197 70.23 70.23

ليسوتو 4.817 0.064 4.863 2.164 0.063 2.227 7.090 7.090

ليبريا 4.817 0.013 4.831 2.164 0.000 2.164 6.994 6.994

الجماهيرية العربية الليبية 4.817 15.859 20.676 2.164 0.000 2.164 22.840 22.840

لكسمبرغ 4.817 0.408 5.225 2.164 0.553 2.716 7.941 7.941

مدغشقر 4.817 0.035 4.852 2.164 0.081 2.244 7.096 7.096

ملاوى 4.817 0.025 4.842 2.164 0.000 2.164 7.006 7.006

ماليزيا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.409 2.573 7.390 7.390

ملديف 4.817 0.009 4.826 2.164 0.009 2.173 6.999 6.999

مالى 4.817 0.010 4.827 2.164 0.014 2.177 7.004 7.004

مالطة 4.817 0.005 4.822 2.164 0.015 2.197 7.001 7.001

موريتانيا 4.817 0.008 4.825 2.164 0.000 2.164 6.989 6.989

موريشيوس 4.817 0.029 4.846 2.164 0.073 2.273 7.083 7.083

المكسيك 4.817 7.168 11.985 2.164 3.299 5.462 17.448 17.448

منغوليا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

المغرب 4.817 1.036 5.853 2.164 1.088 3.251 7.105 7.105

موزمبيق 4.817 0.028 4.845 2.164 0.101 2.265 7.110 7.110

ميانمار 4.817 0.086 4.903 2.164 0.000 2.164 7.067 7.067

ناميبيا 4.817 0.007 4.824 2.164 0.121 2.285 7.109 7.109

نيبال 4.817 0.021 4.838 2.164 0.044 2.207 7.045 7.045

هولندا 4.817 40.981 45.798 2.164 33.203 35.367 81.165 81.165

نيوزيلندا 4.817 2.406 7.223 2.164 0.985 3.149 10.372 10.372

نيكاراغوا 4.817 0.013 4.830 2.164 0.024 2.187 7.018 7.018

النيجر 4.817 0.064 4.881 2.164 0.000 2.164 7.045 7.045

نيجيريا 4.817 29.864 34.681 2.164 3.936 6.099 40.780 40.780

نيوى (3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

النرويج 4.817 29.607 34.424 2.164 22.473 24.637 59.061 59.061

عمان 4.817 0.052 4.869 2.164 0.025 2.189 7.058 7.058

باكستان 4.817 1.243 6.061 2.164 2.199 4.363 10.423 10.423

بنما 4.817 0.023 4.840 2.164 0.942 2.206 7.046 7.046

بابوا غينيا الجديدة 4.817 0.059 4.876 2.164 0.000 2.164 7.040 7.040

باراغواى 4.817 0.069 4.886 2.164 0.150 2.313 7.200 7.200

بيرو 4.817 0.055 4.872 2.164 0.253 2.417 7.290 7.290

الفلبين 4.817 0.276 5.193 2.164 0.303 2.467 7.561 7.561

البرتغال 4.817 0.345 5.162 2.164 0.825 2.988 8.151 8.151

قطر 4.817 10.010 14.827 2.164 0.502 2.666 17.493 17.493

جمهورية كوريا 4.817 0.805 5.712 2.164 2.791 4.954 10.666 10.666

جمهورية مولدوفا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.003 2.167 6.984 6.984

رومانيا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.069 2.233 7.050 7.050

