قرار رقم 645 لسنة 2006 بتعديل القرار الإدارى رقم 74/2001 بتعديل بعض حدود الدائرة الجمركية

 

وزارة المالية

رقم 645 لسنة 2006

قرار رقم 645 لسنة 2006 بتعديل القرار الإدارى رقم 74/ 2001

 

2008-02-27 | الوقائع المصرية

رقم اصدار الجريدة 48

 

وزارة المالية

قرار رقم 645 لسنة 2006

بتعديل القرار الإدارى رقم 74/ 2001

 

وزير المالية

بعد الاطلاع على أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006؛

وعلى قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 74 لسنة 2001 الصادر باعتبار الميناء الجوى المدنى لمطار مرسى علم الدولى بمسطح 3.362.212 مترًا مربعًا تقريبًا دائرة جمركية؛

وعلى موافقة وزارة الطيران المدنى على أعمال التوسعات المؤرخة 3/ 1/ 2005؛

وعلى الطلب المقدم من شركة إيماك مرسى علم لتشغيل وإدارة المطارات للموافقة على المعاينة الخاصة بالتعديلات المقترح إجراؤها على الدائرة الجمركية الحالية لزوم أعمال التوسعات المؤرخ 5/ 2/ 2006؛

وعلى محضرى المعاينة الجمركية المؤرخين 7/ 3/ 2006، 20/ 10/ 2006؛

وعلى الرسم الهندسى المعتمد للمساحات المراد استقطاعها من الدائرة الجمركية؛

وعلى كتاب مصلحة الجمارك رقم 2520 فى 7/ 11/ 2006؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يتم تعديل حدود الدائرة الجمركية للميناء الجوى لمطار مرسى علم الدولى بصفة مؤقتة وذلك باستقطاع مساحة قدرها 16550 مترًا مربعًا باتجاه الحد الشرقى للدائرة الجمركية الصادر بشأنها القرار الإدارى رقم 74/ 2001 لزوم أعمال التوسعات (بالمطار) وهذه المساحة عبارة عن ثلاثة قطاعات موضحة الحدود والمعالم بالرسم الهندسى ومحضر المعاينة المرفقين وبياناتها على النحو التالى:

بالنسبة للقطاع الجنوبى ( أ ) يتم استقطاع مساحة قدرها 11450 م2.

بالنسبة للقطاع الشمالى (ب) يتم استقطاع مساحة قدرها 4100 م2.

بالنسبة للقطاع (د) بجوار برج المراقبة يتم استقطاع مساحة قدرها 1000 م2.

 

(المادة الثانية)

 

يتم إزالة سور الدائرة الجمركية للقطاعات الثلاثة (أ – ب – د) فقط واعتبار السور المؤقت الذى تم إنشاؤه حدًا للدائرة الجمركية لحين الانتهاء من التوسعات المطلوبة.

 

(المادة الثالثة)

 

تعتبر محاضر المعاينة الجمركية والرسم الهندسى المعتمد المتضمن الحدود والأبعاد والقرار الإدارى رقم 74/ 2001 جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر فى 13/ 11/ 2006

 

وزير المالية

دكتور/ يوسف بطرس غالى