قرار رقم 169 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 205 بتاريخ 14/ 12/ 1997 بشأن شروط وأوضاع صرف مساعدات لأهالى مناطق الشلاتين وحلايب وأبو رماد جنوب محافظة البحر الأحمر
رقم اصدار الجريدة 239
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 169 لسنة 2000
صادر بتاريخ 2/ 9/ 2000
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 205 بتاريخ 14/ 12/ 1997
بشأن شروط وأوضاع صرف مساعدات لأهالى مناطق
الشلاتين وحلايب وأبو رماد جنوب محافظة البحر الأحمر
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1997 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 205 بتاريخ 14/ 12/ 1997 بشأن شروط وأوضاع صرف مساعدات لأهالى مناطق الشلاتين وحلايب وأبو رماد جنوب محافظة البحر الأحمر؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتجهيز والتوطين المؤرخة 26/ 8/ 2000 فى هذا الشأن؛
وعلى ما عرضه السيد رئيس قطاع الديوان العام؛
قـرر:
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (22) من القرار الوزارى رقم 205 بتاريخ 14/ 12/ 1997 المشار إليه النص التالى:
“تصرف المساعدات فى حدود الاعتمادات المتاحة طبقًا للجدول التالى:
تكوين الأسرة قيمة المساعدة
فرد واحد 50 جنيهًا
فردين 55 جنيهًا
ثلاثة أفراد 60 جنيهًا
أربعة أفراد 70 جنيهًا
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2000