قرار رقم 266 لسنة 2006 باعتماد مشروع تقسيم الشطر البحرى من التقسيم الخاص بأرض النور المملوكة لشركة بور سعيد للتشييد ومواد البناء (ش. م. م)

 

محافظة بور سعيد

قرار رقم 266 لسنة 2006

 

محافظ بور سعيد

بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة ولائحته التنفيذية؛

وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن اعتماد مشروع تقسيم الشطر البحرى من التقسيم الخاص بأرض النور بعدد (16) قطعة والخاصة بشركة بور سعيد للتشييد ومواد البناء (ش. م. م)؛

 

قرر:

 

مادة 1 – يُعتمد مشروع تقسيم الشطر البحرى من التقسيم الخاص بأرض النور المملوكة لشركة بور سعيد للتشييد ومواد البناء (ش. م. م) والواقعة بدائرة حى الضواحى بأبعاد (74م × 116م) بالحدود الآتية:

الحد الشرقي: شارع عرض 20 م وبطول 116م.

الحد القبلي: باقى الأرض الخاصة بتقسيم أرض النور وبطول 74م.

الحد الغربي: شارع عرض 20 م وبطول 116م.

وذلك وفقًا للتخطيط الموضح على الرسم المرفق بشرط تخصيص ثُلث مساحة أرض التقسيم للشوارع والميادين والمنتزهات والحدائق العامة ويدخل فى حساب الثُلث نصف عرض الشوارع المحيطة بأرض التقسيم.

مادة 2 – تعتبر المساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة والخدمات العامة داخل حدود التقسيم من الأملاك العامة، وعلى ذلك على النحو الموضح تفصيلاً بقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية.

مادة 3 – يقبل التعهد والإقرار الصادر من الشركة بتنفيذ جميع أعمال المرافق بمعرفتها وطبقًا للمواصفات والاشتراطات التى تقررها المحافظة أو الجهات المختصة بهذه المرافق.

مادة 4 – تلتزم الشركة بالتنازل للمنفعة العامة وبدون مقابل عن مسطح الشوارع بما فى ذلك الجزء الضائع فى خطوط التنظيم المعتمدة داخل أرض التقسيم بما فق ذلك النسبة الزائدة عن الثُلث.

مادة 5 – تلتزم الشركة بعدم المطالبة بصرف تعويض عن الجزء الضائع فى خطوط التنظيم حيث تدخل ضمن النسبة المتنازل عنها للمنفعة العامة.

مادة 6 – تلتزم الشركة بقائمة الشروط البنائية وتنفيذ أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية.

والالتزام بالقرارين الوزاريين رقمى 237 لسنة 1977، 252 لسنة 1976 لإقامة عمارات سكنية وتجارية.

مادة 7 – تلتزم الشركة دون محافظة بور سعيد بتحمل أية مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.

مادة 8 – تلتزم الشركة بتقديم إقرار بأنها لم يسبق لها التعامل على أى جزء من هذا المشروع وأنه لا يوجد على الأرض أية حقوق عينية.

مادة 9 – تلتزم الشركة بسداد قيمة مقابل تحسين فى حالة فرض مقابل تحسين على الأرض.

مادة 10 – لا يعتبر هذا التقسيم معتمدًا أو سارى المفعول إلا بعد الالتزام بالمواد عاليه من (1: 9) وكذا تسديد الرسوم المقررة للحى.

مادة 11 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

تحريرًا 2/ 7/ 2006

 

محافظ بور سعيد

د. مصطفى كامل محمد