رواندا 4.817 0.043 4.860 2.164 0.015 2.179 7.039 7.039

سانت كيتس ونيفس 4.817 0.003 4.821 2.164 0.004 2.167 6.988 6.988

سانت لوسيا 4.817 0.004 4.821 2.164 0.004 2.167 6.989 6.989

سانت فنسنت وغرينادين 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

ساموا 4.817 0.012 4.829 2.164 0.006 2.169 6.998 6.998

ساو تومى وبرنسيبى 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

المملكة العربية السعودية 4.817 125.653 130.471 2.164 7.317 9.481 139.952 139.952

السنغال 4.817 0.032 4.849 2.164 0.076 2.240 7.089 7.089

سيشيل 4.817 0.005 4.822 2.164 0.002 2.166 6.988 6.988

سيراليون 4.817 0.006 4.823 2.164 0.000 2.164 6.987 6.987

جزر سليمان 4.817 0.003 4.821 2.164 0.000 2.164 6.984 6.984

الصومال 4.817 0.003 4.821 2.164 0.000 2.164 6.984 6.984

جنوب أفريقيا 4.817 0.000 4.817 2.164 0.185 2.349 7.166 7.166

إسبانيا 4.817 2.211 7.028 2.164 2.578 4.741 11769 11769

سرى لانكا 4.817 1.209 6.026 2.164 0.969 3.133 9.159 9.159

السودان 4.817 0.076 4.893 2.164 0.232 2.395 7.289 7.289

سورينام 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

سوازيلند 4.817 0.018 4.835 2.164 0.068 2.232 7.067 7.067

السويد 4.817 33.085 37.902 2.164 34.249 36.413 74.315 74.315

سويسرا 4.817 14.360 19.177 2.164 13.484 15.648 34.825 34.825

الجمهورية العربية السورية 4.817 0.000 4.817 2.164 0.305 2.469 7.286 7.286

طاجيكستان 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

تايلند 4.817 0.155 4.973 2.164 0.135 2.298 7.271 7.271

جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

تيمور ليشتى 4.817 0.000 4.817 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

توغو 4.817 0.011 4.828 2.164 0.000 2.164 6.992 6.992

تونغا 4.817 0.009 4.826 2.164 0.011 2.175 7.001 7.001

ترينيداد وتوباغو 4.817 0.000 4.8175.1 2.164 0.000 2.164 6.981 6.981

تونس 4.817 0.276 93 2.164 0.630 2.794 7.887 7.887

تركيا 4.817 1.730 6.547 2.164 3.974 6.138 12.684 12.684

أوغندا 4.817 0.038 4.855 2.164 0.057 2.221 7.076 7.076

الإمارات العربية المتحدة 4.817 16.642 21.459 2.164 1.267 3.431 24.890 24.890

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وأيرلندا الشمالية 4.817 32.708 37.525 2.164 13.699 15.863 53.388 53.388

جمهورية تنزانيا المتحدة 4.817 0.031 4.848 2.164 0.074 2.238 7.085 7.085

الولايات المتحدة الأمريكية 4.817 187.447 192.264 2.164 31.853 40.017 232.281 232.281

أوروغواى 4.817 0.069 4.886 2.164 0.009 2.173 7.059 7.059

فنزويلا 4.817 55.435 60.252 2.164 6.109 8.272 68.524 68.524

فييت نام 4.817 0.001 4.818 2.164 0.385 2.549 7.367 7.367

اليمن 4.817 0.207 5.024 2.164 0.501 2.665 7.690 7.690

يوغوسلافيا 4.817 0.035 4.852 2.164 0.000 2.164 7.015 7.015

زامبيا 4.817 0.067 4.884 2.164 0.039 2.203 7.087 7.087

زمبابوى 4.817 0.554 5.371 2.164 0.185 2.349 7.719 7.719

المجموع 790.000 1010.000 1800.000 354.860 479.606 834.466 2634.466 2634.466

1 – لا يمكن أخذ إلا المساهمات بالعملات القابلة للتحويل الحر بالحسبان عند احتساب أصوات المساهمات وذلك تمشيًا مع الفقرة رابعًا – 20 من هذا القرار.

2 – مجموع الأصوات الفعلى الظاهر هنا عرضة للتغيير عند استكمال البلدان لتسديد مساهماتها فى التجديدين الخامس والسادس (وما قبلهما إن وجد).

3 – وافق مجلس المحافظين على طلب عضوية هذه الدولة فى الصندوق بالقرار 140/ د – 29

 

المرفق دال

وثيقة مساهمة فى موارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

 

السيد رئيس الصندوق

الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

107 فيا ديل سيرافيكو

00142 روما

إيطاليا

1 – يشرفنى أن أبلغكم أن (اسم البلد المقدم للمساهمة) سوف يساهم (تساهم) بمبلغ إضافى تعادل قيمته (المبلغ بالحروف) (*) (وحدة الالتزام ذات الصلة) (المبلغ بالأرقام بوحدة الالتزام ذات الصلة) (*) باعتباره مساهمة إضافية فى موارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية. وستقدم هذه المساهمة وفقًا للشروط والأوضاع المحددة فى قرار مجلس المحافظين —–/ د – 29

2 – وسيدفع مبلغ المساهمة بـ (وحدة الالتزام) (*) / (بدفعة واحدة/ على قسطين/ على ثلاثة أقساط) ويؤدى (نقدًا) (جزء منه نقدًا وجزء بسندات إذنية أو غير ذلك من الأوراق المالية الملزمة المشابهة) (بسندات إذنية أو غير ذلك من الأوراق المالية الملزمة المشابهة).

