قرار رقم 1 لسنة 2006 بخصوص مشروع ضم القطع أرقام (18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39) من مشروع تقسيم المركز الرئيسى بمدينة المعراج بالهضبة السفلى بالمقطم

محافظة القاهرة

رقم 1 لسنة 2006

قرار رقم 1 لسنة 2006 بخصوص مشروع ضم القطع أرقام (18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39) من مشروع تقسيم المركز الرئيسى بمدينة المعراج بالهضبة السفلى بالمقطم

2008-03-03 | الوقائع المصرية

رقم اصدار الجريدة 52

 

محافظة القاهرة

الإدارة العامة للتخطيط العمرانى

إدارة تقسيم الأراضى

قرار رقم 1 لسنة 2006

صادر بتاريخ 1/ 1/ 2006

بخصوص مشروع ضم القطع

أرقام (18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39)

من مشروع تقسيم المركز الرئيسى بمدينة المعراج بالهضبة السفلى بالمقطم

 

محافظ القاهرة

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له ولوائحها التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار المحافظ رقم 549 لسنة 1998 بتاريخ 10/ 10/ 1998؛

وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بشأن مشروع ضم القطع أرقام (18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39) من مشروع تقسيم المركز الرئيسى بمدينة المعراج بالهضبة السفلى بالمقطم والمقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح السيد الدكتور/ محمد نبيل سليمان وآخرين؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 – الموافقة على اعتماد مشروع ضم القطع أرقام (18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39) من مشروع تقسيم المركز الرئيسى بمدينة المعراج بالهضبة السفلى بالمقطم طبقًا للمبين على الرسم لتصبح قطعة واحدة برقم (18).

مادة 2 – الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة بعد الضم.

مادة 3 – الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بعدم تجزئة أى قطع بعد الضم.

مادة 4 – الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بالالتزام بالشروط البنائية لتقسيم المركز الرئيسى بمدينة المعراج بالمقطم بالقرار رقم 3173 لسنة 2002

مادة 5 – الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بالالتزام بجدول مساحات القطع المبينة على الرسم.

مادة 6 – الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بتحملها بأى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا الضم ودون مسئولية محافظة القاهرة.

مادة 7 – الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 والقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

مادة 8 – الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين بالالتزام بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 والقانون رقم 101 لسنة 1996 وما جاء بها بخصوص الجراجات.

مادة 9 – الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بأنه لم يسبق التعامل بالبيع على قطع الأراضى موضوع الضم.

مادة 10 – الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الشركة بعدم التعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق بالتقسيم.

مادة 11 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.

 

محافظ القاهرة

دكتور/ عبد العظيم وزير