قرار رقم 914 لسنة 2006 بمشروع تقسيم على طرق قائمة لقطعة الأرض المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمجلس الشورى

محافظة القاهرة – مديرية الإسكان والمرافق

رقم 914 لسنة 2006

قرار رقم 914 لسنة 2006 بمشروع تقسيم على طرق قائمة لقطعة الأرض المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمجلس الشورى بعين حلوان المخصصة بموجب القرار رقم 237 لسنة 1991 تعديل للقرار رقم 106 لسنة 1987 والقرار رقم 156 لسنة 1999

2008-03-15 | الوقائع المصرية

رقم اصدار الجريدة 62

 

محافظة القاهرة – مديرية الإسكان والمرافق

الإدارة العامة للتخطيط العمرانى

إدارة تقسيم الأراضى

قرار رقم 914 لسنة 2006

مشروع تقسيم على طرق قائمة لقطعة الأرض المخصصة

للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمجلس الشورى بعين حلوان

المخصصة بموجب القرار رقم 237 لسنة 1991

تعديل للقرار رقم 106 لسنة 1987 والقرار رقم 156 لسنة 1999

 

محافظة القاهرة

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم 549 فى 10/ 10/ 1998؛

وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بخصوص مشروع تقسيم على طرق قائمة لقطعة الأرض المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمجلس الشورى بعين حلوان المخصصة بموجب القرار رقم 237 لسنة 1991 تعديل للقرار رقم 106 لسنة 1987 والقرار رقم 156 لسنة 1999؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 – الموافقة على مشروع تقسيم على طرق قائمة لقطعة الأرض المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمجلس الشورى بعين حلوان المخصصة بموجب القرار رقم 237 لسنة 1991 تعديل للقرار رقم 106 لسنة 1987 والقرار رقم 156 لسنة 1999

وعلى الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالآتى:

الالتزام بتقسيم الأرض بعاليه طبقًا لما هو مبين على الرسم الموفق.

الالتزام بعدم تقسيم أى قطعة إلى أكثر من ذلك.

الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة وكذلك الالتزام بالقرار رقم 24 لسنة 1998

الالتزام بتحملهم أى مطالبات أو دعاوى أو تعويضات قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا المشروع دون مسئولية محافظة القاهرة.

الالتزام بتحملهم جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق مع الالتزام عند إقامة المبانى أن تكون طبقًا لقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 وذلك بالبناء على (60%) من مساحة القطعة وأن تشغل المبانى غير المقفلة مساحة لا تزيد عن (10%) من المساحة التى تشغلها المبانى المقفلة والالتزام بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ولوائحها التنفيذية وما جاء بخصوص الجراجات.

التعهد بتوصيلهم المرافق من المنبع وحتى قطع التقسيم مع عدم التعامل أو إقامة أى مبانى إلا بعد تنفيذ الطرق بمعرفة الجمعية وطبقًا لمواصفات محافظة القاهرة وطبقًا لقرار التخصيص والشروط البنائية المرافقة له.

الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والعبرة بالأبعاد النهائية التى تحدد بالشهر العقارى.

مادة 2 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.

 

محافظ القاهرة

دكتور/ عبد العظيم وزير قائمة الشروط البنائية

بخصوص تقسيم على طرق قائمة

لأرض جمعية إسكان العاملين بمجلس الشورى

 

1 – الالتزام بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته وما جاء بها بخصوص الجراجات.

2 – الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 وتعديلاته.

3 – السماح بعمل محلات خدمات فقط بالدور الأرضى فقط فيما عدا القطع المطلة على الشوارع الرئيسية.

4 – الالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجب توافرها فى دور العرض والمراكز التجارية المغطاة وجراجات الانتظار التى قد أعدها مركز البحوث والبناء فى يناير 2003

5 – الالتزام بعمل الدراسات المرورية اللازمة وفقًا لهذه الاشتراطات وتقديمها لجهاز هندسة وتخطيط المرور قبل صرف التراخيص للمراجعة.

6 – الالتزام بتوفير أماكن للسيارات ولا يشترط حد أقصى لمسطح الدور فى حالة وجود نشاط تجارى خدمات فقط وذلك فى القطع أرقام (1، 3، 5، 7) فقط.

 

رئيس مجلس إدارة

جمعية إسكان العاملين بمجلس الشورى

(إمضاء)

جدول مساحات القطع الخاصة

بتقسيم على طرق قائمة لأرض جمعية إسكان العاملين بمجلس الشورى

 

رقم القطعة المساحة الاستخدام

1 398.52 سكنى – تجارى خدمات فقط

2 398.52 سكنى

3 398.52 سكنى – تجارى خدمات فقط

4 398.52 سكنى

5 423.19 سكنى – تجارى خدمات فقط

6 394.04 سكنى

7 435.66 سكنى – تجارى خدمات فقط

8 418.70 سكنى

9 291.39 سكنى

10 530.58 سكنى

11 411.40 سكنى

إجمالى المساحة 4497.76 م2

 

رئيس مجلس إدارة

جمعية إسكان العاملين بمجلس الشورى

(إمضاء)