وسيدفع مبلغ (المبلغ بالأرقام بوحدة الالتزام ذات الصلة) (*)، وهو مبلغ يمثل (كل مساهمة) (القسط الأول) من مساهمة (اسم البلد) (نقدًا) (بسندات إذنية أو غير ذلك من الأوراق المالية الملزمة المشابهة) (نقدًا بما يعادل….. وحدة من حقوق السحب الخاصة والباقى بسندات إذنية أو غير ذلك من الأوراق المالية الملزمة المشابهة) وذلك بحلول —– 20

3 – وسيدفع باقى المساهمة على (قسط آخر) (قسطين آخرين) (نقدًا) (نقدًا أو بسندات إذنية أو غير ذلك من الأوراق المالية الملزمة المشابهة) (بسندات إذنية أو غير ذلك من الأوراق المالية الملزمة المشابهة) بحلول —– 20 (3)

4 – وسيكون باقى المساهمة واجب الدفع بعد سن التشريع اللازم لفتح الاعتماد، وسنلتمس الاعتمادات اللازمة لاستكمال مدفوعاتنا فى غضون الفترة المشمولة بتجديد الموارد. (4)

5 – ولن يلجأ (تلجأ) (اسم البلد) إلى الخيار الوارد فى الفقرة ثانيًا – 13 من القرار الذى يجيز له (لها) تعديل التزاماته (التزاماتها) الواردة فى هذه الوثيقة. (4)

6 – وإنى أؤكد أن سائر المقتضيات اللازمة لإيداع وثيقة المساهمة هذه لدى الصندوق قد استوفيت حسب الأصول.

 

(اسم البلد المانح)

 

 

 

(توقيع الممثل المفوض)

(اللقب الوظيفى لصاحب التوقيع)

المرفق هاء

أسعار الصرف الإشارية المثبتة (الفقرة ثانيًا – 15)

1 أبريل/ نيسان 2005 – 30 سبتمبر/ أيلول 2005

 

العملة أبريل/ نيسان مايو/ آيار يونيو/ حزيران يوليو/ تموز أغسطس/ آب سبتمبر/ أيلول متوسط الشهور

الستة

من (1 أبريل/ نيسان

إلى 30

سبتمبر/ أيلول)

الدولار الاسترالى 1.2802 1.3233 1.3094 1.3167 1.3385 1.3132 1.3135

الدولار الكندى 1.2569 1.2510 1.2256 1.2259 1.1889 1.1611 1.2182

الفرنك السويسرى 1.1865 1.2480 1.2849 1.2905 1.2702 1.2902 1.2617

الكرون الدانمركى 5.7467 6.0354 6.1623 6.1681 6.1143 6.1970 6.0706

اليورو 0.7718 0.8110 0.8270 0.8269 0.8198 0.8304 0.8145

الجنيه الاسترلينى 0.5230 0.5500 0.5576 0.5695 0.5609 0.5662 0.5545

الين اليابانى 105.8900 108.0800 110.4000 112.2200 111.3000 113.1500 110.1733

الكرون النرويجى 6.2846 6.4382 6.5461 6.5220 6.4486 6.5413 6.4635

الدولار النيوزيلندى 1.3738 1.4059 1.4288 1.4633 1.4552 1.4497 1.4294

حقوق السحب الخاصة 0.6593 0.6780 0.6865 0.6888 0.6850 0.6899 0.6812

الكرون السويدى 7.0750 7.3975 7.8175 7.7425 7.6625 7.7800 7.5792

مشروع قرار عن الميزانية الإدارية للصندوق

ومكتب التقييم لعام 2006

 

القرار 142/ د – 29

الميزانية الإدارية للصندوق الدولى للتنمية الزراعية ومكتب التقييم لعام 2006 إن مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية،

إذ يضع فى اعتباره البند 10 من المادة (6) من اتفاقية إنشاء الصندوق، والمادة سادسًا من اللائحة المالية للصندوق؛

وإذ يلاحظ أن المجلس التنفيذى قد درس، فى دورته السادسة والثمانين، برنامج عمل الصندوق لعام 2006 ووافق على هذا البرنامج بمبلغ قيمته 379.49 مليون وحدة حقوق سحب خاصة وعلى اعتماد شامل لتمويل تجهيز البرامج بقيمة 30.4 مليون دولار أمريكى؛

وقد نظر فى استعراض المجلس التنفيذى فى دورته السادسة والثمانين للميزانية الإدارية للصندوق ومكتب التقييم المقترحة لعام 2006؛

يقر ميزانية الصندوق الإدارية لعام 2006 كما وردت فى الوثيقة GC 29/ L. 6، بمبلغ 61.1 مليون دولار أمريكى وكذلك 0.4 مليون دولار أمريكى لتغطية التكاليف غير المتكررة للصندوق إلى جانب مبلغ 4.79 مليون دولار أمريكى لمكتب التقييم محتسبة على أساس سعر للصرف يبلغ 0.819 يورو/ 1.00 دولار أمريكى؛

يقرر أنه فى حالة تغير متوسط قيمة الدولار الأمريكى فى 2006 مقابل سعر صرف اليورو المستخدم فى احتساب الميزانية، فإن المجموع المعادل بالدولار الأمريكى للنفقات باليورو سيعدل فى الميزانية بنفس نسبة الفرق بين سعر الصرف الفعلى فى عام 2006 وسعر الصرف الذى استخدام فى احتساب الميزانية.

 

مشروع قرار بشأن إدارة القروض والإشراف على تنفيذ المشروعات

 

القرار 143/ د – 29

إدارة القروض والإشراف على تنفيذ المشروعات

إن مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية،

إذ نظر فى تقرير المجلس التنفيذى وتوصيته بشأن الإشراف؛

وإذ يستذكر قراره رقم 102/ د – 20 بشأن إدارة القروض والإشراف على تنفيذ المشروعات، والمعتمد فى 21 فبراير/ شباط عام 1997؛

وإذ يرغب فى تعزيز الفعالية التشغيلية للصندوق فى الإشراف على المشروعات وإدارة القروض؛

وإذ يلاحظ أحكام البند 2(ز) من المادة (7) من اتفاقية إنشاء الصندوق والتى تنص على أن “يعهد الصندوق بإدارة القروض، من حيث الإنفاق من مبالغ القرض والإشراف على تنفيذ المشروع أو البرنامج، إلى مؤسسات دولية مختصة”؛

يقرر ما يلى:

1 – أن تظل المشروعات الخمسة عشر التى يمولها الصندوق ويشرف عليها ويديرها بصورة مباشرة بموجب القرار 102/ د – 20 خاضعة للإشراف والإدارة المباشرين إلى حين إقفال قروض الصندوق إلى المشروعات، بغض النظر عن أحكام البند 2 (ز) من المادة (7) من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية.

2 – يعدل بذلك البند 2 (ز) من المادة (7) من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بحيث يصبح على النحو التالى (يُحذف النص المشطوب ويُضاف النص الموضوع تحته خط):

“وباستثناء ما يقرره المجلس التنفيذى خلافًا لذلك، يعهد الصندوق بإدارة القروض، من حيث الإنفاق من مبالغ القرض والإشراف على تنفيذ المشروع أو البرنامج، إلى مؤسسات وطنية، أو إقليمية، أو دولية، أو مؤسسات أو هيئات أخرى مختصة. ويجوز أن تكون هذه المؤسسات أو الهيئات ذات صبغة عالمية أو إقليمية أو وطنية، ويتم اختيارها فى كل حالة من الحالات بموافقة الجهة المتلقية. وقبل تقديم طلب القرض إلى المجلس التنفيذى للموافقة عليه، يتأكد الصندوق من أن المؤسسة أو الهيئة التى سيعهد إليها بالإشراف توافق على نتائج تقدير المشروع أو البرنامج المعنى. ويتم ترتيب ذلك بين الصندوق، والمؤسسة أو الوكالة القائمة بأعمال التقدير، والمؤسسة أو الهيئة التى يعهد إليها بالإشراف”.

3 – تعدل بهذه الفقرة (43) من سياسات الإقراض ومعاييره بحيث تصبح على النحو التالى

(يُحذف النص المشطوب ويُضاف النص الموضوع تحته خط):

“إن تحديد المشروع وإعداده هما فى العادة من المسؤوليات الأساسية للحكومة التى تسعى إلى الحصول على أموال من الصندوق. ويحصل الصندوق، عند الاقتضاء، على خدمات مؤسسات دولية أو إقليمية أخرى لمعاونة البلدان فى تحديد المشروعات وإعدادها. وفى الوقت الذى يستغل فيه الصندوق خدمات المؤسسات الوطنية، والدولية، والإقليمية، والمؤسسات والهيئات الأخرى فى تقدير مشروع ما والإشراف على تنفيذه، فإنه سيشارك مشاركة فعالة فى هذه النشاطات ليتحقق من اتباع السياسات والمعايير التى حددها بالنسبة للإقراض، ويجوز له أحيانًا، وبتفويض من المجلس التنفيذى، أن يشرف على تنفيذ المشروع مباشرة”.

يسرى مفعول هذا القرار والتعديلات المدرجة فيه وينفذ اعتبارًا من تاريخ اعتماده فى مجلس المحافظين.

 

((*) إذا كانت عملة الدفع تختلف عن وحدة الالتزام، فالمرجو أن تحدد هنا عملة الدفع.

(3) لا تستخدم هذه الفقرة إلا فيما يتصل بالفقرة ثانيًا – 9 (د) من القرار وينبغى حينذاك بيان مواعيد دفع الأقساط. وتحذف الفقرة إذا كانت لا تنطبق.

(4) تحذف هذه الفقرة إذا كانت لا تنطبق.