قرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 216 لسنة 2000

قرار رقم 216 لسنة 2000 بشأن شروط وأوضاع صرف المعونات العينية لمواطنى المناطق المتضررة من التصحر والجفاف

2001-10-20 | الوقائع المصرية

رقم اصدار الجريدة 239


وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 216 لسنة 2000
صادر بتاريخ 11/ 11/ 2000
بشأن شروط وأوضاع صرف المعونات العينية
لمواطنى المناطق المتضررة من التصحر والجفاف

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 151 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتجهيز والتوطين المؤرخة فى 14/ 10/ 2000 فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 198 بتاريخ 8/ 11/ 2000؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد رئيس قطاع الديوان العام؛

قـرر:
(مادة أولى)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار:
( أ ) بعبارة مناطق التصحر والجفاف:
المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية التى يعتمد سكانها فى معيشتهم بصفة أساسية على مياه الأمطار أو الآبار ويتضررون اقتصاديًا واجتماعيًا من:
نقص كميات مياه الأمطار أو الآبار بشكل مؤثر.
ارتفاع منسوب المياه الباطنية.
تعرية التربة عن طريق المياه أو الرياح.
فقد الخصوبة أو نقصها بفعل مواد كيماوية أو طبيعية أو بيولوجية.
(ب) بكلمة أسرة:
كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو زوجات وأولاد أو بعض أفراد هذه المجموعة ممن يعيشون فى معيشة واحدة بمناطق التصحر والجفاف ولو اختلفت محال إقامتهم.
(جـ) بكلمة الدخل:
المتوسط الشهرى لمجموع ما تحصل عليه الأسرة نقدًا خلال العام السابق على البحث.

(مادة ثانية)

تصرف معونات عينية لمواطنى المناطق المتضررة من التصحر والجفاف الناجمة عن الظواهر الطبيعية السيئة المشار إليها بالمادة السابقة من الاعتماد المدرج فى موازنة ديوان عام الوزارة والمخصص فى موازنة قطاع التهجير (الإدارة العامة للتهجير) لهذا الغرض.

(مادة ثالثة)

تقوم مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات بحصر مناطق التصحر والجفاف ميدانيًا وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة فى المحافظة.

(مادة رابعة)

تقوم الإدارة العامة للتهجير بالوزارة بالمتابعة الميدانية للمناطق المتضررة من التصحر والجفاف والحالات التى يتم حصرها وذلك من خلال البحوث الاجتماعية والسجلات المنظمة لذلك والتقارير الواردة من المديريات فى هذا الشأن.

(مادة خامسة)

يقدم طلب المعونة العينية إلى الوحدات الاجتماعية المختصة على النموذج الذى تعده الإدارة العامة للتهجير لهذا الغرض والمعتمد من رئيس الإدارة المركزية للتهجير والتوطين بعد استيفاء البيانات الواردة به ومرفقًا به المستندات المؤيدة لهذه البيانات.

(مادة سادسة)

يقيد طلب المعونة العينية فى سجل خاص يعد لذلك وتقوم الوحدة الاجتماعية المختصة بإجراء البحث الاجتماعى المطلوب لكل حالة وإرساله إلى الإدارة الاجتماعية المختصة أو مديرية الشئون الاجتماعية المختصة لمراجعته واتخاذ قرار بشأنه.

(مادة سابعة)

يستثنى من إجراءات تقديم طلبات المعونة العينية والبحث الاجتماعى الحالات الآتية:
الأسر التى تحصل على مساعدات ضمان اجتماعى.
الأسر التى تحصل على مساعدات أسر مقاتلين.
الأسر التى تحصل على مساعدات توطين من البدو وأهالى النوبة.

(مادة ثامنة)

يجوز لمواطنى المناطق المتضررة من التصحر والجفاف الجمع بين المعونات العينية المشار إليها فى هذا القرار وأية مساعدات أخرى مستحقة لهم.

(مادة تاسعة)

لا يجوز صرف المعونات العينية للفئات التالية:
العاملين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال.
أصحاب المهن والوظائف المؤقتة الذين يزيد دخلهم الشهرى عن مائة جنيه.
أصحاب المعاشات التأمينية الذين يزيد دخلهم الشهرى بما فيه قيمة المعاش عن مائة جنيه.

