وزارة التجارة والصناعة
رقم 957 لسنة 2006
قرار رقم 957 لسنة 2006 بتولي الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية تنفيذ الأحكام الواردة بالقانون رقم 55 لسنة 1977
2006-12-20 | الوقائع المصرية
رقم اصدار الجريدة 288
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 957 لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 94 لسنة 1956 فى شأن إعادة تنظيم وزارة الصناعة؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 فى شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية؛
وعلى قرار وزير الصناعة ووزير الرى واستصلاح الأراضى رقم 547 لسنة 1977؛
وعلى قرار الأمانة العامة للحكم المحلى رقم 49 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 55 لسنة 1977؛
وعلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 55 لسنة 1977؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 1019 لسنة 1997 فى شأن تنفيذ أحكام القانون رقم 55 لسنة 1977؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 82 لسنة 2004 فى شأن تنفيذ أحكام القانون رقم 55 لسنة 1977؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 891 لسنة 2006؛
قـرر:
(مادة أولى)
يتولى الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية تنفيذ الأحكام الواردة بالقانون رقم 55 لسنة 1977 المشار إليه ولائحته التنفيذية فى مجال الصناعة فى شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية وذلك إلى حين مراجعة وإصدار التعديلات اللازمة للائحة التنفيذية للقانون المذكور.
(مادة ثانية)
تسرى التراخيص وأذون الإدارة الصادرة للآلات الحرارية القائمة من مصلحة الرقابة الصناعية حتى تاريخ انتهاء سريانها ويتولى الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية مسئولية هذا النشاط بعد انقضاء فترة انتقالية مقدراها ستة أشهر أو انتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب.
(مادة ثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 17/ 12/ 2006