وزارة السياحة
رقم 258 لسنة 2006
قرار وزارى رقم 258 لسنة 2006 ببعض الالتزامات على المالك أو المستغل أو القائم بأعمال الإدارة في الفنادق العائمة في حال تركها بدون تشغيل
2008-12-11 | الوقائع المصرية
رقم اصدار الجريدة 261
وزارة السياحة
قرار وزارى رقم 258 لسنة 2006
صادر بتاريخ 9/ 7/ 2006
وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية رقم (176) بتاريخ 7/ 6/ 2006 بشأن الضوابط والإجراءات التى يتعين اتخاذها بالفنادق العائمة أثناء تركها دون تشغيل أو لفترة طويلة؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
على المالك أو المستغل أو القائم بأعمال الإدارة فى الفنادق العائمة حال تركها بدون تشغيل أن يلتزم بما يأتى:
1 – تواجد قائد المنشأة (الريس) أو مساعده على ظهر الفندق العائم.
2 – تواجد رئيس البحرية أو مساعده، بالإضافة إلى عدد من أفراد طاقم البحرية لا يقل عن ثلاثة أفراد على ظهر الفندق العائم.
3 – تواجد عدد (1) ميكانيكى وعدد (1) كهربائى على الأقل على ظهر الفندق العائم.
4 – وجود وسيلة اتصال بالفندق العائم تكون صالحة للاستخدام ولسرعة استدعاء الأجهزة المعنية فى حالات الطوارئ بواسطة الطاقم.
5 – إعداد كشف خدمة محدد بالتوقيتات بمعرفة إدارة الفندق العائم ويختم ويوقع من كل من مدير الفندق العائم وقائد المنشأة (الريس)، ويكون موضحًا به الأسماء ووظيفة كل فرد، ويراعى تعديل الكشف طبقًا للإجازات التى تمنح لكل طاقم أو وظيفة.
ويسلم هذا الكشف لمسئول المرسى (سواء كان هذا المرسى عام أو خاص)، كما تسلم صورة منه لمكتب وزارة السياحة بالمنطقة الموجود بها الفندق، وفى حالة عدم تسليم الكشوف المطلوبة لا يسمح للفندق العائم بالتراكى على المرسى.
(المادة الثانية)
فى حالة عدم تنفيذ الأحكام المشار إليها بالمادة السابقة أو أحدها يتم إيقاف كل من مدير الفندق العائم وقائد المنشأة (الريس) لمدة أربعة أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء ترخيص كل من مدير الفندق العائم وقائد المنشأة (الريس) بعد إبلاغ الهيئة العامة للنقل النهرى.
(المادة الثالثة)
على المسئولين عن المراسى إبلاغ وزارة السياحة (الإدارة المركزية للتراخيص بقطاع الفنادق) باسم المسئول عن كل مرسى، ويكون هذا الأخير مسئولاً مسئولية كاملة عن وجود كشف الخدمة محدد بالتوقيتات لكل فندق عائم.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الأجهزة المختصة تنفيذ.
وزير السياحة
محمد زهير جرانة