(مادة عاشرة)

تشكل لجنة عليا بمديرية الشئون المختصة، على النحو التالى:

مدير المديرية أو من ينيبه رئيسًا
مدير إدارة التهجير أو من يكلف بالقيام بعمله بالمديرية مقررًا
مدير إدارة الشئون المالية عضوًا
ولرئيس اللجنة المشار إليها أن يستعين بمن يراه ضروريًا لإتمام عملها.
وتختص هذه اللجنة بما يلى:
مراجعة كشوف الحصر الواردة من الإدارات الاجتماعية للتحقق من مدى انطباق قواعد وشروط الصرف للمستفيدين.
اعتماد كشوف الحصر والصرف للأسر المستحقة.
وضع خطة توزيع المعونات المقررة على المستحقين بالمناطق المختلفة.
فحص الشكاوى والتظلمات المقدمة من المتضررين من ظاهرة التصحر والجفاف.
الإشراف على عمليات التوزيع.

(مادة حادية عشرة)

تشكل لجنة بكل إدارة اجتماعية، على الوجه التالى:

مدير الإدارة الاجتماعية المختص أو من ينيبه رئيسًا
رئيس قسم التهجير بالإدارة الاجتماعية المختصة مقررًا
رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة عضوًا
ولرئيس اللجنة المشار إليها أن يستعين بمن يراه ضروريًا لإتمام أعمال المراجعة والحصر.
وتختص هذه اللجنة بما يلى:
مراجعة البحوث الاجتماعية الخاصة بمواطنى مناطق التصحر والجفاف.
حصر الحالات المستحقة للصرف بدائرة كل وحدة اجتماعية وإعداد الكشوف اللازمة لها.
رفع كشوف الحصر ومحضر اجتماع اللجنة المشار إليها إلى اللجنة العليا لاعتمادهما.

(مادة ثانية عشرة)

عند توزيع الاعتماد المدرج فى موازنة ديوان عام الوزارة والمخصص لهذا الشأن، يجب مراعاة الآتى:
عدد الأسر المستحقة للمعونة العينية.
تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للمصروفات الإدارية الخاصة بنقل وتوزيع المعونات على مستحقيها بالمديريات.

(مادة ثالثة عشرة)

تتولى الإدارة العامة للتهجير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير وشراء المعونات بأقل الأسعار بالتنسيق مع الوزارات المعينة.

(مادة رابعة عشرة)

تقوم مديريات الشئون الاجتماعية بفحص واستلام الكميات المخصصة لها من المعونات العينية طبقًا للإجراءات المخزنية، مع مراعاة أن تكون إدارة التهجير بالمديريات ممثلة فى اللجان المشكلة لهذا الغرض.

(مادة خامسة عشرة)

تشكل لجان لتوزيع المعونات على مستحقيها وفقًا للخطة الموضوعة والمعتمدة من اللجنة العليا بالمديرية، وذلك على النحو التالى:

مدير الإدارة الاجتماعية المختص أو من يبنيه رئيسًا
رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة مقررًا
مسئول الصرف بالوحدة الاجتماعية المختصة عضوًا
ولرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه ضروريًا لإتمام أعمال اللجنة.

(مادة سادسة عشرة)

يتم صرف المعونة العينية وفقًا للكشوف المعتمدة من لجنة المراجعة المشار إليها بالمادة (11) موضحًا بها البيانات الآتية:
اسم الوحدة المختصة والمنطقة المتضررة.
اسم رب الأسرة.
عدد الأفراد.
الكمية المستحقة من كل نوع.
رقم وتاريخ بطاقة إثبات الشخصية.
التوقيع بالاستلام.
وتقوم اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالتوقيع على هذه الكشوف بما يفيد صحة ومطابقة الصرف، كما يحرر محضر بذلك.

(مادة سابعة عشرة)

بعد انتهاء عملية الصرف تعتمد محاضر الحصر وكشوف الصرف من السيد مدير مديرية الشئون الاجتماعية المختص مع إرسال صور منها للإدارة العامة للتهجير.

(مادة ثامنة عشرة)

يفرض رئيس الإدارة المركزية للتهجير والتوطين فى تحديد نوع وكمية وطريقة توزيع المعونة المستحقة لكل فرد، وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المتاحة.

(مادة تاسعة عشرة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية.